مسقط – شؤون وطنية
أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارين وزاريين.
قـــرار وزاري رقــم ٩٩/٢٠٢٦ بحظـر استيـراد الطيـور الحيـة مـن بعـض الـدول
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥/٢٠٠٤، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008، وإلى توصيــة الجهــة البيطريــة المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة كالينجا فـي جمهورية الفلبين، وأقاليم مادش ولومبيني وباغماتي فـي جمهورية نيبال، وولايتي تشاتيسغار، وسيكيم فـي جمهورية الهند، وأقاليم أراوكانيا ومولي وسانتياغو الحضرية فـي جمهورية تشيلي، ومقاطعة زانزان فـي جمهورية كوت ديفوار، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن المكتب الدولـــي للأوبئــة (OIE) المنظمــة العالميــة لصحة الحيوان (WOAH).
المــادة الثانيــــــة
على الجهات المختصة تنفـيذ هذا القرار، كل فـي مجال اختصاصه.
المــادة الثالـثـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: ١٥ / ١١ / ١٤٤٧هـ
الموافــــق: ٣ / ٥ / ٢٠٢٦م
د. سعــود بـن حمـــود بن أحمــــد الحبســـي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
قـــرار وزاري رقــم ٩٨/٢٠٢٦ بحظـر استيـراد الحيوانـات الحيـة ذات الظلـف المشقـوق من بعـض الـدول
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥/٢٠٠٤، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008، وإلى توصيــة الجهــة البيطريــة المختصة بحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من منطقة شينجيانغ الويغورية – ذاتية الحكم – فـي جمهورية الصين الشعبية، ومقاطعة الجنوب الشرقي فـي جمهورية بوتسوانا، ومحافظات بغداد وديالى وبابل وواسط وصلاح الدين ونينوى فـي جمهورية العراق، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن المكتب الدولي للأوبئة (OIE) المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
المــادة الثانيــــــة
على الجهات المختصة تنفـيذ هذا القرار، كل فـي مجال اختصاصه.
المــادة الثالـثـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: ١٥ / ١١ / ١٤٤٧هـ
الموافــــق: ٣ / ٥ / ٢٠٢٦م
د. سعــود بـن حمـــود بن أحمــــد الحبســـي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
