مسقط- شؤون عمانية
أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي القرار الوزاري رقم 43 / 2026 بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول، وجاء فيه:
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥/٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها
ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يحظـــر استيـــــراد الطيــــور الحيـــة ومنتجاتهــــا ومشتقاتهــــا ومخلفاتهـــا من منطقة كتالونيا فـي مملكة إسبانيا، ومنطقة بيرث وكينروس فـي اسكتلندا بالمملكة المتحدة، ومقاطعات إيزابيـــلا، ونويفـــا إيسيـــا، ودافاو ديـــل ســـور فـي جمهوريــة الفلبــين، ومحافظتي بودلاسكي، ولوبليسكي فـي جمهورية بولندا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانــات اليابســة الصـادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
المــادة الثانيــــــة
على الجهات المختصة تنفـيذ هذا القرار، كل فـي مجال اختصاصه.
المــادة الثالـثـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: ١٥ / ٨ / ١٤٤٧هـ
الموافــــق: ٣ / ٢ / ٢٠٢٦م
د.سعــود بـن حمـــود بن أحمــــد الحبســـي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد الميا
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥/٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها
ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يحظـــر استيـــــراد الطيــــور الحيـــة ومنتجاتهــــا ومشتقاتهــــا ومخلفاتهـــا من منطقة كتالونيا فـي مملكة إسبانيا، ومنطقة بيرث وكينروس فـي اسكتلندا بالمملكة المتحدة، ومقاطعات إيزابيـــلا، ونويفـــا إيسيـــا، ودافاو ديـــل ســـور فـي جمهوريــة الفلبــين، ومحافظتي بودلاسكي، ولوبليسكي فـي جمهورية بولندا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانــات اليابســة الصـادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
المــادة الثانيــــــة
على الجهات المختصة تنفـيذ هذا القرار، كل فـي مجال اختصاصه.
المــادة الثالـثـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: 15/ 8 / ١٤٤٧هـ
الموافــــق: 3 / 2 / 2026 م
