مسقط- شؤون عمانية
أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارين وزاريين
القرار الوزاري رقم ٢٠٢٦/٤٦ بحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق من بعض الدول
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٤/٤٥، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٠٨/١٠٧، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
تقرر
المادة الأولى
يحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من محافظات البقاع، وبعلبك الهرمل، وعكار في الجمهورية اللبنانية، ومقاطعتي مانزيني وهوهو في ممكلة إسواتيني، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن. وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ / ٨ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٠٢٦/٢/٩م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
القرار الوزاري رقم ٢٠٢٦/٤٧ بحظر استيراد الطيور الحية من محافظة سيليزيا في جمهورية بولندا
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٤/٤٥، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٠٨/١٠٧، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من محافظة سيليزيا في جمهورية بولندا وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
تقرر
المادة الأولى
يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من محافظة سيليزيا في جمهورية بولندا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن. وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية الصحة الحيوان (WOAH).
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ / ٨ / ١٤٤٧هـ
الموافق ٢٠٢٦/٢/٩م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
