BM
الأحد, أبريل 19, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

قرار بتعديل بعض أحكـام قواعـد التحكيـم لمركز عمان للتحكيم التجاري

أبريل 19, 2026
في محليات
قرار بتعديل بعض أحكـام قواعـد التحكيـم لمركز عمان للتحكيم التجاري
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط- شؤون وطنية

أصدر مركـز عمان للتحكيـم التجـاري القــــرار رقم ٣/2026 بتعديـل بعـض أحكـام قواعـد التحكيـم لمركـز عمـان للتحكيـم التجـاري.

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦/٢٠١٨ بإنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري،

وإلى نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري الصادر بالقرار رقم ٤٤/٢٠٢٣،

وإلى قواعد التحكيم لمركز عمان للتحكيم التجاري الصادرة بالقرار رقم ٨/٢٠٢٠،

وإلى موافقة مجلس إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تـقـــرر

المــادة الأولــــــى

تجرى التعديلات المرفقة على قواعد التحكيم لمركز عمان للتحكيم التجاري المشار إليها.

المــادة الثانيــــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المــادة الثالثــــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: ٢٤ مـن شـــــــوال 1447هـ

الموافـــــق: ١٢ مـن أبريــــــل 2026م

 

د. خالـــــد بن سالـــــــم بن سعيـــــــد السعيــــــدي

رئيس مجلس إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري

تعديلات على بعض أحكام

قواعد التحكيم لمركز عمان للتحكيم التجاري

المــادة ( ١ )

يستبدل بتعريف “اللجنة التنفيذية” الوارد فـي البند (١ – ١) من المادة (1) من قواعد التحكيم لمركز عمان للتحكيم التجاري المشار إليها، التعريف الآتي:

اللجنة التنفيذية:

اللجنــة المختصــة بدراســة الطلبــات وفقــا لهــذه القواعــد المشكلــة بقــرار مـن مجلــس إدارة المركــز.

المــادة ( ٢ )

تستبــدل بنصــوص المـــواد: (3) البنديــن (3-٥ ،٣-٦)، و(4) البنـــد (4-٢)، و(5) البنود (5-١، 5-4، 5-7)، و(9) البند (9-4)، و(10) البند (10-2)، و(11) البند (11-6)، و(12) البندين (12-1، 12-3)، و(15) البند (15-3)، و(٢١)، و(22) البند (22-1)، و(24) البنود ( 24-1، 24-2، 24-5)، و(26) البند (26-3)، و(27) البند (27-3)، و(28) البند (28-1)، و(29) البندين ( 29-2، 29-6)، و(31) البند (31-7)، و(32) البند (32-1)، و(36) البند (36-1)، و(٣٨)، و(39) البند (39-2)، و(40) البندين (40-2، 40-3)، و(42) البند (42-2)، و(43) البند (43-1)، و(45) البند (45-1)، من قواعد التحكيم لمركز عمان للتحكيم التجاري المشار إليها، النصوص الآتية:

البندان (3-٥ ،٣-٦) من المــادة (3)

3-5 يعــد الإخطــار، أو الخطــاب، أو المقتـرح قـد تــم تسلمــه فـي يــوم تسليمـه فــي أي من الحالات الآتية:

أ – إلى المرسل إليه شخصيا، أو إلى ممثله المفوض.

ب – فــي محــل الإقامـة المعتاد للمرسل إليه أو مكان عمله، أو عنوانه المحدد.

ج – إلى أي عنوان يتفق عليه الأطراف.

د – وفقا لما اعتاد عليه الأطراف فـي التعاملات السابقة.

هـ – فـي حـال تعـذر مـا ذكـر سابقــا، وبعـد بــذل جهــد معقــول، فيكــون التسليــم إلى آخر عنوان، أو محل إقامة، أو مكان عمل، أو عنوان بريد إلكتروني معروف للمرسل إليه.

3-6 يبدأ سريان المدد وفقا لهذه القواعد اعتبارا من اليوم التالي لتسليم الإخطار، أو الخطاب، أو المقترح. وتحتسب أي فترة زمنية بموجب هذه القواعد وفقا لتوقيــت سلطنــة عمــان (جرينتش+٤)، ما لم يتفق الأطراف، أو يقرر المسجل، أو هيئة التحكيم خلاف ذلك.

البند (4-٢) من المــادة (4)

4-2 يتعين أن يشتمل طلب التحكيم على الآتي:

أ – طلب إحالة المنازعة إلى التحكيم.

ب – أسماء، وجنسيات، وعناوين، وأرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني – إذا كانت معروفة-، الخاصة بأطراف التحكيم وممثلي المدعي و/أو مساعديه – إن وجدوا-، وأي ممولين من طرف ثالث، وجميع تفاصيل الاتصال الأخرى الخاصة بهم.

ج – إشارة إلى اتفاق التحكيم الذي يستند إليه المدعي، والشروط الكاملة له.

د – إشـارة إلى العقـود أو المستنــدات القانونيــة الأخــرى التــي نشـــأت المنازعـــة عنهــا، أو بشأنها، ونسخة منها، إن أمكن.

هـ – عرض موجز لطبيعة المنازعة، وظروفها مع تحديد الطلبات التي يطالب بها المدعي، والمبلغ الذي يدعي به، إذا كان ممكنا.

و – بيــان بــأي مسائــل سبــق أن اتفــق عليهــا الأطــراف بشــأن سيـــر التحكيـــم، أو التي يرغب المدعي فـي تقديم مقترح بشأنها.

ز – اقتراح بشأن عدد المحكمين أو مؤهلاتهم إذا لم يحدده اتفاق التحكيم.

ح – ترشيح محكم إذا نص اتفاق التحكيم على (٣) ثلاثة محكمين، أو اقتراح محكم فرد إذا نص اتفاق التحكيم على محكم فرد، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

البنود (5-١، 5-4، 5-7) من المــادة (5)

5-1 يرســـل المدعـــى عليه رده على طلب التحكيم خلال (٢١) واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه طلب التحكيم من المسجل على أن يتضمن ما يأتي:

أ – أسماء، وجنسيات، وعناوين، وأرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني – إذا كانت معروفة -، الخاصة بالمدعى عليه وممثليه و/أو مساعديه – إن وجدوا -، وجميع تفاصيل الاتصال الأخرى الخاصة بهم.

ب – تأكيدا أو رفضا للطلبات أو جزءا منها، بما فـي ذلك، حيثما أمكن، أي دفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم.

ج – أي رد علــــى البيانـــــات الــــواردة فـي طلـــب التحكيـــم بمقتـــضى البنــد (٤-٢)، أو فيما يتعلق بالمسائل التي تشملها تلك المادة.

د – عرضا موجزا لطبيعة المنازعة، والظروف التي أدت إلى تقديم الدعوى المقابلة وفقا للبند (5-6).

هـ – ترشيح محكم إذا نص اتفاق التحكيم على (٣) ثلاثة محكمين، أو اقتراح محكم فرد إذا نص على محكم فرد، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، مع إبداء الرأي على اقتراح المدعي للمحكم الفرد، أو تقديم اقتراح مقابل.

5-4 يجــوز للمسجــل بنــاء علــى طلـب المدعى عليه، أن يمنحه أجلا إضافيا أقصاه (١٤) أربعة عشر يوما لإيداع الرد، على أن يحتوي طلب التمديد على ملاحظات المدعى عليه أو اقتراحاته بشأن عدد المحكمين، واختيارهم، وكذلك ترشيح المحكم إذا نصت القواعد على ذلك، وإذا لم يقم المدعى عليه بذلك، يستكمل المسجل الإجراءات وفقا لهذه القواعد.

5-7 يقـــدم المدعـــــي ردا علـى أي دعــــوى مقابلــة خـــلال (٢١) واحــد وعشريــن يومــا من تاريخ تسلمها من المسجل. ويجوز للمسجل، بناء على طلب المدعي، منحه أجـــلا إضافيـــا أقصــاه (١٤) أربعــة عشــر يومـــا لتقديــم الــرد قبل إحالـة الملــف إلــى هيئة التحكيم.

البند (9-4) من المــادة (9)

9-4 دون الإخــلال بحقــوق الأطــراف، يجــوز لهيئــة التحكيـــــم أن ترفــض الموافقـــة على أي تغييــر أو إضافة فيمــا يتعلــق بممثلــي الطــرف و/أو مساعديــــه، حفاظــــا على نزاهة التحكيم، أو حماية لتشكيل هيئة التحكيم، أو لتجنب التأثير الكبير على توقيت أو تكلفة التحكيم نتيجة لهذا التغيير أو الإضافة، وذلك بعد التشاور مع الأطراف.

البند (10-2) من المــادة (10)

10-2 إذا لم يتفق الأطراف مسبقا على عدد المحكمين، وإذا لم يتفقوا خلال (٢١) واحد وعشرين يوما من تسلم المدعى عليه طلب التحكيم، أو خلال أي مدة إضافية قد يسمح بها المسجل، تتولى اللجنة التنفيذية تعيين محكم فرد ما لم تقض الأحوال خلاف ذلك.

البند (11-6) من المــادة (11)

11-6 إذا كان الأطراف من جنسيات مختلفة، فلا يجوز أن يكون المحكم الفرد أو رئيس هيئـة التحكيـم من ذات جنسيـة أي طـرف ما لم يتفق جميع الأطراف كتابة على خلاف ذلك. ومع ذلك، إذا كان ذلك مناسبا، وفـي حالة عدم اعتراض أي من الأطراف خلال (١٤) أربعة عشر يوما المشار إليها فـي هذه المادة، يجوز أن يكون المحكم الفرد أو رئيس هيئة التحكيم من نفس جنسية أي من الأطراف.

البندان (12-1، 12-3) من المــادة (12)

12-1 يجب أن يكون المحكمون الذين يعملون بموجب هذه القواعد محايدين، ومستقلين، وينبغي عليهم تأدية مهامهم وفقا لها.

12-3 لا يكتمل تعيين المحكم إلا بعد قبوله لمهامه كتابة، وقبل تعيين اللجنة التنفيذية للمحكم، يوقع المحكم المرشح إقرارا كتابيا يؤكد ما يأتي:

أ – استقلاله وحياده والإفصاح عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك بشأن استقلاله وحياده.

ب – توفر الوقت الكافـي لديه للبت فـي النزاع بطريقة فعالة.

ج – استعداده لتأدية مهام عمله على أساس الأتعاب المحددة وفقا لهذه القواعد.

البند (15-3) من المــادة (15)

15-3 لا يخــل قــرار اللجنة التنفيذية بإلغاء تعيين أي محكم، بصحة أي عمــل قـام به، أو أي أمر، أو حكم أصدره قبل إلغاء تعيينه، ما لم تقرر اللجنة التنفيذية خلاف ذلك بعد النظر فـي ملاحظات الأطراف.

وتقرر اللجنة التنفيذية مكافأة المحكم الذي تم إلغاء تعيينه.

المــادة ( ٢١ )

إحالة الملف إلى هيئة التحكيم

يرسل المسجل طلب التحكيم، والرد عليه إلى هيئة التحكيم مرفقا به جميع الوثائق، بعد سداد الوديعة المنصوص عليها فـي المادة (٤٥) من هذه القواعد.

البند (22-1) من المــادة (22)

22-1 إذا لــم يكـن الأطراف قد اتفقوا على مقر التحكيم مسبقا، يكون مقـر التحكيـم هو مسقط، ما لم تقرر اللجنة التنفيذية خلاف ذلك.

البنود (24-1، 24-2، 24-5) من المادة (٢٤)

24-1 ما لــم يتفـــق الأطـــراف على خـــلاف ذلـــك، تكــون اللغــة التـي تبــدأ بهــا إجـــراءات التحكيم هي لغة اتفاق التحكيم إلى أن يتم تشكيل هيئة التحكيم.

24-2 إذا كان اتفاق التحكيم مكتوبا بأكثر من لغة، يجوز للجنة التنفيذية أن تقرر أيا من تلك اللغات تكون اللغة التي تبدأ بها إجراءات التحكيم إلى أن يتم تشكيل هيئـــة التحكيـــم، إلا إذا نـــص اتفــاق التحكيــم علـــى اللغـــة التي يجـــب أن تســـود، أو أن تتم إجراءات التحكيم بأكثر من لغة.

24-5 لا يحق للطرف غير المشارك أو المخل الاعتراض فـي حال تمت إجراءات التحكيم، بما فيها المراسلات من وإلى المسجل، باللغة المقررة للتحكيم.

البند (26-3) من المــادة (26)

26-3 تتضمن المهام العامة لهيئة التحكيم بموجب هذه القواعد، وفـي جميع الأوقات فـي أثناء التحكيم:

أ – واجب التعامل بنزاهة وحيادية مع جميع الأطراف، مع إعطاء كل طرف فرصة كافية لعرض دعواه، والرد على دعوى خصمه.

ب – واجــب اعتمــاد إجــراءات مناسبــة لظــروف دعوى التحكيــم، وتجنــب التأخيــر والنفقات غير الضرورية لتوفير وسيلة عادلة، وفعالة، وسريعة لتسوية نهائية للمنازعة بين الأطراف.

البند (27-3) من المــادة (27)

27-3 تفصل هيئة التحكيم فـي أي دفع حول عدم اختصاصها قبل الفصل فـي الموضوع كمسألة مبدئية. ومع ذلك، يجوز لهيئة التحكيم، بعد التشاور مع الأطراف، المضي قدما فـي التحكيم والبت فـي الدفع بعدم اختصاصها فـي حكم التحكيم النهائي.

البند (28-1) من المــادة (28)

28-1 على هيئة التحكيم أن تبلغ الأطراف بتاريخ الاجتماع التمهيدي خلال (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ تسلم الملف من المسجل، وفقا للمادة (٢١) من هذه القواعد. ويمكن عقد الاجتماع التمهيدي بالحضور الشخصي، أو عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، كما تحدده هيئة التحكيم، ويجوز لهيئة التحكيم، بعد التشاور مع الأطراف، أن تعد وثيقة تحدد فيها اختصاصاتها، وأن يتم توقيعها من قبلها، ومن قبل الأطراف، ويمكن أن تتضمن هذه الوثيقة التفاصيل الآتية:

أ – أسماء، وجنسيات، وعناوين، وأرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني للأطراف، وممثليهم فـي التحكيم.

ب – عناوين إرسال الإخطارات، والمراسلات فـي أثناء التحكيم.

ج – موجزا لادعاءات الأطراف، وطلباتهم، مع ذكر مقدار مطالباتهم على وجه التحديد، وإلى أقصى حد ممكن، تقديرا للقيمة النقدية لأي مطالبات أخرى.

د – قائمــة بالموضوعــات التي ستنظر فيهـــا الهيئــة، مـــا لــم تعتبـــرها الهيئـــة غيــر مناسبــة.

هـ – أسماء وجنسيات وعناوين وتفاصيل الاتصال الأخرى للمحكمين.

و – اتفاقية التحكيم.

ز – مقر التحكيم.

ح – القانون واجب التطبيق.

ط – لغة التحكيم.

ي – تفاصيل القواعد الإجرائية الواجبة التطبيق، والإشارة إلى الصلاحيات الممنوحة لهيئة التحكيم للفصل كهيئة مفوضة بالصلح، أو وفقا لقواعد العدل والإنصاف، فـي حالة منح الهيئة هذه الصلاحيات.

ك – أي سلطات إضافية لهيئة التحكيم وفقا للمادة (٣٥) من هذه القواعد.

وتحال الوثيقة بعد توقيعها من قبل هيئة التحكيم وجميع الأطراف، إلى المسجل.

البندان (29-2، 29-6) من المــادة (29)

29-2 يرسل المدعى عليه، خلال المدة المتفق عليها، إلى المدعي، وإلى هيئة التحكيم مذكرة دفاع مبينا فيها تفصيلا ما يأتي:

أ – بيان بالوقائع مع المستندات المؤيدة لدفاعه، بما فيها أي دعوى مقابلة، إن وجدت.

ب – الأسانيد، أو الحجج القانونية الداعمة للدفاع وأي دعوى مقابلة.

ج – الطلبات المدعى بها.

29-6 إذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة دفاعه وفقا للبند (٢٩-٢) من هذه القواعد، أو لم يستفد أي طرف فـي أي وقت من فرصة عرض دعواه بالطريقة التي تحددها هيئة التحكيم، يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر بمواصلة الإجراءات دون أن تعتبر مجرد الإخفاق فـي ذلك إقرارا بمطالبات المدعي، وتنطبق أحكام هذه المادة أيضا على عدم تقديم المدعي ردا على الدعوى المقابلة، أو الحق الذي يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة.

البند (31-7) من المــادة (31)

31-7 لا يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من أي شاهد تأدية القسم فـي أي جلسة استماع قبل الإدلاء بشهادته الشفوية، إلا إذا اتفق الأطراف أو نص القانون الواجب التطبيق على خلاف ذلك.

البند (32-1) من المــادة (32)

32-1 يجوز لهيئة التحكيم أن تعين خبيرا مستقلا أو أكثر ليقدم تقريرا كتابيا إليها بشأن مسائل معينة تحددها الهيئة، وترسل هيئة التحكيم للأطراف والمركز نسخة من بيان مهام الخبير.

البند (36-1) من المــادة (36)

36-1 تعلن هيئة التحكيم للأطراف انتهاء الإجراءات عندما تقتنع بأن الأطراف قد أتيحت لهم الفرصة الكافية لتقديم المذكرات، والأدلة، مع إخطار المسجل بذلك.

المــادة (٣٨)

38-1 يجوز لأي طرف قبل تشكيل هيئة التحكيم تقديم طلب إلى المسجل لاتخاذ إجراءات التحكيم وفقا للإجراءات المستعجلة بموجب هذه القواعد، شريطة توفر أي من الحالات الآتية:

أ – ألا يتجاوز مبلغ المطالبة فـي دعوى التحكيم (1.000.000) مليون ريال عماني أو ما يعادله بالعملات الأخرى، على أن يمثل إجمالي المطالبة، والمطالبة المقابلة، وأي حق يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة.

ب – أن يتفق الأطراف على ذلك.

ج – إذا كانــت ظــروف الدعــــوى تستدعــــي تطبيــــق الإجـــــراءات المستعجلـــــة، على النحــو الذي تحــدده اللجنــة التنفيذيــة.

38-2 عند تسلم الرد على طلب التحكيم وفقا للمادة (٥) من هذه القواعد، أو عند انقضاء المهلة المحددة للمدعى عليه لتقديم رده، أو فـي أي وقت لاحق ذي صلة، ومع مراعاة أحكام هذه القواعد، يبلغ المسجل الأطراف بما إذا كانت أحكام الإجراءات المستعجلة تنطبق على الدعوى.

38-3 عند اتخاذ إجراءات التحكيم بموجب الإجراء المستعجل، تطبق الإجراءات الآتية:

أ – يجوز للجنة التنفيذية تقصير أي مدد زمنية منصوص عليها فـي هذه القواعد.

ب – تحال الدعوى إلى محكم واحد تعينه اللجنة التنفيذية ويعتبر الأطراف قد تنازلوا عن حقهم فـي ترشيح محكم، ويلغى أي اتفاق بين الأطراف بشأن تشكيل هيئة التحكيم.

ج – يجـوز لهيئــة التحكيـــم، بالتشــاور مع الأطراف، أن تقرر مــا إذا كانــت ستفصـــل فـي المنازعــة على أســاس أدلــة مستنديـــة فقـــط، أم أنها بحاجة إلى جلسة استماع لاستجواب أي شاهد وقائع أو دليل خبرة، أو الاستماع إلى أي حجة شفوية.

د – يصدر حكم التحكيم خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم، ما لم تمدد اللجنة التنفيذية بناء على طلب هيئة التحكيم وقت إصدار هذا الحكم إذا استدعت ظروف استثنائية ذلك.

هـ – تلتزم هيئة التحكيم بالنص على الأسباب التي استندت إليها فـي إصدار حكم التحكيم بإيجاز، ما لم يتفق الأطراف كتابة على عدم ذكر الأسباب.

٣٨-٤  بموافقة الأطراف على التحكيم بموجب هذه القواعد، يعني اتفاقهم على أنه إذا تقرر التحكيم وفقا للإجراء المستعجل، طبقت القواعد، والإجراءات المنصوص عليها، ولو تضمن اتفاق التحكيم أحكاما مخالفة.

٣٨-٥ يجــوز للجنــة التنفيذيــة، فـي أي وقت أثناء إجراءات التحكيم، من تلقاء نفسها أو بنــاء على طلب أحد الأطــراف، وبعد التشــاور مع هيئة التحكيم والأطراف، أن تأمر بوقف السير فـي إجراءات التحكيم وفقا للإجراء المستعجل.

البند (39-2) من المادة (39)

39-2 تصدر هيئة التحكيم حكم التحكيم خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ إحالة الملف إليها وفقا للمادة (٢١) من هذه القواعد، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

البندان (40-2، 40-3) من المادة (40)

40-2 تتولى هيئة التحكيم التوقيع على حكم التحكيم، ويجوز لها، بعد النظر فـي آراء جميع الأطراف، وبالتشاور مع المسجل، أن تقرر ما يأتي:

أ – أن يتم توقيع حكم التحكيم فـي نسخ مطابقة.

ب – أن يتم توقيع حكم التحكيم إلكترونيا مع مراعاة أي تشريعات معمول بها.

40-3 يجب أن يشتمل حكم التحكيم على ما يأتي:

أ – أسماء الأطراف وجنسياتهم وعناوينهم.

ب – أسماء المحكمين وجنسياتهم وعناوينهم.

ج – النص الكامل لاتفاق التحكيم.

د – بيان موجز يلخص النزاع، والتعويض المطالب به، والبيانات التي أدلى بها الأطراف، وأي مستندات ذات صلة مقدمة.

هـ – الحكم المقدم وتاريخ ومكان إصداره.

و – الأسباب التي يستند إليها الحكم، ما لم يتفق الأطراف كتابة على عدم إبداء أي أسباب.

ز – مقر التحكيم.

ح – تاريخ ومكان التوقيع.

البند (42-2) من المادة (42)

42-2 يشمل مصطلح “المصاريف” ما يأتي فقط:

أ – رسوم التسجيل، والتي يتم تحديدها وفقا للمادة (٤٣) من هذه القواعد.

ب – الرسوم الإدارية، والتي يتم تحديدها وفقا للمادة (٤٤) من هذه القواعد.

ج – أتعاب هيئة التحكيم، والتي يتم تحديدها وفقا للمادة (٤٧) من هذه القواعد.

د – نفقات السفر المعقولة، وأي نفقات أخرى تكبدها المحكمون.

هـ- الأتعــــاب والمصاريــــف المعقولــــة للخبـــراء، وأي مساعـــــدة أخـــرى تطلبهــــا هيئـــة التحكيــم.

و – نفقات السفر المعقولة، وأي نفقات أخرى للشهود فـي حدود ما توافق عليه هيئة التحكيم.

ز – المصاريف القانونية وغيرها، التي يتكبدها الأطراف فيما يتعلق بالتحكيم فـي حدود المبالغ التي ترى هيئة التحكيم أنها معقولة.

البند (43-1) من المادة (43)

43-1 يسدد المدعي رسم تسجيل غير قابل للاسترداد عند إيداع طلب التحكيم وفقا للجـــدول رقم (١) المرفق بهذه القواعــــد. كمــا يسدد المدعـــى عليـه الرســم ذاتــه عند إيداع دعوى مقابلة.

البند (45-1) من المادة (45)

45-1 يطلب المركز من المدعي بعد تسلم طلب التحكيم دفع وديعة لتغطية الرسوم الإدارية للمركز، وأتعاب هيئة التحكيم، ومصاريف التحكيم الأخرى.

المــادة ( ٣ )

يستبدل بالجدول رقم (2) الوارد فـي الملحق رقم (1) من قواعد التحكيم لمركز عمان للتحكيم التجاري المشار إليه، الجدول الآتي:

جدول رقم (٢)

أتعــاب هيئـة التحكيــم والنسبــة

 

المبلـغ

المتنـازع عليـه

محكــم فــرد الهيئــة المشكلــة

مـن ثلاثـة محكميــن

حتى 25.000 1.250 ١٠٪ من المبلغ المتنازع عليه (لن يزيد المبلغ على 2.500)
25.001 – 50.000 2.250 ٨٪ من المبلغ المتنازع عليه

(لن يزيد المبلغ على 4.500)

 50.001 -0100.00 2.250 + ٣٪ من المبلغ الزائد على 50.001 4.500 + ٦٪ من المبلغ الزائد على 50.001
100.001 – 250.000 3.750 + 2.5٪ من المبلغ الزائد على 100.001 7.500 + ٥٪ من المبلغ الزائد على 100.001
250.001- 500.000 7.500 + ٢٪ من المبلغ الزائد على 250.001 15.000 + ٤٪ من المبلغ الزائد على 250.001
500.001 – 1.000.000 12.500 + 1.5٪ من المبلغ الزائد على 500.001 25.000 + ٣٪ من المبلغ الزائد على 500.001
1.000.001 – 2.000.000 20.000 + ١٪ من المبلغ الزائد على 1.000.001 40.000 + ٢٪ من المبلغ الزائد على 1.000.001
2.000.001 – 5.000.000 30.000 +0.5 ٪ من المبلغ الزائد على 2.000.001 60.000 + ١٪ من المبلغ الزائد على 2.000.001
5.000.001 – 10.000.000 45.000 + 0.25٪ من المبلغ الزائد على 5.000.001 90.000+ 0.5 ٪ من المبلغ الزائد على 5.000.001
أكثر من 10.000.001 75.000 + 0.1٪ من المبلغ الزائد على 10.000.001 150.000 + 0.25٪ من المبلغ الزائد على 10.000.001
المطالبات غير النقدية 10.000 20.000
كل المبالغ المذكورة بالريال العماني

 

ملاحظة: إذا زادت مــــدة التحكيــــم علـــى عامـــين لأسبـــاب تعـــود إلـــــى أي مــن الطرفـــين، يجوز زيادة أتعاب المحكمين بنسبة تصل إلى ٢٠٪ من المبالغ المحددة فـي الجدول.

المــادة ( ٤ )

تضاف إلى قواعد التحكيم لمركز عمان للتحكيم التجاري المشار إليها بنود جديدة بأرقام: البنديــن (٢-٥، 2-6) من المـــادة (2)، والبندين (٣-٩، 3-10) مــــن المــادة (3)، والبند (٥-٨) من المادة (5)، والبند (١١-٧) من المادة (11)، والبند (١٨-٧) من المادة (18)، والبند (٤٠-٩) من المادة (40)، نصوصها كالآتي:

البندان (٢-٥، 2-6) من المادة (2)

2-5 إذا اتفق الأطراف على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات إلى التحكيم وفقا لهذه القواعد، تطبق القواعد السارية وقت بدء التحكيم، ما لم يتفقوا على تطبيق القواعد السارية فـي تاريخ إبرام اتفاق التحكيم.

2-6 يوافق الأطراف على أن يتولى المركز إدارة التحكيم بموافقتهم على التحكيم وفقا لهذه القواعد.

البندان (٣-٩، 3-10) من المادة (3)

3-9 يجـــوز للأطــــراف الاتفاق على تعديل المــــدد الزمنية المختلفـــة المنصـــوص عليهـــا فـي هذه القواعد. ولا يسري أي اتفاق يبرم بعد تشكيل هيئة التحكيم بشأن ذلك إلا بعد موافقة الهيئة عليه.

3-10 يجوز للجنة التنفيذية تعديل المدد الزمنية المنصوص عليها فـي هذه القواعد متى اقتضت الضرورة ذلك.

البند (٥-٨) من المادة (5)

5-8 إذا أثار المدعى عليه، فـي موعد أقصاه تاريخ الرد، اعتراضات مبدئية بشأن وجود اتفاق التحكيم أو صحته أو نطاقه أو قابليته للتطبيق، أو إذا أثار المدعي ردا على أي دعوى مقابلة اعتراضات ذات طبيعة مماثلة بشأنها، يجوز للجنة التنفيذية، دون الإخلال بمقبولية أو موضوعية مطالبات كل من الطرفين، أن تقرر المضي قدما فـي التحكيم، إذا اقتنعت من ظاهر الأوراق بإمكانية وجود اتفاق على التحكيم بموجب هذه القواعد.

البند (١١-٧) من المادة (11)

11-7 يجـــوز للجنــــة التنفيذيـــة فـي ظـــروف استثنائية، وبغض النظــر عــن أي اتفـــاق بين الأطراف، تعيين أحد أو كل أعضاء هيئة التحكيم لتجنب مخاطر جسيمة قد تمس مبدأ العدالة والمساواة بين الأطراف أو من شأنها أن تؤثر على صحة الحكم.

البند (١٨-٧) من المادة (18)

18-7 تسدد هيئة التحكيم أتعاب أمين السر ونفقاته من المبالغ التي يسددها الأطراف مقابل أتعاب هيئة التحكيم، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

 

البند (٤٠-٩) من المادة (40)

40-9 تعرض هيئة التحكيم مسودة حكم التحكيم على المركز لمراجعته من الناحية الشكلية. ويجوز للجنة التنفيذية اقتراح تعديلات شكلية على صيغة حكم التحكيم، كما يجوز لها، دون التأثير على القرار الموضوعي لهيئة التحكيم، أن تلفت انتباهها إلى نقاط موضوعية. ولا يجوز لهيئة التحكيم إصدار أي حكم تحكيم إلا بعد اعتماده من قبل المركز من حيث الشكل. ويخطر المركز الأطراف بحكم التحكيم.

المــادة ( ٥ )

يلغى البند رقم (٢٨-٣) من المادة (28) من قواعد التحكيم لمركز عمان للتحكيم التجاري المشار إليها.

المــادة ( ٦ )

تلغى الملاحظة الواردة فـي كل من الجداول أرقام: (١) و(٣) و(٤) المرفقة بالملحق رقم (1) من قواعد التحكيم لمركز عمان للتحكيم التجاري المشار إليها.

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

سمو السيد شهاب يستقبل مسؤولًا فرنسياً

الخبر التالي

الأربعاء المقبل.. ندوة إعادة تدوير خردة الألمنيوم بمسقط

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In