مسقط – شؤون عمانية
أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضائيا بإدانة منشأة تجارية لعدم التزامها بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم ، وذلك بعد شكوى تقدّم بها أحد المستهلكين لدى هيئة حماية المستهلك، على خلفية إخلال المنشأة بتنفيذ اتفاق مبرم بين الطرفين.
وتعود وقائع القضية إلى شكوى تقدم بها أحد المستهلكين لدى هيئة حماية المستهلك أفاد فيها اتفاقه مع مؤسسة متخصصة بأعمال الديكور والمطابخ على تفصيل مطبخ بمبلغ إجمالي قدره (850) ريالاً عمانياً، وقام بدفع مبلغ مقدم وقدره (660) ريالاً عمانياً، على أن يتم التوريد والتركيب خلال شهر ونصف من تاريخ أخذ القياسات النهائية إلا أن المنشأة لم تلتزم بتنفيذ الاتفاق في المدة المتفق عليها، الأمر الذي دفع الشاكي إلى تقديم شكواه.
وفي إطار إجراءات التحقيق، تم استدعاء ممثل المؤسسة المشكو في حقها، وبسؤاله عن موضوع الشكوى، أدلى بأقوال مغايرة تتعلق بواقعة أخرى تخص تركيب مبرد ناقل حركة لمركبة، مؤكداً أن العطل لا يعود إلى الخدمة المقدمة من قبله، وإنما إلى خلل داخلي في ناقل الحركة، وذلك بحسب ما ورد في محضر السؤال.
وبعد الاطلاع على أوراق الشكوى ومحاضر الاستدلال، تبين للهيئة أن المنشأة قد خالفت أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، ولا سيما المادة (23) التي تُلزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وضمان تقديمها خلال مدة زمنية مناسبة. وبناءً عليه، تم إحالة الشكوى إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
وعليه، أصدرت المحكمة حكمها حضورياً في مواجهة المتهم الأول، وغيابياً في مواجهة المتهمة الثانية والثالثة، وقضت بإدانتهم جميعاً بجنحة عدم التزام المزود بتقديم الخدمة على الوجه السليم، ومعاقبة المتهمين الأول والثالث بالسجن لمدة شهر واحد، وتغريم المتهمة الثانية مبلغ وقدره (300) ريال عماني.
وأكدت هيئة حماية المستهلك استمرارها في متابعة شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يضمن حفظ حقوق المستهلك وتعزيز الثقة في التعاملات التجارية، داعيةً المزودين إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين وتقديم الخدمات وفق ما تم الاتفاق عليه.
