BM
الإثنين, أبريل 27, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

إصدار اللائحة التنفيذية لقانون السياحة

أبريل 26, 2026
في محليات
“التراث والسياحة” تحرر مخالفتين ضد منشأتين في شمال الباطنة
الواتس ابالفيس بوكتويتر

 

 

مسقط – شؤون وطنية

أصدرت وزارة التـراث والسياحـة القـــرار الوزاري رقــم 1152/2/1/141/2026 بإصـدار اللائحـة التنفـيذيـة لقانـون السياحـة

استنــادا إلــى المرســوم السلطانــي رقــم 91/2020 بتعديــل مسمــى وزارة التـــراث والثقافـــة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 69/2023، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 39/2016، وإلى القرار الوزاري رقم 124/2021 بشأن إضافة تنظيم رحلات سياحة المغامرات إلى أنشطة مكاتب السفر والسياحة، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تـقـــرر

المــادة الأولــــــى

يعمل بأحكام اللائحة التنفـيذية لقانون السياحة، المرفقة.

المــادة الثانيــــــة

يجب على المرخص لهم بمزاولة الأنشطة السياحية فـي تاريخ العمل باللائحة المرفقة توفـيق أوضاعهم طبقا لأحكامها، خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المــادة الثالثــــــة

تلغى اللائحة التنفـيذية لقانون السياحة، والقرار الوزاري رقم 124/2021 المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المــادة الرابعــــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

صـدر فـي: ٢٨ /١٠/ 1447هـ

الموافـــــق: ١٦ / ٤ / 2026م

إبراهيم بن سعيد البوسعيدي

وزيـــــــــــر التــــــــــــــــــراث والسياحــــــــــــــة

اللائحـة التنفـيذيـة لقانـون السياحـة

الفصـل الأول

تعريفــات وأحكــام عامــة

المــادة ( ١ )

فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها ذات المعنى المنصوص عليه فـي قانون السياحة، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

1 – القانــون:

قانون السياحة.

2 – سياحة المغامرات:

مزاولــة نشــاط أو أكثــر مـن الأنشطــة المنصـوص عليها فـي الملحق رقم (3) المرفق بهذه اللائحة.

3 – سياحة الأعمال:

السياحة بغرض حضور المؤتمرات والاجتماعات والمعارض الدولية والإقليمية والمشاركة فـي برامج الحوافز التي تنظمها الشركات والمؤسسات لعملائها أو موظفـيها.

4 – الإرشاد السياحي:

نشاط سياحي يعنى بتقديم المعلومات التاريخية والطبيعية والتراثية والثقافـية للسياح فـي المواقع السياحية.

5 – فرقة تقديم الفن الراقي:

فرقة تقوم بأداء فن موسيقي أو غنائي أو أداء فلكلوري كخدمة ترفـيهية.

6 – الدليــل:

وثيقة تصدرها الوزارة، تتضمن القواعد والإجراءات والنماذج والاشتراطات الفنية والتنظيمية ذات الصلة بالخدمات المقدمة من الوزارة.

المــادة ( ٢ )

تــعد الوزارة سجــلا لكــل نشاط سياحي يتضمن كافة المستندات والبيانات والمخاطبات والتراخيص والمخالفات المتعلقة بالنشاط السياحي.

وفـــي جميــع الأحــوال، يجــوز لــذوي الشــأن الاطــلاع علــى المستنــــدات والبيانـــات الـــواردة فـي السجل والمتعلقة بالمرخص له.

المــادة ( ٣ )

لا يجوز لأي شخص مزاولة أي نشاط سياحي، أو تشغيل وإدارة المنشآت السياحية والفندقية، أو إنشاء فروع أو مكاتب للشركات السياحية الأجنبية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.

الفصــل الثانــي

الترخيــص

المــادة ( ٤ )

تصدر الوزارة التراخيص الآتية:

١ – ترخيص تشغيل أو إدارة المنشآت السياحية أو الفندقية.

٢ – ترخيص مكاتب السفر والسياحة وفروع أو مكاتب للشركات السياحية الأجنبية.

٣ – ترخيص الإرشاد السياحي.

٤ – ترخيص سياحة المغامرات.

٥ – ترخيص فرق تقديم الفن الراقي فـي المنشآت السياحية والفندقية.

٦ – ترخيص سياحة الأعمال.

المــادة ( ٥ )

يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك، مرفقا به كافة البيانات والمستندات المطلوبة.

المــادة ( ٦ )

يجــوز للوزارة طلــب استيفــاء مـا تـراه ضروريـا من البيانات والمستندات من المرخص له، على أن تكون مرتبطة بالترخيص المطلوب.

المــادة ( ٧ )

تتولى الوزارة دراسة طلب الحصول على الترخيص والبت فـيه خلال (60) ستين يوما من تاريخ تقديمه مستوفـيا كافة البيانات والمستندات المطلوبة، ويعد مضي هذه المدة دون البت فـي الطلب قبولا له.

المــادة ( ٨ )

تحـــدد رســوم إصــدار وتجديــد الترخيــص علــى النحــو المبيــن فــي الملحـق رقم (1) المرفـق بهذه اللائحة.

المــادة ( ٩ )

يكون الترخيص وفقا للمدد المنصوص عليها فـي الملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة، ويجـــوز تجديـــد الترخيـــص لمــدة أخــرى مماثلــة وفقا لذات شروط وإجراءات الترخيص، على أن يقدم طلب التجديد قبل (60) ستين يوما على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص.

وفـي حالة التأخير فـي تقديم طلب التجديد يتم فرض غرامة تأخير مقدارها (10%) عشرة فـي المائة من قيمة الرسم عن كل شهر تأخير اعتبارا من الشهر التالي لانتهاء مدة الترخيص مع جبر كسر الشهر إلى شهر كامل.

المــادة ( ١٠ )

يجب على المرخص له التقيد بالتعاميم والتعليمات التي تصدرها الوزارة بما يتوافق مع أحكام القانون وهذه اللائحة.

المــادة ( ١١ )

لا يجوز للمرخص له تعديل بيانات الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.

المــادة ( ١٢ )

لا يجوز للمرخص له التصرف فـي الترخيص الصادر له أو التنازل عنه، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة، ويكون المرخص له مسؤولا عن الترخيص إلى أن يتم إصدار ترخيص سياحي جديد للمتصرف إليه بذات شروط وإجراءات الترخيص.

المــادة ( ١٣ )

يقـــدم طـــلب التصـــرف أو التنــازل عن الترخيص علــى النمــوذج المعـــد لــذلك، مرفقـــا بـــه كافة البيانات والمستندات المطلوبة.

وتتولى الوزارة دراسة الطلب والبت فـيه خلال مدة لا تتجاوز (٥) خمسة أيام عمل تبدأ مــن تاريــــخ استيفاء الطلب كافة البيانات والمستندات المطلوبة، وفـي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا.

المــادة ( ١٤ )

يشترط للتصرف فـي الترخيص أو التنازل عنه الآتي:

١ – أن يكون الترخيص ساري المفعول.

٢ – ألا يكون الترخيص موقوفا.

المــادة ( ١٥ )

فـي حال وفاة المرخص له يجب على من آلت إليهم ملكية الترخيص إخطار الوزارة بأسماء من ينوب عنهم قانونا، وذلك خلال مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ الوفاة.

ويكون من ينوب عمن آلت إليهم ملكية الترخيص مسؤولا عنه، وعليه اتخاذ الإجراءات اللازمــــة لنقـــل الترخيـــص خـــلال (٦) ستـــة أشهـــر مـــن تاريـــخ الإخطـــار إلـــى شخـــص مستـــوف لشـــروط الترخيـــص، وفــي حــال مــضي تــلك المدة دون نقل الترخيص يعتبر الترخيص ملغى.

الفــرع الأول

ترخيص تشغيل أو إدارة المنشآت السياحية أو الفندقية

المــادة ( ١٦ )

يقدم طلب الموافقة المبدئية لإقامة منشأة سياحية أو فندقية على النموذج المعد لذلك، ولا يجوز لمقدم الطلب البدء فـي مزاولة أي نشاط سياحي بمجرد حصوله على الموافقة المبدئية.

المــادة ( ١٧ )

يشترط لمنح موافقة مبدئية لإقامة منشأة سياحية أو فندقية، الآتي:

1 – أن تكـــون الأرض محــل طلــب الترخيص ذات استعمال سكني تجاري أو تجاري أو سياحي لإقامة الفنادق والشقق الفندقية والمخيمات، واستعمال زراعي لإقامة النـــزل الخضـــراء، واستعمـــال سكنــي لإقامــة النــزل التراثية، ونزل الضيافة، واستعمــال سكنـــي أو سكنـــي تجــاري أو تجــاري أو سياحي لإقامة بيوت الضيافة فـي المجمعات السياحية المتكاملة.

2 – أن يكون الرسم المساحي للأرض معتمدا من الجهة المختصة.

٣ – سداد الرسم المقرر، ويكون غير قابل للاسترداد.

المــادة ( ١٨ )

تتولى الوزارة دراسة طلب الموافقة المبدئية المشار إليه فـي المادة (17) من هذه اللائحة، والبت فـيه خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تقديمه مستوفـيا المستندات المطلوبة وفـي حال عدم استيفاء المستندات والشروط المطلوبة خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب يعد الطلب ملغى، وإذا تم استيفاء المستندات والشروط المطلوبة، يمنح طالب الترخيص موافقة مبدئية للبدء فـي اتخاذ الإجراءات اللازمة واعتماد الخرائط والمخططات الفنية للمنشأة على النحو المبين فـي الدليل، وذلك خلال مدة لا تزيد على عام من تاريخ الموافقة.

وفـي حالة رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسببا.

المــادة ( ١٩ )

تصنف المنشآت السياحية والفندقية إلى مستويات على النحو المبين فـي الملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة.

المــادة ( ٢٠ )

يجوز للمنشأة الفندقية تقديم طلب إعادة تصنيفها وفقا للنموذج المعد لذلك، وبعد سداد الرسم المقرر.

وتتولى الوزارة دراسة الطلب والبت فـيه خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه، مستوفـيا كافة المستندات والبيانات المطلوبة، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت فـي الطلب رفضا له.

المــادة ( ٢١ )

يشتـــرط لمنـــح ترخيـــص تشغيـــل أو إدارة المنشـــآت السياحيـــة أو الفندقيـــة تقديــــم طلـــب على النموذج المعد لذلك مرفقا به شهادة تصنيف المنشأة معتمدة من الوزارة، وسداد الرسم المقرر.

المــادة ( ٢٢ )

يجب على المنشأة الفندقية الالتزام بالخرائط والاشتراطات المعتمدة من الوزارة والجهات المختصة، ولا يجوز إجراء أي تعديل على المنشأة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.

المــادة ( ٢٣ )

يجب على المنشآت السياحية والفندقية الالتزام بالآتي:

١ – تعيين مدير مسؤول عنها.

٢ – وضع الترخيص ولوحة التصنيف فـي مكان ظاهر فـي المنشأة.

٣ – وضع التصنيف على كافة المطبوعات والمنشورات الورقية والإلكترونية الخاصة بالمنشأة.

٤ – القيام بالربط الإلكتروني مع الوزارة وشرطة عمان السلطانية والجهات المختصة.

٥ – تقديــم إقــرار سنـــوي يتضمــن بيانــات مفصلــة لكل الأشهر عن المبالغ السنوية الخاضعة للرسوم السياحية ومقدار الرسم المستحق عنها، وما تم تحصيله منها من عدمه، على أن يعتمد الإقرار المذكور من المدير المسؤول عن المنشأة أو من يقوم مقامـــه مصادقــا عليــه مــن مدقـــق الحسابات المرخص لـــــه والمعــــين لـــدى المنشـــــــأة، وفـي جميع الأحوال يجب تقديم هذا الإقرار عن كل سنة مالية منتهية للمنشأة فـي موعد لا يتجاوز (3) ثلاثة أشهر من بدء السنة المالية التالية.

٦ – تعيـــين مدقـــق حسابـــات خارجـــي مــن المكاتــب المعتمدة من قبل الجهة المختصة، لتدقيق الحسابات والقوائم المالية للمنشأة، على أن يتم تقديم تلك الحسابات والقوائم للوزارة مرة واحدة كل عام، فـي موعد لا يتجاوز (2) شهرين من بدء السنة المالية التالية.

المــادة ( ٢٤ )

تعد المطاعم والمقاهي منشآت سياحية مصنفة فـي الحالات الآتية:

١ – إذا وقعت فـي مناطق ومواقع سياحية.

٢ – إذا وقعت فـي أراض حكومية سياحية.

٣ – إذا كانت ضمن المنشأة الفندقية.

٤ – إذا كانت تدار من خلال عقود حق الامتياز التجاري.

ويجوز للمطاعم والمقاهي فـي غير الحالات المشار إليها، التقدم بطلب إلى الوزارة للتصنيف كمنشأة سياحية.

المــادة ( ٢٥ )

يجب على المطاعم والمقاهي المشار إليها فـي المادة (24) من هذه اللائحة الحصول على شهادة التصنيف السياحي، شريطة تقديم طلب إلى الوزارة وفقا للنموذج المعد لذلك، مرفقا به كافة البيانات والمستندات المطلوبة، وما يفـيد سداد الرسم المقرر.

المــادة ( ٢٦ )

تتولى الوزارة دراسة طلب الحصول على شهادة التصنيف السياحي والبت فـيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفـيا كافة البيانات والمستندات المطلوبة.

المــادة ( ٢٧ )

تصدر شهادة التصنيف السياحي لمدة (3) ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، على أن يقدم طلب التجديد قبل (60) ستين يوما على الأقل من تاريخ الانتهاء، وفقا لذات الشروط والإجراءات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.

المــادة ( ٢٨ )

يجب على الوحدات الحكومية المعنية، والمنشآت السياحية والفندقية المرخص لها وفروعها، أو أي جهة أخرى عاملة فـي قطاع السياحة، الالتزام بتزويد الوزارة بالآتي:

١ – خطط التوظيف وفقا للمعايير والاشتراطات التي تقرها الــوزارة، بعــد موافقـــة وزارة العمل.

٢ – بيانات العاملين لديها وفقا للاستمارة المعدة من قبل الوزارة.

٣ – البيانـــات الإحصائيـــة السياحيـــة والتقاريـــر الدوريـــة وفقـــا لما تحـــدده الـــوزارة، وعلى الأخص الآتي:

أ – عدد النزلاء وجنسياتهم.

ب – الإيرادات.

ج – عدد العاملين وبياناتهم.

د – عدد ليالي الإقامة، وأسعار الغرف، ونسبة إشغالها.

المــادة ( ٢٩ )

تحصل المنشآت السياحية والفندقية من عملائها رسوما من إجمالي السعر الذي يلزم به العميل، وذلك على النحو الآتي:

١ – رسوم سياحية (4%) أربعة فـي المائة عن كافة المرافق فـي المنشأة السياحية والفندقية.

٢ – رسوم خدمة (8%) ثمانية فـي المائة مقابل الخدمات التي تقدمها المنشأة السياحية والفندقية ويتم توزيعها على العاملين فـي المنشآت السياحية والفندقية نقدا وفقا للإجراءات المنصوص عليها فـي الدليل، على أن تقوم المنشأة بموافاة الوزارة ببيان تفصيلي بذلك.

المــادة ( ٣٠ )

تقــــوم المنشــــآت السياحيــــة والفندقيـــة بتوريــــد الرســـوم المنصـــوص عليهــا فـــي البــند (1) من المادة (29) من هذه اللائحة إلى الوزارة (بشكل ربع سنوي). ويكون التوريد مصحوبا بكشف تفصيلي يوضح إجمالي قيمة الإيرادات الشهرية للمنشأة السياحية والفندقية، ومقدار الرسم، ويجب أن يكون الكشف المرفق فـي الربع الأخير من السنة المالية متضمنا بيــان مقـــدار الرســم الذي تم توريــده خلال العام، على أن تكون جميع الكشوف معتمدة من مدقق الحسابات الخارجي المعين من قبل المنشأة.

الفــرع الثانــي

ترخيص مكاتب السفر والسياحة وفروع

أو مكاتــب للشركــات السياحيــة الأجنبيــة

المــادة ( ٣١ )

يجــوز الترخيـــص لمكاتـــب السفــر والسياحة لمزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة الآتية، وفقا للضوابط المنصوص عليها فـي الدليل:

١ – تنظيم رحلات سياحية للأفواج أو الأفراد داخل سلطنة عمان أو خارجها وفقا لبرامج تشمل النقل أو الحجز فـي المنشآت السياحية والفندقية، وما يتصل بذلك من خدمات.

٢ – بيع أو صرف أو استبدال تذاكر السفر.

٣ – مباشرة أعمال الوكالة والتمثيل التجاري عن شركات الطيران والملاحة البحرية والنقل البري للسياح.

٤ – توفـير وسائل نقل السياح.

٥ – القيام بخدمات خاصة للسياح، كالحصول على تأشيرات الدخول والخروج وعمليات التأمين وحجز الأماكن.

٦ – تنظيم رحلات سياحة المغامرات.

المــادة ( ٣٢ )

يشترط للحصول على ترخيص مكاتب السفر والسياحة وفروع أو مكاتب للشركات السياحية الأجنبية، تقديم طلب إلى الوزارة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به كافة البيانات والمستندات المطلوبة، المحددة فـي الدليل، بالإضافة إلى الآتي:

١ – نسخة من السجل التجاري ساري المفعول.

٢ – نسخة من عقد الإيجار أو سند ملكية لمقر ممارسة النشاط.

٣ – ما يفـيد سداد الرسم المقرر، ويكون غير قابل للاسترداد.

المــادة ( ٣٣ )

يحظر على مكاتب السفر والسياحة الاستعانة بأي مرشد سياحي غير حاصل على ترخيص إرشاد سياحي وفقا للفئة المحددة من الوزارة.

المــادة ( ٣٤ )

يجـــب علــى مكاتــب الســفر والسياحــة التي تنظم الرحلات السياحية القيام بالتأمين على السياح بموجب وثيقة تأمين سارية المفعول طوال مدة الرحلة ضد جميع الأخطار والأضرار التي قد تنجم عن الرحلة.

المــادة ( ٣٥ )

لا يجوز للشركات السياحية الأجنبية إنشاء فروع أو مكاتب لها فـي سلطنة عمان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، وتسري عليها ذات الأحكام المتعلقة بمكاتب السفر والسياحة فـي سلطنة عمان.

الفــرع الثالــث

ترخيــص الإرشــاد السياحــي

المــادة ( ٣٦ )

يشترط لمنح ترخيص الإرشاد السياحي، الآتي:

١ – تقديم طلب على النموذج المعد لذلك، مرفقا به كافة البيانات والمستندات المحددة فـي الدليل، وسداد الرسم المقرر.

٢ – أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية وألا يقل عمره عن (18) ثمانية عشر عاما ميلاديا، أو أجنبيا ولا يقل عمره عن (25) خمسة وعشرين عاما ميلاديا، وحاصلا على ترخيص مزاولة العمل لدى مكتب سفر وسياحة.

٣ – أن يكون كامل الأهلية، ولائقا صحيا، وخاليا من الأمراض المعدية.

٤ – ألا يـــكون قــــد سبـــق الحكـــم عليـــه بعقوبـــة جنايـــة أو فــــي جريــمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وفـي جميع الأحوال، تقتصر مزاولة الإرشاد السياحي باللغة الإنجليزية على العمانيين فقط، ويبين الترخيص اللغة أو اللغات المرخص فـيها لمزاولة الإرشاد السياحي.

المــادة ( ٣٧ )

تصنف تراخيص المرشد السياحي على النحو الآتي:

١ – الفئــة الأولــى: مرشد سياحي عام يزاول الإرشاد السياحي فـي جميع محافظات سلطنة عمان.

٢ – الفئـــة الثانيـــة: مرشــد سياحــي مكانــي يــزاول الإرشـــاد السياحــي فـــي محافظـــة أو معلم أو موقع سياحي معين.

٣ – الفئــــة الثالثـــة: مرشــد سياحـي متخصـص يـزاول الإرشـاد السياحــي فـــي مجــال تخصصي كالمجال المعماري أو الجيولوجي أو سياحة المغامرات.

المــادة ( ٣٨ )

يجوز للمرخص له طلب تغيير فئة الترخيص المنصوص عليها فـي المادة (37) من هذه اللائحـــة إلـــى فــئة أخـــرى، ووفقــا لذات إجراءات استصدار الترخيص المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.

المــادة ( ٣٩ )

يجب على المرخص له فـي مزاولة الإرشاد السياحي الالتزام بالآتي:

١ – مبادئ الشرف والأمانة، والآداب العامة.

٢ – حمل وارتداء رخصة مزاولة الإرشاد السياحي بشكل ظاهر.

٣ – التقيد بأنظمة الأمن والسلامة وتوفـير وسائل الإسعاف الأولية.

٤ – ألا يزيد عدد السياح الذين يشرف عليهم على (30) ثلاثين سائحا فـي الموقع السياحــي، وفـــي حــال مرافقته لهم فـي وسيلة نقل فـيجب ألا يزيد عدد السياح على سعة وسيلة النقل التي يرافقها.

٥ – الالتزام باللغة أو اللغات المعتمدة فـي الترخيص للتحدث فـي أثناء مزاولة الإرشاد السياحي، وبفئة الترخيص الممنوحة له.

٦ – الإلمام بالمعلومات المتعلقة بالموقع السياحي.

المــادة ( ٤٠ )

لا يجوز للمرخص له فـي مزاولة الإرشاد السياحي القيام بالآتي:

١ – مزاولة الإرشاد السياحي داخل المناطق العسكرية والأمنية أو فـي مناطق الحدود الدولية لسلطنة عمان، أو داخل الدوائر الجمركية بالموانئ والمطارات، إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المختصة.

٢ – التطرق إلى المواضيع السياسية أو الدينية.

٣ – تنظيم أي رحلة سياحية إلا من خلال مكتب السفر والسياحة المرخص له بمزاولة الإرشاد السياحي من خلاله.

٤ – ارتكاب أي فعل أو قول يضر بالسائح.

٥ – طرح أي معلومات تخالف الحقائق أو تضر بمصالح سلطنة عمان.

الفــرع الرابــع

ترخيص تنظيم رحلات سياحة المغامرات

أو تشغيــل أنشطــة سياحــة المغامــرات

المــادة ( ٤١ )

يشتـــرط للحصـــول علـــى ترخيـــص تنظيــم رحــلات سياحـــة المغامـــرات أو تشغيــــل أنشطـــة سياحـــة المغامــرات، الآتــي:

١ – تقديم طلب على النموذج المعد لذلك مرفقا به كافة البيانات والمستندات المحددة فـي الدليل، وسداد الرسم المقرر.

٢ – أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية، ولا يقل عمره عن (18) ثمانية عشر عاما ميلاديا.

٣ – أن يكون كامل الأهلية، لائقا صحيا، وخاليا من الأمراض المعدية.

٤ – أن يكون حاصلا على شهادة تدقيق الأمن والسلامة الصادرة عن الجهة المختصة.

٥ – ألا يكــون قـــد سبـــق الحكـــم عليـــه بعقوبـــة جنايـــة أو فـــي جريمـــة مخلــة بالشــرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

المــادة ( ٤٢ )

تحدد أنشطة سياحة المغامرات للشركات على النحو المبين فـي الملحق رقم (3) المرفق بهذه اللائحة، وتصنف هذه الأنشطة وفقا للضوابط المبينة فـي الدليل.

المــادة ( ٤٣ )

يلتزم المرخص له فـي تنظيم رحلات سياحة المغامرات بالآتي:

١ – تزويد السائح بمعلومات تفصيلية عن الرحلة، ومخاطرها المحتملة والتعليمات المعمــــول بهـــا لـــدى الجــهات المختصــة، وتعليمـات الأمـن والسلامـــة، وإرشــادات الإسعافات الأولية، وخرائط الرحلة المعتمدة.

٢ – التأمين على السياح بوثيقة تأمين صادرة فـي سلطنة عمان ضد جميع الأخطار التي تنجم عن مزاولة سياحة المغامرات.

٣ – عدم تنظيم رحلات سياحة المغامرات فـي المواقع المحظورة دون الحصول على موافقة الجهة المختصة.

٤ – الالتزام بالقرارات والتعليمات والإرشادات الصادرة عن الوزارة والجهات المختصة فـي شأن تنظيم رحلات سياحة المغامرات.

٥ – أخـــذ الاحتياطات اللازمـــة لتفــــادي الأخطـــار الناتجــة عـــن الكـــوارث الطبيعيـــة أو الحالات الجوية.

٦ – توفـير مرشد متخصص أثناء الرحلة ومرخصا من الوزارة.

٧ – توفـــــير مستلزمـــات الرحلـــة ومعـــدات السلامـــة مطابقـــة للمواصفات القياسية ومتطلبات الرحلة، وبالقدر الذي يتناسب مع مدتها.

المــادة ( ٤٤ )

يلتزم المرخص له فـي تشغيل أنشطة سياحة المغامرات، بالآتي:

١ – الحصول على شهادة تدقيق الأمن والسلامة صادرة عن الجهة المختصة، لمزاولة نشاط تنظيم رحلات سياحة المغامرات، أو تشغيل أنشطة سياحة المغامرات.

٢ – استيفــاء أنظمــة الأمـن والسلامـة ووضع خطة إدارة شاملة للسلامة فـي موقع التشغيل.

٣ – وضع خطة لإدارة المخاطر.

٤ – وضع إجراءات تشغيل قياسية.

٥ – إبقاء السائحين مجتمعين مع وجود المرشد السياحي.

٦ – توفـير المعدات والملابس والأجهزة اللازمة فـي موقع التشغيل.

٧ – الالتزام بإرشادات تشغيل أنشطة سياحة المغامرات المحددة فـي الدليل.

٨ – إلغاء رحلات سياحة المغامرات فـي حالات الإنذار المبكر للأحوال الجوية أو الكوارث الطبيعية وفقا للتعليمات التي تصدر عن الجهات المختصة.

الفــرع الخامــس

ترخيص فرق تقديم الفن الراقي فـي المنشآت السياحية والفندقية

المــادة ( ٤٥ )

يشترط لمنح ترخيص فرق تقديم الفن الراقي أن يكون طالب الترخيص منشأة فندقية مصنفة من فئة ثلاث، أو أربع، أو خمس نجوم، أو مطعما مصنفا كمنشأة سياحية.

المــادة ( ٤٦ )

يجب أن يتناسب عدد أعضاء فرقة تقديم الفن الراقي مع نوع الفرقة ومساحة العرض، على أن تقتصر منافذ العرض فـي الفنادق على مطاعم الفندق والبهو.

المــادة ( ٤٧ )

يجوز للمرخص له تقديم طلب استبدال فرقة تقديم الفن الراقي بفرقة أخرى، شريطة استيفاء ذات الشروط المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.

 

المــادة ( ٤٨ )

يحظر على فرقة تقديم الفن الراقي أداء عروضها خلال المناسبات الدينية الآتية:

١ – عند الإعلان عن رؤية هلال شهر رمضان المبارك، حتى نهاية الشهر.

٢ – مـــن الساعـــة السادســـة مســاء اليــوم الـــذي يسبــق يــــوم المولـــد النبــــوي الشريــــف، حتى الساعة الثامنة من مساء يوم المولد.

٣ – من الساعة السادسة مساء اليوم الذي يسبق يوم الإسراء والمعراج، حتى الساعة الثامنة من مساء يوم الإسراء والمعراج.

٤ – مــن الساعـــة السادســـة مســـاء اليـــوم الذي يسبـــق يــوم عرفة، حتى الساعة الثامنة من مساء يوم عرفة.

٥ – من الساعة السادسة مساء اليوم الذي يسبق رأس السنة الهجرية، حتى الساعة الثامنة مساء يوم رأس السنة الهجرية.

المــادة ( ٤٩ )

يجـــب علـــى المرخـــص له الالتــزام بمواعيـــد تقديــم عــروض فرقـــة تقديــم الفــن الراقــي على النحو المبين فـي الملحق رقم (4) المرفق بهذه اللائحة.

المــادة ( ٥٠ )

يحظر على المرخص له وأعضاء فرقة تقديم الفن الراقي القيام بأي من الآتي:

١ – مخالفة الآداب العامة، وما يتنافى مع التقاليد العمانية.

٢ – ارتداء الزي العماني من غير العمانيين.

٣ – تقديم عرض يتضمن طابعا دينيا أو سياسيا أو ذا مدلولات بذيئة.

٤ – إقلاق راحة النزلاء فـي الفندق أو مرتادي المطعم.

وفـي جميع الأحوال، يعد المرخص له مسؤولا مسؤولية كاملة عن كل ما يقدم من عروض الفرقة.

الفــرع الســادس

ترخيــص سياحــة الأعمــال

المــادة ( ٥١ )

يشترط للحصول على ترخيص سياحة الأعمال الآتي:

١ – تقديم طلب إلى الوزارة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به كافة البيانات والمستندات المحددة فـي الدليل.

٢ – الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

٣ – أن يكون لدى طالب الترخيص سجل تجاري ساري المفعول، على أن يتضمن نشاط السفر والسياحة، أو الأنشطة المرتبطة بتنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض.

٤ – توفـير مقر ملائم ومجهز لمزاولة النشاط، مستوف كافة الاشتراطات والمتطلبات المعتمدة من الجهات المختصة.

٥ – سداد الرسم المقرر.

المــادة ( ٥٢ )

 

 

يجب على المرخص له فـي سياحة الأعمال، الالتزام بالآتي:

١ – موافاة الوزارة بالبرامج المنفذة فـي مجال سياحة الأعمال.

٢ – تزويد الوزارة بجميع الإحصائيات المتعلقة بسياحة الأعمال التي نفذت أو سيتم تنفـيذها.

المــادة ( ٥٣ )

يجوز للجهات الراغبة فـي الحصول على دعم مالي لتنظيم الفعاليات المتعلقة بسياحة الأعمال تقديم طلب كتابي إلى الوزارة، وفقا للضوابط المحددة فـي الدليل.

المــادة ( ٥٤ )

تنشأ فـي الوزارة قاعدة بيانات خاصة للمرخص لهم بسياحة الأعمال، على أن تتضمن الآتي:

١ – نسخة من السجلات التجارية سارية المفعول للمرخص لهم.

٢ – تفاصيل الأنشطة والخدمات المشمولة لكل ترخيص.

٣ – بيانـــات عـــدد الـــزوار أو المشاركيـــن الذيـــن تـــم استقطابهــم مــن خــلال الأنشطــة التي نفذها كل مرخص له، والعائد الاقتصادي الناتج عن هذه الأنشطة.

الفصــل الثالــث

انتفاع واستغلال المناطق السياحية

أو المواقع السياحية أو الأراضي الحكومية السياحية

المــادة ( ٥٥ )

تتولى الوزارة الإشراف على استغلال وتنظيم وتطوير المناطق والمواقع السياحية المعتمدة من خلال التحقق من الآتي:

١ – التقيد بالنطاقات والحدود المعتمدة لكل منطقة أو موقع سياحي.

٢ – الالتزام بخطط الإدارة والتطوير المعتمدة.

٣ – تنظيم الأنشطة والاستخدامات المسموح بها لكل منطقة أو موقع سياحي.

٤ – مراعـــاة حمايـــة المــــوارد والمقومـــات السياحيـــة الطبيعيـــة والتراثيـــة، والحفاظ على القيمة السياحية والجمالية للمنطقة أو الموقع السياحي.

٥ – مراعـــاة الجوانـــب الاقتصاديـــة والبيئيـــة، ومبادئ التنمية السياحية المستدامة، والطاقة الاستيعابية لكل منطقة أو موقع سياحي.

٦ – وضع واعتماد المعايير التخطيطية والتصميمية والتشغيلية المنظمة للمشروعات المقامة داخل المناطق أو المواقع السياحية.

المــادة ( ٥٦ )

يصدر الوزير لكل منطقة أو موقع سياحي معتمد قرارا تنظيميا خاصا بها، وذلك وفقا لطبيعة وخصوصية كل منطقة أو موقع سياحي.

المــادة ( ٥٧ )

تتولى الوزارة تنظيم طرح المناطق والمواقع والأراضي الحكومية السياحية أو أي جزء منها للانتفـــاع أو الاستغـــلال أو التأجيــر أو التشغيل أو الإدارة، وذلك وفقا لما تقتضيه طبيعة كل منطقة أو موقع أو أرض حكومية سياحية واحتياجاتها وأهداف تطويرها.

المــادة ( ٥٨ )

يقدم طلب انتفاع واستغلال المناطق السياحية والمواقع السياحية والأراضي الحكومية السياحية على النموذج المعد لذلك مرفقا به كافة المستندات والبيانات المحددة، بما فـيها تقديم ما يثبت الملاءة المالية لطالب الانتفاع، وما يفـيد سداد الرسم المقرر.

المــادة ( ٥٩ )

يلتزم كل من يرغب فـي الانتفاع أو الاستغلال أو التأجير أو التشغيل أو الإدارة فـي المناطق والمواقـــع والأراضـــي الحكوميـــة السياحيــة بســداد الرســم المقــرر للحصول على الوثيقة الخاصة بذلك، على النحو المبين فـي الملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة.

المــادة ( ٦٠ )

ينشأ حق الانتفاع بموجب عقد يبرم مع الوزارة مخصص لهذا الغرض، وبعد التسجيل لـــــدى أمانـــــة السجـــل العقـــاري فـــــي وزارة الإسكـــــان والتخطيـــط العمرانـــــي، ويتضمـــن على الأخص ما يأتي:

1 – تحديد مساحة وموقع الأرض محل الانتفاع، ونوع استخدامها.

2 – مقابل الانتفاع، وآلية سداده.

3 – تحديد مدة الانتفاع وآلية تجديد مدته.

4 – وصف مشروع الانتفاع السياحي، ومكوناته، ومراحل تنفـيذه، والبرنامج الزمني لتنفـيذه.

5 – تحديد التزامات طرفـي العقد.

6 – بيان آلية إنهاء العقد، وفسخ العقد فـي حال الإخلال، والآثار الناتجة عن الإنهاء أو الفسخ.

7 – تحديد المفوضين بالتوقيع على العقد.

٨ – تحديد الضمان المالي المقدم من المنتفع.

المــادة ( ٦١ )

يجب على المنتفع إخطار الوزارة كتابة قبل تغيير الشكل القانوني أو تغيير الشركاء أو حصصهم، إذا كان المنتفع شخصا اعتباريا، أو أي بيانات مغايرة للمستندات المرفقة بالطلب، وذلك دون الإخلال ببنود عقد حق الانتفاع.

المــادة ( ٦٢ )

لا يجوز للمنتفع التصرف فـي حق الانتفاع المقرر له، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة، ولا يكون للمتصرف إليه أي حقوق إلا فـي حدود حق المنتفع إلى حين انتهاء حق الانتفاع.

المــادة ( ٦٣ )

لا يجـــوز للمنتفــع التنازل عن حق الانتفاع الممنوح له لأي شخص آخر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة، وسداد كافة الالتزامات المالية المترتبة عليه.

المــادة ( ٦٤ )

يقدم المنتفع طلب التصرف أو التنازل عن حق الانتفاع وفق النموذج المعد لذلك، مرفقا به كافة البيانات والمستندات المطلوبة.

المــادة ( ٦٥ )

يجوز للوزارة إنهاء حق الانتفاع فـي الحالات الآتية:

١ – عدم التزام المنتفع بتنفـيذ مشروع الانتفاع السياحي خلال المدة المحددة فـي عقد حق الانتفاع وفق البرنامج الزمني المعتمد من الوزارة، وذلك بعد إخطاره كتابة بذلك.

٢ – توقـــف المنتفــع عـــن تنفـيـــذ المشــروع دون مبــرر تقبلــه الوزارة، وذلك لمدة لا تزيد على (90) تسعين يوما من تاريخ إخطاره كتابة بذلك.

٣ – استخدام المنتفع لأرض المشروع أو مرافقه فـي غير الأغراض المخصصة لأجله.

٤ – حـــصول المنتفــع علــى حــق الانتفــاع بناء على غش، أو تزوير أو تدليس أو تقديم بيانات غير صحيحة.

٥ – قيام المنتفع ببيع أي أصل من أصول المشروع الثابتة أو المنقولة أو التصرف فـيها بأي نوع من أنواع التصرفات دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.

٦ – إلغاء التراخيص المتعلقة بالمشروع من الجهات المختصة.

٧ – إفلاس أو تصفـية أو انقضاء الشخصية الاعتبارية للمنتفع.

المــادة ( ٦٦ )

يجوز للوزارة الموافقة على استغلال، أو تأجير أو تشغيل أو إدارة المناطق السياحية أو المواقع السياحية أو الأراضي الحكومية السياحية، بناء على عقود نموذجية معدة لهذا الغرض.

المــادة ( ٦٧ )

يجــــوز للـــوزارة طــرح فــرص استثماريـــة بطريـــق الإعـــلان لاستغـــلال أو تأجـــير أو تشغيل أو إدارة المناطق السياحية أو المواقع السياحية أو الأراضي الحكومية السياحية، على أن تبين فـيه شروط وضوابط الاستثمار.

المــادة ( ٦٨ )

يلتزم طالب الانتفاع أو الاستغلال أو التأجير أو التشغيل أو الإدارة للمناطق والمواقع والأراضي الحكومية السياحية بتقديم ضمان مصرفـي يعادل قيمة العقد.

المــادة ( ٦٩ )

لا يجــــــوز لأي شخـــــص القيـــــام بأعمــــال التخطيــــط والتطويــــر فــــي المناطــــق السياحيــــة أو المواقع السياحية، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.

الفصــل الرابــع

التفتيــش والرقابــة

المــادة ( ٧٠ )

يكون لموظفـي الوزارة المخولين صفة الضبطيــة القضائيـــة، فـــي تنفـيــذ أحكــام القانــون وهذه اللائحة، التفتيش والرقابة ودخول المناطق والمواقع السياحية، والأراضي الحكومية السياحيـــة، والمنشـــآت السياحيـــة والفندقيـــة، والاطــلاع على التراخيص الممنوحة لها، وسجلاتها ومستنداتها، ونظام العمل فـيها.

المــادة ( 71 )

يجب على المرخص لهم والعاملين لديهم تسهيل عمل موظفـي الوزارة المخولين صفة الضبطية القضائية وتمكينهم من القيام بالأعمال التي تدخل فـي نطاق اختصاصاتهم فـي الرقابة والتفتيش، وتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تطلب منهم.

الفصــل الخامــس

الجــزاءات الإداريــة

المــادة ( 72 )

تفـــرض علـــى كــل مــن يخالــف أحكــام القانــون وهــذه اللائحة الجزاءات الإدارية الواردة فـي الملحق رقم (5) المرفق بهذه اللائحة.

المــادة ( ٧٣ )

يخفض تصنيف المنشأة السياحية أو الفندقية، إذا ثبت للــوزارة هــبوط مستـــوى المنشـــأة، وذلك بعـــد إنذارهــا ومنحهــا مهلــة لا تتجـــاوز (60) ستين يوما لمعالجة أسباب الهبوط، والوصول للمستوى المصنفة عليه.

المــادة ( ٧٤ )

يجوز للوزارة وقف الترخيص فـي الحالات الآتية:

١ – بناء على طلب المرخص له.

٢ – إذا لم يقم المرخص له بتنفـيذ الالتزامات والاشتراطات المفروضة عليه.

٣ – مخالفة الأحكام المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.

المــادة ( ٧٥ )

يلغى الترخيص فـي الأحوال الآتية:

١ – إذا فــقــد المرخــــص لـه أحـــد الشـــروط الواجبـــة لمنــح الترخيــص بموجــب أحكــام هذه اللائحة.

٢ – إذا لم يقم المرخص له بتوريد الرسوم السياحية لمدة (5) خمسة أشهر متتالية.

٣ – إذا لــــم يقـــم المرخـــص له بســـداد قيمــة الغرامــات المقــررة عليـــه بموجــب أحكــام هذه اللائحة، لمدة تزيد على (٦) ستة أشهر.

٤ – إذا تنازل المرخص له عن الترخيص أو قام بتغيير شكل المنشأة دون موافقة الوزارة.

٥ – إذا باشر المرخص له أنشطة غير تلك المحددة، والواردة فـي الترخيص الصادر له.

٦ – إذا قـــام المرخـــص لــه بفتــح فــروع فــي أي جهــة فـــي سلطنة عمان دون الحصول على موافقة الوزارة.

٧ – إذا شغرت وظيفة المدير المسؤول عن المنشأة لأي سبب أكثر من (٦٠) ستين يوما من تاريخ شغورها.

٨ – إذا توقف العمل داخل المنشأة لمدة (٦) ستة أشهر متصلة، ما لم يكن التوقف لأسباب خارجة عن إرادة المرخص له.

٩ – إذا أزيلت المنشأة.

١٠ – إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل أو الاستغلال.

١١ – إفلاس المرخص له.

١٢ – بناء على طلب المرخص له.

١٣ – إذا لم يتم تجديد الترخيص خلال (60) ستين يوما من تاريخ انتهاء مدته.

١٤ – فـي حال إلغاء أحد التراخيص الصادرة عن الجهات المختصة والمرتبطة بالترخيص.

ويصدر بإلغاء الترخيص قرار من الوزير أو من يفوضه.

المــادة ( ٧٦ )

يجوز لذوي الشأن فـي حالة وجود أي مخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة، إخطار الوزارة بذلك بعد تقديم ما يثبت وقوع المخالفة، لدراستها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فـي مواجهة المخالف.

 

الملحــق رقــم ( ١ )

أنواع التراخيص والموافقات

والشهادات والوثائق ورسوم إصدارها ومددها

 

الخدمــة

المــدة

الرســم/

بالريال العماني

أولا: الطلبـــات

طلب الانتفاع

بالمناطق أو المواقع السياحية

أو الأراضي الحكومية السياحية

–

(50)

خمسون

طلب الاستغلال

أو التأجير أو التشغيل

أو الإدارة للمناطق أو المواقع السياحية

أو الأراضي الحكومية السياحية

–

(150)

مائة وخمسون

ثانيا: الموافقــات

إصدار الموافقة المبدئية

على إقامة منشأة سياحية أو فندقية

(1)

عام واحد

(80)

ثمانون

إصدار الموافقة المبدئية

على إقامة بيوت الضيافة والنزل الخضراء

(1)

عام واحد

(40)

أربعون

إصــدار الموافقــة

علــى إقامــــة فعاليــــة

فــــي المنطقـــــة أو الموقــــع

أو الأرض الحكومية السياحية

–

(100)

مائة

ثالثـــا: التراخيص

1 – ترخيص تشغيل أو إدارة المنشآت السياحية والفندقية

ترخيص فندق خمس نجوم

(3)

ثلاثة أعوام

(1900)

ألف وتسعمائة

ترخيص فندق أربع نجوم

(3)

ثلاثة أعوام

(1900)

ألف وتسعمائة

ترخيص فندق ثلاث نجوم

(3)

ثلاثة أعوام

(1450)

ألف وأربعمائة وخمسون

ترخيص فندق نجمتان

(3)

ثلاثة أعوام

(450)

أربعمائة وخمسون

ترخيص فندق نجمة واحدة

(3)

ثلاثة أعوام

(450)

أربعمائة وخمسون

ترخيص الشقق الفندقية الفاخرة

(3)

ثلاثة أعوام

(1900)

ألف وتسعمائة

ترخيص الشقق الفندقية الممتازة

(3)

ثلاثة أعوام

(1450)

ألف وأربعمائة وخمسون

ترخيص الشقق الفندقية العادية

(3)

ثلاثة أعوام

(450)

أربعمائة وخمسون

ترخيص المخيم السياحي الفاخر

(3)

ثلاثة أعوام

(600)

ستمائــــة

ترخيص المخيم السياحي العادي

(3)

ثلاثة أعوام

(600)

ستمائـــة

ترخيص الاستراحة

(3)

ثلاثة أعوام

(150)

مائة وخمسون

ترخيص النزل الخضراء

(1)

عام واحد

(50)

خمســــون

ترخيص النزل التراثية

(1)

عام واحد

(50)

خمســــون

ترخيص بيوت الضيافة

(1)

عام واحد

(50)

خمســــون

ترخيص بيوت الضيافة فـي المجمعات السياحية المتكاملة

(1)

عام واحد

(50)

خمســــون

2 – ترخيص مكاتب السفر والسياحة

إصدار أو تجديد ترخيص

بإنشاء فروع ومكاتب

للشركات السياحية الأجنبية

(2)

عامــــان

(75)

خمسة وسبعون

إصدار ترخيص

أو تجديد لمكاتب السفر والسياحة

(2)

عامــــان

(75)

خمسة وسبعون

3 – ترخيص الإرشاد السياحي

أ – للعمانيين

ترخيص الفئة الأولى

(2)

عامــــان

(20)

عشــرون

ترخيص الفئة الثانية

(2)

عامــــان

(10)

عشـــرة

ترخيص الفئة الثالثة

(2)

عامــــان

(10)

عشـــرة

ب – غير العمانيين

ترخيص الفئة الأولى

(1)

عام واحد

(50)

خمســـون

ترخيص الفئة الثانية

(1)

عام واحد

(50)

خمســـون

ترخيص الفئة الثالثة

(1)

عام واحد

(50)

خمـــسون

4 – ترخيص سياحة المغامرات

إصدار أو تجديد ترخيص

تنظيم رحلات سياحة المغامرات

(2)

عامــــان

(100)

مائــــة

إصدار أو تجديد ترخيص

تشغيل أنشطة سياحة المغامرات

(1)

عام واحد

(100)

مائــــة

5 – ترخيص فرقة تقديم الفن الراقي

إصدار أو تجديد ترخيص

فرقة تقديم الفن الراقي

فـي المنشآت السياحية والفندقية

(1)

عام واحد

(1000)

ألـــف

استبدال عضو واحد

من فرقة تقديم الفن الراقي

–

(50)

خمســـون

 

 

6 – ترخيص سياحة الأعمال

إصدار أو تجديد

ترخيص سياحة الأعمال

طوال مدة

المؤتمر أو الندوة

أو الفعالية

(100)

مائــــة

رابعا: الشهادات والوثائق

إصدار أو تجديد شهادة

تصنيف المطاعم والمقاهي السياحية

(3)

ثلاثة أعوام

(200)

مائتـــان

طلب وثيقة الانتفاع

أو الاستغلال أو التأجير أو التشغيل

أو الإدارة للمناطق أو المواقع

أو الأراضي الحكومية السياحية

–

(50 – 500)

خمسون إلى خمسمائة

وفـــق القيمــة

التقديرية للمشروع

إصدار شهادة تصنيف

المنشآت الفندقية أو إعادة تصنيفها

–

(100)

مائــــة

 

 

الملحــق رقــم ( ٢ )

تصنيـف المنشـآت السياحيـة والفندقيـة

 

 

 

٥ نجوم

٤ نجوم

٣ نجوم

نجمتان

نجمة واحدة

فاخرة

ممتازة

عادية

الفنادق

✓

✓

✓

✓

✓

 

 

 

 

 

 

الشقق الفندقية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓

✓

✓

المخيمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓

 

 

✓

الاستراحات

 

 

 

 

 

 

 

 

✓

 

 

 

 

 

 

النزل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓

 

 

 

الملحــق رقــم ( 3 )

أنشــطة سياحــة المغامــرات

 

م

الأنشطة

تنظيم رحلات

سياحة المغامرات

تشغيل أنشطة

سياحة المغامرات

1

أنشطة المغامرة البرية باستعمال المحركات

تنظيم رحلات القيادة

على الطرق الوعرة

تنفـيذ وتشغيل أنشطة المركبات الصالحة لجميع التضاريس فـي الصحاري والجبال والأودية على الطرق غير المعبدة، وركوب المركبات على الطرق الجبلية

 

 

 

 

تنظيم الرحلات والمركبات الصالحة لجميع التضاريس فـي الصحاري والجبال والأودية على الطرق غير المعبدة، وركوب المركبات على الطرق الجبلية

مغامرات الحدائق والمرافق العامة

(مثل الأفعوانيات، والعربات الصغيرة، والزلاجات،

وحديقة الحبال)

 

 

 

 

تنظيم رحلات الجولات الجماعية (بما فـي ذلك ركوب الدراجات رباعية العجلات)

–

 

 

 

 

تنظيم رحلات لركوب الدراجات الكهربائية ذات العجلتين

–

 

 

 

 

تنظيم رحلات لركوب الدراجات (ركوب الدراجات الجبلية

أو ركوب الدراجات

التي تستخدم على الطرق)

–

 

 

 

 

 

 

–

2

أنشطة المغامرة البرية دون استعمال المحركات

تنظيم رحلات نزول المرتفعات بالحبال، والتسلق بالحبال، والنزول باستخدام أفضل الأجهزة التقنية المتوفرة

تنفـيذ وتشغيل أنشطة

باستخدام الحبال العالية،

أو حبال الانزلاق، أو السلالم المثبتة فـي المرتفعات

أو الجبال

 

 

 

 

تنظيم رحلات العبور باستخدام الحبال العالية، أو حبال الانزلاق، أو السلالم المثبتة فـي المرتفعات

 

 

 

 

 

 

تنظيم رحلات لممارسة أنشطة مغامرات الحدائق والمرافق العامة (مثل الأفعوانيات، والعربات الصغيرة، وحديقة الحبال وحدائق المغامرات)

تنفـيذ وتشغيل أنشطة مغامرات الحدائق والمرافق العامة

(مثل الأفعوانيات، والعربات الصغيرة، وحديقة الحبال، وحدائق المغامرات)

 

 

 

 

تنظيم رحلات سبر الكهوف، والنزول داخل الكهف، والتنقل عبر الأخاديد، والرحلات الطويلة عبر الأودية، وتسلق السطوح الطبيعية

أو الاصطناعية (يشمل ذلك تسلق المرتفعات التي تحتها مياه)، والتنقل على الضفاف الجبلية بالقرب من البحر والمسارات الجبلية ورحلات الاكتشاف

أو التعليم لمجموعة من الأفراد

تنفـيذ وتشغيل أنشطة سبر الكهوف، والنزول داخل الكهف، والتنقل عبر الأخاديد،

والرحلات الطويلة عبر الأودية، وتسلق السطوح الطبيعية

أو الاصطناعية (يشمل ذلك تسلق المرتفعات التي تحتها مياه)، والتنقل على الضفاف الجبلية بالقرب من البحر أو الأودية والمسارات الجبلية ورحلات الاكتشاف أو التعليم لمجموعة

من الأفراد

 

 

 

 

 

 

تنفـيذ وتشغيل أنشطة ركوب الجمال والأحصنة، ورياضة الملاحة البرية والرحلات الطويلة، والتزلج على الرمال، والتزلج على المنحدرات الجافة، والإبحار فـي الرمال، وركوب الكرات أو الألواح

 

 

الملحــق رقــم ( ٤ )

مواعيــد إقامــة عــروض

فرقة تقديم الفن الراقي فـي المنشآت السياحية والفندقية

 

الأيـــام

الفترة

من الساعة

إلى الساعة

من السبت

إلى الخميس

والعطلات الرسمية

الظهيرة

12:00

3:00 ظهرا

 

 

المسائية

6:00

1:00 صباحا

الجمعة

المسائية

6:00

1:00 صباحا

 

 

 

 

 

الملحــق رقــم ( ٥ )

المخالفــات والجــزاءات الإداريــة

 

م

المخالفــة

مقدار الغرامة

بالريــال العمانــي

١

الإخلال بحكم المادة (2) من القانون

غرامة مقدارها (1000) ألف،

وتضاعف الغرامة فـي حالة تكرار المخالفة، ووقف الترخيص

لمدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة

٢

الإخلال بحكم المواد (6) أو (8) أو (9) أو (10) من القانون

غرامة مقدارها (1000) ألف،

وتضاعف الغرامة فـي حالة تكرار المخالفة،

وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة

٣

الإخلال بحكم المادة (11) من القانون

غرامة مقدارها (1000) ألف،

وتضاعف الغرامة فـي حالة تكرار المخالفة مع إلغاء الترخيص،

وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة

٤

إخفاء التصنيف بهدف الترويج

لمستوى تصنيف سياحي أو فندقي أعلى من المستوى المعتمد من الوزارة

غرامة مقدارها (1000) ألف،

وتضاعف الغرامة فـي حالة تكرار المخالفة، ووقف الترخيص

لمدة لا تزيد على(3) ثلاثة أشهر، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة

٥

عدم التقيد بالتعاميم والتعليمات

التي تصدرها الوزارة

غرامة لا تقل عن (1000) ألف،

ولا تزيد على (2000) ألفـين،

ووقف الترخيص لمدة لا تزيد

على شهر، وتصحيح المخالفة

خلال المهلة المحددة

٦

تعديل فـي بيانات الترخيص

دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة

غرامة لا تقل عن (1000) ألف،

ولا تزيد على (2000) ألفـين، ووقف الترخيص لمدة لا تزيد على شهر، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة

٧

الإخلال بحكم المواد (16) أو (61)

أو (62) من هذه اللائحة

غرامة لا تقل عن (1000) ألف، ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة

٨

عدم التزام المنشأة الفندقية

بالخرائط والاشتراطات المعتمدة

أو إجراء تعديل على المنشأة

دون موافقة كتابية مسبقة من الوزارة

غرامة لا تقل عن (500) خمسمائة، ولا تزيد على (2000) ألفـين، ووقف الترخيص لمدة لا تزيد على شهر، وتضاعف الغرامة فـي حالة تكرار المخالفة، وتصحيح المخالفة

خلال المهلة المحددة

٩

الإخلال بحكم البندين (2) و(3)

من المادة (23) من هذه اللائحة

غرامة لا تقل عن (500) خمسمائة، ولا تزيد على (1000) ألف، وتضاعف الغرامة فـي حالة تكرار المخالفة،

وفـي حالة استمرار المخالفة تفرض غرامة إداريـة مقدارهـــا (100) مائــة عن كل يوم تستمر فـيه المخالفة،

على ألا يزيد مجموعها على (2000) ألفـين، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة

١٠

عدم التزام المنشآت السياحية

والفندقية بالربط الإلكتروني

مع الوزارة وشرطة عمان السلطانية والجهات المختصة

غرامة لا تقل عن (500) خمسمائة،

ولا تزيد على (1000) ألف،

وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة

١١

ممارسة المطاعم والمقاهي السياحية للنشاط دون الحصول على شهادة التصنيف السياحي

غرامة مقدارها (500) خمسمائة

١٢

الإخلال بحكم المادة (28)

من هذه اللائحة

غرامة لا تقل عن (500) خمسمائة،

ولا تزيد على (4000) أربعة آلاف، وتضاعف الغرامة فـي حالة تكرار المخالفة، وتصحيح المخالفة

خلال المهلة المحددة

١٣

الإخلال بحكم البند (1) من المادة (29) من هذه اللائحة

غرامة تأخير بواقع (10%) عشرة

فـي المائة شهريا من قيمة الرسم المستحق، تحسب بعد مضي شهر

من تاريخ استحقاق الرسم،

على ألا يزيد مجموعها على قيمة الرسم المستحق، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة

١٤

الإخلال بحكم البند (2) من المادة (29) من هذه اللائحة

غرامة لا تقل عن (1000) ألف، ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف، وتضاعف الغرامة فـي حالة تكرار المخالفة، وتصحيح المخالفة

خلال المهلة المحددة

١٥

الإخلال بحكم المادة (30)

أو البندين (5) و(6) من المادة (23)

من هذه اللائحة

غرامة لا تقل عن (2000) ألفـين، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة

١٦

الاستعانة بمرشد سياحي غير حاصل على ترخيص إرشاد سياحي أو عدم التأمين على السياح بموجب وثيقة تأمين سارية المفعول طوال مدة الرحلة

غرامة لا تقل عن (1000) ألف،

ولا تزيد على (2000) ألفـين، ووقف الترخيص لمدة لا تزيد على شهر، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة

١٧

الإخلال بحكم المادة (39)

من هذه اللائحة

غرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة، ولا تزيد على (1000) ألف، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة

١٨

الإخلال بحكم المادة (40)

من هذه اللائحة

غرامة لا تقل عن (100) مائة، ولا تزيد على (1000) ألف، أو وقف الترخيص لمدة لا تزيد على (4) أربعة أشهر

أو الحرمان من مزاولة النشاط

فـي بعض المناطق أو إلغاء الترخيص، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة

١٩

الإخلال بحكم المواد (43) أو (44)

أو (46) من هذه اللائحة

غرامة لا تقل عن (2000) ألفـين،

ولا تزيد على (6000) ستة آلاف،

وفـي حال استمرار المخالفة تفرض غرامة إداريـة مقدارها (100) مائة عن كل يوم تستمر فـيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (3000) ثلاثة

آلاف، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة

٢٠

الإخلال بحكم المادة (48)

من هذه اللائحة

غرامة لا تقل عن (1000) ألف،

ولا تزيد على (2000) ألفـين، ووقف الترخيص لمدة لا تزيد على شهر، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة

٢١

الإخلال بحكم المادة (52)

من هذه اللائحة

غرامة مقدارها (2000) ألفـين

٢٢

التخطيط والتطوير فـي المناطق السياحية أو المواقع السياحية،

دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة

غرامة لا تقل عن (1000) ألف، ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة

٢٣

مخالفة حكم المادة (71)

من هذه اللائحة

غرامة مقدارها (1000) ألف، وتضاعف الغرامة فـي حالة تكرار المخالفة، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة

 

 

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

قرار وزاري بتعديل لائحة الرسوم والأثمان التي تحصلها “الإسكان”

الخبر التالي

قرار وزاري بتعديل النظام الأساسي لمؤسسة سهيل بهوان للتمكين المجتمعي

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In