مسقط- شؤون عمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- المرســــوم الســــلطاني رقــم ٨ /2026 بإنشـاء مركـز عمـان المالـي العالمـي وإصـدار قانونـه
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون التفسيرات والنصوص العامة رقم 3 لسنة 1973م، وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/80، وعلى المرسوم السلطاني رقم 5/81 بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99، وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2002، وعلى المرسوم السلطاني رقم 67/2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28/ 2009، وعلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/2011، وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2016، وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018، وعلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 23/2019، وعلى المرسوم السلطاني رقم 42/2020 بإصدار نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي، وعلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 121/2020، وعلى المرسوم السلطاني رقم 35/2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، وعلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 46/2022، وعلى القانون المصرفـي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2/2025، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 37/2025، وعلى قانون الضريبة على دخل الأفراد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/2025، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧/٢٠٢٦ بإنشاء مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وتحديد اختصاصاته واعتماد هيكله التنظيمي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولــــى
ينشأ “مركـز عمـان المالي العالمي”، ويتمتع بالشخصية الاعتباريــة والاستقـــلال المالـــي والإداري، ويتبع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
المــادة الثانيـــة
يعمل بقانون مركز عمان المالي العالمي المرفق.
المــادة الثالثـــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صـدر فـي: ٢٢ مـن رجــــــــــــب سنـة ١٤٤٧هـ
المـوافــــق: ١٢ مـن ينايــــــــــــر سنـة ٢٠٢٦م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
قانون مركز عمان المالي العالمي
الباب الأول
تعريفات وأحكام عامة
الفصل الأول
تعريفات
المــادة ( 1 )
فـي تطبيــق أحكــام هــذا القانــون يكـون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – المركــز:
مركز عمان المالي العالمي.
٢ – المجلس:
مجلس إدارة المركز المشكل وفقا لحكم المادة (11) من هذا القانون.
٣ – هيئات المركز:
هيئة المركز، وهيئة تنظيم المركز، وهيئة حسم المنازعات، المنصوص عليها فـي المادة (15) من هذا القانون، وأي هيئات أخرى تنشأ بموجب قوانين المركز.
٤ – منشآت المركز:
أي منشأة مسجلة أو مرخصة أو مصرح لها بالعمل أو بممارسة أي من أنشطتها داخل حدود المركز أو من خلاله، وفقا لتشريعات المركز.
٥ – المنشآت المرخصة:
منشآت المركز المرخص لها من قبل هيئة تنظيم المركز لممارسة أنشطة الخدمات المالية أو الخدمات المساندة.
٦ – التشريعات العمانية:
القوانين والمراسيم السلطانية والأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها فـي سلطنة عمان، باستثناء تشريعات المركز.
٧ – تشريعات المركز:
قوانين المركز ولوائح المركز، وقواعد المركز.
٨ – قوانين المركز:
القوانيـــن أو المراسيـــم السلطانيـــة أو الأنظمـــة التـــي يصدرهـــا السلطـــان وتكـــون فـي نطــاق تطبيقهــا خاصــة بالمركز أو هيئاتــه أو منشآته أو الأنشطة أو الخدمات فـي المركز.
٩ – لوائح المركز:
اللوائح والقرارات والأنظمة الداخلية والأوامر ذات الصلة بتنظيم هيئات المركز أو الأنشطة فـي المركز الصادرة عن المجلس بناء على اقتراح هيئة المركز أو هيئة تنظيم المركز أو هيئة حسم المنازعات.
١٠ – قواعد المركز:
اللوائح والقرارات والأنظمة الداخلية والأوامر ذات الصلة بتنظيم هيئات المركز أو الأنشطة فـي المركز الصادرة عن هيئة المركز أو هيئة تنظيم المركز أو هيئة حسم المنازعات فـي المركز بموجب الصلاحيات الممنوحة لها فـي هذا القانون.
١١ – الخدمات المالية:
الخدمات أو الأعمال أو الأنشطة المالية التي يتم تنظيمها من قبل هيئة تنظيم المركز بموجب تشريعات المركز، وتشمل – دون حصر – خدمات وأعمال وأنشطة المصارف، والصيرفة الإسلامية، والتأمين، وإدارة الاستثمار، وإدارة الأصول، والصناديق الاستثمارية، وأسواق المال، وتقديم الاستشارات ذات الصلة بإدارة الأصول والوساطة.
١٢ – الخدمات المساندة:
الخدمـــات والأعمـــال والمهـــن والأنشطـــة المصنفـــة بأنهـــا خدمــات أو أعمال أو مهن أو أنشطة مساندة للخدمات المالية بموجب تشريعات المركز ويتم الترخيص بها من قبل هيئة تنظيم المركز.
الفصـل الثانـي
أحكـام عامـة
المــادة ( ٢ )
يشرف المجلس على عمل المركز وهيئات المركز لتحقيق الأهداف الآتية:
١ – ترسيخ مكانة سلطنة عمان كمركز مالي عالمي رائد، يستند إلى ركائز الاستقرار والنزاهة والعلاقات الدولية الراسخة.
٢ – دعم التنويع الاقتصادي المستدام وتعزيز مساهمة القطاع المالي فـي الناتج المحلي الإجمالي.
٣ – استقطاب رؤوس الأموال والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، والترويج لسلطنة عمان كوجهة استثمارية جاذبة وفق أرقى المعايير العالمية.
المــادة ( ٣ )
ينشأ المركز فـي مدينة العرفان فـي محافظة مسقط، ويجوز أن يتخذ المركز مقار أخرى يصدر بتحديدها وتنظيمها مرسوم سلطاني.
المــادة ( ٤ )
يجب أن يكون لمنشآت المركز مقر داخل حدود المركز وفق تشريعات المركز.
المــادة ( ٥ )
يجـــوز لمنشــآت المركــز إنشــاء فــروع أو شركــات تابعــة لهــا فـي سلطنــة عمــان خارج حدود المركــز، أو تملك شركــات أو أسهــم فـي شركــات مسجلة فـي سلطنــة عمــان وفقــا لأحكــام التشريعات العمانية وتشريعات المركز.
المــادة ( ٦ )
يجوز لهيئة تنظيم المركز التصريح للمنشآت المرخصة بممارسة أعمالها خارج سلطنة عمان.
المــادة ( ٧ )
دون الإخلال بقوانين المركز وأحكام هذا القانون، تسري على المركز وهيئات المركز ومنشآت المركز والأعمال والأنشطة التي تمارس فيه أو من خلاله أحكام قانون الجزاء، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة الانتقائية، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون الضريبة على دخل الأفراد، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكافة التشريعات المتعلقة بالأمن الوطني وحالات الطوارئ.
ولا تسري على المركز وهيئاته ومنشآته والأعمال والأنشطة التي تمارس فيه أو من خلاله أي من التشريعات العمانية غير المنصوص عليها فـي الفقرة الأولى من هذه المادة، ما لم يرد خلاف ذلك بموجب نص خاص فـي قانون أو مرسوم سلطاني.
المــادة ( ٨ )
١ – لا يجوز مزاولة أي مهنة أو القيام بأي عمل أو نشاط داخل المركز أو من خلاله إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح أو موافقة بذلك من هيئات المركز وفق اختصاصاتها المبينة فـي هذا القانون، ويتم إصدار هذه التراخيص والتصاريح والموافقات وإجراء التسجيل اللازم لها وفقا لتشريعات المركز والتشريعات العمانية السارية داخل المركز، بحسب الأحوال.
٢ – تمارس منشآت المركز أنشطتها داخل المركز أو من خلاله، وفقا لما هو مقرر لها به بموجب تشريعات المركز، وبمقتضى التراخيص والتصاريح والموافقات الصادرة لها.
٣ – تخضع أنشطة منشآت المركز عند ممارستها فـي سلطنة عمان خارج حدود المركز للتشريعات العمانية، واستثناء من ذلك، تخضع المنشآت المرخصة لتشريعات المركز خلال ممارسة الأنشطة الآتية فـي سلطنة عمان خارج حدود المركز:
أ – عقد الاجتماعات الترويجية والتسويقية لمنتجاتها أو خدماتها.
ب – تقديم عروض مخصصة أو عامة.
ج – تقديم المشورة فـي شأن الأنشطة المبينة فـي الفقرتين (أ) و(ب) من البند (3) من هذه المادة أو فـي شأن تشريعات المركز، شريطة أن تكون هذه الأنشطة ضمن سياق التراخيص الممنوحة للمنشآت المرخصة وأن تخضع لتنظيم ورقابة هيئة تنظيم المركز دون تقييد لأي صلاحيات أخرى لهيئات المركز.
وتعد العقود والمعاملات الناتجة عن أنشطة المنشآت المرخصة التي تمارس فـي سلطنة عمان، خارج حدود المركز، وكأنها أبرمت داخل المركز وتخضع بشكل حصري لأحكام تشريعات المركز إذا استوفت ما هو منصوص عليه فـي هذا البند فيما يخص تحديد نوع وشروط هذه الأنشطة.
المــادة ( ٩ )
يحظر على منشآت المركز ممارسة أي نشاط يتعارض مع هذا القانون وتشريعات المركز والتشريعات العمانية السارية داخل المركز، أو التراخيص أو التصاريح أو الموافقات الصادرة لها.
المــادة ( ٠١ )
تعد فـي المركز سجلات خاصة لتسجيل المنشآت والمعاملات التجارية وأي معاملات أخرى بما فـي ذلك السجلات الخاصة بالمعاملات العقارية، وسجلات الأوراق المالية، وسجلات الأصول المنقولة التي تخضع لتنظيم المركز ويتم إثبات قيودها عبر التسجيل، وتخضع هذه السجلات والتصرفات المسجلة فيها لتشريعات المركز.
البـاب الثانـي
هيكـل المركـز واختصاصـات هيئاتـه
الفصـل الأول
المجلــــس
المــادة ( ١١ )
يكون للمركز مجلس إدارة، يتكون من عدد فردي من الأعضاء يضم فـي عضويته رؤساء مجلس إدارة كل من هيئة المركز وهيئة تنظيم المركز بحكم مناصبهم، ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء المجلس أمر سلطاني.
المــادة ( ٢١ )
يختص المجلس بالآتي:
١ – ممارسة جميع الصلاحيات المخولة له وفقا لتشريعات المركز وأحكام هذا القانون أو وفقا لأوامر السلطان.
٢ – إقرار مشاريع القوانين ذات الصلة بالمركز، ورفعها إلى السلطان.
٣ – إصدار لوائح المركز وفقا لتوصيات هيئة المركز وهيئة تنظيم المركز وهيئة حسم المنازعات.
٤ – الإشراف على هيئات المركز، والتنسيق بينها دون الإخلال باستقلاليتها.
٥ – اعتماد الميزانيات السنوية والحسابات الختامية لهيئات المركز.
٦ – تعيين وعزل وتحديد الشروط الواجب توفرها ومكافآت رئيس وأعضاء مجلسي إدارة هيئة المركز وهيئة تنظيم المركز.
٧ – تحديد شروط التعيين ومستحقات ومخصصات رئيس محاكم المركز والتوصية للسلطان بتعيينه.
٨ – تحديــد شروط التعيين ومستحقــات ومخصصــات نائب أو نــواب رئيس محاكــم المركز وقضاة محاكم المركز والتوصية للسلطان بتعيينهم بناء على اقتراح رئيس محاكم المركز.
٩ – تعيين وعزل أمين عام محاكم المركز بناء على اقتراح رئيس محاكم المركز.
١٠ – إنشاء المكاتب أو السجلات أو اللجان وتشكيل مجالس إدارتها وتحديد اختصاصاتها، وإلغاء أي منها أو دمجها أو إعادة تشكيلها وفقا لمقتضيات تحقيق أهداف المركز.
١١ – إصــدار وإقــرار السياســات والإرشـادات والضـــوابــــط ذات الصلــــة بامتثـــال منشــــآت المركــز لأحكام قانــون مكافحــة غســل الأموال وتمويــل الإرهـاب بمــا فيهــا تدابيــر معالجة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وطرق الإبلاغ وآليات الرقابة وفق ما يتم اقتراحه من هيئة تنظيم المركز.
١٢ – تشكيـل لجـان استشـاريـة دائمـة أو مؤقتـة لتقديم الدعم ومساعـدة هيئـات المركـــز فـي تحقيق أهدافها أو لأغراض القيام بدراسة موضوعات تحدد فـي قرار تشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، وإجراءات اجتماعاتها وآليات عملها وتحديد مكافآت أعضائها.
١٣ – تحديد نظام الحماية الاجتماعية الذي يسري على العاملين فـي المركز.
١٤ – رفع تقارير سنوية عن أعمال وأنشطة المركز إلى السلطان.
المــادة ( ٣١ )
يحـــدد المجلــس آلية عملــه، ويجتمــع (2) مرتين على الأقل فـي العام أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وذلك بدعوة من رئيس المجلس أو من يحل محله. ويجوز للمجلس دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.
المــادة ( ٤١ )
يتولى المجلس الإشراف على جميع المعاملات المالية ذات الصلة بالأموال أو الأصول أو الحقوق المخصصة للمركز، بما فـي ذلك -دون حصر- بيعها أو تأجيرها أو شراؤها أو رهنها، وتنفذ هــذه المعامــلات من خلال هيئات المركز، ويجوز للمجلس أن يفوض صلاحية الإشراف، كليا أو جزئيا وفقا لتشريعات المركز.
الفصـل الثانـي
هيئـات المركـز
المــادة ( ٥١ )
١ – يتكون المركز من الهيئات الآتية:
أ – هيئة المركز.
ب – هيئة تنظيم المركز.
ج – هيئة حسم المنازعات.
د – أي هيئات أخرى تنشأ بموجب قوانين المركز.
٢ – تتمتع كل من هيئة المركز وهيئة تنظيم المركز وهيئة حسم المنازعات بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري اللازم لتمكينها من إبرام التصرفات القانونية والقيام بالاختصاصات المنوطة بكل منها.
٣ – تمارس كل من هيئة المركز وهيئة تنظيم المركز وهيئة حسم المنازعات مهامها بموجب اختصاصاتها وصلاحياتها المبينة فـي هذا القانون وتشريعات المركز، وتقوم كل منها بالتنسيــــق مع المجلس بصفتــه الجهــة المشرفــة علــى عمــل هيئــات المركــز وتكون مسؤولة عن أعمالها.
٤ – يكون لكل من هيئة المركز وهيئة تنظيم المركز مجلس إدارة يتم تعيين أعضائه وبيان شروط ومدة عضويتهم واختصاصاتهم ومكافآتهم بموجب قرار من المجلس، ويكون مجلسا إدارة هيئة المركز وهيئة تنظيم المركز مسؤولين أمام المجلس عن أعمال الهيئات التي يشرف عليها كل منهما.
٥ – يجــوز لهيئــات المركــز إبــرام الاتفاقيــات ومذكــــرات التفاهــــم ذات الصلـــة باختصاصاتهـــا مع الجهات النظيرة لها، على ألا تتعارض مع أي معاهدات أو اتفاقيات دولية تكون سلطنة عمان طرفا فيها.
الفرع الأول
هيئة المركز
المــادة ( ٦١ )
تتولى هيئة المركز ممارسة الاختصاصات الآتية:
١ – إعـــداد وتنفيـــذ الاستراتيجيــات والسياسات العامة والخطط الخاصة بالمركز، على النحو الذي يسهم فـي تحقيق أهداف المركز.
٢ – متابعة مدى امتثال هيئات المركز ومنشآت المركز، حسب الأحوال، للتشريعات العمانية السارية داخل المركز وجميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون سلطنة عمان طرفا فيها.
٣ – تسجيل منشآت المركز وفقا لتشريعات المركز.
٤ – جمع وحفـــظ واستخـــدام وتبـــادل البيانـات ذات الصلة بمنشآت المركز بما يتفق مع تشريعات المركز والتشريعات العمانية السارية داخل المركز، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون سلطنة عمان طرفا فيها.
٥ – التواصل والتنسيق مع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة فـي سلطنة عمان فـي المسائل التي من شأنها التأثير فـي أعمال المركز، وذلك بالتنسيق مع هيئات المركز الأخرى فـي الأحوال التي تقتضي ذلك.
٦ – إقامة البنى الأساسية فـي المركز، والإشراف على تشغيلها وإدارتها وصيانتها، وتوفير الخدمات الإدارية والفنية، وتنفيذ المخطط الرئيسي للمركز، والتأكد من توفر المتطلبات الخدمية والبلدية والأمن والسلامة وخدمات النقل وتقنية المعلومات والاتصالات، وأي خدمات أو متطلبات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المركز بكفاءة وفاعلية.
٧ – الترويج للمركز على المستوى العالمي.
٨ – إعداد قائمة بالخدمات والمنتجات والبضائع التي يحظر تداولها فـي المركز.
المــادة ( ٧١ )
يجــوز لهيئــة المركز تقديـم خدمــات الدعــم الإداري لهيئـــات المركــز الأخــرى علــى ألا يترتــب على ذلك إخلال باستقلاليتها.
المــادة ( ٨١ )
تحافظ هيئة المركز على أي معلومات تصنف على أنها سرية وفقا لتشريعات المركز، والتي تحصــل عليهـــا أو يتــم الإفصــاح عنهــا لهــا أو تصــل إلى علمهــا خـــلال قيامهـــا باختصاصاتها، ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلى الغير إلا فـي الحالات المبينة فـي تشريعات المركز والتشريعات العمانية السارية داخل المركز.
المــادة ( ٩١ )
يجوز لهيئة المركز، بعد موافقة مجلس إدارتها كتابة:
1 – تفويض أي من الاختصاصات المقررة لها بموجب هذا القانون أو تشريعات المركز إلى أي من هيئات المركز الأخرى.
2 – قبول القيام بأي من المهام أو الاختصاصات التي تفوضها بها أي من هيئات المركز باستثناء هيئة حسم المنازعات، ويكون التفويض بموجب اتفاق مكتوب تحدد فيه مهام وصلاحيات الأطراف وفق تشريعات المركز.
المــادة ( 02 )
يتولــى مجلـــس إدارة هيــئة المركــز الإشــراف على أعمـــال وأنشطـــة هيئـــة المركــــز، بمــــا يتفــــق مع تشريعات المركز، ويكون له فـي سبيل ذلك الآتي:
1 – اقتراح مشروعات قوانين المركز ولوائح المركز، باستثناء تلك التي تتعلق بمهام وصلاحيات هيئة تنظيم المركز وهيئة حسم المنازعات، وتقديمها إلى المجلس لإقرارها تمهيدا لاعتمادها وإصدارها بموجب مراسيم سلطانية أو بموجب قرارات من المجلس، بحسب الأحوال.
2 – اعتماد وإصدار قواعد المركز ذات الصلة بهيئة المركز.
3 – إجراء مشاورات عامة كاستطلاعات الرأي فـي شأن مشروعات تشريعات المركز التي تكون صلاحيات اقتراحها أو إصدارها ضمن اختصاصات هيئة المركز.
4 – إعداد السياسات والاستراتيجيات والخطط لتحقيق أهداف المركز وتقديمها إلى المجلس للاعتماد، وذلك باستثناء ما يكون منها من اختصاص هيئات المركز الأخرى، والإشراف على تنفيذها.
5 – إعداد تقرير سنوي فـي شأن تنفيذ سياسات واستراتيجيات وأهداف وخطط هيئة المركز، وتقديمه إلى المجلس.
6 – اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة المركز.
7 – اقتراح إنشاء التقسيمات الإدارية والمكاتب والسجلات واللجان والمؤسسات التابعة لهيئة المركز، وتحديد مهامها وصلاحياتها، وتقديمها إلى المجلس للموافقة عليها.
8 – الموافقة على فتح مكاتب تمثيل خارج سلطنة عمان للترويج للمركز وأهدافه وعملياته وأنشطته المختلفة.
9 – وضع الإجراءات والضوابط المنظمة لإدارة الحسابات المصرفية الخاصة بهيئة المركز بناء على موافقة المجلس.
10- اتخاذ اللازم فـي شأن المهام والصلاحيات التي قرر المجلس تفويضها فيما يتعلق بأي أصول، وبما يتفق مع أهداف المركز واستراتيجياته.
11 – الموافقة على تأسيس الشركات، منفردة أو مع الغير، لتملك وبيع وتأجير الأموال المنقولة وغير المنقولة والأوراق المالية، وذلك وفقا لحكم البند (10) من هذه المــادة.
12 – الموافقــة علــى الاستثمـــار داخــل المركــز وخارجــه، بمــا يحقــق أهــداف المركـــز ويتفـق مع تشريعات المركز.
13 – الحصــول علــى القــروض والتسهيــلات الماليــــة اللازمـــــة، واستخــــدام أصــــول هيئـــــة المركز أو أي من الشركات التابعة لها كضمانات لتلك القروض والتسهيلات، بعد الحصول على موافقة المجلس المسبقة كتابة.
١٤ – وضع الإجراءات والضوابط المنظمة لإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بهيئة المركز وأعماله.
١٥ – مراجعة واعتماد البيانات والحسابات المالية لهيئة المركز، وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
١٦ – الموافقة على الميزانية السنوية الموحدة والحساب الختامي لهيئة المركز، وتقديمهما إلى المجلس لإقرارهما.
١٧ – إدارة المخصصات المعتمدة لهيئة المركز.
١٨ – الموافقة على الرسوم التي تفرضها هيئة المركز مقابل الخدمات التي تقدمها، وفرض الغرامات الإدارية واتخاذ التدابير فـي شأن المخالفين لأي من تشريعات المركز.
١٩ – الموافقة على تعيين أعضاء الإدارة التنفيذية لهيئة المركز، وتحديد شروط عضويتهم ومستحقاتهم، بناء على اقتراح الرئيس التنفيذي لهيئة المركز.
٢٠ – تشكيل لجان استشارية دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه ومن غيرهم، لتقديم الدعم والمشورة إلى مجلس إدارة هيئة المركز فـي أدائه الأعمال الموكلة إليه أو لأغراض القيام بدراسة موضوعات تحدد فـي قرارات تشكيلها.
٢١ – تحديد قواعد تمثيل هيئة المركز فـي معاملاتها مع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة فـي سلطنة عمان، ومع أي طرف آخر داخـــل سلطنــة عمـــان أو خارجهــا، وآليــة إشــراك هيئــات المركــز الأخرى فـي تلك المعاملات وفقا لمهامها وصلاحياتها.
٢٢ – أي مهــام أو صلاحيــات أخـرى لازمـــة لممارســـة اختصاصاتـــه أو يتــم تفويضــه بها من المجلــس، أو بموجــب تشريعــات المركــز.
المــادة ( ١٢ )
يكون لهيئة المركز رئيس تنفيذي يتولى الصلاحيات التنفيذية ضمن هيئة المركز، ووفق تشريعات المركز، ويتم تعيينه وإنهاء خدماته وبيان شروط تعيينه ومخصصاته بموجب قرار مجلس إدارة هيئة المركز.
المــادة ( ٢٢ )
يكون الرئيس التنفيذي مسؤولا أمام مجلس إدارة هيئة المركز عن أداء مهامه وصلاحياته بموجب تشريعات المركز أو بموجب ما يكلفه به مجلس إدارة هيئة المركز.
المــادة ( ٣٢ )
يجوز للرئيس التنفيذي لهيئة المركز تفويض أي من الصلاحيات المقررة له بموجب تشريعات المركز أو بقرار من مجلس إدارة هيئة المركز إلى أي من موظفي هيئة المركز كتابة.
الفــرع الثانـي
هيئـة تنظيـم المركـز
المــادة ( ٤٢ )
تتولى هيئة تنظيم المركز ممارسة الاختصاصات الآتية:
١ – تنظيم الخدمات المالية والخدمات المساندة فـي المركز.
٢ – تسجيل المنشآت المرخصة وفقا لتشريعات المركز.
٣ – جميع المسائل الأخرى التي تختص بها بموجب هذا القانون وتشريعات المركز والتشريعات العمانية السارية داخل المركز.
المــادة ( 52 )
تجمـع هيئــة تنظيــم المركــز المعلومــات ذات الصلــــة بالمنشآت المرخصـــة التي تتلقاهـــا أو تصـــل إلى علمها فـي أثناء مزاولة مهامها واختصاصاتها وفقا لتشريعات المركز والتشريعات العمانية السارية داخل المركز أو بموجب المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية التي تكون سلطنة عمان طرفا فيها، وتحافظ على المعلومات التي تصنف على أنها سرية وفقا لتشريعات المركز، ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلى الغير إلا فـي الحالات التي تسمح بها تشريعات المركز والتشريعات العمانية السارية داخل المركز.
وتعد هيئة تنظيم المركز الجهة الرقابية فيما يتصل بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أنشطة الخدمات المالية والخدمات المساندة وكافة أنشطة المنشآت المرخصة والأعمال والمهن غير المالية.
المــادة ( 62 )
يجوز لهيئة تنظيم المركز بعد موافقة مجلس إدارتها الآتي:
1 – تفويض أي من الاختصاصات المقررة لها بموجب هذا القانون أو تشريعات المركز إلى أي من هيئات المركز الأخرى.
2 – قبول القيام بأي من المهام أو الاختصاصات التي تفوضها بها أي من هيئات المركز باستثنـــاء هيئـــة حســم المنازعــات، ويكــون التفويــض بموجــب اتفــاق مكتــوب تحــدد فيه مهام وصلاحيات الأطراف وفق تشريعات المركز.
المــادة ( 72 )
يتولى مجلس إدارة هيئة تنظيم المركز الإشراف على أعمال وأنشطة هيئة تنظيم المركز، بما يتفق مع تشريعات المركز، ويكون له فـي سبيل ذلك الآتي:
1 – اقتراح مشروعات قوانين المركز ولوائح المركز ذات الصلة بصلاحيات ومهام هيئة تنظيم المركز، وتقديمها إلى المجلس لإقرارها تمهيدا لاعتمادها وإصدارها بموجب مراسيم سلطانية أو بموجب قرارات من المجلس، بحسب الأحوال.
2 – اعتماد وإصدار قواعد المركز ذات الصلة بتنظيم الخدمات المالية والخدمات المساندة وما يقع ضمن اختصاص هيئة تنظيم المركز وفقا لتشريعات المركز.
3 – القيام بمهام واختصاصات الجهة الرقابية على النحو الوارد فـي قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بالخدمات المالية والمساندة وكافة أنشطة منشآت المركز، بما فـي ذلك اقتراح سياسات وضوابط وطرق التنفيذ والإبلاغ المتصلة بامتثال منشآت المركز لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك لاعتمادها من قبل المجلس.
4 – إجراء مشاورات عامة كاستطلاعات الرأي فـي شأن مشروعات تشريعات المركز التي تختص بها هيئة تنظيم المركز.
5 – إعداد ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والخطط والأهداف الخاصة بهيئة تنظيم المركز لتنظيم الخدمات المالية والخدمات المساندة وفقا لتشريعات المركز، والإشراف على تنفيذها.
6 – اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة تنظيم المركز.
7 – اقتراح إنشاء التقسيمات الإدارية والمؤسسات التابعة لهيئة تنظيم المركز، وتحديد مهامها وصلاحياتها، وتقديمها إلى المجلس للموافقة عليها.
8 – اقتراح تحديد نطاق الخدمات المالية والخدمات المساندة التي تتطلب الترخيص أو التصريـــح أو الموافقـــة أو التسجيـــل من قبـــل هيئـــة تنظيــم المركــــز، بمــا يتفــق مع أحكام هذا القانون وتشريعات المركز، وتقديم المقترح إلى المجلس لاعتماده.
9 – إعداد تقرير سنوي فـي شأن تنفيذ سياسات واستراتيجيات وأهداف وخطط هيئة تنظيم المركز، وتقديمه إلى المجلس.
10 – اتخاذ اللازم فـي شأن المهام والصلاحيات التي قرر المجلس تفويضها فيما يتعلق بأي أصول تم تخصيصها لهيئة تنظيم المركز بما يتفق مع أهدافها واستراتيجياتها.
11 – وضــع الإجراءات والضوابط المنظمـــة لإدارة الحسابـــات المصرفيـــــة الخاصـــة بهيئة تنظيم المركز بناء على موافقة المجلس.
12 – الحصول على القروض والتسهيلات المالية اللازمة وفقا لتشريعات المركز والتشريعات العمانية السارية داخل المركز بحسب الأحوال، واستخدام أي من أصول هيئة تنظيم المركز أو حقوقها أو مستحقاتها كضمانات لتلك القروض والتسهيلات بعد الحصول على موافقة المجلس كتابة.
13 – وضع الإجراءات والضوابط المنظمة لإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بهيئة تنظيم المركز.
14 – مراجعة واعتماد البيانات والحسابات المالية لهيئة تنظيم المركز، وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
15 – الموافقة على الميزانية السنوية الموحدة والحساب الختامي لهيئة تنظيم المركز، وتقديمها إلى المجلس لإقرارها.
16 – إدارة المخصصات المعتمدة لهيئة تنظيم المركز.
17 – الموافقة على الرسوم التي تفرضها هيئة تنظيم المركز نظير الخدمات التي تقدمها، وتحديد الغرامات الإدارية والتدابير المفروضة على المخالفين.
18 – الموافقة على تعيين أعضاء الإدارة التنفيذية لهيئة تنظيم المركز، وتحديد شروط عضويتهم ومستحقاتهم، بناء على اقتراح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المركز.
19 – تحديد البنى الأساسية والمباني والخدمات الإدارية، وأي خدمات أخرى ضرورية لتحقيق أهداف هيئة تنظيم المركز.
20 – أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه بها من قبل المجلس بموجب تشريعات المركز.
21 – تحديــد قواعــــد تمثـيل هيئة تنظيم المركز فـي معاملاتها مع الجهات المختصة فـي سلطنة عمان، ومع أي طرف آخر داخل سلطنة عمان أو خارجها، وآلية إشراك هيئات المركز الأخرى فـي تلك المعاملات وفقا لمهامها وصلاحياتها، وذلك وفقا لموافقة المجلس.
المــادة ( 82 )
يكون لهيئة تنظيم المركز رئيس تنفيذي يتولى الصلاحيات التنفيذية ضمن هيئة تنظيم المركز وفق تشريعات المركز، ويتم تعيينه وإنهاء خدماته وبيان شروط تعيينه ومخصصاته بموجب قرار من مجلس إدارة هيئة تنظيم المركز.
المــادة ( 92 )
يكــون الرئيـــس التنفيــذي لهيئة تنظيم المركز مسؤولا أمام مجلس إدارة هيئة تنظيم المركز عن أداء مهامه وصلاحياته بموجب تشريعات المركز أو بموجب ما يكلفه به مجلس إدارة هيئة تنظيم المركز.
المــادة ( 03 )
يجوز للرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المركز تفويض أي من الصلاحيات المقررة له بموجب تشريعات المركز أو بقرار من مجلس إدارة هيئة تنظيم المركز إلى أي من موظفي هيئة تنظيم المركز، على أن يكون هذا التفويض كتابة.
الفـرع الثالـث
هيئـة حسـم المنازعـات
المــادة ( ١٣ )
تختص هيئة حسم المنازعات بالآتي:
١ – تقديم المساعدة والدعم لمحاكم المركز، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استقلالها، واستقلال قضاة محاكم المركز فـي ممارسة السلطة المخولة لهم بموجب هذا القانون.
٢ – إنشاء دوائر تسوية المنازعات الإدارية ولجان حسم المنازعات بالوسائل البديلة غير القضائية.
٣ – اقتراح إنشاء الكيانات التي تقدم خدمات التحكيم أو الوساطة داخل المركز، وتقديم مقترحات إنشائها إلى المجلس.
٤ – الإشراف على تقديم الخدمات والأنشطة المتعلقة بالوسائل البديلة غير القضائية لحسم المنازعات التي تمارسها الدوائر أو اللجان أو الكيانات.
٥ – اعتماد الأنظمة الإجرائية الخاصة بالتحكيم والوساطة التي تتبناها الكيانات المنشأة من قبل هيئة حسم المنازعات.
٦ – اقتراح مشروعات قوانين المركز ولوائح المركز ذات الصلة بصلاحيات ومهام هيئة حسم المنازعات، وتقديمها إلى المجلس لإقرارها تمهيدا لاعتمادها وإصدارها بموجب مراسيم سلطانية أو بموجب قرارات من المجلس، بحسب الأحوال.
٧ – إجـــراء مشـــاورات عامــــة كاستطلاعــــات الــرأي فـي شــأن مشروعـــات تشريعـــات المركز التي تكون صلاحيات اقتراحها أو إصدارها ضمن اختصاصات هيئة حسم المنازعــات أو محاكــم المركـز أو ذات الصلة بالقوانين التي تطبقها محاكم المركز فـي إطار اختصاصها.
٨ – إعداد ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والخطط والأهداف الخاصة بهيئة حسم المنازعات وفقا لتشريعات المركز، ومتابعة تنفيذها.
٩ – مراجعة واعتماد البيانات والحسابات المالية لهيئة حسم المنازعات وكذلك محاكم المركز والدوائر والأقسام التابعة لها، وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
١٠ – الموافقة على الميزانية السنوية الموحدة والحساب الختامي لهيئة حسم المنازعات وكذلك محاكم المركز والدوائر والأقسام التابعة لها، وتقديمها إلى المجلس لاعتمادها.
١١ – إدارة المخصصات المالية المعتمدة لهيئة حسم المنازعات.
١٢ – إعداد تقرير سنوي عن تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والخطط والأهداف الخاصة بهيئة حسم المنازعات، بما فـي ذلك ما يتعلق بمحاكم المركز، وتقديمه إلى المجلس.
١٣ – وضع الإجراءات والضوابط اللازمة لتشغيل الحسابات المصرفية الخاصة بهيئة حسم المنازعات ومحاكم المركز بناء على موافقة المجلس.
١٤ – اتخــاذ اللازم فـي شــأن المهــام والصلاحيــات المفوضـة إليها من المجلس فـي شأن أي أصول مخصصة لهيئة حسم المنازعات بما يتفق مع أهدافها واستراتيجياتها.
١٥ – وضع الإجراءات والضوابط المنظمة لإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بهيئة حسم المنازعات.
١٦ – تحديد قواعد تمثيل هيئة حسم المنازعات أمام الجهات المختصة فـي سلطنة عمان، ومع أي طرف آخر داخل سلطنة عمان أو خارجها، والتنسيق مع هيئات المركز الأخرى فـي هذا الشأن بما يتفق مع اختصاصاتها.
١٧ – ممارسة أي مهام يتم تكليفها بها من المجلس مما له صلة باختصاصاتها وصلاحياتها ومهامها، أو تقرر بموجب قوانين المركز أو لوائح المركز.
المــادة ( ٢٣ )
يكون رئيس محاكم المركز رئيسا لهيئة حسم المنازعات، ويتولى الإشراف على تنفيذ اختصاصاتها، ويمثلها أمام المجلس والجهات المختصة الأخرى، وذلك دون إخلال باختصاصات الإدارة التنفيذية للهيئــــة. ويكــون لهيئـــة حســـم المنازعــات مديـــر تنفيـــذي، يعينه رئيس محاكم المركز بالتشاور مع المجلس.
ويجوز لأمين عام محاكم المركز، بموافقة وإشراف رئيس محاكم المركز، أن يقدم الدعم أو المساعدة لهيئة حسم المنازعات لتمكينها من أداء اختصاصاتها، شريطة ألا يمس ذلك باستقلال محاكم المركز.
المــادة ( ٣٣ )
تتألف محاكم المركز من محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف، ويجوز إنشاء محاكم أخرى بموجب مرسوم سلطاني، وتحدد اختصاصاتها وفقا لأحكام هذا القانون.
ويكون مقر محاكم المركز داخل المركز، كما يكون لها، بموجب قرار من رئيس محاكم المركز عقد اجتماعات أو جلسات خارج المركز.
المــادة ( ٤٣ )
يكـــون لمحاكـــم المركــز:
١ – رئيس يتم تعيينه بأمر سلطاني بناء على توصية المجلس.
٢ – نائب أو أكثر لرئيس محاكم المركز، وعدد من القضاة من ذوي الخبرة والكفاءة، يتم تعيينهم بأمر سلطاني بناء على توصية المجلس بالتشاور مع رئيس محاكم المركز.
٣ – أمين عام.
المــادة ( ٥٣ )
تحدد قوانين المركز شروط ومؤهلات التعيين فـي وظائف رئيس محاكم المركز ونوابه وأمين عام محاكم المركز وقضاة محاكم المركز.
المــادة ( ٦٣ )
تصدر أحكام محاكم المركز باسم السلطان.
المــادة ( ٧٣ )
يختص رئيس محاكم المركز بالآتي:
١ – الإشراف على تنفيذ اختصاصات هيئة حسم المنازعات المنصوص عليها فـي المادة (31) من هذا القانون، بالاشتراك مع الرئيس التنفيذي وموظفي الهيئة المختصين.
٢ – اعتماد إجراءات رفع الدعاوى وتقديم الطعون أمام محاكم المركز، وذلك بعد التشاور مع قضاة محاكم المركز.
٣ – تمثيل محاكم المركز وهيئة حسم المنازعات أمام الغير.
٤ – اعتمــاد الرســـوم والمصاريـــف القضائية لمحاكم المركز عن رفع الدعاوى أو تقديم أو إيداع أي مستندات لديها، وذلك بعد التشاور مع قضاة محاكم المركز.
٥ – تحديد شروط تعيين الإدارة التنفيذية لهيئة حسم المنازعات، ومخصصاتهم المالية، واتخاذ إجراءات تعيينهم.
٦ – تحديد شروط التعيين والمخصصات المالية واتخاذ إجراءات تعيين من يراه مناسبا لمعاونة محاكم المركز أو هيئة حسم المنازعات فـي أداء اختصاصاتها.
٧ – اقتـراح تعييـــن وعــزل أميــن عـــام محاكــم المركــز إلى المجلـــس، وتحديــــد شـــروط عمله ومخصصاته وفقا لتشريعات المركز.
٨ – ممارسة مهام رئيس هيئة حسم المنازعات فـي المركز.
٩ – مباشـــرة أي اختصاصـــات أو مهــام أخـــرى يسندهـــا إليـــه المجلـــس، أو تقـــرر بموجب قوانين المركز.
المــادة ( ٨٣ )
يجوز لرئيس هيئة حسم المنازعات تفويض أي من الصلاحيات المقررة له بموجب هذا القانون أو تشريعات المركز إلى أحد نوابه أو أمين عام محاكم المركز، على أن يكون هذا التفويض كتابة وبشكل محدد، وفـي حال كان التفويض إلى أمين عام محاكم المركز، أن يقتصر على المسائل الإدارية.
المــادة ( ٩٣ )
لا يسأل قضاة محاكم المركز بما فيهم رئيس محاكم المركز ونوابه عن أي تصرف أو امتناع عن عمل فـي أثناء قيامهم بأعمالهم وفق اختصاصاتهم أو فـي أثناء ممارستهم للصلاحيات المخولة لهم بموجب هذا القانون أو أي من تشريعات المركز.
ولا تسري الحصانة المبينة فـي الفقرة الأولى من هذه المادة إذا ثبت أن الفعل أو الامتناع عن الفعل قد وقع بقصد الاحتيال أو بسوء نية.
المــادة ( 04 )
تتألف محاكم المركز من الآتي:
١ – محكمة ابتدائية مشكلة من قاض منفرد.
٢ – محكمة استئناف مشكلة من (3) ثلاثة قضاة.
٣ – أي محاكم أخرى تنشأ بموجب نص المادة (33) من هذا القانون.
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون وتشريعات المركز، تعامل محاكم المركز باعتبارها محاكم سلطنة عمان، لها اختصاص بالنظر فـي المنازعات والمسائل وفق أحكام هذا القانون وتشريعات المركز.
المــادة ( ١٤ )
مع مراعاة المادة (44) من هذا القانون، تختص محاكم المركز بالنظر فـي المسائل الآتية:
١ – تفسير تشريعات المركز.
٢ – الدعـــاوى المدنيـــة والتجارية والعمالية والطلبات المقدمة من أو بمواجهة أي من هيئات المركز أو منشآت المركز أو تلك التي تكون هيئات المركز أو منشآت المركز طرفا فيها.
٣ – الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية والطلبات الناشئة عن تعاقدات أو معاملات مبرمة أو منفذة كليا أو جزئيا فـي المركز أو من خلاله، أو تلك التي سوف يتم تنفيذها كليا أو جزئيا فـي المركز كما هو منصوص عليه صراحة فيها.
٤ – الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية والتظلمات الإدارية والطلبات الناشئة عن أو المتعلقـــة بأي واقعـــة أو معاملــة متعلقة بأي من هيئات المركز أو منشآت المركز أو بأنشطتها الخاصة أو تلك المتعلقة بأنشطة العاملين فـي أي منها إذا وقعت كليا أو جزئيا فـي المركز.
٥ – الدعاوى والطلبات الناشئة عن أو المتعلقة بالوصايا المتعلقة بغير المسلمين ذات الصلة بالأصول المسجلة فـي المركز.
٦ – الدعاوى والطلبات ذات الصلة باعتماد أو الاعتراف بقرارات هيئات التحكيم وفق أحكام قانون التحكيم المطبق فـي المركز.
٧ – الدعاوى والطلبات الناشئة عن أو المتعلقة بإجراءات التحكيم عندما يكون:
أ – مكان انعقاد جلسات التحكيم فـي المركز.
ب – إجراءات التحكيم وفق تشريعات المركز ولم يكن هناك اتفاق بين الأطراف على مكان انعقاد جلسات التحكيم.
ج – أطراف التحكيم قد اتفقوا على اختصاص محاكم المركز بحسم المنازعات المتعلقة بإجراءات التحكيم.
8 – الدعاوى والطلبات التي ينعقد لمحاكم المركز الاختصاص بنظرها وفقا لتشريعات المركز والتشريعات العمانية، بحسب الأحوال، أو وفق أحكام أي معاهدة أو اتفاقية دولية تكون سلطنة عمان طرفا فيها.
المــادة ( 24 )
تختـــص محاكـــم المركز بالنظــر فـي الدعاوى المدنيـــة والتجاريـــة التي يتفق أطرافها كتابة على انعقاد الاختصاص فـي شأنها لمحاكم المركز، سواء كان ذلك قبل أو بعد نشوء النزاع، على أن يكون الاتفاق محددا وصريحا.
المــادة ( 34 )
يجوز لمحاكم المركز إعلان عدم اختصاصها فـي المسائل الآتية:
1 – الدعـــاوى التــي تقــع ضمـــن اختصــاص محاكــم المركـز فـي حال اتفق أطراف النزاع على اختصاص محكمة أخرى بنظرها.
2 – الدعــاوى التي صــدر فـي شأنهــا حكم نهائي عــن أي محكمة أخرى قابـل للتنفيـذ فـي المركز.
المــادة ( ٤٤ )
تختص محكمة الاستئناف بالنظر فـي الطعون التي تقدم إليها فـي الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحكمة الابتدائية.
وإذا قدر رئيس المحاكم أن مقتضيات العدالة تقتضي إحالة مسألة معينة للبت فيها مباشرة من قبل محكمة الاستئناف بما فـي ذلك المسائل المتعلقة بتفسير أي من تشريعات المركز، جاز له إصدار توجيه بإحالة تلك المسألة إلى محكمة الاستئناف لتمارس الولاية الابتدائية المخولة للمحكمة الابتدائية، وذلك أمام هيئة لا يقل عدد أعضائها عن (3) ثلاثة قضاة، ويكون القرار الصادر عنها نهائيا وغير قابل للطعن.
المــادة ( ٥٤ )
تكون الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف نهائية وملزمة وغير قابلة للطعن.
المــادة ( ٦٤ )
تصدر أحكام محكمة الاستئناف بالإجماع أو بأغلبية آراء القضاة، ويجب على القضاة غير المتفقين مع الإجماع إثبات رأيهم المخالف على هامش الحكم.
المــادة ( ٧٤ )
على رئيس محاكم المركز ندب قاض أو أكثر من قضاة محاكم المركز كقاضي تنفيذ، ويختص قاضي التنفيذ المنتدب بتنفيذ كافة الأحكام والأوامر الصادرة عن محاكم المركز، ويكون التنفيذ وفقا لتشريعات المركز.
المــادة ( 84 )
1 – يتم تنفيـــذ الأحكـــام والأوامر الصادرة عن محاكـــم المركز وقرارات التحكيم المعترف بها من قبل محاكم المركز، باستثناء الأحكام المتعلقة بالاعتراف أو بتنفيذ أي حكم صادر عن محاكم خارج سلطنة عمان أو قرار تحكيم صادر عن هيئة تحكيم يكون مكان انعقادها خارج المركز.
2 – مع مراعاة ما ورد فـي البند (1) من هذه المادة، يكون تنفيذ الأحكام أو الأوامر الصادرة عن محاكم المركز أو قرارات التحكيم المعترف بها من قبل تلك المحاكم، من قبل محاكم سلطنة عمان خارج المركز وفق الآتي:
أ – يجوز للمحكوم له، من خلال تقديم طلب مباشر إلى أي من محاكم سلطنة عمان، أن يطلب من تلك المحكمة اتخاذ أي إجراء أو تدبير لتنفيذ الأحكام أو الأوامر الصادرة عن محاكم المركز، أو قرارات التحكيم المعترف بها من قبل محاكم المركز.
ب – يجوز لمحاكم المركز، بناء على طلب المحكوم له، أن تندب – بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء – قاضي التنفيذ المختص من محاكم سلطنة عمان خارج المركز لاتخاذ أي إجراء أو تدبير لتنفيذ الأحكام أو الأوامر الصادرة عن محاكم المركز، أو قرارات التحكيم المعترف بها من قبل محاكم المركز.
ج – لا يجـــوز لقاضــي التنفيــذ فـي محاكــم سلطنة عمـان خــارج المركز إعادة النظر فـي موضوع الحكم أو الأمر أو قرار التحكيم المصادق عليه أو المعترف به من قبل محاكم المركز.
٣ – يتــم تنفيــذ قــرارات التحكيـــم التي صادقـــت عليهـــا محاكـــم المركـــز، أو الأحكـــام النهائيــة وأحكام التنفيذ المعجل والقرارات والأوامر الصادرة عن محاكم سلطنة عمان خارج المركز، عن طريق محاكم المركز وفق الآتي:
أ – من خلال تقديم طلب مباشر موجه إلى محاكم المركز المختصة من قبل المحكوم له يطلــب فيــه اتخــاذ إجـــراءات أو تدابيــر محــددة، أو موصوفـــة فـي نــص الحكــم أو القرار المطلوب تنفيذه.
ب – من خلال قيام محاكم سلطنة عمان خارج المركز، بناء على طلب المحكوم له، بتفويض قاضي التنفيـذ المختص فـي محاكــم المركز لاتخاذ إجراءات أو تدابير محددة، أو موصوفة فـي نص الحكم أو القرار المطلوب تنفيذه.
ج – يتعين على قاضي التنفيذ فـي محاكم المركز تطبيق الإجراءات ذات الصلة بالتنفيذ المعمــول بها لدى محاكــم المركــز، دون إعــادة النظر فـي موضــوع الحكــم النهائي، أو حكم التنفيذ المعجل، أو القرار، أو الأمر، أو قرار التحكيم المصدق عليه.
المــادة ( ٩٤ )
مع مراعاة أحكام تشريعات المركز، تكون الأحكام قابلة للتنفيذ داخل المركز بما يتفق مع تشريعات المركز إذا كانت أحكاما أو قرارات أو أوامر قضائية أو قرارات تحكيم صادرة عن محكم أو هيئة تحكيم خارج المركز ومعترفا بها أو مصدقا عليها قضائيا، أو صدر فـي شأنها أمر تنفيذ قضائي شريطة أن يكون ذلك بناء على طلب المحكوم له.
المــادة ( ٠٥ )
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فـي التشريعات العمانية السارية داخل المركز وتشريعات المركز، يعاقب بغرامة تحددها محاكم المركز، كل من يرتكب أيا من الأفعال الآتية:
١ – إهانــة قاض فـي محاكــم المركــز، أو أحـــد الموظفيــن فـي محاكم المركز أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين أو المحامين المزاولين لأعمالهم أمام محاكم المركز، سواء قبل أو فـي أثناء سير الدعوى.
٢ – تعطيل سير الجلسات عمدا.
٣ – إساءة السلوك فـي محاكم المركز.
٤ – تقديم أدلة مزورة عمدا إلى محاكم المركز بهدف عرقلة سير العدالة.
٥ – الإضرار بأي ممتلكات تابعة لمحاكم المركز أو قضاتها أو تخريبها.
٦ – الامتناع عن تنفيذ، أو رفض الالتزام، بأي حكم أو قرار أو أمر صادر عن محاكم المركز.
٧ – إهانة محاكم المركز، أو التشهير بها علنا، سواء عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، أو على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي من وسائل الإعلام أو تقنية المعلومات.
ويجوز لمحاكم المركز اتخاذ أي تدابير تراها ضرورية لضمان حسن سير العدالة وإحالة الأمر إلى الجهات المختصة فـي سلطنة عمان.
البـاب الثالـث
المـوارد الماليـة وميزانيـات وحسابـات المركـز
الفصـل الأول
المـوارد الماليــة
المــادة ( ١٥ )
تكون الموارد المالية لهيئات المركز على النحو الآتي:
١ – الاعتمادات التي تخصص لهيئات المركز فـي الميزانية العامة للدولة.
٢ – الرسوم والغرامات المالية التي تستوفيها هيئات المركز مقابل قيامها باختصاصاتها والخدمات التي تقدمها.
٣ – عوائد استثمار هيئات المركز لأموالها، وممارسة الأنشطة المصرح لها بممارستها.
٤ – القروض وفق الصلاحيات الممنوحة لها بموجب هذا القانون.
٥ – المنح والهبات والتبرعات وأي موارد أخرى يوافق عليها السلطان.
الفصـل الثانـي
ميزانيـات وحسابـات هيئـات المركـز
المــادة ( ٢٥ )
يكون لكل من هيئات المركز ميزانية مستقلة، ويجوز لهيئة المركز إعداد ميزانيات فرعية للتقسيمات التي تديرها أو تشرف عليها، ويتم إقرارها من المجلس ضمن الميزانية الموحدة السنويـــة لهيئـــة المركـــز، كمـــا يكون لكــــل من هيئات المركـــــز تقارير ماليــــة مدققة تعبــر عن وضعها المالي.
المــادة ( ٣٥ )
تطبق هيئات المركز فـي تنظيم الحسابات والسجلات الخاصة بها قواعد ومبادئ المحاسبة المالية، وفقا للمعايير الدولية المعترف بها.
المــادة ( ٤٥ )
تبدأ السنــة المالية لهيئــات المركـــز فـي الأول من يناير، وتنتهـــي فـي الحـــادي والثلاثيـــن من ديسمبر من السنة ذاتها، فيما عدا سنة الإنشاء، فتبدأ السنة المالية من تاريخ إنشاء المركز وتنتهي فـي الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة التالية.
البـاب الرابـع
الإعفـاءات الضريبيـة
المــادة ( ٥٥ )
١ – تسري الإعفاءات المبينة فـي هذه المادة لمدة لا تجاوز (50) خمسين عاما من تاريخ العمل بهــذا القانـــون ويجــــوز بقـــرار من وزير الماليــة منـــح مزايــــا وإعفـــاءات ضريبيــــة إضافيـــة لأي من منشآت المركز، وذلك وفق الضوابط التي يصدرها المجلس بالتنسيق مع الجهات المختصة. ويصدر المجلس اللائحة الضريبية للمركز التي تبين الأنشطة المؤهلة للحصول على المزايا الضريبية وشروطها والأحكام التفصيلية لتطبيق هذه المادة.
٢ – تتولى هيئة المركز وفق أحكام اللائحة الضريبية للمركز ممارسة الصلاحيات اللازمة لضمان امتثال منشآت المركز بالالتزامات الضريبية المفروضة عليها بموجب التشريعات العمانية السارية داخل المركز وتنفيذ الامتيازات والإعفاءات الضريبية بموجب أحكام هذه المادة وذلك وفق الآلية المتفق عليها مع جهاز الضرائب.
٣ – استثناء من أحكام قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة على دخل الأفراد، يعفى من الضريبة عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أي سنة ضريبية الآتي:
أ – الدخل الذي تحققه منشآت المركز من مزاولة الأنشطة المؤهلة وفقا لما تحدده اللائحة الضريبية للمركز.
ب – الأتاوى ومقابل إجراء البحوث والتطوير ومقابل استخدام أو الحق فـي استخدام برامج الحاسب الآلي والأتعاب ومقابل الإدارة أو أداء الخدمات وتوزيعات أرباح الأسهم أو الفوائد التي يحققها الشخص الاعتباري غير المقيم فـي سلطنة عمان نتيجة معاملات مع أي من هيئات المركز أو منشآت المركز.
ج – الدخل الذي يحققه الشخص الطبيعي غير العماني من هيئات المركز أو منشآت المركز نتيجة علاقته مع تلك الهيئات أو المنشآت، وذلك وفق الشروط التي تحددها اللائحة الضريبية للمركز، ويشمل هذا الإعفاء أيضا الدخل من خارج سلطنة عمان لهذا الشخص.
٤ – لأغراض تطبيق أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بالتوريدات المعفاة والتوريدات التي تخضع للضريبة بمعدل الصفر بالمائة، يعتبر المركز منطقة خاصة.
المــادة ( ٦٥ )
لا يجوز تأميم منشآت المركز أو أموالها أو أموال العاملين فيها الخاضعة لتشريعات المركز، كما لا يجوز فرض الحراسة عليها أو الحجز عليها أو تجميدها أو التحفظ عليها أو مصادرتها إلا بحكم أو أمر قضائي صادر عن محاكم المركز، وذلك فيما عدا الديون الضريبية المستحقة للدولة التي يجوز تحصيلها عن طريق التنفيذ الإداري بجميع أنواعه.
البـاب الخامـس
أحكـام ختاميـة
المــادة ( ٧٥ )
لا تكون حكومة سلطنة عمان مسؤولة تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات تترتب على هيئات المركز أو منشآت المركز، وتكون هيئات المركز ومنشآت المركز مسؤولة عن تلك الديون أو الالتزامات.
المــادة ( ٨٥ )
لا يكون أعضاء المجلس مسؤولين تجاه الغير عن أي فعل أو امتناع عن فعل أو قرار صدر فـي أثناء أداء واجباتهم الوظيفية، أو بالنيابة عن المركز أو هيئاته، إذا كان ذلك تنفيذا للمهام وفـي حدود الصلاحيات المنصوص عليها فـي هذا القانون.
المــادة ( ٩٥ )
لا يعد أي عضو من أعضاء مجالس إدارة هيئات المركز الواردة فـي هذا القانون بمن فيهم رئيس محاكم المركز بصفته ممثلا لهيئة حسم المنازعات، والرؤساء التنفيذيون لهيئات المركز أو الممثلون القانونيون لها كما هي مبينة فـي هذا القانون، مسؤولا بشكل شخصي تجاه الغير قانونا بسبب أدائه مهام عمله عن أي فعل يقوم به أو يمتنع عن القيام به فيما يتصل بممارسته لمهامه وفق اختصاصاته المبينة فـي تشريعات المركز، إلا إذا نتج عن تصرف احتيالي، أو عن إهمال جسيم فـي القيام بواجباته.
المــادة ( ٠٦ )
تلتزم هيئات المركز بعدم القيام بأي عمل يكون من شأنه الإخلال بالتزامات سلطنة عمان بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها.
المــادة ( ١٦ )
١ – يجوز للشركات والمؤسسات وغيرها من المنشآت الأخرى، سواء كانت منشأة ومنظمة بموجب التشريعات العمانية، أو مرخصة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة فـي سلطنة عمان، أن تتخذ من المركز مقرا لها لمزاولة أنشطتها، وفقا للشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس وتسري عليها فـي هذه الحالة التشريعات العمانية.
٢ – للشركات والمؤسسات والمنشآت المشار إليها فـي البند (1) من هذه المادة ممارسة أي من الخدمات المالية أو الخدمات المساندة أو الأنشطة التجارية داخل المركز، شريطة الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات والتسجيل اللازم من هيئات المركز المختصة وفقا لتشريعات المركز.
٣ – تنظم العلاقة بين المركز والشركات والمؤسسات والمنشآت المشار إليها فـي البند (1) من هذه المــادة، والتي تـــزاول أنشطـــة لا تتعلـــق بالخدمــــات الماليـــــة أو الخدمـــات المسانــــدة أو الأنشطة التجارية، بموجب عقود يتم إبرامها بينها وبين هيئات المركز، يحدد بموجبها حقوق والتزامات أطرافها.
المــادة ( 26 )
تتعاون وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة مع هيئات المركز فـي سبيل تحقيق أهداف المركز وأداء المهام المنوطة به بموجب هذا القانون، ويجوز لهيئات المركز الاستعانة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من أجل تمكينها من الاضطلاع بالمهام المنوطة بها بموجب هذا القانون وتشريعات المركز.
المــادة ( 36 )
ينشأ بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك – بالتنسيق مع المركز – قسم للإدارة العامة للجوازات والأحوال المدنية فـي المركز يتولى إصدار تأشيرات الدخول وبطاقات المقيم للمخاطبين بأحكام هذا القانون من غير العمانيين وأزواجهم وأقاربهم من الدرجة الأولى.
المــادة ( 46 )
يمنح المخاطبون بأحكام هذا القانون وملاك الوحدات العقارية فـي حدود المركز من غير العمانيين والعمالة غير العمانية التي تعمل فـي حدود المركز إقامة فـي سلطنة عمان، كما تمنح الإقامة لأزواجهم وأقاربهم من الدرجة الأولى وفق الشروط والإجراءات التي يقرها المجلس بعد التنسيق مع شرطة عمان السلطانية.
