مسقط – شؤون وطنية
أصدرت شرطــة عمــان السلطانيــة القـــرار رقـــم ٧٤/٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفـيذية لقانون المرور
استنادا إلــــى قانـــون المرور الصـادر بالمرسـوم السلطانـــي رقــم ٢٨/٩٣، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانـــــون المرور الــصادرة بالقـرار رقــم ٢٣/٩٨، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفـيذية لقانون المرور المشار إليها.
المــادة الثانيــــــة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالثــــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢٦ من ذي القعدة ١٤٤٧هـ
المـوافــــق: ١٤ من مـايــــــــــــــو ٢٠٢٦م
الفريق/ حســن بـن محســن الشريقــي
المفتش العام للشرطـة والجمارك
تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفـيذية لقانون المرور
المــادة ( ١ )
يضاف بند جديد برقم (14) إلى المادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، نصه الآتي:
14 – تذكارية.
المــادة ( ٢ )
تضاف مادة جديدة برقم (21 مكررا 1) إلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، نصها الآتي:
“يجوز منح لوحات أرقام تذكارية بالشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذه اللائحة، على أن يقتصر استعمال هذه اللوحات على المدة والغرض الذي تحدده الإدارة”.
المــادة ( ٣ )
يضاف إلى الملحق رقم (1) “أنواع اللوحات المعدنية وأبعادها” المرفق باللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، الآتي:
أنواع اللوحات:
– تذكارية (حسب التصميم المعتمد من الإدارة).
أبعاد اللوحات:
9 – بالنسبة للوحات التذكارية: حسب التصميم المعتمد من الإدارة.
المــادة ( ٤ )
يضاف بند جديد برقم (6) إلى البند (ثالثا: اللوحات) من الملحق رقم (2) “جدول الرسوم” المرفق باللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، نصه الآتي:
ت
البيـــان
مقدار الرسم بالريال العماني
6
لوحة تذكارية
(70) سبعون
المــادة ( ٥ )
يضاف بند جديد برقم (13) إلى البند تاسعا “مخالفات السجلات الرسمية واللوحات” من الملحق رقم (3) “جدول فئات ونقاط المخالفات المرورية” المرفق باللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، نصه الآتي:
ت
المخالفـــة
الفئة
عدد النقاط
13
استخدام اللوحة التذكارية بعد انتهاء المدة المقررة
الرابعة
صفر
