BM
الأحد, أبريل 19, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

تفاصيل المرسوم السلطاني بإعادة تنظيم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان

أبريل 19, 2026
في محليات
جلالة السلطان يصدر مرسوما سلطانيا بتعيينات جديدة
الواتس ابالفيس بوكتويتر

 

مسقط – شؤون وطنية

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- المرســــوم الســــلطاني رقم 47 لسنة 2026 بإعادة تنظيم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان.

نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧/٢٠٢٢ بإعادة تنظيم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦/٢٠٢٣ بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنـــا بمـــا هــــو آت

المــادة الأولــــى

يستبدل بنظام اللجنة العمانية لحقوق الإنسان المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 57/2022 المشار إليه، النظام المرفق.

المــادة الثانيـــة

تستمــــر عضويـــة أعضـــاء اللجنـــة العمانيـــة لحقــوق الإنســان بموجـــب المرســوم السلطانــي رقم 76/2023 المشار إليه، حتى إعادة تشكيلها بما يتفق مع النظام المرفق.

المــادة الثالثـــة

يلغى كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المــادة الرابعـة

ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

صـدر فـي: 26 مـن شـــــــــــــــــوال سنـة ١٤٤٧هـ

المـوافــــق: ١٤ مـن أبريــــــــــــــــل سنـة ٢٠٢٦م

هيثــم بن طــارق

ســـلطان عـمـــان

نظـام اللجنـة العمانيـة لحقـوق الإنسـان

المــادة ( 1 )

تشكـــل اللجنــة العمانيـــة لحقوق الإنســـان مــن (١٤) أربعـــة عشــــر عضـــوا مـن ذوي الخبــــرة والمهتمين بحقوق الإنســان، ومـــن ممثلـــين عن وحدات الجهاز الإداري للدولــة ذات الصلــة بحقوق الإنسان، على ألا يزيد عددهم على (4) أربعة أعضاء.

المــادة ( 2 )

يصدر أمر سلطاني بتحديد آلية وإجراءات وضوابط اختيار أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، على أن تتسم بالشفافـية، والتعددية، والتنوع، والتنافس بين المرشحين للتعيين.

وفـي جميع الأحوال، يجب أن يكون اختيار الأعضاء وفق مؤهلاتهم وخبراتهم فـي مجال حقوق الإنسان، وبما يشمل تمثيلا مناسبا للمرأة.

المــادة ( 3 )

يشترط فـيمن يعين عضوا فـي اللجنة العمانية لحقوق الإنسان الآتي:

1- أن يكون عماني الجنسية.

2- ألا يقل عمره عن (30) ثلاثين عاما.

3- أن يكون حاصلا على مؤهل لا يقل عن درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.

4- أن تكون لديه خبرة لا تقل عن (8) ثمانية أعوام فـي مجالات ذات صلة بحقوق الإنسان.

5- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

6- ألا يكـــون قـــد سبـــق الحكــم عليــه بعقوبة فـي جنايـــة أو فـي جريمــة مخلــة بالشــرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

المــادة ( 4 )

يصدر بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان أمر سلطاني، على أن تحدد اللجنة من بين أعضائها أعضاء متفرغين وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة الداخلية للجنة.

 

المــادة ( 5 )

تنتهي العضوية فـي اللجنة العمانية لحقوق الإنسان فـي أي من الحالات الآتية:

1- فقدان أي من الشروط التي تم التعيين بموجبها.

2- الاستقالة.

3- العزل.

4- الوفاة.

على أن يتم اختيار من يحل محل العضو المنتهية عضويته بأمر سلطاني للمدة المتبقية من مدة عضوية اللجنة وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها فـي هذا النظام والأمر السلطاني المنصوص عليه فـي المادة (2) منه.

المــادة ( 6 )

يجوز لعضو اللجنة العمانية لحقوق الإنسان تقديم استقالته بناء على طلب مكتوب وغير مشروط يقدم لرئيس اللجنة، ويكون البت فـي قرار قبول الاستقالة من قبل اللجنة.

المــادة ( 7 )

يجوز للجنة العمانية لحقوق الإنسان بقرار منها عزل أي من أعضائها فـي حالة فقدانه أي من شروط العضوية المنصوص عليها فـي البندين (5) أو(6) من المادة (3) من هذا النظام أو إخلاله بواجباتها أو ارتكابه أي مخالفة لأحكام هذا النظام واللائحة الداخلية للجنة، على أن يكون ذلك بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار مسببا.

المــادة ( 8 )

تكون مدة العضوية فـي اللجنة العمانية لحقوق الإنسان (٤) أربعة أعوام، قابلة للتجديد لمــدة واحــدة.

المــادة ( 9 )

ينتخب أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان فـي أول اجتماع لهم رئيسا ونائبا للرئيس من غير ممثلي وحدات الجهاز الإداري للدولة.

المــادة ( 10 )

رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان هو الذي يمثلها أمام القضاء وفـي صلتها مع الغير، ويحل محله نائبه عند غيابه أو خلو منصبه.

كما تكون لـه كافــة الاختصاصات المقررة قانونا لرئيس الوحــدة فـي كــل مـــا يتعلق بالشؤون المالية والإدارية وشؤون الموظفـين فـي اللجنة.

المــادة ( 11 )

تتمتع اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بالاستقــلال التام فـي ممارســـة أنشطتهـــا المتصلــة بحقوق الإنسان، ولا يجوز مؤاخذة أعضاء اللجنة بما يبدونه من آراء أو أقوال فـي الأمور التي تدخل فـي اختصاصات اللجنة.

المــادة ( 12 )

يكـون للجنة العمانية لحقوق الإنسان أمانة فنية، وأمين للأمانة الفنية وتصـدر اللجنـة قرارا بتعيينه من بين أعضائها أو من غيرهم.

المــادة ( 13 )

يختص أمين الأمانة الفنية للجنة العمانية لحقوق الإنسان بتنفـيذ قراراتها والإشراف على شؤونها المالية والإدارية وفقا للائحة الداخلية، كما يحضر اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.

المــادة ( 14 )

تضع اللجنة العمانية لحقوق الإنسان لائحة داخلية منظمة لنظام عملها وشؤونها المالية والإدارية.

المــادة ( 15 )

تهدف اللجنة العمانية لحقوق الإنسان إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان فـي سلطنة عمان، وفقا لأحكام النظام الأساسي للدولة، والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، والقوانين السارية.

المــادة ( 16 )

تختص اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بالآتي:

1- وضــع استراتيجيـــة وطنية لحقـــوق الإنســـان ومتابعة تنفـيذها بالتنسيق مــع كافــــة الجهات المختصة بحقوق الإنسان.

2- متابعـــة حمايـــة حقـــوق الإنســـان وحرياتـــه فـي سلطنة عمـــان وفقــا لأحكـــام النظـــام الأساسي للدولة، والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، والقوانين السارية.

3- رصد ما قد تثيره الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام المحلية والدولية، والأفراد من ملاحظات فـي مجال حقوق الإنسان فـي سلطنة عمان، والتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق منها والرد عليها.

4- تقديــــم المشـــورة إلى الجهـــات المعنيــة فـي سلطنة عمــان فـي المسائـــل المتعلقــة بحقـــوق الإنسان وحرياته، والمساهمة فـي إعداد التقارير التي تتناول هذه الموضوعات.

5- رصــــد أي مخالفـــــات أو تجـــــاوزات متعلقـــة بحقــــوق الإنســــان فــــي سلطنــــة عمــــان، والمساعــدة فـي تسويتهــا وحلهــا.

6- إجراء الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة للسجون وأماكن الاحتجاز والمؤسسات الصحية والتجمعات العمالية ورصد أوضاع حقوق الإنسان فـيها.

7- تلقي الشكاوى فـي مجال حقوق الإنسان، ودراستها والتوصية بشأنها إلى الجهات المختصة، ومتابعتها.

8- التعاون مع الآليات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، وإعداد التقارير الخاصة بها على المستوى الإقليمي أو الدولي.

9- تنظيــــــم المؤتمــــرات والـــــدورات والنـــــدوات ذات الصلـــــة بحقــــوق الإنســــان بالتنسيــــــق مـع الجهـــات المختصـــة.

10- المشاركة فـي الاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

11- التوصية بالتصديق أو الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها سلطنة عمان.

المــادة ( 17 )

تتكـون المــوارد المالية للجنة العمانية لحقـوق الإنســان مــن الاعتـــمادات التــي تخصـــص لها فـي الميزانية العامة للدولة.

المــادة ( 18 )

تجتمــــع اللجنـــة العمانيـــة لحقـــوق الإنســان بدعــوة مــن رئيسهـا أو مــن يحــل محلـــه (٤) أربـع مــرات فـي العــام أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكـــون اجتماعهــا صحيحـــا بحضـــور ثلثي أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين من ممثلي المجتمع المدني، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

ويشارك الأعضاء من ممثلي وحدات الجهاز الإداري للدولة فـي أعمال اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت.

المــادة ( 19 )

يجوز للجنة العمانية لحقوق الإنسان الاستعانة بمن تراه مناسبا لمعاونتها على أداء مهامها، وحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.

المــادة ( 20 )

على وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة معاونة اللجنة العمانية لحقوق الإنسان فـي أداء مهامها، وتيسير مباشرتها لاختصاصاتها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص، وبما لا يتعارض مع القوانين والنظم المعمول بها.

المــادة ( 21 )

تعد اللجنة العمانية لحقوق الإنسان تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها تضمنه مــا تــراه من اقتراحات فـي نطاق اختصاصاتها، وترفع تقريرها إلى السلطان.

وعلـــى اللجنــــــة إرســـــال نسخــــــة مـــن تقريرهـــا السنـــوي إلـــى كـــــل مــــن: مجلـــــس الــــــوزراء ومجلــــس الدولــــة ومجلـــس الشــــورى.

 

 

 

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

بالأسماء.. مرسوم سلطاني بمنح الجنسية العمانية لـ226 شخصا

الخبر التالي

سمو السيد شهاب يستقبل مسؤولًا فرنسياً

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In