مسقط – شؤون عمانية
أصدر البنـك المركـزي العمانـي القرار رقم ب م/61/2/2026 بإصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاط اشتر الآن وادفع لاحقا.
استنادا إلى القانون المصرفـي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2/2025،
وإلى نظام البنك المركزي العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3/2025، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يعمل بأحكام لائحة تنظيم مزاولة نشاط اشتر الآن وادفع لاحقا المرفقة.
المــادة الثانيــــــة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالـثـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٣٠ مـن شعبــــــــــــان 1447هـ
الموافـــــق: ١٨ مـن فبرايــــــــــــر ٢٠٢٦م
أحمد بن جعفر بن سالم المسلمي
محـافـــظ البنـــــك المركـــــزي العمانــــــي
لائحة تنظيم مزاولة نشاط اشتر الآن وادفع لاحقا
الفصـــل الأول
تعريفــات وأحكــام عامـــة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي القانون المصرفـي المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١- نشاط اشتر الآن وادفع لاحقا:
تمويل قصير الأجل يمنحه المرخص له للعميل بدون تقديم ضمانات، وذلك لأغراض شراء السلع والخدمات بنظام الأقساط الشهرية التي يتـــم سدادها إلى المرخص لـــه فـي المواعيد المتفق عليها.
٢- الترخيص:
الموافقة الكتابية الصادرة عن البنك المركزي للشخص الاعتباري لمزاولة نشاط اشتر الآن وادفع لاحقا وفقا لأحكام هذه اللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة تنفـيذا لها.
٣- المرخص له:
المؤسسة المالية الحاصلة على الترخيص.
٤- المساهم الرئيسي:
كل من يمتلك حصة تعادل (10%) عشرة فـي المائة أو أكثر من الأسهم فـي المرخص له.
المــادة ( 2 )
يحظر على أي شخص مزاولة نشاط اشتر الآن وادفع لاحقا ما لم يكن حاصلا على الترخيص، ولا يمنح الترخيص إلا للشخص الاعتباري الذي يتخذ شكل شركة عمانية مملوكة للعمانيين بالكامل أو مع غير العمانيين وفقا لنسب المساهمة فـي الملكية التي يحددها المجلس.
الفصــل الثانــي
الترخيـــص
المــادة ( 3 )
يجب على الشخص الطبيعي والاعتباري المالك أو المؤسس أو المساهم فـي ملكية طالب الترخيص، استيفــــاء شـــروط ومعاييــر الجـــدارة والملاءمــة التي يصدر بهــــا قــــرار مـــن البنـــك المركـــزي، وعلى الأخص الآتي:
أولا: الشخص الطبيعي:
أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولا يقل عمره عن (25) خمسة وعشرين عاما.
أن يتمتع بالخبرة اللازمة للإدارة والإشراف على الأعمال.
ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ألا يكون قد تم تصنيف أي من حساباته ائتمانيا لدى المصارف المرخصة وشركات التمويل والتأجير التمويلي أو أي من الجهات التي تمنح تمويلا، وللبنك المركزي الاستعلام عن الشخص وفقــا لمــا يــراه مناسبا، وذلك لفحص سجله الائتماني والمعلومات المقدمة منه.
ألا يكون قد ثبتت مخالفته لأي من القوانين النافذة فـي سلطنة عمان واللوائح الصادرة بموجبهــا التي تهدف إلى حماية الجمهــور من الخسائـر الماديــة الناتجــة عن سوء الأمانة، وعدم الكفاءة أو إساءة التصرف.
ألا يكون طرفا فـي أي تعاملات احتيالية أو تثير الشكوك حول مصداقيته أو كفاءته أو حسن تصرفه أو قراراته أو تؤثر على الأعمال.
ألا يكون قــد سبــق الحكــم عليه بالإعســار أو توصــل لتسويــة مع دائنيــه أو خضعت أملاكه للحجز أو فرضت عليه الحراسة القضائية.
ألا تكون لديه أي صلة فـي شبهات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
ثانيا: الشخص الاعتباري:
أن يتمتع بالخبرة اللازمة للإدارة والإشراف على الأعمال.
ألا يكــون قد صــدر ضده حكم نهائي فـــي جريمـــة مالية، أو أي مـــن الجرائـــم التــي يســأل عنهــا ويعاقــب عليها الشخص الاعتباري ســواء بالعقوبــة الأصليــة أو الفرعية التي يرى البنك المركزي أنها تؤثر على معايير الجدارة والملاءمة.
ألا يكـــون قــد تـــم تصنيــف أي مــن حساباتــه ائتمانيـا لــدى المصــارف المرخصــة وشركــات التمويـــل والتأجير التمويلــي أو أي من الجهــات التي تمنــح تمويـــلا، وللبنــك المركزي الاستعلام عن الشخص وفقــا لما يراه مناسبا، وذلك لفحــص سجله الائتماني والمعلومات المقدمة منه.
ألا يكون قد ثبتت مخالفته لأي من القوانين النافذة فـي سلطنة عمان واللوائح الصادرة بموجبها التي تهدف إلى حماية الجمهور من الخسائر المادية الناتجة عن سوء الأمانة، وعدم الكفاءة أو إساءة التصرف.
ألا يكــون طرفــــا فـي أي تعاملات احتياليــة أو تثيــر الشكــوك حـــول مصداقيتــــه أو كفاءته أو حسن تصرفه أو قراراته أو تؤثر على الأعمال.
ألا يكون قد سبق الحكم بإشهار إفلاسه أو توصل لتسوية مع دائنيه أو خضعت أملاكه للحجز أو فرضت عليه الحراسة القضائية.
ألا تكون لديه أي صلة فـي شبهات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وتسري أحكام هذه المادة على المالكين أو المساهمين الجدد للمرخص له.
المــادة ( 4 )
يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى البنك المركزي وفق النموذج المعد لهذا الغرض بعد سداد الرسوم المقررة، مرفقا به المستندات التي يبينها النموذج، وعلى الأخص المستندات الآتية:
بيانا يوضح اسم مقدم الطلب، وأنشطته، وخبراته، ووسائل وعناوين الاتصال به.
بيان يوضح طبيعة ونطاق نشاط اشتر الآن وادفع لاحقا الذي يرغب طالب الترخيص فـي مزاولته، متضمنا الآتي:
دراسة جدوى اقتصادية شاملة تتضمن -على سبيل المثال وليس الحصر- الآتي:
الشكل القانوني والاسم.
رأس المال، وشهادة من مصرف مرخص تفـيد توفر رأس المال المطلوب بموجب أحكام هذه اللائحة.
رؤية واستراتيجية نشاط اشتر الآن وادفع لاحقا محل طلب الترخيص.
التوقعات المالية للأعوام الخمسة الأولى، والأسس المتعلقة بها.
تقرير تقييم المخاطر المحتملة والإجراءات الخاصة بضبطها وتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات.
ملخصا بالنظام التقني المحوسب.
الترتيبات مع المصارف المرخصة أو مزودي خدمات المدفوعات، إن وجدت، ومع مقدمي السلع والخدمات.
خطة العمل التي تشمل الهيكل الإداري للمؤسسة المالية والتطوير المستقبلي للأعمال.
تفاصيـل الأنشطـــة الأخــرى التي يمارسهـــا المؤسســون والمالكـون والمساهمــون الرئيسيون.
نسخا من الميزانيات المدققة لآخر (3) ثلاثة أعوام للمؤسسات أو الشركات التي يملك المؤسسون أو المساهمون الرئيسيون فـيها (10%) عشرة فـي المائة أو أكثر من الأسهم المصوتة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تكون لهم سيطرة عليها.
تعهدا مكتوبا من قبل المؤسسين والمساهمين فـي طالب الترخيص للالتزام بالآتي:
القوانــــين والتعليمـــات النافـــــذة وكافـــــة المتطلبـــات ذات العلاقــــــة والمحافظـــــة على تسجيل مستقل وإدارة مهنية للمرخص له بحسب الأحوال.
إخضاع السجلات والمستندات وغيرها لإشراف ورقابة وتفتيش ومراجعة البنك المركزي وبقائها تحت تصرفه عند الطلب بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه.
القـــرارات والتعليمــات الصـــادرة عـــن البنك المركزي، بما فـي ذلك القـرارات والتعليمات الصادرة عنه استنادا إلى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تقديم أي مستندات أو معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي.
وفـي جميع الأحوال، لا يترتب على تقديم البيانات والمستندات المنصوص عليها فـي هذه المادة أي التزام على البنك المركزي بالموافقة على طلب الترخيص.
المــادة ( 5 )
يجـــوز للمحافــظ – فـي الحـــالات التــي يقدرهـــا – الاستثناء مــن بعض شـــروط الترخيـــص المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، وذلك لغرض تعزيز الشمول المالي أو تشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة فـي تقديم الخدمات، وذلك وفقا للشروط الآتية:
أن يساهم نموذج الأعمال المقترح فـي وصول خدمات نشاط اشتر الآن وادفع لاحقا إلى الجمهور غير القادر على الحصول على الخدمات المصرفـية والمالية، وتحسين سجلاتهم الائتمانية.
تشجيــــع وصــــول خدمــــات نشـــــاط اشتـــــر الآن وادفـــع لاحقــــا إلــــى المناطـــق النائيـــة أو غير المشمولة بجميع الخدمات المصرفـية والمالية.
أن يكون من شأن الحلول التكنولوجية المقترحة بواسطة الأفراد أو الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تسهم فـي ابتكار طرق حديثة لمزاولــة نشاط اشتــر الآن وادفع لاحقا.
المــادة ( 6 )
يصدر المحافظ قراره برفض طلب الترخيص أو الموافقة عليه بعد استيفائه جميع الشروط والمتطلبات وسداد الرسم المقرر، وذلك خلال (90) تسعين يوما من تاريخ تسلم طلب الترخيص المستوفـي للشروط وفقا لأحكام هذه اللائحة، ويعتبر عدم الرد على الطلب خلال تلك المدة قبولا له، ولا يجوز لمقدم الطلب استرداد الرسوم المدفوعة أو المستندات المقدمة منه إذا رفض الطلب.
المــادة ( 7 )
يصـــدر الترخيـــص لمـــدة (3) ثلاثـــة أعــوام قابلـــة للتجديـــد لمــــدة أو لمـــدد أخـــرى مماثلــــة، وذلك بعد سداد الرسم المبين فـي الملحق المرفق بهذه اللائحة.
المــادة ( 8 )
يجب على المرخص له البدء فـي مزاولة نشاط اشتر الآن وادفع لاحقا وتقديم الخدمات للجمهور خلال (6) ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، ويترتب على عدم التقيد بذلك إلغاء الترخيص تلقائيا، ويجوز للمرخص له التقدم بطلب إلى المحافظ لتمديد هذه المدة لمرتين فقط، على ألا تتجاوز كل مدة (6) ستة أشهر.
المــادة ( 9 )
يقدم المرخص له طلب تجديد الترخيص خلال (3) ثلاثة أشهر قبل انتهائه، وفـي حال انتهاء الترخيص دون التقدم بطلب تجديده يعتبر موقوفا، ولا يجوز مزاولة نشاط اشتر الآن وادفع لاحقا إلى حين تجديد الترخيص.
ويعتبر الترخيص ملغى إذا لم يتم تجديده خلال (3) ثلاثة أشهر بعد انتهائه.
المــادة ( 10 )
لا يجــــوز للمرخـــص لـــه إنشـــاء فـــرع لـــه إلا بعـــد الحصـــول علــى موافقــة البنـــك المركـــزي، وسداد الرسم المبين فـي الملحق المرفق بهذه اللائحة.
المــادة ( 11 )
دون الإخلال بحكم المادة (7) من هذه اللائحة، يجب على المرخص له سداد الرسم السنوي عن الترخيص وفق ما هو مبين فـي الملحق المرفق بهذه اللائحة، بما لا يتجاوز شهر يناير من كل عام، أيا كان التاريخ الذي منح فـيه الترخيص.
المــادة ( 12 )
لا يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص الصادر له وفقا لأحكام هذه اللائحة إلى الغير، أو أن يتنازل كليا أو جزئيا عن الحقوق والالتزامات الناشئة عنه دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي، وسداد الرسم المقرر، وتخضع جميع الطلبات المتعلقة بالتنازل لذات الأحكام المنظمة للترخيص المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
المــادة ( 13 )
يجــب علــى الشخـص الطبيعي فـي حال تملكه بالميراث أو الوصية (5%) خمسة فـي المائة أو أكثر من رأس مال المرخص له، ورغب فـي استمرار هذه الحصة فـي المرخص له، تقديم طلب بذلك على النموذج المعد لهذا الغرض مصحوب بالمستندات والبيانات التي يحددها البنك المركزي، وذلك خلال (60) ستين يوما من تاريخ علمه بما آل إليه بطريق الميراث أو الوصية، وفـي جميع الأحوال يجب أن تتوفر فـيه جميع الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص ابتداء.
المــادة ( 14 )
تسري الشروط والمتطلبات للحصول على الترخيص أو الموافقات المنصوص عليها فـي هذا الفصل على نحو مستمر وملزم، ويجوز للمحافظ إلغاء الترخيص أو الموافقة فـي أي وقت إذا ثبت له مخالفة تلك الشروط والمتطلبات.
الفصــل الثالـــث
الالتزامــات والمحظــورات
المــادة ( 15 )
يلتزم المرخص له بالآتي:
الإفصاح عن الترخيص وإبرازه بما يمكن الجمهور من الاطلاع عليه.
التقيد بتعليمات وضوابط البنك المركزي المنظمة لنشاط اشتر الآن وادفع لاحقا، ويشمل ذلك: الحـــدود القصــوى للتمويـــل، والأقـساط، وكيفـيــة إجــراء المدفوعــات، ومصادر تمويل عملياته.
الحصول على الموافقة المسبقة من البنك المركزي على ترشيح رئيس وأعضاء مجلـــس الإدارة، وتعيـــين الرئـيس التنفـيـــذي أو المديـــر العـــام أو أي شخـــص مكلـــف فـي هذين المنصبين، وأي عاملين آخرين يحددهم البنك المركزي.
الاحتفاظ بموارد، وأنظمة، وضوابط داخلية، وإطار فعال للامتثال ولإدارة المخاطر والحد منها، وذلك بشكل ينسجم مع حجم عملياته.
توفـير إطار مناسب للكشف والتحقق والتعامل مع مخاطر الاحتيال والحد منها، بما فـي ذلك أحدث المخاطر الإلكترونية والاحتيال السيبراني.
وضـع إطــار فعــــال للحوكمـــة، والعمـــل بشكـــــل مستمــر على تطويــر كافـــة جوانبهــا، والالتزام بحسن الإدارة وسلامة العمليات.
الحصــول علـــى وثائق التأمـــين والكفـــالات اللازمـــة لتغطيــــة المخاطـــر التشغيليـــة التـي ترتبــط بأعــمال أعضـــاء مجالــس الإدارة والعاملـــين لديــه وتحمــل التكاليــف المتعلقة بها، مع التقيد بالتعليمات التي يصدرها البنك المركزي فـي هذا الشأن.
الاحتفاظ بالمؤن والمخصصات للخسائر والتعثرات والمخاطر وفقا لما يقرره البنك المركزي.
التقيد بمبادئ التمويل المسؤول، وبالمعايير والضوابط الصادرة عن البنك المركزي فـي هذا الشأن.
التقيد بالشروط والضوابط الآتية عند مزاولة نشاط اشتر الآن وادفع لاحقا:
التحقق من الملاءة المالية والسجــل الائتماني للعميــل، واتباع إجراءات واضحة وشفافـــة ومكتوبـــة لتقييــم الجــدارة الائتمانيـــة للعميــــل وقدرته علــى الســـداد، وتوثيق جميع الإجراءات الخاصة بذلك.
توثيق العمليات مع العملاء بالمستندات والوثائق اللازمة، ويشمل ذلك تحرير عقد مكتوب يكون واضحا ومفهوما وغير مضلل.
ضمان القيام بتعامــلات عادلة ومعقولــة مــع العمـــلاء، والالتزام بالشفافـية والإفصاح عن الشروط والأحكام وطرق السداد وسرية المعلومات والتعهدات والإقرارات وغيرها التي يحددها البنك المركزي.
المحافظـــة علـــى سرية المعلومــات الخاصة بالعملاء وعدم الإفصاح عنهـا للغيــر، ووضع السياسات والإجراءات اللازمة لذلك.
توفـير الآليات المناسبة للمعالجة الفورية لشكاوى العملاء والالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي فـي هذا الشأن.
عدم تقديم الخدمة لعملاء خارج سلطنة عمان أو بعملة غير الريال العماني.
عدم تقديم الخدمة لمن لم يبلغ (18) الثامنة عشرة من العمر.
توثيق العلاقة مع مقدمي السلع والخدمات من خلال اتفاقيات وعقود مكتوبة.
المــادة ( 16 )
يحظر على المرخص له الآتي:
أن تتجــــاوز الموجــــودات فـي جميـــع الأوقــات (10) عشرة أضعاف رأس المـــال المدفــوع، أو أن يقل رأس المال عن الحد المقرر فـي هذه اللائحة.
مزاولـــة أي أعمـــال أو أنشطــة أخرى غيـــر تلك المرخــص لــه فـي مزاولتهـا مــن قبــل البنك المركزي.
تقديم أي منتجات جديدة دون الحصول على تصريح من البنك المركزي.
الإعلان عن عروض كاذبة أو غير صحيحة أو بصياغة مضللة أو خادعة.
استخـــدام كلمــة “مصرف” أو أي مـــن مشتقاتهـــا أو أي عبــــارة تــدل علــى مزاولتــه الأعمال التي تختص بمزاولتها المصارف المرخصة أو أي من الوثائق أو المطبوعات أو المراسلات أو الإعلانات أو غيرها بما يوحي ممارسة أنشطة غير مرخصة.
إسنـــاد أحـــد أنشطتــــه المرخصـــة وفق أحكـام هــذه اللائحة أو أي أعمـــال مرتبطــــة بها إلى الغير، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي، ويجب على المرخص له اتخاذ الإجراءات التي تكفل التزام الغير بأحكام هذه اللائحة، وسياسات البنك المركزي المتعلقة بالإشراف والرقابة على الأنشطة المرخصة، وبمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويكون المرخص له مسؤولا عن ذلك تجاه البنك المركزي.
تغييــر الشكــــل القانونــــي أو المساهمـــين أو هيكـــل الملكيـــة، أو اســـــم المؤســســـة الماليــــة أو العلامـــة التجارية، أو خفض رأس مالـه أو رهـــن أي من موجوداته، أو الاندمـــاج أو الدخول فـي مشاريع اقتصادية مشتركة أو إجراء أي تعديلات على عقد التأسيس، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي.
إجراء أي تعديل على عملياته أو تغيير التعاقدات أو الترتيبات لمزاولة نشاط اشتر الآن وادفع لاحقا، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي.
الدخول فـي أي اتفاقيات إدارة مع جهة أخرى لإدارته، إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.
التوقف عن مزاولة نشاط اشتر الآن وادفع لاحقا، إلا بعد الحصول على موافقة البنـــك المركـــزي بنــاء على طلب يقدمه إلى البنك المركزي قبــل (3) ثلاثــة أشهـر على الأقل من الموعد المحدد للقيام بذلك الإجراء.
الدخول فـي تصفـية اختيارية أو إنهاء الأعمال، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي ووفقا للتعليمات التي يصدرها.
ويعتبر باطلا كل إجراء يتخذ بالمخالفة لأحكام هذه المادة، وللبنك المركزي اتخاذ الإجراء المناسب تجاه المخالفة بما فـي ذلك إلغاء نقل ملكية أي أسهم فـي المرخص له تم بالمخالفة لحكم البند (7) من هذه المادة.
المــادة ( 17 )
لا يجـــوز للمساهمـــين والمالكين للمرخص له خفض أو رفـــع رأس المــال أو سحــب أي مبالــغ من المرخص له بما يشمل أرباحهم، إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.
المــادة ( 18 )
يعتبر المرخــص لــه مســؤولا عن تصرفات المساهمين والمالكـــين وأعضـــاء مجلــس إدارتــــه وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس والمسؤولين والعاملين لديه عندما يتصرفون باسمه وفـي إطار صلاحياتهم أو عندما يفترض الغير أن التصرف ضمن صلاحياتهم.
المــادة ( 19 )
يجب على المرخص له وضع وتطبيق سياسة امتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة تطويرها، على أن تشتمل على الآتي:
الأنظمة والإجراءات التي تضمن الامتثال لكافة متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها فـي التشريعات ذات الصلة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، بما فـي ذلك إجراءات وضوابط التعرف على العملاء والمستفـيدين الحقيقيين، وتعيين الإدارة التنفـيذية والعاملين، وإجراءات منع العاملين والعملاء من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوفـير بيانات وتفاصيل مؤهلات وتدريب العاملين فـي مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديثها.
الإجراءات التي تمنـع أي شخـــص أو جهة تتعامل مـــع المرخــص لـــه مـــن استغلالـــه كواجهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية.
المــادة ( 20 )
يجـــب علـــى المرخص لـــه الالتـــزام بخضــوع كافــة أعمالــه لتدقيق داخلــي منتظــم ومستقــل، كمــا يجــب عليه تعيين مدقق خارجي للقيام بالتدقيـــق علــى أعمالــه بــعد الحصـــول علــى موافقة البنك المركزي على تعيينه، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يحددها البنك المركزي لتعيين المدقق الخارجي ونطاق عمله.
ويجوز للبنك المركزي تعيين مدققين خارجيين إضافـيين على نفقة المرخص له أو استبدال المدققين الخارجيين وفقا لتقديره.
الفصــل الرابــع
الضمـــان المالـــي
المــادة ( 21 )
يلتزم المرخص له بأن يقدم للبنك المركزي ضمانا ماليا مقداره (10000) عشرة آلاف ريال عماني أو (2%) اثنين فـي المائة من رأس المال المدفوع، أيهما أعلى، وبحد أقصى مقداره (100000) مائة ألف ريال عماني وذلك ضمانا لحسن تنفـيذ شروط الترخيص والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
ويجوز للبنك المركزي أن يفرض ضمانات مالية إضافـية لكل حالة على حدة وفقا لما يراه مناسبا.
المــادة ( 22 )
تخضع الضمانات المالية المنصوص عليها فـي المادة (21) من هذه اللائحة وأي أرصدة يحتفظ بها المرخص له لدى البنك المركزي أو المصارف المرخصة، للشروط والضوابط التي يقررها البنك المركزي دون غيره. ويجوز للبنك المركزي التنفـيذ على هذه الأموال لتغطية التزامات المرخص له تجاه العملاء أو تجاه البنك المركزي، أو فـي حالة توقيعه الجزاءات الإدارية على المرخص له، أو فـي حال توقف المرخص له عن العمل أو سحب الترخيـــص الصـــادر لـــــه، وذلك دون التقيـــد بــأي إجــراءات إفلاس أو تصفـية المرخص لــه، أو غيرها من الحالات.
الفصــل الخامــس
الإشــراف والرقابــة
المــادة ( 23 )
يختـــص البنك المركــزي، دون غيره، بالرقابــــة والإشـــراف على مزاولـــة نشاط اشتـــر الآن وادفع لاحقا.
المــادة ( 24 )
يجب على المرخص له – فـي سبيل قيام البنك المركزي بالرقابة والإشراف – الالتزام بالآتي:
الاحتفاظ فـي كافة الأوقات بالسجلات والوثائق والقيود الخاصة بكافة أعماله وعملياتــــه، بمــا فــــي ذلك السجـــلات المحاسبيـــة وفقا لأفضل الممارســات الدوليــة، وتطبيـــق المعاييــر الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلـــس معاييـــر المحاسبـــة الدولية على بياناته المالية.
تقديم أي تقارير أو بيانات أو مستندات يطلبها البنك المركزي، وذلك فـي الأوقات وبالشكل ووفقا للنماذج التي يحددها.
تزويد البنك المركزي بنسخة من البيانات المالية للسنة المالية مصادق عليها من قبل المدقق الخارجي، وذلك خلال (60) ستين يوما من نهاية السنة المالية، للموافقة عليها.
نشر الموجودات والمطلوبات وبيان الأرباح والخسائر وأي بيانات أخرى يحددها البنك المركزي فـي الموقع الإلكتروني للمرخص له، وفـي صحيفتين يوميتين باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك بما لا يتجاوز نهاية شهر مارس بعد انتهاء السنة المالية.
المــادة ( 25 )
يجوز للمحافظ أن يعهد لموظفـي البنك المركزي أو من يفوضه القيام بتفتيش وفحص أعمال وسجلات المرخص له وفق الإجراءات وفـي الأوقات التي يحددها، ولهم فـي سبيل ذلك الدخول إلى الأماكن والمنشآت والمكاتب التي يباشر فـيها المرخص له نشاط اشتر الآن وادفع لاحقا، وفحص الأجهزة والمعدات والاطلاع على الدفاتر الحسابية والسجلات وغيرها من الأوراق والمستندات ونسخها ومقابلة المسؤولين والعاملين ومناقشتهم، واتخاذ أي إجراءات أخرى للتحقق من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، وعلى المرخص له التعاون مع المفتشين وتزويدهم بالمعلومات والسجلات والبيانات والمستندات فور طلبها.
المــادة ( 26 )
يتحمل البنك المركزي تكاليف التفتيش على المرخص له، ويجوز إلزام المرخص له بتحمل تلك التكاليف إذا جرى التفتيش عليه بواسطة مفتشين تم التعاقد معهم من قبل البنك المركزي.
المــادة ( 27 )
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (31) من هذه اللائحة، يجوز للبنك المركزي فـي حال مخالفة المرخص له أحكام هذه اللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة تنفـيذا لها، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
منع المرخص له من القيام ببعض العمليات أو فرض قيود على الأعمال التي يقوم بها.
إنهاء خدمات المراقبين الماليين ومجلس الإدارة والمديرين التنفـيذيين وأي من العاملين لدى المرخص له.
إدارة المرخص له للمدة التي يراها مناسبة، أو أن يعهد بطريق التعاقد إلى شخص للقيام بذلك.
تعيين رئيس تنفـيذي مؤقت على نفقة المرخص له.
الفصــل السـادس
إلغـــاء الترخيــــص
المــادة ( 28 )
يجوز للمرخص له أن يطلب من البنك المركزي إلغاء الترخيص الصادر له، ويجوز للمحافظ الموافقة على ذلك الطلب وفقا للشروط التي يراها مناسبة، أو رفضه إذا كان من شأن قبول ذلك الطلب الإضرار بالنظام المالي أو سمعته، أو حماية العملاء أو لأغراض المصلحة العامة.
كما يجوز للمحافظ فـي أي وقت إلغاء تلك الموافقة فـي حال الإخلال بأي من تلك الشروط.
المــادة ( 29 )
لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لإشهار إفلاس المرخص له أو تصفـيته تصفـية إجبارية إلا بعد موافقة البنك المركزي.
المــادة ( 30 )
يتولى البنك المركزي إخطار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأي قرار يتخذه بسحب أو إلغاء الترخيص، ونشر قرار سحب أو إلغاء الترخيص فـي الجريدة الرسمية، وفـي صحيفتين يوميتين إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.
الفصــل السابــع
الجــزاءات الإداريــة
المــادة ( 31 )
للبنك المركزي فرض جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها فـي المادة (232) من القانون المصرفـي المشار إليه على المرخص له فـي حالة مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة تنفـيذا لها.
ملحـــــق
بالرسوم المرفق بلائحة تنظيم مزاولة نشاط اشتر الآن وادفع لاحقا
| م | البيـــــان | قيمة الرسم
بالريال العماني |
| 1 | تقديم طلب الحصول على الترخيص | 500 |
| 2 | إصدار ترخيص جديد أو تجديده | 1000 |
| 3 | الرسم السنوي | 1000 |
| 4 | طلب إنشاء فرع للمرخص له | 300 |
| 5 | الموافقة على إنشاء فرع جديد للمرخص له | 500 |
| 6 | إعادة إصدار ترخيص جديد
لتغيير الاسم التجاري أو نقل المكتب الرئيسي |
250 |
| 7 | طلب إلغاء الترخيص | 300 |
