مسقط – شؤون عمانية
أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه 4 قرارات وزارية.
قـــرار وزاري رقــم 54/٢٠٢٦ بحظـر استيـراد الطيـور الحيـة مـن بعض الـدول
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥/٢٠٠٤، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يحظــر استيــراد الطيــــور الحيــــة ومنتجاتهــا ومشتقاتهــا ومخلفاتهـــا من إقليـــم ترنافــــا فـي جمهورية سلوفاكيا، ومحافظتي بوميرانيا الغربية وسيليزيا السفلى فـي جمهورية بولندا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانــات اليابســة الصـادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
المــادة الثانيــــــة
على الجهات المختصة تنفـيذ هذا القرار، كل فـي مجال اختصاصه.
المــادة الثالـثـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: ٨ / ٩ / ١٤٤٧هـ
الموافــــق: ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٦م
د.سعــود بـن حمـــود بن أحمــــد الحبســـي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
قـــرار وزاري رقم 55/2026 برفع حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2004، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008،
وإلى القرار الوزاري رقم 198/2025 بحظر استيراد الطيـــور الحيـــة مـــن منطقة إكستريمادورا فـي مملكة إسبانيا، وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥١/٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض مناطق مملكة إسبانيا، وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥٨/٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول، وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩٥/٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مناطق إكستريمادورا، وقشتالة وليون، وقشتالة لا مانتشا، وأندلوسيا، ومدريد فـي مملكة إسبانيا، وإقليم جيلينا فـي جمهورية سلوفاكيا، ومقاطعة جنوب لاناركشاير فـي اسكتلندا بالمملكة المتحدة، الوارد فـي القرارات الوزارية أرقام ١٩٨/٢٠٢٥، ٢٥١/٢٠٢٥، 258/٢٠٢٥، ٢٩٥/٢٠٢٥، المشار إليها.
المــادة الثانيـــــة
على الجهات المختصة تنفـيذ هذا القرار، كل فـي مجال اختصاصه.
المــادة الثالـثــــة
ينشـر هذا القـرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: ٨ / ٩ / 144٧هـ
الموافــــق: ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٦م
د. سعـــود بـن حمــود بـن أحمـــــد الحبســــي
وزيـر الثروة الزراعـية والسمكيـــة وموارد المياه
قـــرار وزاري رقــم ٦١/٢٠٢٦ بحظـر استيـراد الطيـور الحيـة مـن بعض الـدول
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥/٢٠٠٤، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يحظر استيراد الطيــــور الحيـة ومنتجاتهــا ومشتقاتها ومخلفاتهـا مـــن مقاطعة بليفين فـي جمهورية بلغاريا، وإقليم نيترا فـي جمهورية سلوفاكيا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانــات اليابســة الصـادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
المــادة الثانيــــــة
على الجهات المختصة تنفـيذ هذا القرار، كل فـي مجال اختصاصه.
المــادة الثالـثـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: ٤ / ٩ / ١٤٤٧هـ
الموافــــق: ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٦م
د.سعــود بـن حمـــود بن أحمــــد الحبســـي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
قـــرار وزاري رقــم ٦٢/٢٠٢٦ بحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق مــن مقاطعــة الشمــال الشرقــي فــي جمهوريــة بوتسوانـــا.
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥/٢٠٠٤، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة الشمال الشرقــي فــي جمهوريــة بوتسوانـــا، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق ومنتجاتهــا ومشتقاتها ومخلفاتهـا من مقاطعة الشمال الشرقــي فــي جمهوريــة بوتسوانـــا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانــات اليابســة الصـادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
المــادة الثانيــــــة
على الجهات المختصة تنفـيذ هذا القرار، كل فـي مجال اختصاصه.
المــادة الثالـثـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: ٤ / ٩ / ١٤٤٧هـ
الموافــــق: ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٦م
د.سعــود بـن حمـــود بن أحمــــد الحبســـي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
