الأربعاء, يناير 21, 2026
  • Login
شؤون عمانية
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون عمانية
No Result
إظهار جميع النتائج

إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التعليم العالي

يناير 11, 2026
في محليات
قبول تخصصات ورفض أخرى.. قرارات من لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط – شؤون عمانية

أصدرت  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار القـــرار الوزاري رقــم ١/٢٠٢٦ بإصـدار اللائحـة التنفـيذيـة لقانـون التعليـم العالـي.

استنادا إلى قانون التعليم العالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 27/2023،  وإلى المرسوم السلطاني رقم 9/2021 فـي شأن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،  وإلى اللائحة التنفـيذية لنظام الجامعات الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 36/99، وإلى اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 34/2000،  وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 8/2003، وإلى لائحة الاعـتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية الـتي تمنحها الصادرة بالقرار الوزاري رقم 21/2015،  وإلى اللائحة التنظيمية لنظام القبول الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم 65/2017،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تـقـــرر

المــادة الأولــــــى

يعمل بأحكام اللائحة التنفـيذية لقانون التعليم العالي، المرفقة.

 

 

المــادة الثانيــــــة

يجب على مؤسسات التعليم العالي القائمة توفـيق أوضاعها، وفقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال عام من تاريخ العمل بهذا القرار.

المــادة الثالـثـــــة

تصدر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الأدلة والنماذج والتعميمات اللازمة لتنفـيذ أحكام اللائحة المرفقة.

المــادة الرابعـــــة

تلغى القرارات الوزارية أرقام: 36/99، 34/2000، 8/2003، 21/2015، 65/2017 المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المــادة الخامســــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

صدر فـي: ١٧ من رجــــــــــــب ١٤٤٧هـ

الموافــــق:  ٧   من ينايــــــــــــر ٢٠٢٦م

 

د. رحمـــــة بنت إبراهيـــــم المحروقيــــة

وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

 

 

 

 

اللائحة التنفـيذية لقانون التعليم العالي

الفصل الأول

تعريفات وأحكام عامة

المــادة ( ١ )

فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون التعليم العالي المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – القانــون:

قانون التعليم العالي.

٢ – المركــز:

مركز القبول الموحد.

٣ – جهة الإشراف:

الوزارة وملحقياتها الثقافـية والأقسام الثقافـية خارج سلطنة عمان، وما فـي حكمها بحسب الأحوال التي يعهد إليها متابعة الموفد والطالب الدولي الموفد طوال فترة دراسته.

٤ – الجهــة الممولــة:

الجهة التي تتولى تمويل برامج القبول المطروحة فـي مؤسسة التعليم العالي داخل سلطنة عمان أو خارجها.

٥ – دبلوم التعليم العام أو ما يعادله:

الشهادة التي تمنحها وزارة التربية والتعليم فـي سلطنة عمان للطالب الذي أنهى دراسته فـي الصف الثاني عشر بنجاح، أو الشهادات الأجنبية أو الدولية المعادلة لدبلوم التعليم العام الصادرة من داخل سلطنة عمان أو خارجها.

٦ – نظام القبول الموحد:

نظام إلكتروني فـي المركز، يتم من خلاله تسجيل وقبول الطلبة فـي برامج القبول المطروحة وفق الشروط المعلن عنها، وفـي المواعيد التي يحددها المركز.

٧ – برنامج القبول:

برنامج دراسي تطرحه مؤسسة التعليم العالي يمكن للطالب التقدم إليه وفقا لشروط ومعايير محددة فـي دليل الطالب.

٨ – مؤسسة التعليم العالي الأجنبية:

المؤسسة التي تتولى التعليم العالي خارج سلطنة عمان أيا كان شكلها.

٩ – الطالــب:

كل من يرغب فـي الالتحاق بمؤسسة تعليم عال داخل سلطنة عمان أو خارجها عبر نظام القبول الموحد.

١٠ – الموفــد:

من يوفد للدراسة فـي بعثة أو منحة أو إجازة دراسية داخل سلطنة عمان أو خارجها.

١١ – الطالب الدولي:

الطالب غير العماني الدارس فـي مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان.

١٢ – الطالب الدولي الموفد:

الطالب غير العماني الحاصل على فرصة دراسية فـي مؤسسة للتعليم العالي داخل سلطنة عمان.

١٣ – الفرصة الدراسية:

المقعد الحكومي أو البعثة أو المنحة الدراسية فـي مؤسسة التعليم العالي.

١٤ – البعثة الدراسية:

الدراسة داخل سلطنة عمان أو خارجها على نفقة الحكومة للحصول على مؤهل فـي التعليم العالي.

١٥ – المنحة الدراسية:

الدراسة داخل سلطنة عمان أو خارجها على نفقة جهة غير حكومية أو قد تساهم الحكومة فـي بعض نفقاتها، للحصول على مؤهل فـي التعليم العالي.

١٦ – الإجازة الدراسية:

موافقة جهة العمل على تفرغ الموظف للدراسة للحصول على مؤهل فـي التعليم العالي.

١٧ – الدراسة بنظام ذوي الخبرة:

نظام دراسي لمعادلة الخبرات العملية للراغب فـي الدراسة وفقا لهذا النظام ولم يحقق الحد الأدنى من متطلبات القبول للحصول على مؤهل دراسي أعلى.

١٨ – البرنامج الدراسي:

مجموعة متكاملة ومنظمة من المقررات أو الوحدات أو المساقات الدراسية والمكونات التعليميـــة والتدريبيـــة، التــي يتعين اجتيازها بنجاح للحصول على مؤهل أكاديمي أو مهني أو تقني أو احترافـي حسب الأنظمة لكل مؤسسة تعليم عال.

١٩ – المجال المعرفـي:

مظلة معرفـية واحدة تندرج تحتها مجموعة من التخصصات المعتمدة، وفقا لـلوثيقة المعتمدة للتصنيف المعياري للتعليم فـي سلطنة عمان.

٢٠ – نظام التعليم المدمج:

التعليم المقدم للطلبة من قبل مؤسسة التعليم العالي الذي يتضمن فـي ممارساته الدمج بين التعليم الحضوري والتعلم عن بعد.

٢١ – العام الدراسي:

المدة الزمنية المقررة لبدء الدراسة ونهايتها وفقا للتقويم الدراسي لمؤسسة التعليم العالي.

٢٢ – الملف الإلكتروني:

سجل إلكتروني معد فـي الوزارة يحتوي على المعلومات والمستندات والوثائق الأكاديمية والشخصية للموفد والطالب الدولي والطالب الدولي الموفد والدارس على نفقته الخاصة والراغب فـي معادلة المؤهلات الدراسية، يتم من خلاله استقبال وتنظيم الطلبات المقدمة منهم.

٢٣ – المؤهل الدراسي:

درجة علمية تمنحها مؤسسة التعليم العالي داخل سلطنة عمان أو خارجها.

٢٤ – الاعتـــراف:

إقرار الوزارة باستيفاء مؤسسة التعليم العالي الأجنبية جميع أسس الاعتراف المحددة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

٢٥ – المعادلــة:

معايرة وتصنيف المؤهل الدراسي الصادر عن مؤسسات التعليم العالي الأجنبية خارج سلطنة عمان بما يعادله من المؤهلات الدراسية المعتمدة فـي سلطنة عمان.

٢٦ – المخصصات المالية:

النفقات المالية الممنوحة للموفد بموجب أحكام هذه اللائحة وتتضمن: بدل الإعاشة، بدل الدراسة، بدل السفر، بدل إعداد وطباعة الأبحاث والمشروعات، بدل الوزن الزائد، التأمين الصحي، التعويض النقدي عن تذكرة السفر.

٢٧ – الدليل التنظيمي لمؤسسات التعليم العالي:

منشور تصدره الوزارة بهدف تنفـيذ أحكام هذه اللائحة.

٢٨ – دليل الطالب:

منشور يصدره المركز للتعريف ببرامج القبول فـي مؤسسة التعليم العالي، وشروطها، وإجراءات التسجيل والقبول، وآليات وضوابط ومواعيد التسجيل والقبول والتظلمات.

المــادة ( ٢ )

لا تسري أحكام هذه اللائحة على الشهادات الصحية المهنية، والشهادات الفخرية، والدورات التدريبية التي لا تؤدي إلى الحصول على مؤهل دراسي.

المــادة ( ٣ )

تمنح مؤسسة التعليم العالي داخل سلطنة عمان المؤهلات الدراسية وفقا للإطار الوطني للمؤهلات.

المــادة ( ٤ )

يجوز للوزارة – فــي أي وقـــت – طلــب أي مستندات أو أوراق، واتخاذ الإجراءات المقررة للتحقق من التزام مؤسسات التعليم العالي بالواجبات والالتزامات المنصوص عليها فـي القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفـيذا لهما، وعدم مخالفتها.

ويجـــب علـــى مؤســـسات التعليـــم العالـــي الالتــزام بموافاة الوزارة بما تطلبه من مستندات أو أوراق.

الفصــل الثانــي

أحكام مشتركة لمؤسسات التعليم العالي

الفــرع الأول

شروط وإجراءات اختيار أعضاء مجلس الأمناء لمؤسسة التعليم العالي

المــادة ( ٥ )

يكون لمؤسسة التعليم العالي مجلس أمناء أو ما يعادله يتولى إقرار السياسات التعليمية والبحثية والعلمية واقتراح الخطط التعليمية والتوجهات الاستراتيجية ومتابعة جودة وكفاءة الأداء فـي مؤسسة التعليم العالي.

المــادة ( ٦ )

يصدر مجلس إدارة مؤسسة التعليم العالي قرارا بتشكيل مجلس الأمناء أو ما يعادله بعد الحصول على موافقة الوزارة، ويستثنى من ذلك فرع مؤسسة التعليم العالي الأجنبية التي لها مجلس أمناء مركزي.

المــادة ( ٧ )

يجب على مؤسسة التعليم العالي اختيار أعضاء مجلس الأمناء أو ما يعادله وفق الشروط الآتية:

١ – أن يكون عدد الأعضاء على النحو الآتي:

أ – الجامعة:

– (2) عضوين ممثلين من مؤسسة التعليم العالي ذاتها على أن تكون الأولوية للعمانيين.

– (5) خمسة أعضاء من الأكاديميين العاملين فـي مؤسسات التعليم العالي أو ممن سبق لهم العمل فـي المؤسسات الأكاديمية فـي المجالات ذات الصلة بالتخصصات التي تقدمها المؤسسة، على أن تكون الأولوية للعمانيين.

– (4) أربعة أعضاء من ذوي الخبرة فـي المجالات ذات الصلة بالتخصصات التي تقدمها المؤسسة، أو ممن لديهم الخبرة والكفاءة من القطاعين العام والخاص من غير العاملين فـي المؤسسة أو المساهمين أو الشركاء فـيها بحسب الأحوال.

ب – الكلية الجامعية والكلية:

– (1) عضوا ممثلا من مؤسسة التعليم العالي ذاتها على أن تكون الأولوية للعماني.

– (3) ثلاثة أعضاء من الأكاديميين العاملين فـي مؤسسات التعليم العالي أو ممن سبق لهم العمل فـي المؤسسات الأكاديمية فـي المجالات ذات الصلة بالتخصصات التي تقدمها المؤسسة، على أن تكون الأولوية للعمانيين.

– (3) ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة فـي المجالات ذات الصلة بالتخصصات التي تقدمها المؤسسة، أو ممن لديهم الخبرة والكفاءة من القطاعين العام والخاص من غير العاملين فـي المؤسسة أو المساهمين أو الشركاء فـيها بحسب الأحوال.

ج – المعهد والأكاديمية:

– (1) عضوا ممثلا من مؤسسة التعليم العالي ذاتها، على أن تكون الأولوية للعماني.

– (3) ثلاثـــــة أعـضـــاء مــــن ذوي الخبـــرة فــــي المؤهـــلات المهنيــــة أو التقنيـــة أو الاحترافـية حسب مسار المؤسسة، أو ممن سبق لهم التدريس والتدريب فـي المجالات ذات الصلة بالتخصصات التي تقدمها المؤسسة، على أن تعطى الأولوية للعمانيين.

– (1) عضوا من ذوي الخبرة فـي المجالات ذات الصلة بعمل المؤسسة، أو ممن لديه الخبرة والكفاءة من القطاعين العام والخاص من غير العاملين فـي المؤسسة أو المساهمين أو الشركاء فـيها بحسب الأحوال.

– (2) عضوين من الجمعيات المهنية ووحدات القطاعات المهارية ذات العلاقة بالبرامج التي تطرحها المؤسسة.

٢ – ألا يكون رئيس مجلس الأمناء أو ما يعادله من بين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة أو المساهمين أو الشركاء فـيها – بحسب الأحوال – أو رئيسها.

ويكون رئيس المؤسسة مقررا لمجلس الأمناء أو ما يعادله، ويحضر اجتماعاته دون أن يكون له صوت معدود.

وفـي جميع الأحوال، تكون مدة عضوية المجلس (4) أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وبما لا يزيد على (50%) خمسين فـي المائة من الأعضاء السابقين.

المــادة ( ٨ )

يكون اختيار رئيس مجلس الأمناء أو ما يعادله ونائبه من بين الأعضاء بطريق التصويت وفق الآلية التي يقرها مجلس الإدارة، ويعين فـي المنصب من يحصل على أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفـي حال تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر يعاد التصويت بينهم، فإن استمر التساوي يعين فـي المنصب الأكبر سنا بينهم.

الفــرع الثانــي

إنشاء الروابط أو المجالس أو المعاهد أو الأكاديميات

أو المراكز البحثية أو التدريبية بين مؤسسات التعليم العالي

المــادة ( ٩ )

يجوز إنشاء الروابط أو المجالس أو المعاهد أو الأكاديميات أو المراكز البحثية أو التدريبية بين مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان، وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارة، شريطة الالتزام بالآتي:

١ – تقديم طلب مشترك من (3) ثلاث مؤسسات تعليم عال على الأقل، على أن تكون (3) ثلاث منها حاصلة على الاعتماد المؤسسي من الهيئة.

٢ – أن تكون تلك المؤسسات حاصلة على الموافقات اللازمة لإنشاء المعاهد أو الأكاديميات أو المراكز البحثية أو التدريبية من الجهات ذات العلاقة.

٣ – أن تلتزم بنظامها الأساسي.

الفــرع الثالــث

المجلــس الاستشــاري الطلابــي

المــادة ( ١٠ )

يجب على مؤسسة التعليم العالي تشكيل مجلس استشاري طلابي فـي مقرها وفروعها التابعة لها، إن وجدت.

وتبين اللائحة الداخلية لمؤسسة التعليم العالي تشكيل المجلس الاستشاري الطلابي ونظام عمله بما يتوافق مع الدليل التنظيمي لمؤسسات التعليم العالي.

المــادة ( ١١ )

يهدف المجلس الاستشاري الطلابي إلى الآتي:

١ – تمثيل الطلبة والاهتمام بشؤونهم ومتابعتها بالتعاون مع إدارة مؤسسة التعليم العالي.

٢ – تعزيز مبدأ الشورى والشفافـية والنقد البناء والتعبير عن الرأي، ودعم الأسلوب العلمي فـي التفكير.

٣ – تعزيز روح التعاون، وترسيخ قيم العمل التطوعي.

٤ – تنمية القيم والمثل الأخلاقية والمواطنة لدى الطلبة.

٥ – توعية الطلبة بحقوقهم وواجباتهم وفقا للأنظمة المعمول بها.

٦ – الاستفادة من طاقات الطلبة وقدراتهم بهدف تنمية حس الإبداع، ومهارات الحوار والتواصل، وروح القيادة والعمل الجماعي بين الطلبة.

٧ – دعم الأنشطة الثقافـية والعلمية والاجتماعية والرياضية.

المــادة ( ١٢ )

يتولى المجلس الاستشاري الطلابي الاختصاصات الآتية:

١ – وضع خطة العمل السنوية والفصلية للمجلس وخطط اللجان الفرعية ورفعها إلى رئيس مؤسسة التعليم العالي لاعتمادها.

٢ – تنفـيذ خطط العمل المعتمدة، واتخاذ القرارات اللازمة للقيام بالفعاليات والأنشطة بما يتناسب مع رؤية ورسالة وأهداف مؤسسة التعليم العالي وخططها الاستراتيجية.

٣ – اقتراح الحلول للتحديات التي تواجه الطلبة، بالتنسيق مع الجهات المعنية فـي مؤسسة التعليم العالي، وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها.

٤ – تمثيل الطلبة ومؤسسة التعليم العالي فـي المناشط الداخلية والخارجية التي يكلف بها المجلس.

وفـي جميع الأحوال، يجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسبا فـي سبيل أداء مهامه.

 

المــادة ( ١٣ )

يحظر على المجلس الاستشاري الطلابي القيام بالآتي:

١ – المشاركة أو الاشتغال بالأمور السياسية أو الطائفـية أو الدينية أو المذهبية أو العرقية.

٢ – مشاركة أو تبادل المخاطبات أو المعلومات أو البيانات السرية ونشرها بأي وسيلة كانت.

٣ – ممارسة أي أنشطة تخالف العادات والتقاليد الاجتماعية.

٤ – مخالفة القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها.

المــادة ( ١٤ )

لا يجوز للمجلس الاستشاري الطلابي التعاون مع نظرائه من المجالس الاستشارية الطلابية أو الهيئات أو المؤسسات داخل سلطنة عمان أو خارجها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من رئيس مؤسسة التعليم العالي.

الفــرع الرابــع

مذكرات التفاهم أو الاتفاقيات أو برامج التعاون

أو الارتباط مع مؤسسات أكاديمية أو مهنية أو هيئات محلية أو دولية

المــادة ( ١٥ )

تلتزم مؤسسة التعليم العالي عند توقيع مذكرات تفاهم أو اتفاقيات أو برامج تعاون أو ارتباط مع مؤسسات أكاديمية أو مهنية أو هيئات محلية أو دولية بالمعايير والاشتراطات الآتية:

١ – أن تكون تلك المؤسسات مرخصة ومعتمدة من الجهات ذات الاختصاص.

٢ – أن تكون مؤسسة التعليم العالي الأجنبية معترفا بها من الوزارة عند طرح البرامج الدراسية أو التبادل الطلابي أو الارتباط الأكاديمي أو التدريبي.

٣ – أن تكون الأهداف وأوجه التعاون متوافقة مع رسالة ورؤية مؤسسة التعليم العالي وبرامجها واختصاصاتها وأنشطتها.

٤ – الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية والدولية والمعايير التي تحكم التعاون.

الفــرع الخامــس

ترخيص البرامج الدراسية لمؤسسة التعليم العالي

المــادة ( ١٦ )

يجب على مؤسسة التعليم العالي تقديم طلب ترخيص برامجها الدراسية إلى الوزارة وفق النموذج المعد لهذا الغرض وبعد سداد الرسوم المقررة، ويتعين لقبول الطلب التزامها بالمعايير والاشتراطات الآتية:

١ – أن يكون تقديم الطلب فـي الفترة التي تحددها الوزارة.

٢ – أن يكون البرنامج المقدم ضمن المجال المعرفـي المحدد بالوثيقة المعتمدة للتصنيف المعياري للتعليم فـي سلطنة عمان.

٣ – إبرام مذكرات تفاهم أو اتفاقيات أو برامج تعاون مع مؤسسات تعليمية أو تدريبية محلية أو دولية لضمان جودة البرامج الدراسية المقدمة إن تطلب الأمر ذلك، ويستثنى من هذا البند المؤسسات الحاصلة على الاعتماد من قبل الهيئة.

٤ – اجتياز البرنامج للتقييم الفني من الوزارة.

٥ – توفـير المتطلبات المساندة للبرنامج، ومن ذلك: المعدات والأدوات والأجهزة والوسائل التعليمية اللازمة للتدريب والتدريس.

وفـي جميع الأحوال، تخضع البرامج الدراسية المرخصة للتقييم الدوري من قبل الوزارة.

المــادة ( ١٧ )

يجوز للوزارة إلغاء ترخيص البرنامج الدراسي فـي الحالات الآتية:

١ – عدم البدء فـي طرحه خلال عامين من إصدار الترخيص.

٢ – عدم الالتزام بتحقيق النزاهة فـي البيئة التعليمية كمنع الغش وانتحال الهوية.

٣ – عدم الالتزام بالنظام الأكاديمي للمؤسسة، أو مخالفة شروط ترخيص البرنامج.

 

الفــرع الســادس

الأنماط التعليمية للبرامج الدراسية فـي مؤسسة التعليم العالي

المــادة ( ١٨ )

يجب على مؤسسة التعليم العالي الحصول على موافقة الوزارة عند رغبتها فـي تقديم برامجها الدراسية بنظام التعليم المدمج أو نظام التعلم عن بعد أو عن طريق أي أنماط تعليمية أخرى، وبمراعاة الالتزام بالمعايير والاشتراطات الواردة فـي المادة (16) من هذه اللائحة.

المــادة ( ١٩ )

يجب على مؤسسة التعليم العالي عند تقديم برامجها الدراسية بنظام التعليم المدمج، الالتزام بالمعايير والاشتراطات الآتية:

1 – توفـير بنى أساسية تقنية للبرنامج تتلاءم مع متطلبات نظام التعليم المدمج.

2 – توفـير النظام الإلكتروني المناسب للبرنامج المطروح.

3 – توفـير هيئة تدريس مؤهلة، لها القدرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، والفصول الافتراضية والمقررات الإلكترونية، وتصميم الاختبارات الإلكترونية، وتوفـير خطة إنماء مهني مستمرة لهيئة التدريس.

4 – ألا يتضمن الجزء الإلكتروني من البرنامج وحدات أو مساقات أو مقررات عملية أو تطبيقية سريرية أو مهنية مكثفة.

5 – ألا تقل نسبة الحضور الصفـي عن (60%) ستين فـي المائة لطلبة البكالوريوس و(40%) أربعين فـي المائة لطلبة الماجستير.

6 – أن تبدأ المؤسسة بتقديم برنامج واحد فقط بنظام التعليم المدمج شريطة تقييمه بعد عام دراسي واحد من تاريخ طرحه، على ألا تزيد نسبة نظام التعليم المدمج على (25%) خمسة وعشرين فـي المائة من برامج البكالوريوس و(50%) خمسين فـي المائة من برامج الماجستير المقدمة فـي المؤسسة.

7 – أن تتم إعادة تصميم البرنامج الحضوري بما يتوافق مع متطلبات نظام التعليم المدمج عند تحويل البرنامج.

المــادة ( ٢٠ )

يجب على مؤسسة التعليم العالي عند تقديم برامجها الدراسية بنظام التعلم عن بعد، الالتزام بالمعايير والاشتراطات الآتية:

١ – توفـير البنى الأساسية التقنية اللازمة لنظام التعلم عن بعد ودعمه بمختلف أنواع الأجهزة المتطورة وأنظمة المحاكاة والواقع الافتراضي المعزز.

٢ – توفـير هيئة تدريس مؤهلة للتعامل مع التقنيات الحديثة، وإدارة الفصول الافتراضية والمقررات الإلكترونية، وتصميم الاختبارات الإلكترونية وتوفـير خطة إنماء مهني مستمرة لهيئة التدريس.

٣ – أن تكون الوحدات أو المساقات أو المقررات العملية أو التطبيقية السريرية أو المهنية المكثفة بالحضور الصفـي.

٤ – التأكد من حداثة المحتوى الإلكتروني المقدم فـي البرنامج.

٥ – التأكد من عدم مخالفة المحتوى المقدم للقوانين والأنظمة السارية.

الفــرع السابــع

قبول الطلبة الدوليين فـي مؤسسة التعليم العالي

المــادة ( ٢١ )

يجوز قبول الطلبة الدوليين فـي مؤسسة التعليم العالي، شريطة الآتي:

١ – أن يستوفـي الطالب الدولي شروط وإجراءات التسجيل والقبول فـي مؤسسة التعليم العالي.

٢ – أن تكون شهادة دبلوم التعليم العام الأجنبية أو الدولية أو ما يعادلها معادلة من قبل وزارة التربية والتعليم فـي سلطنة عمان، إن تطلب الأمر ذلك.

٣ – أن تكون المؤهلات لما بعد الدبلوم العام أو ما يعادله الحاصل عليها من مؤسسة تعليم عال من خارج سلطنة عمان معادلة من قبل الوزارة، إن تطلب الأمر ذلك.

المــادة ( ٢٢ )

يجب على الطلبة الدوليين الالتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة السارية فـي سلطنة عمان، واللوائح الداخلية لمؤسسة التعليم العالي المقبولين فـيها، واحترام العادات والتقاليد والقيم العمانية والدينية، وعدم ممارسة أي نشاط يتنافى مع ذلك.

الفــرع الثامــن

معايير واشتراطات قبول مؤسسة التعليم العالي

للتبرعات أو الإعانات أو الهبات أو الوقف أو المزايا الخاصة

المــادة ( ٢٣ )

يجوز لمؤسسة التعليم العالي قبول التبرعات أو الإعانات أو الهبات أو الوقف أو المزايا الخاصة وفقا للأنظمة والقوانين السارية، شريطة الالتزام بالآتي:

١ – الحصول على موافقة الوزارة والجهات ذات العلاقة، إن وجدت.

٢ – ألا يتعارض قبول الأموال أو المزايا المشار إليها مع رؤية ورسالة المؤسسة.

٣ – ضمان إدارة تلك الأموال وفق سياسة مالية محددة ومعتمدة من مجلس إدارة المؤسسة.

٤ – إبرام اتفاقيات وبرامج تعاون مع المانحين تكفل حقوق وواجبات جميع الأطراف.

الفــرع التاســع

معايير واشتراطات استثمار مؤسسة التعليم العالي لأموالها

وإنشاء صناديق للتبرعات ومساعدات الطلبة وأي صناديق أخرى

المــادة ( ٢٤ )

تلتزم مؤسسة التعليم العالي عند استثمار أموالها بالآتي:

١ – الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة وفقا للقوانين واللوائح والنظم السارية.

٢ – تحديد الأهداف الاستثمارية التي تناسب وتدعم رؤيتها ورسالتها وأهدافها التعليمية.

ويراعى أن يكون لمؤسسة التعليم العالي مصادر تمويل ذاتية لتعزيز موازناتها المالية، وفقا للائحتها الداخلية.

المــادة ( ٢٥ )

يجوز لمؤسسة التعليم العالي إنشاء صناديق للتبرعات ومساعدات الطلبة وأي صناديق أخرى توافق عليها الوزارة شريطة الآتي:

١ – الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

٢ – أن تمول من عائدات أنشطتها واستثماراتها المختلفة، والتبرعات أو الإعانات أو الهبات أو الوقف أو المزايا الخاصة.

٣ – أن يخصص ريعها لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.

وتبين اللائحة الداخلية للمؤسسة آلية تنظيم تلك الصناديق وإدارتها.

الفصــل الثالــث

مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية

الفــرع الأول

إنشــاء المؤسســـة

المــادة ( ٢٦ )

يقدم طلب الحصول على ترخيص فـي إنشاء مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية إلى الوزارة وفق النموذج المعد لذلك بعد سداد الرسوم المقررة، وتكون إجراءات الترخيص وفق المرحلتين الآتيتين:

١ – المرحلة الأولى: استيفاء متطلبات التأسيس وفقا للمنصوص عليه فـي المادة (28) من هذه اللائحة، والعرض على مجلس الوزراء للنظر فـي الموافقة على إنشاء المؤسسة وتصنيفها وتحديد نظامها.

٢ – المرحلة الثانية: صدور قرار الوزير بالترخيص فـي إنشاء المؤسسة وتصنيفها وتحديد نظامها، وذلك بعد استيفاء متطلبات بدء الدراسة.

وفـي جميع الأحوال، لا يجوز لمؤسسة التعليم العالي غير الحكومية ممارسة نشاطها التعليمي إلا بعد صدور قرار الترخيص.

المــادة ( 27 )

يشترط فـي الشخص الطبيعي المتقدم لطلب الحصول على ترخيص فـي إنشاء مؤسسة تعليم عال غير حكومية الآتي:

1 – أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه فـي جناية أو فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

2 – أن يكـــون حاصــلا علــى مؤهــل (البكالوريـــوس) علــى الأقــل، ولديــه خبـرة عمليــة لا تقل عن (10) عشرة أعوام.

3 – ألا يكون من موظفـي الوزارة أو الهيئة.

وفـي جميع الأحوال، يشترط فـيمن يتقدم للحصول على ترخيص فـي إنشاء مؤسسة تعليم عال غير حكومية ألا يكون مالكا أو شريكا أو مساهما فـي مؤسسة تعليم عال غير حكومية ارتكبت مخالفة لأحكام القانون أو هذه اللائحة ولم تتم إزالة أسبابها، أو سبق توقيع عقوبة إلغاء ترخيصها ما لم يمض على توقيع تلك العقوبة (2) سنتان.

المــادة ( 28 )

يلتزم مقدم طلب الحصول على ترخيص فـي إنشاء مؤسسة تعليم عال غير حكومية فـي المرحلة الأولى بالآتي:

1 – تسجيل النشاط فـي الجهة المختصة، على أن تتخذ مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية أحد الشكلين القانونيين الآتيين: شركة مساهمة (عامة / مقفلة) أو شركة محدودة المسؤولية.

2 – امتلاك الملاءة المالية، مع تقديم ما يثبت إيداع رأس مال المؤسسة فـي حسابها فـي أحد المصارف المرخصة فـي سلطنة عمان، وذلك وفقا للقرار الذي يصدره الوزير فـي هذا الشأن.

3 – تقديم الوثيقة الفنية المعدة من مكتب استشاري متخصص ومرخص فـي إعداد الوثائق الفنية لمؤسسات التعليم العالي، والتي تتضمن طلب الترخيص فـي إنشاء مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية، ورؤيتها ورسالتها وأهدافها وتفاصيل النشـــاط التعليمــــي أو التدريبـــي، وتصنيفها، وهيكلها التنظيمي، وخطة الموارد البشرية والمالية، والتجهيزات الفنية والإدارية وخطط التعاون الأكاديمي وحاجة الســـوق المحلـــي، ويبـــين الدليــــل التنظيمــــي لمؤسســــات التعليــــم العالـــي تفاصيــــل كل جانب منها.

4 – تقديم البيانات الأساسية للشركاء والمساهمين.

وفـي جميع الأحوال، على مقدم الطلب أن يستوفـي متطلبات هذه المرحلة خلال مدة لا تجاوز (6) ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب ملغى ما لم توافق الوزارة على مد هذه المدة لمدة مماثلة وفقا لمبررات مقبولة، على أن تقوم الوزارة بدراسة الطلب خلال (60) ستين يوما من تاريخ استيفاء جميع المستندات المطلوبة، ولا ترد الرسوم المدفوعة فـي حالة رفض الطلب.

المــادة ( 29 )

يلتزم مقدم طلب الحصول على ترخيص فـي إنشاء مؤسسة تعليم عال غير حكومية فـي المرحلة الثانية – بعد إخطاره بموافقة مجلس الوزراء – باستيفاء المتطلبات الآتية:

1 – موافاة الوزارة بتشكيل مجلس الإدارة، ومقترح تشكيل مجلس الأمناء.

2 – تحديد الوظائف الإشرافـية والتعليمية والتدريبية والمساندة.

3 – تقديم ما يثبت وجود أنظمة إلكترونية.

4 – تقديم خطة تفصيلية حول المرافق والمنشآت والمباني الخاصة بالمؤسسة.

5 – تقديم طلب اعتماد اللوائح الداخلية للمؤسسة وفقا لحكم المادة (20) من القانون متضمنة الرسوم الدراسية، على أن تكون محررة باللغتين العربية والإنجليزية.

6 – تقديم ما يفـيد ترخيص البرامج الدراسية وفق أحكام هذه اللائحة.

وفـي جميع الأحوال، تعتبر الموافقة كأن لم تكن إذا لم يستوف مقدم الطلب متطلبات هذه المرحلة خلال مدة لا تجاوز (6) ستة أشهر من تاريخ إخطاره بموافقة مجلس الوزراء على الطلب، ما لم توافق الوزارة على مد هذه المدة لمدة مماثلة وفقا لمبررات مقبولة.

المــادة ( 30 )

تتولى الوزارة معاينة المقر المقترح لمؤسسة التعليم العالي غير الحكومية لتسيير أعمالها بصفة مؤقته لحين توفـير أو تشييد المباني والمرافق والمنشآت الخاصة بها خلال المدة المنصوص عليها فـي المادة (15) من القانون.

وفـي حال عدم استيفاء المقر الاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة خلال المدة التي تحددها الوزارة، يتم إيقاف إجراءات الترخيص ما لم تقدم المؤسسة مبررات مقبولة.

المــادة ( 31 )

يجب على مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية تقديم ضمان مالي من أحد المصارف المعتمدة فـي سلطنة عمان، وذلك للوفاء بالتزامات المؤسسة المنصوص عليها فـي القانون وهذه اللائحة، فـي حال تعثرها أو وقف نشاطها، وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من الوزير فـي هذا الشأن.

ويجوز للوزارة الخصم من قيمة الضمان المالي للوفاء بأي من التزامات المؤسسة، متى ثبت ذلك الالتزام قضائيا وامتنعت المؤسسة عن أدائه، وفـي حالة الخصم يجب على المؤسسة استكمال قيمة الضمان خلال أجل أقصاه (60) ستون يوما من تاريخ الخصم.

ويجــب علــى الـــوزارة رد الضمـــان المالــي أو ما تبقى منه إلى المرخص له بعد انقضاء مدة (60) ستين يوما من تاريخ إلغاء الترخيص أو وقف النشاط.

المــادة ( 32 )

يجب على مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية أخذ موافقة الوزارة قبل إجراء أي تغييرات فـي البيانات التي صدر وفقها قرار الترخيص فـي إنشاء المؤسسة.

الفــرع الثانــي

تعديل الشكل القانوني للمؤسسة

المــادة ( 33 )

يجب على مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية تقديم طلب تعديل الشكل القانوني لها أو تعديل حصص الشركاء أو بيعها أو التنازل عنها أو الاندماج أو التقسيم أو الاستحواذ أو دخول شركاء جدد أو نقل الملكية، على النماذج المعدة لهذا الغرض للحصول على موافقة الوزارة، شريطة الالتزام بالضوابط الآتية:

١ – موافقة مجلسي الأمناء والإدارة فـي المؤسسة.

٢ – عدم الإضرار بحقوق الآخرين.

٣ –  إعادة تسجيل المؤسسة أو تحديث بياناتها لدى الجهات المختصة بحسب الأحوال.

المــادة ( ٣٤ )

إذا أفضى تعديل الشكل القانوني لمؤسسة التعليم العالي غير الحكومية أو تعديل حصص الشركاء أو بيعها أو التنازل عنها أو الاندماج أو التقسيم أو الاستحواذ أو دخول شركاء جدد أو نقل الملكية إلى إنشاء كيان جديد أو توقف نشاطها، تطبق الأحكام الواردة فـي الفرع الأول والثامن من الفصل الثالث من هذه اللائحة – بحسب الأحوال – .

المــادة ( ٣٥ )

يجب على مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية الالتزام بإخطار الهيئة فـي حالة تعديل الشكل القانوني لها أو تعديل حصص الشركاء أو بيعها أو التنازل عنها أو الاندماج أو التقسيم أو الاستحواذ أو دخول شركاء جدد أو نقل الملكية أو أي تغييرات جوهرية قد تطرأ عليها وتؤثر على حالة الاعتماد المؤسسي أو البرامجي.

الفــرع الثالــث

المباني والمرافق والمنشآت الخاصة بمؤسسة التعليم العالي غير الحكومية

المــادة ( ٣٦ )

يجب على مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية عند توفـير وتشييد المباني والمرافق والمنشآت الخاصة بها، الالتزام بالمعايير والاشتراطات الآتية:

١ – الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة قبل الشروع فـي تشييد مبانيها ومرافقها ومنشآتها.

٢ – استخدام قطعة الأرض الممنوحة لها لذات الأغراض المخصصة لها.

٣ – مراعاة أن تكون مخططات مبانيها مناسبة لمتطلبات فئة الأشخاص ذوي الإعاقة.

٤ – توفـير اشتراطات الأمن والسلامة، والاستدامة، والحداثة فـي التصاميم، والتجهيزات التقنية الحديثة.

٥ – التقيد بالمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة من الوزارة.

وفـي جميع الأحوال، يجوز للوزارة توقيع أحد الجزاءات الإدارية المنصوص عليها فـي هذه اللائحة إذا ثبت عدم توفـير أو تشييد المباني والمرافق والمنشآت الخاصة بها خلال الفترة المنصوص عليها فـي المادة (15) من القانون.

الفــرع الرابــع

الترخيص فـي إنشاء فروع للمؤسسة أو دمجها أو تغيير تصنيفها

المــادة ( ٣٧ )

يجب على مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية عند رغبتها فـي إنشاء فروع لها داخل سلطنة عمان الالتزام بالمعايير والشروط الآتية:

١ – الحصول على موافقة مجلسي الأمناء والإدارة.

٢ – أن تكون المؤسسة حاصلة على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من الهيئة.

٣ – أن تكون المؤسسة حاصلة على اعتماد دولي بنسبة (30%) ثلاثين فـي المائة على الأقل من برامجها الدراسية، شريطة أن تكون هذه الاعتمادات سارية عند تقديم الطلب.

٤ – أن تكون المؤسسة ضمن التصنيفات العالمية المعتمدة لدى الوزارة.

٥ – ألا يقل عدد الأوراق العلمية التي تنتجها المؤسسة سنويا عن (250) مائتين وخمسين ورقة علمية محكمة ومنشورة فـي مجلات علمية.

٦ – ألا يقل عدد الاقتباسات من الأوراق العلمية عن (1000) ألف اقتباس.

المــادة ( ٣٨ )

يقدم طلب الحصول على ترخيص فـي إنشاء فرع مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية إلى الوزارة وفق النموذج المعد لذلك بعد سداد الرسوم المقررة، وينظر الطلب وفق المرحلتين الآتيتين:

أولا: المرحلة الأولى: موافقة الوزارة المبدئية وذلك بعد استيفاء متطلبات التأسيس الآتية:

١ – تقديم الوثيقة الفنية المعدة من مكتب استشاري متخصص ومرخص فـي إعداد الوثائق الفنية لمؤسسات التعليم العالي، والتي تتضمن طلب الترخيص لإنشاء فرع لمؤسسة التعليم العالي غير الحكومية، ورؤيته ورسالته وأهدافه وتفاصيل النشاط التعليمي أو التدريبي، وهيكله التنظيمي، وخطة الموارد البشرية والمالية، والتجهيزات الفنية والإدارية وخطط التعاون الأكاديمي وحاجة السوق المحلي، ويبين الدليل التنظيمي تفاصيل كل جانب منها.

٢ – تسجيل نشاط الفرع فـي الجهة المختصة.

٣ – امتلاك الملاءة المالية، مع تقديم ما يثبت إيداع رأس مال فرع المؤسسة فـي حسابها فـي أحد المصارف المرخصة فـي سلطنة عمان، وذلك وفقا للقرار الذي يصدره الوزير فـي هذا الشأن.

وفـي جميع الأحوال تقوم الوزارة بدراسة الطلب، على أن يستوفـي مقدم الطلب متطلبات هذه المرحلة خلال مدة لا تجاوز (6) ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب ملغى ما لم توافق الوزارة على مد هذه المدة لمدة مماثلة وفقا لمبررات مقبولة.

ثانيا: مرحلة إصدار الترخيص وبدء الدراسة ويصدر فـيها الوزير قرارا بترخيص إنشاء الفرع، وذلك بعد استيفاء متطلبات بدء الدراسة الآتية:

١ – تقديم ما يفـيد ترخيص كافة البرامج الدراسية الجديدة وفق أحكام هذه اللائحة.

٢ – تقديم خطة تفصيلية حول المرافق والمنشآت والمباني الخاصة بالفرع وفقا لما تحدده الوزارة.

٣ – استكمال إجراءات تعيين الوظائف الإشرافـية والتعليمية والتدريبية والمساندة.

وفـي جميع الأحوال، تعتبر الموافقة كأن لم تكن إذا لم يستوف مقدم الطلب متطلبات هذه المرحلة خلال مدة لا تجاوز (6) ستة أشهر من تاريخ إخطاره بموافقة الوزارة المبدئية، ما لم توافق الوزارة على مد هذه المدة لمدة مماثلة وفقا لمبررات مقبولة. ولا ترد الرسوم المدفوعة فـي حالة رفض الطلب.

المــادة ( ٣٩ )

يجب على مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية عند رغبتها فـي دمج فروعها، التقدم بطلب إلى الوزارة وفق النموذج المعد لذلك، ويصدر بالموافقة على الطلب قرار من الوزير، شريطة الالتزام بالمعايير والاشتراطات الآتية:

١ – تقديم ما يثبت موافقة مجلسي الأمناء والإدارة ومبررات الدمج.

٢ – تقديم مقترح مسمى الكيان الجديد والخطة التفصيلية للهيكل التنظيمي.

٣ – تقديم خطة تنفـيذية واضحة للدمج تشمل الجوانب المالية والأكاديمية والإدارية.

المــادة ( ٤٠ )

يجب على مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية عند رغبتها فـي تغيير تصنيفها التقدم بطلب إلى الوزارة وفق النموذج المعد لذلك، ويصدر بالموافقة على الطلب قرار من الوزير، شريطة التزامها بالمعايير والاشتراطات الآتية:

١ – الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

٢ – الحصول على موافقة مجلسي الأمناء والإدارة.

٣ – أن تكون حاصلة على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من الهيئة.

٤ – أن تكون حاصلة على اعتماد دولي بنسبة (30%) ثلاثين فـي المائة على الأقل من برامجها الدراسية، شريطة أن تكون هذه الاعتمادات سارية عند تقديم الطلب.

٥ – أن تكون قائمة على مبانيها ومنشآتها ومرافقها الدائمة عند تقديم الطلب.

٦ – أن تكون الطاقة الاستيعابية للمباني والمنشآت والمرافق التعليمية كافـية.

٧ – أن تقدم تقريرا شاملا عن الجوانب القانونية والمالية والأكاديمية والإدارية من بيت خبرة مختص.

٨ – أن يكون لديها مصادر تمويل متنوعة ومستدامة، وأن تكون تقاريرها المالية إيجابية للسنوات الثلاث الأخيرة.

٩ – أن تكون ضمن التصنيفات العالمية للمنطقة العربية بالنسبة للكلية والكلية الجامعية.

١٠ – ألا يقل عدد الأوراق العلمية التي تنتجها سنويا عن (250) مائتين وخمسين ورقة علمية محكمة ومنشورة فـي مجلات علمية.

١١ – ألا يقل عدد الاقتباسات من الأوراق العلمية عن (1000) ألف اقتباس.

١٢ – أن تتسم نظم الحوكمة فـيها بالرصانة المهنية حسب المعمول به لدى الهيئة.

الفــرع الخامــس

الترخيص لمؤسسة التعليم العالي الأجنبية

فـي فتــح فــرع لهــا أو أكثــر فـي سلطنــة عمــان

المــادة ( ٤١ )

يجب على مؤسسة التعليم العالي الأجنبية عند رغبتها فـي فتح فرع لها أو أكثر فـي سلطنة عمان تقديم طلب من المؤسسة ذاتها أو من ينوب عنها أو من الشريك المحلي لها، شريطة الالتزام بالمعايير والاشتراطات الآتية:

١ – الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

٢ – أن تكون مؤسسة التعليم العالي الأجنبية مدرجة ضمن التصنيفات العالمية المعتمدة لدى الوزارة.

٣ – أن يكون إنشاء فرع مؤسسة التعليم العالي الأجنبية بذات مسمى مقرها الرئيسي، ومستوى الجودة الأكاديمية.

المــادة ( ٤٢ )

يجب على مؤسسة التعليم العالي الأجنبية فـي حال رغبتها فـي إنهاء نشاط فرعها، الحصول على موافقة الوزارة قبل مدة لا تقل عن عام واحد.

المــادة ( ٤٣ )

يسري على فرع مؤسسة التعليم العالي الأجنبية ذات الأحكام الواردة فـي الفصلين الثاني والثالث من هذه اللائحة.

الفــرع الســادس

الرسـوم الماليـة ومصروفـات الدراسـة

فـي مؤسسـة التعليـم العالـي غيـر الحكوميـة

المــادة ( ٤٤ )

لا يجوز لمؤسسة التعليم العالي غير الحكومية استحداث أو تعديل أي رسوم مالية ومصروفات دراسية إلا بعد موافقة الوزارة، ويجب عليها عند تقديم الطلب الالتزام بالآتي:

١ – تقديم مبررات مقبولة لاستحداث أو تعديل الرسوم المالية والمصروفات الدراسية.

٢ – أن تكون قد مضت مدة لا تقل عن (5) خمسة أعوام من آخر تعديل للرسوم المالية والمصروفات الدراسية.

٣ – ألا يكون قد وقع على المؤسسة أي جزاء خلال آخر فصلين دراسيين من تاريخ تقديم الطلب.

وفـي جميع الأحوال، يجب على مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية الإعلان عن الرسوم المالية والمصروفات الدراسية الجديدة قبل (6) ستة أشهر على الأقل من بدء العام الدراسي الجديد، شريطة أن تطبق فقط على الطلبة المستجدين والطلبة المنقطعين عن الدراسة لأكثر من (1) عام دراسي واحد دون مبرر.

الفــرع السابــع

معايير شغل الوظائف الإشرافـية والتعليمية

والتدريبية والمساندة فـي مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية

المــادة ( ٤٥ )

يجب على مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية الحصول على موافقة الوزارة عند رغبتها فـي شغل الوظائف الإشرافـية، والتعليمية، والتدريبية، والمساندة، والالتزام بالمعايير الآتية:

١ – أن تكون كافة المؤهلات الدراسية للمرشحين لشغل هذه الوظائف مصدقة ومعادلة من الجهات المعنية فـي سلطنة عمان، ولا يعتد بالألقاب الفخرية بوصفها مؤهلا علميا عند التعيين.

٢ – أن يكون المرشح للوظيفة مستوفـيا اشتراطات شغل الوظيفة وفقا لما تحدده الوزارة.

٣ –  التقيد بنسبة التعمين المقررة من الجهات المعنية.

٤ – ألا يكون المرشح لأي وظيفة إشرافـية من المساهمين أو الشركاء فـي المؤسسة، أو من أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية.

٥ – أن يكون المرشح لائقا صحيا، ويجوز أن يكون من ذوي الإعاقة، شريطة أن تتوافق حالته مع الوظيفة المرشح لها.

٦ – ألا يكون قد صدر ضد المرشح للوظيفة حكم نهائي بالسجن فـي جناية أو بعقوبة فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله تأديبيا من العمل بسبب ارتكابه سلوكا مخلا بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.

٧ – أن يكون التعيين فـي الوظائف الإشرافـية لمدة (4) أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

٨ – اجتياز آلية الاختيار حسب الإجراءات المتبعة لديها.

وفـي جميع الأحوال، يتولى رئيس مجلس الأمناء إصدار قرارات شغل الوظائف المشار إليها وقرارات إنهاء شغلها، على أن يوافـي الوزارة بنسخ من تلك القرارات بعد إصدارها.

المــادة ( ٤٦ )

يكون لمؤسسة التعليم العالي غير الحكومية رئيس متفرغ يصدر بتعيينه قرار من مجلس الأمناء بعد الحصول على موافقة الوزارة، على أن يكون من ذوي المؤهلات العلمية والخبرات الإدارية المناسبة لتخصصاتها، ويكون مسؤولا مسؤولية مباشرة أمام الوزارة عن كل ما يتعلق بالنواحي العلمية فـيها.

الفــرع الثامــن

ضوابط وشروط وقف نشاط مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية

المــادة ( ٤٧ )

يجب على مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية عند رغبتها فـي وقف نشاطها تقديم طلب إلى الوزارة وفق النموذج المعد لذلك، مشفوعا بالمبررات الداعية له، شريطة الالتزام بالآتي:

١ – أخذ موافقة مجلسي الأمناء والإدارة على طلب وقف النشاط.

٢ – تقديم الطلب قبل مدة لا تقل عن (1) عام دراسي واحد من التاريخ المقترح لوقف النشاط.

٣ – تقديـــم تقريــر شامــل ومعتمــد من بيت خبرة مختص حول التبعات القانونية والمالية والتعليمية والإدارية المترتبة على وقف النشاط.

٤ – تقديم خطة تبين كافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها لحين وقف النشاط.

المــادة ( ٤٨ )

يجب على مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية حال حصولها على موافقة الوزارة المبدئية على وقف نشاطها، الالتزام بالآتي:

١ – عدم التصرف فـي الأصول الثابتة والممتلكات المنقولة والأصول غير الملموسة قبل تغطية كافة النفقات، والإيفاء بكافة الحقوق قبل نهاية المدة المحددة لوقف النشاط.

٢ – تقديم الضمانات التي تكفل الحفاظ على سجلات الطلبة وكوادرها سواء الورقية أم الإلكترونية، والحفاظ على خصوصية تلك السجلات بالتنسيق مع الوزارة.

٣ – عدم طرح أي برامج جديدة ووقف قبول الطلاب الجدد.

٤ – إخطار الأطراف ذات العلاقة، والإعلان عن وقف النشاط فـي وسائل الإعلام المحلية.

ولا يصدر قرار الوزارة بوقف نشاط المؤسسة إلا بعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها فـي هذه المادة.

المــادة ( ٤٩ )

يجــوز بقــرار مــن الوزيــر وقــف قبــول الطلبــة فـــي مؤسســة التعليـم العالي غير الحكومية أو وقف نشاطها فـي حال تعثر المؤسسة ماليا أو عدم تمكنها من استمرار العملية التعليمية، وفـــي هــذه الحالــة يتعــين علــى المؤسســة الالتزام بالضوابط والشروط المنصوص عليها فـي المادة (48) من هذه اللائحة.

الفصــل الرابــع

الإيــفاد

الفـــرع الأول

القبـــول الموحـــد

المــادة ( ٥٠ )

يتولى المركز دون غيره تسجيل وقبول الطلبة فـي مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان وخارجها.

المــادة ( ٥١ )

يجب على المركز إصدار دليل الطالب فـي كل عام دراسي.

المــادة ( ٥٢ )

يجب على المركز عرض الفرصة الدراسية على الطالب وفقا لمعدله التنافسي، وأولويات خياراته من برامج القبول وأعداد المقاعد المحددة لكل برنامج، بحيث يمنح الطالب أفضل خيار يكون مستحقا له حسب معدله التنافسي فـي برنامج القبول.

وفـي حال زيادة عدد المتقدمين المستوفـين الشروط المحددة للقبول فـي البرنامج الواحد عن العدد المطلوب يتولى المركز المفاضلة بينهم وفقا لمعايير موضوعية يحددها المركز فـي دليل الطالب.

المــادة ( ٥٣ )

يجب على المركز فـي كل عام دراسي تزويد مؤسسة التعليم العالي والجهة الممولة إلكترونيا بمؤشرات برامج القبول خلال عمليات الفرز وبيانات المقبولين.

المــادة ( ٥٤ )

يجب على مؤسسة التعليم العالي والجهة الممولة – بحسب الأحوال – الالتزام بالآتي:

١ – مواعيد وإجراءات وضوابط التسجيل والقبول المقررة فـي دليل الطالب.

٢ – توفـير كافة البيانات والمعلومات التي يطلبها المركز وفقا للآليات والمواعيد التي يحددها.

٣ – موافاة المركز بنتائج اختبارات برامج القبول والمقابلات الشخصية التي تتطلب ذلك.

٤ – التأكد من صحة بيانات الطالب عند استكمال إجراءات التسجيل.

٥ – اعتمـــاد تسجيــل الطالــب المقبــول عبـر نظــام القــبول الموحــد خــلال المواعــيد التي يحددها المركز.

٦ – إشعار الطالب بإنهاء إجراءات التسجيل خلال المواعيد المحددة لذلك.

٧ – رفض قبول حديثي التخرج من دبلوم التعليم العام أو ما يعادله للدراسة على نفقة الحكومة إلا عن طريق المركز.

٨ – رفض قبول أي طالب للدراسة فـي مؤسسة التعليم العالي على نفقته الخاصة فـي حال حصوله فـي ذات العام على فرصة دراسية عن طريق المركز ولم ينسحب منها.

٩ – قبول جميع الطلبة المتساوين فـي المعدل التنافسي ومعيار حسم التعادل فـي أثناء التنافس على الفرصة الدراسية الأخيرة فـي برنامج القبول.

١٠ – قبول الطلبة الذين تظهر نتائجهم الدراسية بعد الفرز الأول حسب اختياراتهم لبرامج القبول وترتيبها، بشرط أن تكون معدلاتهم التنافسية أعلى أو مساوية لآخر معدل تنافسي تم قبوله فـي تلك البرامج.

١١ – تحمل التبعات المترتبة عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الطالب المقبول للدراسة فـيها، إذا كان الطالب استكمل الإجراءات فـي المواعيد المحددة.

المــادة ( ٥٥ )

يجب على الطالب الالتزام بالآتي:

١ – التقيد بدليل الطالب فـي أثناء التسجيل فـي نظام القبول الموحد واستكمال إجراءات القبول وفقا للضوابط والمواعيد التي يحددها المركز، ويسقط حقه فـي الفرصة الدراسية المقبول فـيها حال عدم التزامه بذلك.

٢ – تقديم أي مستندات أو بيانات أو معلومات تطلبها منه مؤسسة التعليم العالي أو المركز فـي الموعد المحدد، على أن يتحمل مسؤولية صحة ودقة تلك البيانات والمعلومات.

٣ – تقديم ما يثبت الموافقة على تفرغه للدراسة من قبل جهة عمله إن كان موظفا وعرض عليه أحد برامج القبول.

المــادة ( ٥٦ )

يشترط لقبول تسجيل الطالب فـي نظام القبول الموحد للمرحلة الجامعية الأولى الآتي:

١ – أن يكون عمانيا، أو ابنا لعمانية من زوجها الأجنبي، كما يجوز قبول الحالات التي تصدر فـيها قرارات من الجهات ذات العلاقة.

٢ – أن يكون حاصلا على دبلوم التعليم العام أو ما يعادله للعام ذاته الذي يتقدم فـيه للتسجيل.

المــادة ( ٥٧ )

مع مراعاة شروط قبول تسجيل الطالب فـي نظام القبول الموحد للمرحلة الجامعية الأولى، يجوز للطالب المقبول فـي الأعوام السابقة فـي إحدى مؤسسات التعليم العالي، إعادة التسجيل فـي نظام القبول الموحد للمرحلة الجامعية الأولى، شريطة انسحابه من مؤسسة التعليم العالي التي سبق قبوله فـيها بعد حصوله على قبول فـي برنامج آخر.

المــادة ( ٥٨ )

يجوز للمركز إيجاد فرص دراسية للطلبة الذين لم يحسنوا اختيار برامج القبول، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة التعليم العالي والجهة الممولة وفق الفرص والإمكانات المتاحة.

المــادة ( ٥٩ )

يتولى المركز – بالتنسيق مع مؤسسة التعليم العالي والجهة الممولة – البت فـي طلبات الحاصلين على الشهادات الأجنبية أو الدولية الذين لم يستوفوا بعض شروط القبول بسبب إعفائهم من دراسة بعض المواد الدراسية من قبل وزارة التربية والتعليم أو طبيعة النظام الدراسي.

المــادة ( ٦٠ )

يجوز للوزارة تقديم فرص دراسية لطلاب الدول الشقيقة والصديقة ويشترط لقبول التسجيل فـيها أن يكون الطالب حاصلا على دبلوم التعليم العام أو ما يعادله للعام ذاته الذي يتقدم فـيه للتسجيل، وأي شروط أخرى تطلبها الوزارة أو الجهة الممولة.

المــادة ( ٦١ )

يشترط لقبول تسجيل الطالب فـي نظام القبول الموحد لمرحلة الدراسات العليا الآتي:

١ – أن يكون عمانيا، أو ابنا لعمانية من زوجها الأجنبي.

٢ – أن تكون الشهادات الصادرة عن مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية خارج سلطنة عمان معادلة من قبل الوزارة.

٣ – أن تكون الشهادات الصادرة عن مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية داخل سلطنة عمان مصدقة من قبل الوزارة.

٤ – ألا يكون الطالب قد حصل مسبقا على بعثة أو منحة دراسية لذات المؤهل الدراسي المراد دراسته.

٥ – أي شروط أخرى تطلبها الوزارة أو الجهة الممولة.

وفـي جميع الأحوال، يجوز للطالب التقدم لأكثر من برنامج من برامج الدراسات العليا، وعند ترشيحه لأحد البرامج يسقط حقه فـي المنافسة على البرامج الأخرى.

الفرع الثاني

الإيفاد فـي مؤسسة التعليم العالي داخل سلطنة عمان وخارجها

أولا: معايير وضوابط وإجراءات الإيفاد

المــادة ( ٦٢ )

تتولى الوزارة تحديد برامج الإيفاد واقتراح سياساتها وتنظيم شروطها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المــادة ( ٦٣ )

تتولى الوزارة البت فـي طلبات الموفدين من ذوي الإعاقة وفقا للتقارير الطبية المثبتة لحالتهم والمعتمدة من الجهات المختصة.

المــادة ( ٦٤ )

يجوز أن تتضمن البعثة الدراسية خارج سلطنة عمان دراسة لمدة معينة داخل سلطنة عمان بعد موافقة الوزارة، وفقا لمبررات دراسية تقرها جهة الإشراف.

المــادة ( ٦٥ )

تحدد مدة دراسة الموفد وفقا للمدة المحددة فـي برنامج القبول الصادر عن مؤسسة التعليم العالي الموفد إليها.

المــادة ( ٦٦ )

يسري على الموفد النظام الدراسي واللوائح الداخلية المعمول بها فـي مؤسسة التعليم العالي الموفد إليها.

المــادة ( ٦٧ )

تتولى الوزارة دون غيرها إيفاد موظفـي وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة فـي بعثة أو منحة دراسية فـي البرامج التي تعلن عنها، وذلك بعد موافقة جهة عملهم.

المــادة ( ٦٨ )

يجب على الموفد فـي بعثة أو منحة دراسية عند تقديم أي طلب يتعلق بسير دراسته أن يقدم ما يثبت موافقة جهة العمل إذا كان موظفا، وموافقة الجهة الممولة إذا كان فـي منحة دراسية.

المــادة ( ٦٩ )

تحسب مدة الدراسة التي يمضيها الموظف الموفد سواء كانت داخل سلطنة عمان أم خارجها ضمن مدة خدمته.

المــادة ( ٧٠ )

يجوز للوزارة الموافقة على تحويل دراسة الموفد فـي بعثة أو منحة دراسية معلن عنها عن طريق الوزارة من نظام التعليم الحضوري إلى نظام التعلم عن بعد أو نظام التعليم المدمج أو أي أنماط تعليمية أخرى فـي الحالات الآتية:

١ – إذا طرأت أي ظروف بيئية أو اجتماعية أو صحية أو دراسية فـي مقر الدراسة أو فـي مؤسسة التعليم العالي، وذلك وفقا لتقارير معتمدة من جهة الإشراف، وبعد موافقة مؤسسة التعليم العالي الموفد إليها.

٢ – إذا قررت مؤسسة التعليم العالي الموفد إليها دراسة بعض المقررات بالأنماط المذكورة لأسباب أكاديمية.

٣ – عدم حصول الموفد خارج سلطنة عمان على التأشيرة الدراسية قبل الوقت المقرر لبدء العام الدراسي.

المــادة ( ٧١ )

مع مراعاة حكم المادة (70) من هذه اللائحة، يشترط للموافقة على تحويل دراسة الموفد فـي بعثة أو منحة دراسية معلن عنها عن طريق الوزارة من نظام التعليم الحضوري إلى نظام التعلم عن بعد أو نظام التعليم المدمج أو أي أنماط تعليمية أخرى الآتي:

١ – أن تكون الدراسة فـي ذات البرنامج الدراسي ومؤسسة التعليم العالي الموفد إليها الطالب.

٢ – ألا تكـــون الدراســـة فـــي الوحـــدات أو المساقـــات أو المقـــررات العمليــة أو التطبيقية أو الإكلينيكية أو المهنية التي تتطلب الحضور الصفـي.

وفـي جميع الأحوال، لا يحول تحويل الدراسة بنظام التعلم عن بعد أو التعليم المدمج أو أي أنماط تعليمية أخرى دون استحقاق الموفد فـي بعثة أو منحة دراسية معلن عنها عن طريق الوزارة للمخصصات المالية المقررة له فـي أثناء الدراسة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المــادة ( ٧٢ )

يجوز للوزارة الموافقة على طلب الموفد والطالب الدولي الموفد فـي بعثة أو منحة دراسية تغيير مؤسسة التعليم العالي إلى مؤسسة تعليم عال أخرى معترف بها من قبل الوزارة فـي الدولة ذاتها ولمرة واحدة فقط خلال مدة الدراسة، كما يجوز الموافقة على التغيير مرة أخرى إذا طرأت أي ظروف بيئية أو صحية أو اجتماعية أو دراسية وفقا لتقارير معتمدة من جهة الإشراف.

وفـي جميع الأحوال، يجب على الموفد والطالب الدولي الموفد الحصول على قبول مباشر فـي المجال المعرفـي الموفد إليه ذاته.

المــادة ( ٧٣ )

يجوز للوزارة الموافقة على طلب الموفد المستجد والطالب الدولي الموفد المستجد فـي بعثة أو منحة دراسية تغيير مؤسسة التعليم العالي فـي حالة إلغاء التخصص أو تغيير شروط الالتحاق، أو إذا طرأت عليه ظروف صحية أو اجتماعية مثبتة بعد انتهاء مركز القبول الموحد من جميع مراحل الفرز.

وفـي جميع الأحوال، يجب على الموفد والطالب الدولي الموفد الحصول على قبول فـي المجال المعرفـي الموفد إليه ذاته.

المــادة ( ٧٤ )

يجوز للوزارة الموافقة على طلب الموفد والطالب الدولي الموفد فـي بعثة أو منحة دراسية تغيـير التخصص فـي المجال المعرفـي ذاته، كما يجوز الموافقة على تغيير التخصص خارج المجال المعرفـي فـي إحدى الحالتين الآتيتين:

١ – الحاصلين على معدل تراكمي عام لا يقل عن (3) أو ما يعادله فـي الأنظمة الأكاديمية الأخرى مع إنجاز ما لا يقل عن (1) عام دراسي واحد فـي التخصص السابق.

٢ – عــدم قــــدرة الطالب على مواصلة الدراسة فـي التخصص السابق لأسباب صحية أو دراسية وفقا للتقارير المعتمدة من جهة الإشراف، والتوصية المعتمدة من المشرف الأكاديمي.

وفـي جميع الأحوال، يجب على الموفد والطالب الدولي الموفد الحصول على قبول مباشر فـي التخصص الراغب التغيير إليه.

المــادة ( ٧٥ )

يجب ألا يترتب على تغيير مؤسسة التعليم العالي أو تغيير التخصص زيادة فـي مدة الدراسة تجاوز عاما دراسيا واحدا.

المــادة ( ٧٦ )

يجوز للوزارة الموافقة على طلب تغيير بلد الدراسة للموفد فـي بعثة دراسية فـي الحالات الآتية:

١ – إذا تعرضت تلك الدولة لظروف قاهرة أو استثنائية أو لكوارث طبيعية.

٢ – إذا ثبت أن الموفد لا يمكنه تحمل الظروف الاجتماعية أو البيئية أو الدراسية فـي بلد الدراسة وفقا للتقارير المعتمدة من جهة الإشراف.

٣ – عدم اعتماد بلد الدراسة لشهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادله.

٤ – إذا لم يحصل الموفد على التأشيرة لدخول بلد الدراسة لأي سبب من الأسباب.

٥ – إذا طرأ أي تغيير فـي النظام الدراسي فـي بلد الدراسة.

وفـي جميع الأحوال يشترط للموافقة على تغيير بلد الدراسة ألا يترتب على ذلك زيادة فـي مدة الدراسة تجاوز عاما دراسيا واحدا.

المــادة ( ٧٧ )

يجوز للوزارة الموافقة على طلب تمديد الدراسة للموفد والطالب الدولي الموفد فـي بعثة أو منحة بحد أقصى عام دراسي واحد شريطة الانتهاء من متطلبات الدراسة خلال هذه المدة، وأخذ موافقة الجهة الممولة فـي حالة المنحة الدراسية، وذلك فـي الحالات الآتية:

١ – إذا لم ينه البرنامج الدراسي فـي المدة المحددة للدراسة نتيجة لتغيير التخصص أو مؤسسة التعليم العالي أو بلد الدراسة، أو لأسباب تتعلق بطبيعة الدراسة سواء كان بانتظام كلي أو جزئي.

٢ – إذا لم ينه البرنامج الدراسي فـي الموعد المحدد للبعثة أو المنحة الدراسية لأسباب خارجة عن إرادته تقدرها الوزارة، مع تقديم ما يثبت ذلك.

٣ – تعذر مواصلة الإشراف الأكاديمي على متطلبات الدراسة.

وفـي جميع الأحوال، لا يجوز التمديد للموفد والطالب الدولي الموفد فـي الحالات الآتية:

١ – عدم الالتزام بالخطة الدراسية المعتمدة من قبل مؤسسة التعليم العالي.

٢ – عدم الالتزام بتسجيل العبء الدراسي المقرر بدون مبررات دراسية مقبولة.

٣ – الحذف أو الانسحاب من المقررات الدراسية بدون مبرر دراسي مقبول.

٤ – الرسوب فـي المقررات الدراسية نتيجة الغياب أو لأسباب تأديبية.

المــادة ( ٧٨ )

يجوز للوزارة الموافقة على طلب الموفد فـي بعثة دراسية للمرحلة الجامعية الأولى تحويل دراسته من بعثة خارجية إلى بعثة داخل سلطنة عمان فـي التخصص ذاته، أو إلى تخصص آخر ضمن التخصصات التي تبتعث إليها الوزارة عدا تخصصي الطب العام وطب الأسنان، فـي الحالات الآتية:

١ – الظروف الصحية أو الاجتماعية، أو الظروف الاستثنائية التي تقدرها الوزارة، شريطة أن يكون قد تبقى من مدة بعثته (2) عامان دراسيان على الأقل، ويجوز للوزارة ودون الحاجة إلى تقديم طلب من ذوي الشأن تحويل دراسة الموفد فـي بعثة خارجية إلى بعثة داخل سلطنة عمان فـي حالات الإصابة بأمراض الصحة النفسية التي تؤثر على سير البعثة الدراسية، متى ما ثبت ذلك.

٢ – إذا ثبت تعثر الموفد دراسيا أو أهمل فـي إنجاز متطلبات الدراسة أو خالف قوانين الإقامة أو الهجرة فـي بلد الدراسة، شريطة أن يكون قد تبقى من مدة بعثته (2) عامان دراسيان على الأقل.

وفـي جميع الأحوال يشترط الآتي:

١ – حصول الموفد على قبول مباشر فـي التخصص الراغب فـي التحويل إليه.

٢ – حصول الموفد على قبول فـي التخصص الراغب فـي التحويل إليه فـي حال لم ينه السنة التأسيسية أو كانت بعثته فـي بلد لغة الدراسة فـيها غير اللغة الإنجليزية.

المــادة ( ٧٩ )

يجوز للوزارة الموافقة على طلب الموفد والطالب الدولي الموفد فـي بعثة أو منحة دراسية تغيير الدراسة من انتظام كلي إلى جزئي أو العكس، شريطة ألا يتعارض ذلك مع النظام الدراسي فـي مؤسسة التعليم العالي الموفد إليها، وأن يقدم مبررات مقبولة.

المــادة ( ٨٠ )

يجـــوز للوزارة الموافقـــة علـــى طلـــب وقـــف دراســـة الموفد والطالب الدولي الموفد فـي بعثة أو منحة دراسية لمدة لا تجاوز (2) عامين دراسيين فـي الحالات الآتية:

١ – إذا لم يتمكن من الالتحاق بالدراسة فـي مدة لا تجاوز عاما دراسيا واحدا من تاريخ حصوله على البعثة أو المنحة الدراسية لسبب خارج عن إرادته.

٢ –  إذا لم يحقق الدرجة المطلوبة فـي امتحان اللغة، أو لم يكمل البرنامج التأسيسي خلال المدة المحددة لذلك.

٣ – إذا رسب فـي بعض المقررات الدراسية واشترطت مؤسسة التعليم العالي أن يتقدم للامتحانات النهائية فقط.

٤ – إذا وقع تحت الملاحظة الدراسية قبل استنفاده الفرصة الأخيرة المتاحة له للاستمرار فـي الدراسة وفقا للأنظمة الدراسية المختلفة والمتبعة لدى مؤسسة التعليم العالي.

٥ – إذا قامت مؤسسة التعليم العالي بإيقاف دراسته لأسباب دراسية أو سلوكية وفقا لأنظمتها الداخلية.

٦ – إذا استدعي الموفد من قبل جهة عمله لحاجة العمل.

٧ – إذا التحق بأحد الأنشطة الدراسية أو البرامج التدريبية التي ليست ضمن خطته الدراسية.

ويجب تقديم طلب وقف الدراسة قبل انقضاء المدة المحددة للحذف والإضافة فـي مؤسسة التعليم العالي الموفد إليها، ويستثنى من هذا من توفرت فـي شأنه الحالة المنصوص عليها فـي البند (6) من هذه المادة.

وفـي جميع الأحوال، لا تحسب مدة الوقف ضمن مدة الدراسة، ويوقف صرف المخصصات المالية طوال مدة الوقف، على أن يتحمل الموفد والطالب الدولي الموفد التبعات الدراسية والمالية المترتبة على وقف الدراسة.

المــادة ( ٨١ )

يجوز للوزارة الموافقة على طلب وقف دراسة الموفد والطالب الدولي الموفد فـي بعثة أو منحة دراسية لمدة لا تجاوز (٣) ثلاث سنوات إذا واجه الموفد أو الطالب الدولي الموفد ظروفا صحية أو اجتماعية فـي أثناء الدراسة تمنعه من الالتحاق أو الاستمرار فـي الدراسة، شريطة تقديمه تقريرا طبيا معتمدا من الجهات المختصة بالنسبة للظروف الصحية، وتقديم ما يثبت ذلك بالنسبة للظروف الاجتماعية.

وفـي جميع الأحوال، لا تحسب مدة الوقف ضمن مدة الدراسة ويوقف صرف المخصصات المالية طوال مدة الوقف، على أن يتحمل الموفد والطالب الدولي الموفد التبعات الدراسية والمالية المترتبة على وقف الدراسة.

المــادة ( ٨٢ )

يجوز للوزارة الموافقة على طلب إعادة قيد الموفد والطالب الدولي الموفد فـي بعثة أو منحة دراسية لمرة واحدة خلال مدة الدراسة فـي حالة الانقطاع أو الانسحاب، شريطة الآتي:

١ – ألا تزيد مدة الانقطاع أو الانسحاب على عام دراسي واحد.

٢ – ألا يكون الانقطاع أو الانسحاب ناجما عن أسباب دراسية.

٣ – الحصول على قبول من مؤسسة التعليم العالي الموفد إليها ذاتها مرفقا به الخطة الدراسية فـي المجال المعرفـي الموفد إليه.

المــادة ( ٨٣ )

يجوز للوزارة الموافقة على طلب الموفد والطالب الدولي الموفد فـي بعثة أو منحة دراسية للحصول على مؤهل البكالوريوس الاكتفاء بمؤهل الدبلوم، شريطة الآتي:

١ – أن يسمح نظام الدراسة فـي مؤسسة التعليم العالي الموفد إليها الاكتفاء بمؤهل الدبلوم.

٢ – عدم زيادة مدة الدراسة لأكثر من عام دراسي واحد.

وفـي جميع الأحوال، لا يجوز للموفد أو الطالب الدولي الموفد بعد حصوله على مؤهل الدبلوم تقديم طلب لمواصلة دراسة البكالوريوس فـي البعثة أو المنحة الدراسية ذاتها.

المــادة ( ٨٤ )

يجوز للوزارة الموافقة على طلب الموفد والطالب الدولي الموفد فـي بعثة أو منحة دراسية الحاصل على مؤهل الدبلوم داخل سلطنة عمان مواصلة الدراسة للحصول على مؤهل البكالوريوس، شريطة حصوله فـي مؤهل الدبلوم على معدل تراكمي عام لا يقل عن (2.7) أو ما يعادله فـي الأنظمة الدراسية الأخرى.

المــادة ( ٨٥ )

يجب على الوزارة إنهاء البعثة أو المنحة الدراسية للموفد والطالب الدولي الموفد فـي الحالات الآتية:

١ – إذا ثبتت مخالفته للبندين (2)، (3) من المادة (87) من هذه اللائحة.

٢ – إذا ارتكب أيا من الأفعال المنصوص عليها فـي المادة (91) من هذه اللائحة.

٣ – إذا فقد الموفد الجنسية العمانية أو تنازل عنها.

ويجوز للوزارة إنهاء البعثة أو المنحة الدراسية للموفد والطالب الدولي الموفد فـي الحالات الآتية:

١ – إذا تخلف عن البعثة أو المنحة الدراسية ولم يستكمل إجراءاتها خلال عام دراسي واحـــد مـــن تاريـــخ إعــلان نتائــج المركـــز، أو بعــد انقضــاء مدة وقف سريان البعثة أو المنحة الدراسية أو تأجيلهما ما لم يقدم عذرا تقبله الوزارة.

٢ – إذا انقطع عن الدراسة لفصل دراسي أو عام دراسي بحسب الأنظمة المتبعة فـي مؤسسة التعليم العالي دون مبرر.

٣ – إذا رسب عامين دراسيين أو جاوز المدة المحددة للانتهاء من الدراسة.

٤ – إذا ثبت للوزارة بأنه لن يتمكن من إنهاء متطلبات الحصول على المؤهل الدراسي الموفد إليه فـي المدة المحددة للانتهاء من الدراسة.

٥ – إذا فصل من مؤسسة التعليم العالي فصلا نهائيا.

٦ – إذا تقدم بطلب الانسحاب من الدراسة.

ثانيا: حقوق الموفد

المــادة ( ٨٦ )

يتمتع الموفد والطالب الدولي الموفد بكافة الحقوق اللازمة لأداء مهامه الدراسية وعلى الأخص:

١ – المحافظة على سرية المعلومات والخصوصية التامة لملفه الإلكتروني، وعدم السماح بالاطلاع أو استخدام بياناته الشخصية وسجله الدراسي إلا لأغراض متابعته من قبل الجهة المختصة فـي الوزارة وجهة الإشراف.

٢ – تزويده بجميع الإخطارات والتنبيهات الأكاديمية وغير الأكاديمية الصادرة فـي حقه من قبل الوزارة أو جهة الإشراف عن طريق ملفه الإلكتروني.

٣ – منحه حرية التعبير عن الرأي والمناقشة فـي الموضوعات ذات الصلة بدراسته، على أن يكون ذلك فـي حدود السلوكيات اللائقة ومن خلال قنوات التواصل الرسمية للوزارة أو جهة الإشراف.

٤ – ضمان معاملته بعدالة ومساواة فـي جميع إجراءات الإيفاد وفقا لأحكام هذه اللائحة.

٥ – ضمان توفـير مخصصاته المالية فـي المواعيد المحددة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

ثالثا: التزامات الموفد

المــادة ( ٨٧ )

يلتزم الموفد والطالب الدولي الموفد فـي بعثة أو منحة دراسية بالآتي:

١ – التقيد بميثاق الموفد الذي تصدره الوزارة بما يتضمنه من حقوق وواجبات ومحظورات فـي أثناء فترة الدراسة، وأي اشتراطات أو إجراءات أخرى تقررها الوزارة.

٢ – التقيد بقوانين الدولة الموفد إليها.

٣ – أن يكون محمود السيرة محافظا على سمعة بلاده.

٤ – تقديم الطلبات الخاصة بدراسته عبر ملفه الإلكتروني فـي أثناء فترة الدراسة، وفـي المدة التي تحددها الوزارة.

٥ – إخطار جهة الإشراف كتابيا بوصوله إلى بلد الدراسة.

٦ – إخطار جهة الإشراف بأي مستجدات تتعلق بسير دراسته.

٧ – تحديث بياناته فـي الملف الإلكتروني بشكل دوري وفـي نهاية كل فصل دراسي.

٨ – الانتظام فـي الدراسة والتدريبات العملية المرتبطة بها، والمشاركة فـي الدورات والمؤتمرات والبرامج التدريبية والزيارات الميدانية الإلزامية التي يشملها البرنامج الدراسي.

٩ – إنهاء دراسته فـي المدة المحددة.

المــادة ( ٨٨ )

يلتزم الموظف الموفد خارج سلطنة عمان بمباشرة العمل خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ آخر امتحان للمرحلة الجامعية، أو من تاريخ المناقشة أو آخر امتحان – بحسب الأحوال – لمرحلة الدراسات العليا، كما يلتزم الموظف الموفد داخل سلطنة عمان بمباشرة العمل من اليوم التالي لتاريخ المناقشة أو آخر امتحان – بحسب الأحوال -.

المــادة ( ٨٩ )

يلتزم الموظف الموفد فـي بعثة، أو منحة دراسية ساهمت الحكومة فـي بعض نفقاتها، فور الانتهاء من دراسته بخدمة الوحدة التي يعمل بها أو ينقل إليها، مدة مماثلة لمدة الدراسة.

وفـي حال الإخلال فإنه يلتزم برد قيمة ما صرف له من المخصصات المالية خلال مدة البعثة أو المنحة الدراسية بعد خصم ما يعادل نسبة المدة التي خدمها إن كان قد خدم مدة أقل من المدة المقررة.

المــادة ( ٩٠ )

يلتزم الموظف الموفد الذي انتهت مدة إيفاده أو تقرر إنهاء بعثته، أو منحته الدراسية التي ساهمت الحكومة فـي بعض نفقاتها، دون حصوله على المؤهل الدراسي الموفد إليه برد قيمة ما صرف له من المخصصات المالية، وتتولى الوحدة التي يعمل بها استرداد هذه المبالغ وتوريد قيمتها إلى الخزانة العامة للدولة.

ولا يلتزم الموظف الموفد برد المخصصات المالية فـي الحالتين الآتيتين:

١ – مرضه مرضا لا يرجى شفاؤه أو تعرضه لحوادث على إثرها أنهيت بعثته أو منحته.

٢ – انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو بلوغ سن كبار السن.

وفـي حالة حصول الموفد على المؤهل الدراسي الموفد إليه خلال (2) عامين من تاريخ صدور قرار الإنهاء، يصرف إليه ما استرد منه من مبالغ.

رابعا: المحظورات

المــادة ( ٩١ )

يحظر على الموفد والطالب الدولي الموفد الآتي:

١ – تغيـير التخصص أو طبيعة ونظام الدراسة أو المؤهل الدراسي أو مؤسسة التعليم العالي الموفد إليها أو بلد الدراسة دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة.

٢ – تمديد الدراسة أو وقفها أو إعادة القيد دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة.

٣ – مباشـــرة أعمـــال تؤثر سلبا فـي سير دراسته أو أنشطة تتعــارض معهــا، أو المشاركة أو الاشتغال أو الترويج لأي فكر سياسي أو طائفـي أو ديني أو مذهبي أو عرقي، أو الدعوة إلى التحقير أو ازدراء الأديان أو القيام بأفعال تخالف القيم الإسلامية والعادات العمانية أو الترويج لأفكار ومعتقدات من شأنها التأثير على وحدة المجتمع العماني وقيمه.

خامسا: التزامات جهة الإشراف

المــادة ( ٩٢ )

تلتزم جهة الإشراف بالآتي:

١ – تقديم الرعاية اللازمة للموفد والطالب الدولي الموفد وفقا للوائح والقرارات المنظمة لذلك.

٢ – تحديث البيانات الدراسية والمالية للموفد والطالب الدولي الموفد.

٣ – إرفاق رسائل القبول الصادرة عن مؤسسة التعليم العالي، وأي مستندات أخرى من خلال الملف الإلكتروني بشكل فصلي أو سنوي – بحسب الأحوال -.

سادسا: المخصصات المالية

المــادة ( ٩٣ )

يصرف للموفد فـي بعثة دراسية خارج سلطنة عمان المخصصات المالية المقررة له وفقا للملحقين رقمي (1) و(2) المرفقين بهذه اللائحة.

المــادة ( ٩٤ )

يجوز للوزارة منح الموفد الحاصل على منحة دراسية خارج سلطنة عمان، والمعلن عنها عن طريق الوزارة مخصصات مالية، وذلك وفقا للأحكام الواردة فـي الفرع الأول من الفصل الخامس من هذه اللائحة.

المــادة ( ٩٥ )

يجوز للوزارة منح الطالب الدولي الموفد للدراسة داخل سلطنة عمان بعض المخصصات المالية أو كلها، وذلك وفقا للإجراءات والشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير فـي هذا الشأن.

المــادة ( ٩٦ )

يصرف للموفد فـي بعثة أو منحة دراسية فـي مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية داخل سلطنة عمان بدل إعاشة ما لم يتم منح الموفد فـي المنحة الدراسية مخصص شهري من الجهة الممولة.

وتحدد بقرار من الوزير الفئات المستحقة للبدل وشروط وضوابط منحه، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.

المــادة ( ٩٧ )

يصرف للموفد فـي بعثة خارج سلطنة عمان بدل الإعاشة اعتبارا من تاريخ وصوله إلى دولة مقر الدراسة بحد أقصى (7) سبعة أيام قبل تاريخ بدء الدراسة، كما يصرف البدل بعد ذلك مقدما فـي بداية كل شهر.

المــادة ( ٩٨ )

يجوز للوزارة أن تصرف للموفد فـي بعثة دراسية بدل الإعاشة عن أشهر يونيو ويوليو وأغسطس دفعة واحدة مقدما.

المــادة ( ٩٩ )

يوقف صرف المخصصات المالية للموفد فـي بعثة داخل سلطنة عمان أو خارجها والطالب الدولي الموفد اعتبارا من تاريخ تحقق الحالات الآتية:

١ – الانتهاء من الدراسة بنجاح وفقا للتاريخ المحدد فـي إفادة التخرج، أو المناقشة أيهما أقرب.

٢ – الانسحاب.

٣ – الانقطاع عن الدراسة دون عذر مقبول.

٤ – الفصل من مؤسسة التعليم العالي.

٥ – إنهاء أو وقف سريان البعثة.

وفـي جميع الأحوال، لا يوقف صرف بدل الإعاشة للموفد فـي بعثة دراسية خارج سلطنة عمان إلا اعتبارا من نهاية الشهر التالي للحالات السابقة.

المــادة ( ١٠٠ )

تتولى جهة عمل الموظف الموفد فـي بعثة أو منحة دراسية داخل سلطنة عمان وخارجها صرف راتبه وبدلاته المقررة وفقا للنظام الوظيفـي الذي يخضع له.

المــادة ( ١٠١ )

يجوز للوزارة منح الموفد فـي بعثة دراسية داخل سلطنة عمان تعويضا نقديا عن تذكرة سفر بالدرجة السياحية (ذهابا وإيابا) مرة واحدة خلال العام الدراسي الواحد وفقا لأقل الأسعار السائدة وقت تقديم طلب صرف التعويض النقدي، على أن يحدد بقرار من الوزير الفئات المستحقة للتعويض وشروط وضوابط منحه، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.

المــادة ( ١٠٢ )

يصرف للموفد فـي بعثة دراسية خارج سلطنة عمان تعويض نقدي عن تذكرة السفر بالدرجة السياحية من سلطنة عمان إلى بلد الدراسة والعكس خلال العام الدراسي الواحد وفق أقل الأسعار السائدة وقت تقديم طلب صرف التعويض النقدي.

كما يصرف لموفد الدراسات العليا فـي بعثة خارج سلطنة عمان تعويض نقدي عن تذاكر السفر بالدرجة السياحية من سلطنة عمان إلى بلد الدراسة والعكس، وذلك لزوجه و(3) ثلاثة من أولاده دون سن (21) الحادية والعشرين.

المــادة ( ١٠٣ )

يصرف للموفد فـي بعثة دراسية خارج سلطنة عمان تعويض نقدي عن تذكرة سفر إضافـية بالدرجة السياحية فـي حالة تغيير بلد الدراسة فـي نفس العام الدراسي أو داخل بلد الدراسة من ولاية إلى أخرى أو من منطقة إلى أخرى أو إلى داخل سلطنة عمان.

كما يجوز أن يصرف للموفد فـي بعثة دراسية خارج سلطنة عمان تعويض نقدي عن تذكرة سفر إضافـية بالدرجة السياحية من مقر بعثته إلى سلطنة عمان والعكس وذلك وفقا للحالات الآتية:

١ – وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى أو الزوج أو الزوجة أو الأخ أو الأخت.

٢ – الترحيل الإجباري.

٣ – الحالات الأخرى التي تقرها الوزارة.

المــادة ( ١٠٤ )

تتحمل الوزارة التكاليف الآتية للموفد فـي بعثة دراسية خارج سلطنة عمان وكذلك لأسرة موفد الدراسات العليا المسموح بسفرهم معه طبقا لأحكام هذه اللائحة:

١ – الإقامة فـي المستشفـيات عدا تكاليف الإقامة لحالات الولادة الطبيعية.

٢ – العمليات الجراحية عدا العمليات التجميلية وعملية تقويم وزراعة الأسنان غير الناشئة عن حوادث.

٣ – الحالات الطارئة التي لا يغطيها التأمين الصحي.

٤ – حالات علاج الأسنان التي لا يغطيها التأمين الصحي وتشمل (خلع الأسنان، الحشو، علاج العصب).

٥ – رسوم تسجيل الشرطة، إن اشترط ذلك فـي بلد الدراسة.

٦ – رسوم استخراج التأشيرة، ورسوم الخدمات الإلزامية المرتبطة بها، إن اشترط بلد الدراسة ذلك.

٧ – التأمين الصحي الإلزامي.

المــادة ( ١٠٥ )

تتولى الوزارة سداد الرسوم المقررة لمؤسسة التعليم العالي خارج سلطنة عمان وغيرها من الجهات الرسمية فـي دولة مقر الدراسة شريطة تقديم ما يثبت ذلك، وتشمل الآتي:

١ – رسوم معادلة شهادة الدبلوم العام أو ما يعادله.

٢ – رسوم الامتحانات للحصول على البعثة الدراسية.

٣ – رسوم القبول من مؤسسات التعليم العالي، بحد أقصى (3) ثلاث مؤسسات تعليمية، شريطة أن يكون إحداها للمؤسسة التعليمية التي يدرس بها الطالب.

٤ – رسوم التسجيل.

٥ – الرسوم الدراسية.

٦ – رسوم إعادة دراسة المقرر أو إعادة الامتحان الذي رسب فـيه مرة واحدة، بحيث لا يجاوز عدد المقررات المعادة (3) ثلاثة مقررات خلال مدة البعثة.

٧ – تكاليف حضور الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية وورش العمل الإلزامية.

٨ – رسوم الحقيبة الطبية.

٩ – رسوم البطاقة الجامعية.

١٠ – رسوم مستلزمات التخصصات الفنية والهندسية.

١١ – رسوم الحصول على قبول مزاولة المهنة.

١٢ – رسوم تأمين الأخطاء الطبية.

١٣ – رسوم استخراج الشهادات والتصديق عليها.

١٤ – الرســـوم الإلزاميـــة التــي تفرضهــا بلد الدراسة أو المؤسسة التعليمية الدارس بها الموفد، والتي يتم تحديدها من قبل جهة الإشراف، عدا تكاليف المعيشة والضرائب.

المــادة ( 106 )

يتحمل الموفد والطالب الدولي الموفد فـي بعثة دراسية غرامات التأخير فـي تسجيل المقررات إذا كان هو المتسبب فـي ذلك، كما يتحمل قيمة الرسوم الآتية:

1 – إعادة دراسة المقرر الذي رسب فـيه أكثر من مرتين.

2 – إعادة دراسة المقرر بهدف رفع المعدل التراكمي.

3 – إعادة دراسة المقرر الذي رسب فـيه نتيجة حرمانه من الامتحان بسبب الغياب أو الغش.

4 – إعادة دراسة المقرر الذي قام بحذفه بعد الفترة المحددة للحذف والإضافة.

5 – إعادة دراسة المقرر الذي رسب فـيه بسبب تغيبه عن الاختبارات النهائية دون عذر مقبول.

6 – المقررات التي قام بدراستها فـي مؤسسة تعليم عال غير المبتعث للدراسة فـيها دون موافقة الوزارة.

المــادة ( 107 )

لا يجوز للموظف الموفد فـي بعثة أو لأحد أفراد أسرته المسموح بسفرهم معه طبقا لأحكام هذه اللائحة، الجمع بين المزايا والمخصصات المالية الممنوحة له المنصوص عليها فـي هذه اللائحة وبين مثيلاتها من المزايا والمخصصات التي تكون مقررة وفقا للأنظمة الوظيفـية المختلفة، ويصرف له المخصص المالي أو الميزة الأعلى قيمة، من جهة عمله أو من الوزارة بحسب الأحوال.

المــادة ( 108 )

إذا تبين للوزارة صرف مبالغ مالية غير مستحقة للموفد والطالب الدولي الموفد فـي بعثة أو منحة دراسية يتم استقطاعها لاحقا من مخصصاته المالية فـي أثناء سريان دراسته وفق القوانين المنظمة لذلك.

وفـي حال تخرج الموفد أو الطالب الدولي الموفد أو أنهيت بعثته أو منحته أو قام الموفد بتحويل دراسته إلى داخل سلطنة عمان يلتزم برد تلك المبالغ وتوريدها إلى الخزانة العامة للدولة.

الفصل الخامس

القواعد والإجراءات والشروط المنظمة

للمنح الدراسية والطلبة الدارسين من رعايا الدول الأخرى

الفرع الأول

المنح الدراسية التي تتلقاها سلطنة عمان من الدول الأخرى والجهات الممولة

المــادة ( 109 )

تتولى الوزارة الإعلان عن المنح الدراسية التي تتلقاها سلطنة عمان من الدول الأخرى، على أن يتضمن الإعلان الشروط والضوابط والإجراءات الخاصة بكل منحة وفق ما يرد من الدولة المانحة أو الجهة الممولة.

المــادة ( 110 )

لا يعد قبول طلب الترشح للمنافسة على المنحة الدراسية من قبل الوزارة قبولا نهائيا للمنحة، ويكون القرار النهائي لاختيار المترشحين من اختصاص الدولة المانحة أو الجهة الممولة.

المــادة ( 111 )

يلتزم المترشح للمنافسة على المنح الدراسية المعلن عنها عن طريق الوزارة بتقديم طلبه عبر النظام الإلكتروني الذي تحدده الوزارة، وفـي المواعيد المعلن عنها ولا يقبل أي طلب بخلاف ذلك.

وفـي جميع الأحوال يعتبر الطلب ملغى إذا ثبت عدم استيفائه لأي من الشـروط والضوابط المحددة من قبل الوزارة أو الجهة الممولة.

المــادة ( 112 )

يشترط فـي المترشح للمنافسة على المنحة الدراسية الآتي:

1 – أن يكون عمانيا، أو ابنا لعمانية من زوجها الأجنبي.

2 – استيفاء جميع متطلبات البرنامج الدراسي المطروح من قبل الجهة الممولة.

3 – ألا يكون قد سبق له الحصول على بعثة أو منحة دراسية للدرجة العلمية ذاتها.

4 – معادلة المؤهلات الدراسية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي خارج سلطنة عمان، وتصديـــق المؤهـــلات الصــادرة عـن مؤسسـات التعليـم العالـي داخــل سلطنــة عمــان – إن تطلب الأمر ذلك -.

المــادة ( 113 )

يجوز للوزارة تحديد المنح الدراسية التي تصرف للموفد فـيها خارج سلطنة عمان مخصصات مالية، ويكون الصرف وفقا للملحقين رقمي (1) و(2) المرفقين بهذه اللائحة، وذلك على النحو الآتي:

أولا: الطلبة الدارسون بالانتظام الكلي فـي بلد الدراسة:(بدل سفر، بدل إعاشة أعزب، بدل دراسة، بدل إعداد وطباعة الأبحاث والمشروعات، بدل وزن زائد).

ثانيا: الطلبة الدارسون بالانتظام الجزئي:(بدل سفر، بدل دراسة، بدل إعداد وطباعة الأبحاث والمشروعات).

المــادة ( 114 )

يصـرف بدل الإعاشة للموفد فـي منحة دراسية خارج سلطنة عمان الدارس بنظام الانتظام الكلي فـي بلد الدراسة من تاريخ وصوله إلى مقر الدراسة بحد أقصى (7) سبعة أيام قبل تاريخ بدء الدراسة، كما يصرف البدل بعد ذلك مقدما فـي بداية كل شهر.

ويجوز للوزارة أن تصرف للموفد فـي منحة دراسية بدل الإعاشة عن أشهر يونيو ويوليو وأغسطس دفعة واحدة مقدما.

المــادة ( 115 )

يوقف صرف المخصصات المالية للموفد فـي منحة دراسية خارج سلطنة عمان اعتبارا من تاريخ تحقق الحالات الآتية:

1 – الانتهاء من الدراسة بنجاح وفقا للتاريخ المحدد فـي إفادة التخرج، أو المناقشة أيهما أقرب.

2 – الانسحاب.

3 – الانقطاع عن الدراسة دون عذر مقبول.

4 – الفصل من مؤسسة التعليم العالي.

5 – إنهاء أو وقف سريان المنحة.

وفـي جميع الأحوال، لا يوقف صرف بدل الإعاشة للموفد فـي منحة دراسية خارج سلطنة عمان إلا اعتبارا من نهاية الشهر التالي للحالات السابقة.

المــادة ( 116 )

يصـرف للموفد فـي منحة دراسية خارج سلطنة عمان تعويض نقدي عن تذكرة السفر بالدرجة السياحية من سلطنة عمان إلى مقر المنحة والعكس خلال العام الدراسي الواحد وفقا لأقل الأسعار السائدة وقت تقديم طلب صرف التعويض النقدي فـي حال عدم منحه تذكرة سفر من الجهة الممولة.

المــادة ( 117 )

تتحمل الوزارة تكاليف التأمين الصحي الإلزامي للموفد فـي منحة دراسية خارج سلطنة عمان الدارس بالانتظام الكلي فـي بلد الدراسة.

كما تتولى سداد الرسوم المقررة له فـي بلد الدراسة شريطة تقديم ما يثبت ذلك، وتشمل الآتي:

1 – رسوم تسجيل الشرطة إن اشترط ذلك فـي بلد الدراسة.

2 – رسوم استخراج التأشيرة، ورسوم الخدمات الإلزامية المرتبطة بها إن اشترط بلد الدراسة ذلك.

الفرع الثاني

المنح الدراسية التي تقدمها سلطنة عمان للدول الأخرى

المــادة ( 118 )

يسري فـي شأن المنح الدراسية التي تقدمها سلطنة عمان للدول الأخرى، الأحكام المتعلقة بالطالب الدولي الموفد، المنصوص عليها فـي المواد (72، 73، 74، 77، 79، 80، 81، 82، 83، 84، 85، 86، 87، 91، 92، 95، 99، 106، 108) من هذه اللائحة بحسب الأحوال.

الفرع الثالث

حقوق وواجبات الطلبة الدارسين

من رعايا الدول الأخرى فـي مؤسسات التعليم العالي

المــادة ( 119 )

يتمتع الطالب الدولي بالحقوق الآتية:

1 – المعاملة المتكافئة مع الطلبة العمانيين، دون تمييز بسبب الجنسية أو الدين أو اللون أو الثقافة.

2 – الاستفادة من جميع المرافق والخدمات التعليمية والبحثية والإدارية التي توفرها المؤسسة للطلبة وفق القوانين واللوائح المعمول بها.

3 – الحصول على معلومات كاملة حول برنامجه الأكاديمي ومتطلباته ولوائح المؤسسة التعليمية الملتحق بها.

4 – منحه حرية التعبير عن الرأي والمناقشة فـي الموضوعات ذات العلاقة بدراسته، على أن يكون ذلك فـي حدود السلوكيات اللائقة ومن خلال قنوات التواصل الرسمية لمؤسسة التعليم العالي.

المــادة ( 120 )

يلتزم الطالب الدولي بالواجبات الآتية:

1 – التقيد بالقرارات التي تصدرها المؤسسة أو الوزارة.

2 – احترام العادات والتقاليد والقيم العمانية والدينية وعدم ممارسة أي نشاط يتنافى مع ذلك.

3 – عـــدم ممارســـة أي نشــاط سياســـي أو حزبـــي أو دينــي داخــــل المؤسســـة التعليميـــة أو خارجها بما يتعارض مع القوانين واللوائح والأنظمة.

الفصــل الســادس

الدراسة بنظام ذوي الخبرة

المــادة ( 121 )

يجوز للراغب فـي الدراسة بنظام ذوي الخبرة تقديم طلب إلى الوزارة، وفقا للشروط الآتية:

١ –  المرحلة الجامعية الأولى (الدبلوم والبكالوريوس):

أ – ألا تقل مدة خبرته فـي الوظيفة أو المهنة عن (6) ستة أعوام على أن تكون خبرته الوظيفـية معتمدة من جهات الاختصاص.

ب – أن يكون حاصلا على شهادة الصف التاسع – على الأقل – أو ما يعادلها بنجاح.

ج – أن تكون دراسة الدبلوم أو البكالوريوس بنظام ذوي الخبرة فـي دول أو مؤسسات تعليم عال يسمح نظامها التعليمي بذلك.

٢ – مرحلة الدراسات العليا (دبلوم الدراسات العليا والماجستير):

أ – ألا تقل مدة خبرته فـي الوظيفة أو المهنة عن (6) ستة أعوام، على أن تكون خبرته الوظيفـية معتمدة من جهات الاختصاص.

ب – أن يكون حاصلا على مؤهل دبلوم معتمد أو ما يعادله بعد الحصول على شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادله.

ج – أن تكون دراسة دبلوم الدراسات العليا والماجستير بنظام ذوي الخبرة فـي دول أو مؤسسات تعليم عال يسمح نظامها التعليمي بذلك.

د – أن تكون الدراسة فـي مجال يتفق وخبراته العملية.

وفـي جميع الأحوال، تكون دراسة الطالب بنظام ذوي الخبرة مرة واحدة فقط للحصول على المؤهل المطلوب على أن يكمل دراسته بعد ذلك من آخر مؤهل دراسي حصل عليه.

الفصل السابع

أســس وضوابــط الاعتــراف

بمؤسسات التعليم العالي الأجنبية ومعادلة المؤهلات الدراسية

المــادة ( ١٢٢ )

تختص الوزارة بالاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الأجنبية وفقا للأسس والضوابط الآتية:

١ – أن تكون المؤسسة معترفا بها فـي دولة مقر الدراسة، وأن تكون فروع مؤسسة التعليم العالي الأجنبية معترفا بها من المؤسسة الأم والجهة المختصة فـي دولة مقر الدراسة.

٢ – أن تكون برامجها الدراسية معتمدة من الجهة المختصة فـي دولة مقر الدراسة.

٣ – أن تكون البرامج الدراسية لفروع مؤسسة التعليم العالي الأجنبية معتمدة من المؤسسة الأم والجهة المختصة فـي دولة مقر الدراسة.

٤ – ألا تكون المؤسسة أو أحد برامجها مخصصة لغير أبناء دولة مقر الدراسة، ويجوز استثناء البرامج ذات الطبيعة النوعية والنادرة.

٥ – إذا كانت مؤسسة التعليم العالي مرتبطة أكاديميا بمؤسسة تعليمية أخرى مانحة للمؤهلات فـيجب أن تكون المؤسسة المرتبطة بها حاصلة على الاعتراف من الوزارة.

٦ – أن تعامل مؤسسة التعليم العالي الأجنبية جميع الطلبة بذات الشروط والمعايير والضوابط دون تمييز أو استثناء غير مبرر.

٧ – أن تكون ذات مستوى أكاديمي وفقا للتصنيفات العالمية أو جهات الاعتماد الدولية أو فـي دولة مقر الدراسة، شريطة أن تكون خرجت دفعة واحدة على الأقل من طلبتها.

ويجوز الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي الأجنبية التي تقدم برامج بنظام التعلم عن بعد أو التعليم المدمج أو أي أنماط تعليمية أخرى دون جهة وسيطة، شريطة استيفائها الأسس والضوابط الواردة فـي هذه المادة، وأن تقدم برامج أخرى بنظام الحضور الصفـي.

المــادة ( ١٢٣ )

يجوز للوزارة إلغاء الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي الأجنبية فـي الحالات الآتية:

١ – إذا ثبت إخلالها بأحد أسس وضوابط الاعتراف المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.

٢ – مخالفة الأنظمة والقوانين المعمول بها فـي سلطنة عمان وفقا لتقارير معتمدة من جهات مختصة.

المــادة ( ١٢٤ )

يجب على الراغب فـي الالتحاق بالدراسة فـي مؤسسة تعليم عال أجنبية سواء على بعثة أو منحة أو إجازة دراسية أو على نفقته الخاصة الحصول على موافقة الوزارة قبل الالتحاق بالدراسة، وفـي حال مخالفة ذلك يجوز للوزارة رفض معادلة المؤهل.

وفـي جميع الأحوال، يجب على الطالب الحصول على موافقة الوزارة قبل إجراء أي تعديل فـي البيانات الدراسية التي حصل بموجبها على موافقة الوزارة للالتحاق بالدراسة.

المــادة ( ١٢٥ )

للوزارة عدم الموافقة على طلب مواصلة الدراسة إذا تبين أن مؤسسة التعليم العالي الأجنبية منحت الطالب قبولا مخالفا لأسس الاعتراف الواردة فـي أحكام هذه اللائحة، أو أن الطالب خالف القرارات التي تصدرها الوزارة فـي هذا الشأن.

المــادة ( ١٢٦ )

يجوز للوزارة الموافقة على الدراسة بنظام التعلم عن بعد أو التعليم المدمج أو أي أنماط تعليمية أخرى فـي مؤسسات التعليم العالي الأجنبية المعترف بها من الوزارة للالتحاق بالدراسة لمرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا، شريطة الآتي:

١ – أن تكون مواصلة الدراسة للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس) وفق هذه الأنظمة للدارسين الحاصلين على مؤهل دبلوم جامعي سابق تمت دراسته بالانتظام الكلي.

٢ –  أن تكون البرامج فـي التخصصات الإدارية وتخصصات العلوم الإنسانية وعلوم الحاسب الآلي وغيرها من العلوم التي لا تتطلب تطبيقات وتدريبات عملية أو ميدانية، ولا يسمـــح بدراســـة التخصصـــات العلميــة التــي تتطلــب اكتســـاب مهــارات عمليــة أو ميدانية فـي التخصص.

٣ – أن يكون إجراء الامتحانات فـي مقر مؤسسة التعليم العالي الأجنبية أو فـي الجهة التي تحددها الوزارة، وذلك إذا كانت الامتحانات إحدى طرق التقييم المتبعة فـي البرنامج.

٤ – أي شروط أخرى تقرها الوزارة.

وفـي جميع الأحوال يجوز للوزارة رفض معادلة المؤهل فـي حال مخالفة ذلك، أو إذا تبين أن البرنامج يطرح بالتعاون مع جهة وسيطة إلا إذا اقتصـر دور الجهة الوسيطة على توفـير البيئة الافتراضية دون التدخل فـي الجانب الأكاديمي.

المــادة ( ١٢٧ )

يجوز للوزارة وقف التحاق الطلبة العمانيين بالدراسة فـي مؤسسة التعليم العالي الأجنبية فـي الحالات الآتية:

١ – ثبوت مخالفة مؤسسة التعليم العالي الأجنبية لوائحها الداخلية أو نظامها الدراسي أو النظام التعليمي فـي دولة مقر الدراسة.

٢ – قيام مؤسسة التعليم العالي الأجنبية باستثناء الطلبة العمانيين من بعض شروط القبول، أو نسبة الحضور المقررة، أو متطلبات التخرج.

٣ – وجود ما يهدد سلامة وأمن الطلبة فـي دولة مقر الدراسة أو داخل الحرم الجامعي لمؤسسة التعليم العالي الأجنبية.

٤ – ثبوت مخالفة أحد أسس معادلة المؤهلات الدراسية المعمول بها فـي سلطنة عمان.

المــادة ( ١٢٨ )

تتولى الوزارة معادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي الأجنبية، وفقا للأسس العامة الآتية:

١ – أن تكون مؤسسة التعليم العالي الأجنبية أو فروعها معترفا بها من قبل الوزارة، ويستثنى من ذلك:

أ – العمانيون المقيمون إقامة دائمة منذ المراحل الدراسية الأولى فـي إحدى دول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة إذا كــان المؤهــل الدراسي صادرا عن مؤسسة تعليم عال معترف بها فـي الدولة المقيمين فـيها.

ب – مواطنو دولة مقر الدراسة أو المقيمون فـيها إقامة دائمة منذ المراحل الدراسية الأولى والحاصلون على مؤهل دراسي من إحدى مؤسسات التعليم العالي المعترف بها فـي تلك الدولة.

٢ – أن يكون المؤهل الدراسي مستوفـيا لجميع متطلبات القبول والتخرج للبرنامج، ومتوافقا مع النظام التعليمي فـي مقر بلد الدراسة، وأحكام هذه اللائحة.

٣ – أن يكون نظام الدراسة الذي التحق به الطالب للحصول على المؤهل من الأنظمة الدراسية المعتمدة من الوزارة.

٤ – أن يكون المؤهل الدراسي الذي تخرج به الطالب ضمن خطة البرنامج المطروح فـي مؤسسة التعليم العالي الأجنبية للحصول عليه، شريطة أن تنص مؤسسة التعليم العالي الأجنبية المانحة للمؤهل الدراسي صراحة على منحها للمؤهل الدراسي.

٥ – أن يعتد عند المعادلة بالسجل الأكاديمي (كشف الدرجات) للطالب.

٦ – أن تتم معادلة شهادات الماجستير والدكتوراه فـي التخصصات الطبية والطبية المساعدة أو القانونية أو الهندسية، بشرط أن يكون مؤهل البكالوريوس فـي المجال المعرفـي ذاته.

المــادة ( ١٢٩ )

مع عدم الإخلال بحكم المادة (128) من هذه اللائحة، تتولى الوزارة معادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي الأجنبية وفقا للأسس الخاصة الواردة فـي الملحق رقم (3) المرفق بهذه اللائحة.

ويجوز الاسترشاد بالإطار الوطني للمؤهلات فـي معادلة المؤهلات الدراسية.

المــادة ( ١٣٠ )

لا يعتد بمعادلة أي مؤهل دراسي إذا تبين بعد المعادلة أن الوثائق أو البيانات التي قدمها ذوو الشأن غير صحيحة أو مزورة أو وهمية، أو فـي حالة وجود مخالفة جسيمة للأعراف الأكاديمية والمهنية والاحترافـية فـي مؤسسة التعليم العالي المانحة للمؤهل الدراسي الذي تمت معادلته، ويجوز للوزارة سحب شهادة المعادلة واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة فـي هذا الشأن.

الفصــل الثامــن

التظلمات والجزاءات الإدارية

الفــرع الأول

التظلمـــات

المــادة ( ١٣١ )

يجوز لذوي الشأن التظلم إلى الوزير من القرارات الصادرة عن الوزارة استنادا إلى أحكام القانون وهذه اللائحة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بالقرار أو علمها به علما يقينيا، ويجب البت فـي التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي تلك المدة دون رد رفضا للتظلم.

المــادة ( ١٣٢ )

تشكل لجنة بقرار من الوزير للبت فـي التظلمات المقدمة من الطلبة على قرارات المركز، ويحدد القرار رئيس اللجنة وأعضاءها ونظام عملها، على أن يكون رئيس اللجنة وأعضاؤها من خارج الوزارة، وأن يكون مقرر اللجنة من المركز.

ويجـــوز للطالـــب التظلــم مــن قـــرارات المركــز عبــر نظام القبول الموحد إلى اللجنة خلال (5) خمســـة أيــام عمــل من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه بـــه علـــما يقينيـــا، ويجــب البـــت فـي التظلم خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، ويكون قرار اللجنة نهائيا ومسببا، ويبلغ الطالب به عبر نظام القبول الموحد، ويعتبر مضي تلك المدة دون رد رفضا للتظلم.

المــادة ( ١٣٣ )

يجوز للموفد التظلم من القرارات الصادرة عن الوزارة فـي أي شأن من شؤون الفصلين الرابع والخامس من هذه اللائحة بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى الوزير، وذلك خلال (15) خمســـة عشــر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به علما يقينيا، ويجب البت فـي التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي تلك المدة دون رد رفضا للتظلم.

الفــرع الثانــي

الجــزاءات الإداريــة

المــادة ( ١٣٤ )

تتولى الوزارة إخطار مؤسسة التعليم العالي فـي حالة مخالفتها لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفـيذا لهما، ويجب على مؤسسة التعليم العالي إزالة المخالفة وتصحيح وضعها خلال مدة زمنية تقدرها الوزارة من تاريخ تسلم الإخطار، وفـي حالة استمرار المخالفة أو تكرارها يصدر الوزير قرارا بتوقيع أحد الجزاءات الإدارية الآتية بما يتناسب مع طبيعة المؤسسة والمخالفة المرتكبة:

١ – تقليــل نسبـــة الابتعــاث الداخلي إلى مؤسسة التعليم العالي بنسبة (10%) عشرة فـي المائة.

٢ – عدم السماح لطلبة الابتعاث الداخلي بالانتقال إليها.

٣ – وقف الابتعاث الداخلي إليها لمدة عام دراسي أو أكثر.

٤ – وقف تسجيل طلاب جدد لمدة عام دراسي أو أكثر.

٥ – غرامة إدارية لا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف ريال عماني.

٦ – إلغاء الترخيص بعد موافقة مجلس الوزراء، مع تحمل مؤسسة التعليم العالي التبعات المترتبة على ذلك.

ويجـــوز إيقـــاع أي مـــن الجـــزاءات المشـــار إليهـــا – بحســـب الأحـــوال – دون إخطــــار، وذلك فـي المخالفات الجسيمة أو غير القابلة للإزالة أو التصحيح.

مواعيد وإجراءات وضوابط التسجيل والقبول المقررة فـي دليل الطالب.

توفـير كافة البيانات والمعلومات التي يطلبها المركز وفقا للآليات والمواعيد التي يحددها.

موافاة المركز بنتائج اختبارات برامج القبول والمقابلات الشخصية التي تتطلب ذلك.

التأكد من صحة بيانات الطالب عند استكمال إجراءات التسجيل.

اعتماد تسجيل الطالب المقبول عبر نظام القبول الموحد خلال المواعيد التي يحددها المركز.

إشعار الطالب بإنهاء إجراءات التسجيل خلال المواعيد المحددة لذلك.

رفض قبول حديثي التخرج من دبلوم التعليم العام أو ما يعادله للدراسة على نفقة الحكومة إلا عن طريق المركز.

رفض قبول أي طالب للدراسة فـي مؤسسة التعليم العالي على نفقته الخاصة فـي حال حصوله فـي ذات العام على فرصة دراسية عن طريق المركز ولم ينسحب منها.

قبول جميع الطلبة المتساوين فـي المعدل التنافسي ومعيار حسم التعادل فـي أثناء التنافس على الفرصة الدراسية الأخيرة فـي برنامج القبول.

قبول الطلبة الذين تظهر نتائجهم الدراسية بعد الفرز الأول حسب اختياراتهم لبرامج القبول وترتيبها، بشرط أن تكون معدلاتهم التنافسية أعلى أو مساوية لآخر معدل تنافسي تم قبوله فـي تلك البرامج.

تحمل التبعات المترتبة عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الطالب المقبول للدراسة فـيها، إذا كان الطالب استكمل الإجراءات فـي المواعيد المحددة.

المادة (55)

يجب على الطالب الالتزام بالآتي:

التقيد بدليل الطالب فـي أثناء التسجيل فـي نظام القبول الموحد واستكمال إجراءات القبول وفقا للضوابط والمواعيد التي يحددها المركز، ويسقط حقه فـي الفرصة الدراسية المقبول فـيها حال عدم التزامه بذلك.

تقديم أي مستندات أو بيانات أو معلومات تطلبها منه مؤسسة التعليم العالي أو المركز فـي الموعد المحدد، على أن يتحمل مسؤولية صحة ودقة تلك البيانات والمعلومات.

تقديم ما يثبت الموافقة على تفرغه للدراسة من قبل جهة عمله إن كان موظفا وعرض عليه أحد برامج القبول.

 

المادة (56)

يشترط لقبول تسجيل الطالب فـي نظام القبول الموحد للمرحلة الجامعية الأولى الآتي:

أن يكون عمانيا، أو ابنا لعمانية من زوجها الأجنبي، كما يجوز قبول الحالات التي تصدر فـيها قرارات من الجهات ذات العلاقة.

أن يكون حاصلا على دبلوم التعليم العام أو ما يعادله للعام ذاته الذي يتقدم فـيه للتسجيل.

المادة (57)

مع مراعاة شروط قبول تسجيل الطالب فـي نظام القبول الموحد للمرحلة الجامعية الأولى، يجوز للطالب المقبول فـي الأعوام السابقة فـي إحدى مؤسسات التعليم العالي، إعادة التسجيل فـي نظام القبول الموحد للمرحلة الجامعية الأولى، شريطة انسحابه من مؤسسة التعليم العالي التي سبق قبوله فـيها بعد حصوله على قبول فـي برنامج آخر.

المادة (58)

يجوز للمركز إيجاد فرص دراسية للطلبة الذين لم يحسنوا اختيار برامج القبول، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة التعليم العالي والجهة الممولة وفق الفرص والإمكانات المتاحة.

المادة (59)

يتولى المركز – بالتنسيق مع مؤسسة التعليم العالي والجهة الممولة – البت فـي طلبات الحاصلين على الشهادات الأجنبية أو الدولية الذين لم يستوفوا بعض شروط القبول بسبب إعفائهم من دراسة بعض المواد الدراسية من قبل وزارة التربية والتعليم أو طبيعة النظام الدراسي.

المادة (60)

يجوز للوزارة تقديم فرص دراسية لطلاب الدول الشقيقة والصديقة ويشترط لقبول التسجيل فـيها أن يكون الطالب حاصلا على دبلوم التعليم العام أو ما يعادله للعام ذاته الذي يتقدم فـيه للتسجيل، وأي شروط أخرى تطلبها الوزارة أو الجهة الممولة.

المادة (61)

يشترط لقبول تسجيل الطالب فـي نظام القبول الموحد لمرحلة الدراسات العليا الآتي:

أن يكون عمانيا، أو ابنا لعمانية من زوجها الأجنبي.

أن تكون الشهادات الصادرة عن مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية خارج سلطنة عمان معادلة من قبل الوزارة.

أن تكون الشهادات الصادرة عن مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية داخل سلطنة عمان مصدقة من قبل الوزارة.

ألا يكون الطالب قد حصل مسبقا على بعثة أو منحة دراسية لذات المؤهل الدراسي المراد دراسته.

أي شروط أخرى تطلبها الوزارة أو الجهة الممولة.

وفـي جميع الأحوال، يجوز للطالب التقدم لأكثر من برنامج من برامج الدراسات العليا، وعند ترشيحه لأحد البرامج يسقط حقه فـي المنافسة على البرامج الأخرى.

 

الفرع الثاني

الإيفاد فـي مؤسسة التعليم العالي داخل سلطنة عمان وخارجها

أولا: معايير وضوابط وإجراءات الإيفاد

المادة (62)

تتولى الوزارة تحديد برامج الإيفاد واقتراح سياساتها وتنظيم شروطها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة (63)

تتولى الوزارة البت فـي طلبات الموفدين من ذوي الإعاقة وفقا للتقارير الطبية المثبتة لحالتهم والمعتمدة من الجهات المختصة.

المادة (64)

يجوز أن تتضمن البعثة الدراسية خارج سلطنة عمان دراسة لمدة معينة داخل سلطنة عمان بعد موافقة الوزارة، وفقا لمبررات دراسية تقرها جهة الإشراف.

المادة (65)

تحدد مدة دراسة الموفد وفقا للمدة المحددة فـي برنامج القبول الصادر عن مؤسسة التعليم العالي الموفد إليها.

المادة (66)

يسري على الموفد النظام الدراسي واللوائح الداخلية المعمول بها فـي مؤسسة التعليم العالي الموفد إليها.

المادة (67)

تتولى الوزارة دون غيرها إيفاد موظفـي وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة فـي بعثة أو منحة دراسية فـي البرامج التي تعلن عنها، وذلك بعد موافقة جهة عملهم.

المادة (68)

يجب على الموفد فـي بعثة أو منحة دراسية عند تقديم أي طلب يتعلق بسير دراسته أن يقدم ما يثبت موافقة جهة العمل إذا كان موظفا، وموافقة الجهة الممولة إذا كان فـي منحة دراسية.

المادة (69)

تحسب مدة الدراسة التي يمضيها الموظف الموفد سواء كانت داخل سلطنة عمان أم خارجها ضمن مدة خدمته.

المادة (70)

يجوز للوزارة الموافقة على تحويل دراسة الموفد فـي بعثة أو منحة دراسية معلن عنها عن طريق الوزارة من نظام التعليم الحضوري إلى نظام التعلم عن بعد أو نظام التعليم المدمج أو أي أنماط تعليمية أخرى فـي الحالات الآتية:

إذا طرأت أي ظروف بيئية أو اجتماعية أو صحية أو دراسية فـي مقر الدراسة أو فـي مؤسسة التعليم العالي، وذلك وفقا لتقارير معتمدة من جهة الإشراف، وبعد موافقة مؤسسة التعليم العالي الموفد إليها.

إذا قررت مؤسسة التعليم العالي الموفد إليها دراسة بعض المقررات بالأنماط المذكورة لأسباب أكاديمية.

عدم حصول الموفد خارج سلطنة عمان على التأشيرة الدراسية قبل الوقت المقرر لبدء العام الدراسي.

المادة (71)

مع مراعاة حكم المادة (70) من هذه اللائحة، يشترط للموافقة على تحويل دراسة الموفد فـي بعثة أو منحة دراسية معلن عنها عن طريق الوزارة من نظام التعليم الحضوري إلى نظام التعلم عن بعد أو نظام التعليم المدمج أو أي أنماط تعليمية أخرى الآتي:

أن تكون الدراسة فـي ذات البرنامج الدراسي ومؤسسة التعليم العالي الموفد إليها الطالب.

ألا تكون الدراسة فـي الوحدات أو المساقات أو المقررات العملية أو التطبيقية أو الإكلينيكية أو المهنية التي تتطلب الحضور الصفـي.

وفـي جميع الأحوال، لا يحول تحويل الدراسة بنظام التعلم عن بعد أو التعليم المدمج أو أي أنماط تعليمية أخرى دون استحقاق الموفد فـي بعثة أو منحة دراسية معلن عنها عن طريق الوزارة للمخصصات المالية المقررة له فـي أثناء الدراسة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (72)

يجوز للوزارة الموافقة على طلب الموفد والطالب الدولي الموفد فـي بعثة أو منحة دراسية تغيير مؤسسة التعليم العالي إلى مؤسسة تعليم عال أخرى معترف بها من قبل الوزارة فـي الدولة ذاتها ولمرة واحدة فقط خلال مدة الدراسة، كما يجوز الموافقة على التغيير مرة أخرى إذا طرأت أي ظروف بيئية أو صحية أو اجتماعية أو دراسية وفقا لتقارير معتمدة من جهة الإشراف.

وفـي جميع الأحوال، يجب على الموفد والطالب الدولي الموفد الحصول على قبول مباشر فـي المجال المعرفـي الموفد إليه ذاته.

المادة (73)

يجوز للوزارة الموافقة على طلب الموفد المستجد والطالب الدولي الموفد المستجد فـي بعثة أو منحة دراسية تغيير مؤسسة التعليم العالي فـي حالة إلغاء التخصص أو تغيير شروط الالتحاق، أو إذا طرأت عليه ظروف صحية أو اجتماعية مثبتة بعد انتهاء مركز القبول الموحد من جميع مراحل الفرز.

وفـي جميع الأحوال، يجب على الموفد والطالب الدولي الموفد الحصول على قبول فـي المجال المعرفـي الموفد إليه ذاته.

المادة (74)

يجوز للوزارة الموافقة على طلب الموفد والطالب الدولي الموفد فـي بعثة أو منحة دراسية تغيـير التخصص فـي المجال المعرفـي ذاته، كما يجوز الموافقة على تغيير التخصص خارج المجال المعرفـي فـي إحدى الحالتين الآتيتين:

الحاصلين على معدل تراكمي عام لا يقل عن (3) أو ما يعادله فـي الأنظمة الأكاديمية الأخرى مع إنجاز ما لا يقل عن (1) عام دراسي فـي التخصص السابق.

عدم قدرة الطالب على مواصلة الدراسة فـي التخصص السابق لأسباب صحية أو دراسية وفقا للتقارير المعتمدة من جهة الإشراف، والتوصية المعتمدة من المشرف الأكاديمي.

وفـي جميع الأحوال، يجب على الموفد والطالب الدولي الموفد الحصول على قبول مباشر فـي التخصص الراغب التغيير إليه.

المادة (75)

يجب ألا يترتب على تغيير مؤسسة التعليم العالي أو تغيير التخصص زيادة فـي مدة الدراسة تجاوز عاما دراسيا واحدا.

المادة (76)

يجوز للوزارة الموافقة على طلب تغيير بلد الدراسة للموفد فـي بعثة دراسية فـي الحالات الآتية:

إذا تعرضت تلك الدولة لظروف قاهرة أو استثنائية أو لكوارث طبيعية.

إذا ثبت أن الموفد لا يمكنه تحمل الظروف الاجتماعية أو البيئية أو الدراسية فـي بلد الدراسة وفقا للتقارير المعتمدة من جهة الإشراف.

عدم اعتماد بلد الدراسة لشهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادله.

إذا لم يحصل الموفد على التأشيرة لدخول بلد الدراسة لأي سبب من الأسباب.

إذا طرأ أي تغيير فـي النظام الدراسي فـي بلد الدراسة.

وفـي جميع الأحوال يشترط للموافقة على تغيير بلد الدراسة ألا يترتب على ذلك زيادة فـي مدة الدراسة تجاوز عاما دراسيا واحدا.

المادة (77)

يجوز للوزارة الموافقة على طلب تمديد الدراسة للموفد والطالب الدولي الموفد فـي بعثة أو منحة بحد أقصى عام دراسي واحد شريطة الانتهاء من متطلبات الدراسة خلال هذه المدة، وأخذ موافقة الجهة الممولة فـي حالة المنحة الدراسية، وذلك فـي الحالات الآتية:

إذا لم ينه البرنامج الدراسي فـي المدة المحددة للدراسة نتيجة لتغيير التخصص أو مؤسسة التعليم العالي أو بلد الدراسة، أو لأسباب تتعلق بطبيعة الدراسة سواء كان بانتظام كلي أو جزئي.

إذا لم ينه البرنامج الدراسي فـي الموعد المحدد للبعثة أو المنحة الدراسية لأسباب خارجة عن إرادته تقدرها الوزارة، مع تقديم ما يثبت ذلك.

تعذر مواصلة الإشراف الأكاديمي على متطلبات الدراسة.

وفـي جميع الأحوال، لا يجوز التمديد للموفد والطالب الدولي الموفد فـي الحالات الآتية:

عدم الالتزام بالخطة الدراسية المعتمدة من قبل مؤسسة التعليم العالي.

عدم الالتزام بتسجيل العبء الدراسي المقرر بدون مبررات دراسية مقبولة.

الحذف أو الانسحاب من المقررات الدراسية بدون مبرر دراسي مقبول.

الرسوب فـي المقررات الدراسية نتيجة الغياب أو لأسباب تأديبية.

المادة (78)

يجوز للوزارة الموافقة على طلب الموفد فـي بعثة دراسية للمرحلة الجامعية الأولى تحويل دراسته من بعثة خارجية إلى بعثة داخل سلطنة عمان فـي التخصص ذاته، أو إلى تخصص آخر ضمن التخصصات التي تبتعث إليها الوزارة عدا تخصصي الطب العام وطب الأسنان، فـي الحالات الآتية:

الظروف الصحية أو الاجتماعية، أو الظروف الاستثنائية التي تقدرها الوزارة، شريطة أن يكون قد تبقى من مدة بعثته (2) عامان دراسيان على الأقل، ويجوز للوزارة ودون الحاجة إلى تقديم طلب من ذوي الشأن تحويل دراسة الموفد فـي بعثة خارجية إلى بعثة داخل سلطنة عمان فـي حالات الإصابة بأمراض الصحة النفسية التي تؤثر على سير البعثة الدراسية، متى ما ثبت ذلك.

إذا ثبت تعثر الموفد دراسيا أو أهمل فـي إنجاز متطلبات الدراسة أو خالف قوانين الإقامة أو الهجرة فـي بلد الدراسة، شريطة أن يكون قد تبقى من مدة بعثته (2) عامان دراسيان على الأقل.

وفـي جميع الأحوال يشترط الآتي:

حصول الموفد على قبول مباشر فـي التخصص الراغب فـي التحويل إليه.

حصول الموفد على قبول فـي التخصص الراغب فـي التحويل إليه فـي حال لم ينه السنة التأسيسية أو كانت بعثته فـي بلد لغة الدراسة فـيها غير اللغة الإنجليزية.

المادة (79)

يجوز للوزارة الموافقة على طلب الموفد والطالب الدولي الموفد فـي بعثة أو منحة دراسية تغيير الدراسة من انتظام كلي إلى جزئي أو العكس، شريطة ألا يتعارض ذلك مع النظام الدراسي فـي مؤسسة التعليم العالي الموفد إليها، وأن يقدم مبررات مقبولة.

المادة (80)

يجوز للوزارة الموافقة على طلب وقف دراسة الموفد والطالب الدولي الموفد فـي بعثة أو منحة دراسية لمدة لا تجاوز (2) عامين دراسيين فـي الحالات الآتية:

إذا لم يتمكن من الالتحاق بالدراسة فـي مدة لا تجاوز عاما دراسيا واحدا من تاريخ حصوله على البعثة أو المنحة الدراسية لسبب خارج عن إرادته.

إذا لم يحقق الدرجة المطلوبة فـي امتحان اللغة، أو لم يكمل البرنامج التأسيسي خلال المدة المحددة لذلك.

إذا رسب فـي بعض المقررات الدراسية واشترطت مؤسسة التعليم العالي أن يتقدم للامتحانات النهائية فقط.

إذا وقع تحت الملاحظة الدراسية قبل استنفاده الفرصة الأخيرة المتاحة له للاستمرار فـي الدراسة وفقا للأنظمة الدراسية المختلفة والمتبعة لدى مؤسسة التعليم العالي.

إذا قامت مؤسسة التعليم العالي بإيقاف دراسته لأسباب دراسية أو سلوكية وفقا لأنظمتها الداخلية.

إذا استدعي الموفد من قبل جهة عمله لحاجة العمل.

إذا التحق بأحد الأنشطة الدراسية أو البرامج التدريبية التي ليست ضمن خطته الدراسية.

ويجب تقديم طلب وقف الدراسة قبل انقضاء المدة المحددة للحذف والإضافة فـي مؤسسة التعليم العالي الموفد إليها، ويستثنى من هذا من توفرت فـي شأنه الحالة المنصوص عليها فـي البند (6) من هذه المادة.

وفـي جميع الأحوال، لا تحسب مدة الوقف ضمن مدة الدراسة، ويوقف صرف المخصصات المالية طوال مدة الوقف، على أن يتحمل الموفد والطالب الدولي الموفد التبعات الدراسية والمالية المترتبة على وقف الدراسة.

المادة (81)

يجوز للوزارة الموافقة على طلب وقف دراسة الموفد والطالب الدولي الموفد فـي بعثة أو منحة دراسية لمدة لا تجاوز (٣) ثلاث سنوات إذا واجه الموفد أو الطالب الدولي الموفد ظروفا صحية أو اجتماعية فـي أثناء الدراسة تمنعه من الالتحاق أو الاستمرار فـي الدراسة، شريطة تقديمه تقريرا طبيا معتمدا من الجهات المختصة بالنسبة للظروف الصحية، وتقديم ما يثبت ذلك بالنسبة للظروف الاجتماعية.

وفـي جميع الأحوال، لا تحسب مدة الوقف ضمن مدة الدراسة ويوقف صرف المخصصات المالية طوال مدة الوقف، على أن يتحمل الموفد والطالب الدولي الموفد التبعات الدراسية والمالية المترتبة على وقف الدراسة.

المادة (82)

يجوز للوزارة الموافقة على طلب إعادة قيد الموفد والطالب الدولي الموفد فـي بعثة أو منحة دراسية لمرة واحدة خلال مدة الدراسة فـي حالة الانقطاع أو الانسحاب، شريطة الآتي:

ألا تزيد مدة الانقطاع أو الانسحاب على عام دراسي واحد.

ألا يكون الانقطاع أو الانسحاب ناجما عن أسباب دراسية.

الحصول على قبول من مؤسسة التعليم العالي الموفد إليها ذاتها مرفقا به الخطة الدراسية فـي المجال المعرفـي الموفد إليه.

المادة (83)

يجوز للوزارة الموافقة على طلب الموفد والطالب الدولي الموفد فـي بعثة أو منحة دراسية للحصول على مؤهل البكالوريوس الاكتفاء بمؤهل الدبلوم، شريطة الآتي:

أن يسمح نظام الدراسة فـي مؤسسة التعليم العالي الموفد إليها الاكتفاء بمؤهل الدبلوم.

عدم زيادة مدة الدراسة لأكثر من عام دراسي واحد.

وفـي جميع الأحوال، لا يجوز للموفد أو الطالب الدولي الموفد بعد حصوله على مؤهل الدبلوم تقديم طلب لمواصلة دراسة البكالوريوس فـي البعثة أو المنحة الدراسية ذاتها.

المادة (84)

يجوز للوزارة الموافقة على طلب الموفد والطالب الدولي الموفد فـي بعثة أو منحة دراسية الحاصل على مؤهل الدبلوم داخل سلطنة عمان مواصلة الدراسة للحصول على مؤهل البكالوريوس، شريطة حصوله فـي مؤهل الدبلوم على معدل تراكمي عام لا يقل عن (2.7) أو ما يعادله فـي الأنظمة الدراسية الأخرى.

المادة (85)

يجب على الوزارة إنهاء البعثة أو المنحة الدراسية للموفد والطالب الدولي الموفد فـي الحالات الآتية:

إذا ثبتت مخالفته للبندين (2)، (3) من المادة (87) من هذه اللائحة.

إذا ارتكب أيا من الأفعال المنصوص عليها فـي المادة (91) من هذه اللائحة.

إذا فقد الموفد الجنسية العمانية أو تنازل عنها.

ويجوز للوزارة إنهاء البعثة أو المنحة الدراسية للموفد والطالب الدولي الموفد فـي الحالات الآتية:

إذا تخلف عن البعثة أو المنحة الدراسية ولم يستكمل إجراءاتها خلال عام دراسي واحد من تاريخ إعلان نتائج المركز، أو بعد انقضاء مدة وقف سريان البعثة أو المنحة الدراسية أو تأجيلهما ما لم يقدم عذرا تقبله الوزارة.

إذا انقطع عن الدراسة لفصل دراسي أو عام دراسي بحسب الأنظمة المتبعة فـي مؤسسة التعليم العالي دون مبرر.

إذا رسب عامين دراسيين أو جاوز المدة المحددة للانتهاء من الدراسة.

إذا ثبت للوزارة بأنه لن يتمكن من إنهاء متطلبات الحصول على المؤهل الدراسي الموفد إليه فـي المدة المحددة للانتهاء من الدراسة.

إذا فصل من مؤسسة التعليم العالي فصلا نهائيا.

إذا تقدم بطلب الانسحاب من الدراسة.

ثانيا: حقوق الموفد

المادة (86)

يتمتع الموفد والطالب الدولي الموفد بكافة الحقوق اللازمة لأداء مهامه الدراسية وعلى الأخص:

المحافظة على سرية المعلومات والخصوصية التامة لملفه الإلكتروني، وعدم السماح بالاطلاع أو استخدام بياناته الشخصية وسجله الدراسي إلا لأغراض متابعته من قبل الجهة المختصة فـي الوزارة وجهة الإشراف.

تزويده بجميع الإخطارات والتنبيهات الأكاديمية وغير الأكاديمية الصادرة فـي حقه من قبل الوزارة أو جهة الإشراف عن طريق ملفه الإلكتروني.

منحه حرية التعبير عن الرأي والمناقشة فـي الموضوعات ذات الصلة بدراسته، على أن يكون ذلك فـي حدود السلوكيات اللائقة ومن خلال قنوات التواصل الرسمية للوزارة أو جهة الإشراف.

ضمان معاملته بعدالة ومساواة فـي جميع إجراءات الإيفاد وفقا لأحكام هذه اللائحة.

ضمان توفـير مخصصاته المالية فـي المواعيد المحددة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

ثالثا: التزامات الموفد

المادة (87)

يلتزم الموفد والطالب الدولي الموفد فـي بعثة أو منحة دراسية بالآتي:

التقيد بميثاق الموفد الذي تصدره الوزارة بما يتضمنه من حقوق وواجبات ومحظورات فـي أثناء فترة الدراسة، وأي اشتراطات أو إجراءات أخرى تقررها الوزارة.

التقيد بقوانين الدولة الموفد إليها.

أن يكون محمود السيرة محافظا على سمعة بلاده.

تقديم الطلبات الخاصة بدراسته عبر ملفه الإلكتروني فـي أثناء فترة الدراسة، وفـي المدة التي تحددها الوزارة.

إخطار جهة الإشراف كتابيا بوصوله إلى بلد الدراسة.

إخطار جهة الإشراف بأي مستجدات تتعلق بسير دراسته.

تحديث بياناته فـي الملف الإلكتروني بشكل دوري وفـي نهاية كل فصل دراسي.

الانتظام فـي الدراسة والتدريبات العملية المرتبطة بها، والمشاركة فـي الدورات والمؤتمرات والبرامج التدريبية والزيارات الميدانية الإلزامية التي يشملها البرنامج الدراسي.

إنهاء دراسته فـي المدة المحددة.

المادة (88)

يلتزم الموظف الموفد خارج سلطنة عمان بمباشرة العمل خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ آخر امتحان للمرحلة الجامعية، أو من تاريخ المناقشة أو آخر امتحان – بحسب الأحوال – لمرحلة الدراسات العليا، كما يلتزم الموظف الموفد داخل سلطنة عمان بمباشرة العمل من اليوم التالي لتاريخ المناقشة أو آخر امتحان – بحسب الأحوال-.

المادة (89)

يلتزم الموظف الموفد فـي بعثة، أو منحة دراسية ساهمت الحكومة فـي بعض نفقاتها، فور الانتهاء من دراسته بخدمة الوحدة التى يعمل بها أو ينقل إليها، مدة مماثلة لمدة الدراسة.

وفـي حال الإخلال فإنه يلتزم برد قيمة ما صرف له من المخصصات المالية خلال مدة البعثة أو المنحة الدراسية بعد خصم ما يعادل نسبة المدة التي خدمها إن كان قد خدم مدة أقل من المدة المقررة.

المادة (90)

يلتزم الموظف الموفد الذي انتهت مدة إيفاده أو تقرر إنهاء بعثته، أو منحته الدراسية التي ساهمت الحكومة فـي بعض نفقاتها، دون حصوله على المؤهل الدراسي الموفد إليه برد قيمة ما صرف له من المخصصات المالية، وتتولى الوحدة التي يعمل بها استرداد هذه المبالغ وتوريد قيمتها إلى الخزانة العامة للدولة.

ولا يلتزم الموظف الموفد برد المخصصات المالية فـي الحالتين الآتيتين:

مرضه مرضا لا يرجى شفاؤه أو تعرضه لحوادث على إثرها أنهيت بعثته أو منحته.

انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو بلوغ سن كبار السن.

وفـي حالة حصول الموفد على المؤهل الدراسي الموفد إليه خلال (2) عامين من تاريخ صدور قرار الإنهاء، يصرف إليه ما استرد منه من مبالغ.

رابعا: المحظورات

المادة (91)

يحظر على الموفد والطالب الدولي الموفد الآتي:

تغيـير التخصص أو طبيعة ونظام الدراسة أو المؤهل الدراسي أو مؤسسة التعليم العالي الموفد إليها أو بلد الدراسة دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة.

تمديد الدراسة أو وقفها أو إعادة القيد دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة.

مباشرة أعمال تؤثر سلبا فـي سير دراسته أو أنشطة تتعارض معها، أو المشاركة أو الاشتغال أو الترويج لأي فكر سياسي أو طائفـي أو ديني أو مذهبي أو عرقي، أو الدعوة إلى التحقير أو ازدراء الأديان أو القيام بأفعال تخالف القيم الإسلامية والعادات العمانية أو الترويج لأفكار ومعتقدات من شأنها التأثير على وحدة المجتمع العماني وقيمه.

 

 

 

خامسا: التزامات جهة الإشراف

المادة (92)

تلتزم جهة الإشراف بالآتي:

تقديم الرعاية اللازمة للموفد والطالب الدولي الموفد وفقا للوائح والقرارات المنظمة لذلك.

تحديث البيانات الدراسية والمالية للموفد والطالب الدولي الموفد.

إرفاق رسائل القبول الصادرة عن مؤسسة التعليم العالي، وأي مستندات أخرى من خلال الملف الإلكتروني بشكل فصلي أو سنوي – بحسب الأحوال-.

سادسا: المخصصات المالية

المادة (93)

يصرف للموفد فـي بعثة دراسية خارج سلطنة عمان المخصصات المالية المقررة له وفقا للملحقين رقمي (1) و(2) المرفقين بهذه اللائحة.

المادة (94)

يجوز للوزارة منح الموفد الحاصل على منحة دراسية خارج سلطنة عمان، والمعلن عنها عن طريق الوزارة مخصصات مالية، وذلك وفقا للأحكام الواردة فـي الفرع الأول من الفصل الخامس من هذه اللائحة.

المادة (95)

يجوز للوزارة منح الطالب الدولي الموفد للدراسة داخل سلطنة عمان بعض المخصصات المالية أو كلها، وذلك وفقا للإجراءات والشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير فـي هذا الشأن.

المادة (96)

يصرف للموفد فـي بعثة أو منحة دراسية فـي مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية داخل سلطنة عمان بدل إعاشة ما لم يتم منح الموفد فـي المنحة الدراسية مخصص شهري من الجهة الممولة.

وتحدد بقرار من الوزير الفئات المستحقة للبدل وشروط وضوابط منحه، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.

 

 

المادة (97)

يصرف للموفد فـي بعثة خارج سلطنة عمان بدل الإعاشة اعتبارا من تاريخ وصوله إلى دولة مقر الدراسة بحد أقصى (7) سبعة أيام قبل تاريخ بدء الدراسة، كما يصرف البدل بعد ذلك مقدما فـي بداية كل شهر.

المادة (98)

يجوز للوزارة أن تصرف للموفد فـي بعثة دراسية بدل الإعاشة عن أشهر يونيو ويوليو وأغسطس دفعة واحدة مقدما.

المادة (99)

يوقف صرف المخصصات المالية للموفد فـي بعثة داخل سلطنة عمان أو خارجها والطالب الدولي الموفد اعتبارا من تاريخ تحقق الحالات الآتية:

الانتهاء من الدراسة بنجاح وفقا للتاريخ المحدد فـي إفادة التخرج، أو المناقشة أيهما أقرب.

الانسحاب.

الانقطاع عن الدراسة دون عذر مقبول.

الفصل من مؤسسة التعليم العالي.

إنهاء أو وقف سريان البعثة.

وفـي جميع الأحوال، لا يوقف صرف بدل الإعاشة للموفد فـي بعثة دراسية خارج سلطنة عمان إلا اعتبارا من نهاية الشهر التالي للحالات السابقة.

المادة (100)

تتولى جهة عمل الموظف الموفد فـي بعثة أو منحة دراسية داخل سلطنة عمان وخارجها صرف راتبه وبدلاته المقررة وفقا للنظام الوظيفـي الذي يخضع له.

 

 

المادة (101)

يجوز للوزارة منح الموفد فـي بعثة دراسية داخل سلطنة عمان تعويضا نقديا عن تذكرة سفر بالدرجة السياحية (ذهابا وإيابا) مرة واحدة خلال العام الدراسي الواحد وفقا لأقل الأسعار السائدة وقت تقديم طلب صرف التعويض النقدي، على أن يحدد بقرار من الوزير الفئات المستحقة للتعويض وشروط وضوابط منحه، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.

المادة (102)

يصرف للموفد فـي بعثة دراسية خارج سلطنة عمان تعويض نقدي عن تذكرة السفر بالدرجة السياحية من سلطنة عمان إلى بلد الدراسة والعكس خلال العام الدراسي الواحد وفق أقل الأسعار السائدة وقت تقديم طلب صرف التعويض النقدي.

كما يصرف لموفد الدراسات العليا فـي بعثة خارج سلطنة عمان تعويض نقدي عن تذاكر السفر بالدرجة السياحية من سلطنة عمان إلى بلد الدراسة والعكس، وذلك لزوجه و(3) ثلاثة من أولاده دون سن (21) الحادية والعشرين.

المادة (103)

يصرف للموفد فـي بعثة دراسية خارج سلطنة عمان تعويض نقدي عن تذكرة سفر إضافـية بالدرجة السياحية فـي حالة تغيير بلد الدراسة فـي نفس العام الدراسي أو داخل بلد الدراسة من ولاية إلى أخرى أو من منطقة إلى أخرى أو إلى داخل سلطنة عمان.

كما يجوز أن يصرف للموفد فـي بعثة دراسية خارج سلطنة عمان تعويض نقدي عن تذكرة سفر إضافـية بالدرجة السياحية من مقر بعثته إلى سلطنة عمان والعكس وذلك وفقا للحالات الآتية:

وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى أو الزوج أو الزوجة أو الأخ أو الأخت.

الترحيل الإجباري.

الحالات الأخرى التي تقرها الوزارة.

المادة (104)

تتحمل الوزارة التكاليف الآتية للموفد فـي بعثة دراسية خارج سلطنة عمان وكذلك لأسرة موفد الدراسات العليا المسموح بسفرهم معه طبقا لأحكام هذه اللائحة:

الإقامة فـي المستشفـيات عدا تكاليف الإقامة لحالات الولادة الطبيعية.

العمليات الجراحية عدا العمليات التجميلية وعملية تقويم وزراعة الأسنان غير الناشئة عن حوادث.

الحالات الطارئة التي لا يغطيها التأمين الصحي.

حالات علاج الأسنان التي لا يغطيها التأمين الصحي وتشمل (خلع الأسنان، الحشو، علاج العصب).

رسوم تسجيل الشرطة، إن اشترط ذلك فـي بلد الدراسة.

رسوم استخراج التأشيرة، ورسوم الخدمات الإلزامية المرتبطة بها، إن اشترط بلد الدراسة ذلك.

التأمين الصحي الإلزامي.

المادة (105)

تتولى الوزارة سداد الرسوم المقررة لمؤسسة التعليم العالي خارج سلطنة عمان وغيرها من الجهات الرسمية فـي دولة مقر الدراسة شريطة تقديم ما يثبت ذلك، وتشمل الآتي:

رسوم معادلة شهادة الدبلوم العام أو ما يعادله.

رسوم الامتحانات للحصول على البعثة الدراسية.

رسوم القبول من مؤسسات التعليم العالي، بحد أقصى (3) ثلاث مؤسسات تعليمية، شريطة أن يكون إحداها للمؤسسة التعليمية التي يدرس بها الطالب.

رسوم التسجيل.

الرسوم الدراسية.

رسوم إعادة دراسة المقرر أو إعادة الامتحان الذي رسب فـيه مرة واحدة، بحيث لا يجاوز عدد المقررات المعادة (3) ثلاثة مقررات خلال مدة البعثة.

تكاليف حضور الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية وورش العمل الإلزامية.

رسوم الحقيبة الطبية.

رسوم البطاقة الجامعية.

رسوم مستلزمات التخصصات الفنية والهندسية.

رسوم الحصول على قبول مزاولة المهنة.

رسوم تأمين الأخطاء الطبية.

رسوم استخراج الشهادات والتصديق عليها.

الرسوم الإلزامية التي تفرضها بلد الدراسة أو المؤسسة التعليمية الدارس بها الموفد، والتي يتم تحديدها من قبل جهة الإشراف، عدا تكاليف المعيشة والضرائب.

المادة (106)

يتحمل الموفد والطالب الدولي الموفد فـي بعثة دراسية غرامات التأخير فـي تسجيل المقررات إذا كان هو المتسبب فـي ذلك، كما يتحمل قيمة الرسوم الآتية:

إعادة دراسة المقرر الذي رسب فـيه أكثر من مرتين.

إعادة دراسة المقرر بهدف رفع المعدل التراكمي.

إعادة دراسة المقرر الذي رسب فـيه نتيجة حرمانه من الامتحان بسبب الغياب أو الغش.

إعادة دراسة المقرر الذي قام بحذفه بعد الفترة المحددة للحذف والإضافة.

إعادة دراسة المقرر الذي رسب فـيه بسبب تغيبه عن الاختبارات النهائية دون عذر مقبول.

المقررات التي قام بدراستها فـي مؤسسة تعليم عال غير المبتعث للدراسة فـيها دون موافقة الوزارة.

المادة (107)

لا يجوز للموظف الموفد فـي بعثة أو لأحد أفراد أسرته المسموح بسفرهم معه طبقا لأحكام هذه اللائحة، الجمع بين المزايا والمخصصات المالية الممنوحة له المنصوص عليها فـي هذه اللائحة وبين مثيلاتها من المزايا والمخصصات التي تكون مقررة وفقا للأنظمة الوظيفـية المختلفة، ويصرف له المخصص المالي أو الميزة الأعلى قيمة، من جهة عمله أو من الوزارة بحسب الأحوال.

المادة (108)

إذا تبين للوزارة صرف مبالغ مالية غير مستحقة للموفد والطالب الدولي الموفد فـي بعثة أو منحة دراسية يتم استقطاعها لاحقا من مخصصاته المالية فـي أثناء سريان دراسته وفق القوانين المنظمة لذلك.

وفـي حال تخرج الموفد أو الطالب الدولي الموفد أو أنهيت بعثته أو منحته أو قام الموفد بتحويل دراسته إلى داخل سلطنة عمان يلتزم برد تلك المبالغ وتوريدها إلى الخزانة العامة للدولة.

الفصل الخامس

القواعد والإجراءات والشروط المنظمة للمنح الدراسية والطلبة الدراسين من رعايا الدول الأخرى

الفرع الأول

المنح الدراسية التي تتلقاها سلطنة عمان من الدول الأخرى والجهات الممولة

 

المادة (109)

تتولى الوزارة الإعلان عن المنح الدراسية التي تتلقاها سلطنة عمان من الدول الأخرى، على أن يتضمن الإعلان الشروط والضوابط والإجراءات الخاصة بكل منحة وفق ما يرد من الدولة المانحة أو الجهة الممولة.

المادة (110)

لا يعد قبول طلب الترشح للمنافسة على المنحة الدراسية من قبل الوزارة قبولا نهائيا للمنحة، ويكون القرار النهائي لاختيار المترشحين من اختصاص الدولة المانحة أو الجهة الممولة.

المادة (111)

يلتزم المترشح للمنافسة على المنح الدراسية المعلن عنها طريق الوزارة بتقديم طلبه عبر النظام الإلكتروني الذي تحدده الوزارة، وفـي المواعيد المعلن عنها ولا يقبل أي طلب بخلاف ذلك.

وفـي جميع الأحوال يعتبر الطلب ملغى إذا ثبت عدم استيفائه لأي من الشـروط والضوابط المحددة من قبل الوزارة أو الجهة الممولة.

المادة (112)

يشترط فـي المترشح للمنافسة على المنحة الدراسية الآتي:

أن يكون عمانيا، أو ابنا لعمانية من زوجها الأجنبي.

استيفاء جميع متطلبات البرنامج الدراسي المطروح من قبل الجهة الممولة.

ألا يكون قد سبق له الحصول على بعثة أو منحة دراسية للدرجة العلمية ذاتها.

معادلة المؤهلات الدراسية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي خارج سلطنة عمان، وتصديق المؤهلات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان – إن تطلب الأمر ذلك-.

المادة (113)

يجوز للوزارة تحديد المنح الدراسية التي تصرف للموفد فـيها خارج سلطنة عمان مخصصات مالية، ويكون الصرف وفقا للملحقين رقمي (1) و(2) المرفقين بهذه اللائحة، وذلك على النحو الآتي:

أولا: الطلبة الدارسون بالانتظام الكلي فـي بلد الدراسة:
)بدل سفر، بدل إعاشة أعزب، بدل دراسة، بدل إعداد وطباعة الأبحاث والمشروعات، بدل وزن زائد(.
ثانيا: الطلبة الدارسون بالانتظام الجزئي:
)بدل سفر، بدل دراسة، بدل إعداد وطباعة الأبحاث والمشروعات).

 

 

المادة (114)

يصـرف بدل الإعاشة للموفد فـي منحة دراسية خارج سلطنة عمان الدارس بنظام الانتظام الكلي فـي بلد الدراسة من تاريخ وصوله إلى مقر الدراسة بحد أقصى (7) سبعة أيام قبل تاريخ بدء الدراسة، كما يصرف البدل بعد ذلك مقدما فـي بداية كل شهر.

ويجوز للوزارة أن تصرف للموفد فـي منحة دراسية بدل الإعاشة عن أشهر يونيو ويوليو وأغسطس دفعة واحدة مقدما.

المادة (115)

يوقف صرف المخصصات المالية للموفد فـي منحة دراسية خارج سلطنة عمان اعتبارا من تاريخ تحقق الحالات الآتية:

الانتهاء من الدراسة بنجاح وفقا للتاريخ المحدد فـي إفادة التخرج، أو المناقشة أيهما أقرب.

الانسحاب.

الانقطاع عن الدراسة دون عذر مقبول.

الفصل من مؤسسة التعليم العالي.

إنهاء أو وقف سريان المنحة

وفـي جميع الأحوال، لا يوقف صرف بدل الإعاشة للموفد فـي منحة دراسية خارج سلطنة عمان إلا اعتبارا من نهاية الشهر التالي للحالات السابقة.

المادة (116)

يصـرف للموفد فـي منحة دراسية خارج سلطنة عمان تعويض نقدي عن تذكرة السفر بالدرجة السياحية من سلطنة عمان إلى مقر المنحة والعكس خلال العام الدراسي الواحد وفقا لأقل الأسعار السائدة وقت تقديم طلب صرف التعويض النقدي فـي حال عدم منحه تذكرة سفر من الجهة الممولة.

المادة (117)

تتحمل الوزارة تكاليف التأمين الصحي الإلزامي للموفد فـي منحة دراسية خارج سلطنة عمان الدارس بالانتظام الكلي فـي بلد الدراسة.

كما تتولى سداد الرسوم المقررة له فـي بلد الدراسة شريطة تقديم ما يثبت ذلك، وتشمل الآتي:

رسوم تسجيل الشرطة إن اشترط ذلك فـي بلد الدراسة.

رسوم استخراج التأشيرة، ورسوم الخدمات الإلزامية المرتبطة بها إن اشترط بلد الدراسة ذلك.

الفرع الثاني

المنح الدراسية التي تقدمها سلطنة عمان للدول الأخرى

المادة (118)

يسري فـي شأن المنح الدراسية التي تقدمها سلطنة عمان للدول الأخرى، الأحكام المتعلقة بالطالب الدولي الموفد، المنصوص عليها فـي المواد (72، 73، 74، 77، 79، 80، 81، 82، 83، 84، 85، 86، 87، 91، 92، 95، 99، 106، 108) من هذه اللائحة بحسب الأحوال.

 

الفرع الثالث

حقوق وواجبات الطلبة الدارسين من رعايا الدول الأخرى فـي مؤسسات التعليم العالي

المادة (119)

يتمتع الطالب الدولي بالحقوق الآتية:

المعاملة المتكافئة مع الطلبة العمانيين، دون تمييز بسبب الجنسية أو الدين أو اللون أو الثقافة.

الاستفادة من جميع المرافق والخدمات التعليمية والبحثية والإدارية التي توفرها المؤسسة للطلبة وفق القوانين واللوائح المعمول بها.

الحصول على معلومات كاملة حول برنامجه الأكاديمي ومتطلباته ولوائح المؤسسة التعليمية الملتحق بها.

منحه حرية التعبير عن الرأي والمناقشة فـي الموضوعات ذات العلاقة بدراسته، على أن يكون ذلك فـي حدود السلوكيات اللائقة ومن خلال قنوات التواصل الرسمية لمؤسسة التعليم العالي.

المادة (120)

يلتزم الطالب الدولي بالواجبات الآتية:

التقيد بالقرارات التي تصدرها المؤسسة أو الوزارة.

احترام العادات والتقاليد والقيم العمانية والدينية وعدم ممارسة أي نشاط يتنافى مع ذلك.

عدم ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني داخل المؤسسة التعليمية أو خارجها بما يتعارض مع القوانين واللوائح والأنظمة.

 

الفصل السادس

الدراسة بنظام ذوي الخبرة

المادة (121)

يجوز للراغب فـي الدراسة بنظام ذوي الخبرة تقديم طلب إلى الوزارة، وفقا للشروط الآتية:

المرحلة الجامعية الأولى (الدبلوم والبكالوريوس):

ألا تقل مدة خبرته فـي الوظيفة أو المهنة عن (6) ستة أعوام على أن تكون خبرته الوظيفـية معتمدة من جهات الاختصاص.

أن يكون حاصلا على شهادة الصف التاسع – على الأقل – أو ما يعادلها بنجاح.

أن تكون دراسة الدبلوم أو البكالوريوس بنظام ذوي الخبرة فـي دول أو مؤسسات تعليم عال يسمح نظامها التعليمي بذلك.

مرحلة الدراسات العليا (دبلوم الدراسات العليا والماجستير):

ألا تقل مدة خبرته فـي الوظيفة أو المهنة عن (6) ستة أعوام، على أن تكون خبرته الوظيفـية معتمدة من جهات الاختصاص.

أن يكون حاصلا على مؤهل دبلوم معتمد أو ما يعادله بعد الحصول على شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادله.

أن تكون دراسة دبلوم الدراسات العليا والماجستير بنظام ذوي الخبرة فـي دول أو مؤسسات تعليم عال يسمح نظامها التعليمي بذلك.

أن تكون الدراسة فـي مجال يتفق وخبراته العملية.

وفـي جميع الأحوال، تكون دراسة الطالب بنظام ذوي الخبرة مرة واحدة فقط للحصول على المؤهل المطلوب على أن يكمل دراسته بعد ذلك من آخر مؤهل دراسي حصل عليه.

 

الفصل السابع

أسس وضوابط الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الأجنبية ومعادلة المؤهلات الدراسية

المادة (122)

تختص الوزارة بالاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الأجنبية وفقا للأسس والضوابط الآتية:

أن تكون المؤسسة معترفا بها فـي دولة مقر الدراسة، وأن تكون فروع مؤسسة التعليم العالي الأجنبية معترفا بها من المؤسسة الأم والجهة المختصة فـي دولة مقر الدراسة.

أن تكون برامجها الدراسية معتمدة من الجهة المختصة فـي دولة مقر الدراسة.

أن تكون البرامج الدراسية لفروع مؤسسة التعليم العالي الأجنبية معتمدة من المؤسسة الأم والجهة المختصة فـي دولة مقر الدراسة.

ألا تكون المؤسسة أو أحد برامجها مخصصة لغير أبناء دولة مقر الدراسة، ويجوز استثناء البرامج ذات الطبيعة النوعية والنادرة.

إذا كانت مؤسسة التعليم العالي مرتبطة أكاديميا بمؤسسة تعليمية أخرى مانحة للمؤهلات فـيجب أن تكون المؤسسة المرتبطة بها حاصلة على الاعتراف من الوزارة.

أن تعامل مؤسسة التعليم العالي الأجنبية جميع الطلبة بذات الشروط والمعايير والضوابط دون تمييز أو استثناء غير مبرر.

أن تكون ذات مستوى أكاديمي وفقا للتصنيفات العالمية أو جهات الاعتماد الدولية أو فـي دولة مقر الدراسة، شريطة أن تكون خرجت دفعة واحدة على الأقل من طلبتها.

ويجوز الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي الأجنبية التي تقدم برامج بنظام التعلم عن بعد أو التعليم المدمج أو أي أنماط تعليمية أخرى دون جهة وسيطة، شريطة استيفائها الأسس والضوابط الواردة فـي هذه المادة، وأن تقدم برامج أخرى بنظام الحضور الصفـي.

المادة (123)

يجوز للوزارة إلغاء الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي الأجنبية فـي الحالات الآتية:

إذا ثبت إخلالها بأحد أسس وضوابط الاعتراف المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.

مخالفة الأنظمة والقوانين المعمول بها فـي سلطنة عمان وفقا لتقارير معتمدة من جهات مختصة.

المادة (124)

يجب على الراغب فـي الالتحاق بالدراسة فـي مؤسسة تعليم عال أجنبية سواء على بعثة أو منحة أو إجازة دراسية أو على نفقته الخاصة الحصول على موافقة الوزارة قبل الالتحاق بالدراسة، وفـي حال مخالفة ذلك يجوز للوزارة رفض معادلة المؤهل.

وفـي جميع الأحوال، يجب على الطالب الحصول على موافقة الوزارة قبل إجراء أي تعديل فـي البيانات الدراسية التي حصل بموجبها على موافقة الوزارة للالتحاق بالدراسة.

المادة (125)

للوزارة عدم الموافقة على طلب مواصلة الدراسة إذا تبين أن مؤسسة التعليم العالي الأجنبية منحت الطالب قبولا مخالفا لأسس الاعتراف الواردة فـي أحكام هذه اللائحة، أو أن الطالب خالف القرارات التي تصدرها الوزارة فـي هذا الشأن.

المادة (126)

يجوز للوزارة الموافقة على الدراسة بنظام التعلم عن بعد أو التعليم المدمج أو أي أنماط تعليمية أخرى فـي مؤسسات التعليم العالي الأجنبية المعترف بها من الوزارة للالتحاق بالدراسة لمرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا، شريطة الآتي:

أن تكون مواصلة الدراسة للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس) وفق هذه الأنظمة للدارسين الحاصلين على مؤهل دبلوم جامعي سابق تمت دراسته بالانتظام الكلي.

أن تكون البرامج فـي التخصصات الإدارية وتخصصات العلوم الإنسانية وعلوم الحاسب الآلي وغيرها من العلوم التي لا تتطلب تطبيقات وتدريبات عملية أو ميدانية، ولا يسمح بدراسة التخصصات العلمية التي تتطلب اكتساب مهارات عملية أو ميدانية فـي التخصص.

أن يكون إجراء الامتحانات فـي مقر مؤسسة التعليم العالي الأجنبية أو فـي الجهة التي تحددها الوزارة، وذلك إذا كانت الامتحانات إحدى طرق التقييم المتبعة فـي البرنامج.

أي شروط أخرى تقرها الوزارة.

وفـي جميع الأحوال يجوز للوزارة رفض معادلة المؤهل فـي حال مخالفة ذلك، أو إذا تبين أن البرنامج يطرح بالتعاون مع جهة وسيطة إلا إذا اقتصـر دور الجهة الوسيطة على توفـير البيئة الافتراضية دون التدخل فـي الجانب الأكاديمي.

المادة (127)

يجوز للوزارة وقف التحاق الطلبة العمانيين بالدراسة فـي مؤسسة التعليم العالي الأجنبية فـي الحالات الآتية:

ثبوت مخالفة مؤسسة التعليم العالي الأجنبية لوائحها الداخلية أو نظامها الدراسي أو النظام التعليمي فـي دولة مقر الدراسة.

قيام مؤسسة التعليم العالي الأجنبية باستثناء الطلبة العمانيين من بعض شروط القبول، أو نسبة الحضور المقررة، أو متطلبات التخرج.

وجود ما يهدد سلامة وأمن الطلبة فـي دولة مقر الدراسة أو داخل الحرم الجامعي لمؤسسة التعليم العالي الأجنبية.

ثبوت مخالفة أحد أسس معادلة المؤهلات الدراسية المعمول بها فـي سلطنة عمان.

المادة (128)

تتولى الوزارة معادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي الأجنبية، وفقا للأسس العامة الآتية:

أن تكون مؤسسة التعليم العالي الأجنبية أو فروعها معترفا بها من قبل الوزارة، ويستثنى من ذلك:

أ – العمانيون المقيمون إقامة دائمة منذ المراحل الدراسية الأولى فـي إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إذا كان المؤهل الدراسي صادرا عن مؤسسة تعليم عال معترف بها فـي الدولة المقيمين فـيها.

ب – مواطنو دولة مقر الدراسة أو المقيمون فـيها إقامة دائمة منذ المراحل الدراسية الأولى والحاصلون على مؤهل دراسي من إحدى مؤسسات التعليم العالي المعترف بها فـي تلك الدولة.

أن يكون المؤهل الدراسي مستوفـيا لجميع متطلبات القبول والتخرج للبرنامج، ومتوافقا مع النظام التعليمي فـي مقر بلد الدراسة، وأحكام هذه اللائحة.

أن يكون نظام الدراسة الذي التحق به الطالب للحصول على المؤهل من الأنظمة الدراسية المعتمدة من الوزارة.

أن يكون المؤهل الدراسي الذي تخرج به الطالب ضمن خطة البرنامج المطروح فـي مؤسسة التعليم العالي الأجنبية للحصول عليه، شريطة أن تنص مؤسسة التعليم العالي الأجنبية المانحة للمؤهل الدراسي صراحة على منحها للمؤهل الدراسي.

أن يعتد عند المعادلة بالسجل الأكاديمي (كشف الدرجات) للطالب.

أن تتم معادلة شهادات الماجستير والدكتوراه فـي التخصصات الطبية والطبية المساعدة أو القانونية أو الهندسية، بشرط أن يكون مؤهل البكالوريوس فـي المجال المعرفـي ذاته.

المادة (129)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (128) من هذه اللائحة، تتولى الوزارة معادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي الأجنبية وفقا للأسس الخاصة الواردة فـي الملحق رقم (3) المرفق بهذه اللائحة.

ويجوز الاسترشاد بالإطار الوطني للمؤهلات فـي معادلة المؤهلات الدراسية.

 

 

المادة (130)

لا يعتد بمعادلة أي مؤهل دراسي إذا تبين بعد المعادلة أن الوثائق أو البيانات التي قدمها ذوو الشأن غير صحيحة أو مزورة أو وهمية، أو فـي حالة وجود مخالفة جسيمة للأعراف الأكاديمية والمهنية والاحترافـية فـي مؤسسة التعليم العالي المانحة للمؤهل الدراسي الذي تمت معادلته، ويجوز للوزارة سحب شهادة المعادلة واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة فـي هذا الشأن.

الفصل الثامن

التظلمات والجزاءات الإدارية

الفرع الأول

التظلمات

المادة (131)

يجوز لذوي الشأن التظلم إلى الوزير من القرارات الصادرة عن الوزارة استنادا إلى أحكام القانون وهذه اللائحة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بالقرار أو علمها به علما يقينيا، ويجب البت فـي التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي تلك المدة دون رد رفضا للتظلم.

المــادة (132)

تشكل لجنة بقرار من الوزير للبت فـي التظلمات المقدمة من الطلبة على قرارات المركز، ويحدد القرار رئيس اللجنة وأعضاءها ونظام عملها، على أن يكون رئيس اللجنة وأعضاؤها من خارج الوزارة، وأن يكون مقرر اللجنة من المركز.

ويجوز للطالب التظلم من قرارات المركز عبر نظام القبول الموحد إلى اللجنة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به علما يقينيا، ويجب البت فـي التظلم خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، ويكون قرار اللجنة نهائيا ومسببا، ويبلغ الطالب به عبر نظام القبول الموحد، ويعتبر مضي تلك المدة دون رد رفضا للتظلم.

 

 

 

المادة (133)

يجوز للموفد التظلم من القرارات الصادرة عن الوزارة فـي أي شأن من شؤون الفصلين الرابع والخامس من هذه اللائحة بطلب يقدَم من ذوي الشأن إلى الوزير، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به علما يقينيا، ويجب البت فـي التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي تلك المدة دون رد رفضا للتظلم.

الفرع الثاني

الجزاءات الإدارية

المادة (134)

تتولى الوزارة إخطار مؤسسة التعليم العالي فـي حالة مخالفتها لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفـيذا لهما، ويجب على مؤسسة التعليم العالي إزالة المخالفة وتصحيح وضعها خلال مدة زمنية تقدرها الوزارة من تاريخ تسلم الإخطار، وفـي حالة استمرار المخالفة أو تكرارها يصدر الوزير قرارا بتوقيع أحد الجزاءات الإدارية الآتية بما يتناسب مع طبيعة المؤسسة والمخالفة المرتكبة:

تقليل نسبة الابتعاث الداخلي إلى مؤسسة التعليم العالي بنسبة (10%) عشرة فـي المائة.

عدم السماح لطلبة الابتعاث الداخلي بالانتقال إليها.

وقف الابتعاث الداخلي إليها لمدة عام دراسي أو أكثر.

وقف تسجيل طلاب جدد لمدة عام دراسي أو أكثر.

غرامة إدارية لا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف ريال عماني.

إلغاء الترخيص بعد موافقة مجلس الوزراء، مع تحمل مؤسسة التعليم العالي التبعات المترتبة على ذلك.

ويجوز إيقاع أي من الجزاءات المشار إليها – بحسب الأحوال – دون إخطار، وذلك فـي المخالفات الجسيمة أو غير القابلة للإزالة أو التصحيح.

 

 

الملحـــق رقــم (1)

المخصصات المالية للموفد فـي بعثة

أو منحة دراسية خارج سلطنة عمان للمرحلة الجامعية (البكالوريوس)

م بلد الدراسة عملة

الصرف

يصرف

شهريا

يصرف سنويا يصرف مرة واحدة فـي بداية البعثة يصرف

مرة واحدة فـي أثناء البعثة

يصرف

مرة واحدة فـي السنة الأخيرة للبعثة

      بدل

الإعاشة

بدل الدراسة بدل

السفر

(*)

بدل

إعداد وطباعة الأبحاث والمشروعات

بدل

الوزن الزائد

1 المملكة المتحدة الجنيه الإسترليني 1475 490 1024 800 320
2 الولايات المتحدة الأمريكية الدولار الأمريكي 1725 1155 1752 1300 520
3 كندا الدولار الكندي 2080 1620 1840 2000 800
4 أستراليا الدولار الأسترالي 2400 1350 1820 2210 880
5 نيوزلندا الدولار النيوزلندي 2580 1455 2006 2380 950
6 إيرلندا اليورو 1725 740 1282 1210 490
7 دول أوروبا الغربية اليورو 1725 740 1282 1210 490
8 تركيا ودول أوروبا الشرقية اليورو 1300 740 1282 1210 490
9 دول الخليج العربي ودول بلاد الشام وشرق آسيا الدولار الأمريكي 1050 715 1752 1300 520
10 دول المغرب العربي الدولار الأمريكي 969 715 1752 1300 520
11 ماليزيا الرينجيت الماليزي 4839 2467 5541 4485 1794
12 اليابان الين الياباني 233450 71050 169780 116000 46400
13 سنغافورة الدولار السنغافوري 2494 833 1740 1360 544
14 كوريا الجنوبية الدولار الأمريكي 1700 715 1752 1300 520
15 مصر وجنوب آسيا وبقية دول العالم الدولار الأمريكي 969 715 1752 1300 520

 

(*) يشمل بدل السفر: اختبارات الآيلتس والتوفل وبدل التنقلات وبدل الإقامة فـي الفندق لسبع ليال.

 

الملحـــق رقــم (2)

المخصصات المالية للموفد فـي بعثة دراسية

خـــارج سلطنــة عمـــان لمرحلـــة الدراســـات العليــــا

 

م بلد الدراسة نوع الدراسة عملة الصرف يصرف شهريا يصرف سنويا يصرف مرة واحدة فـي بداية البعثة يصرف

مرة واحدة فـي أثناء البعثة

يصرف مرة واحدة فـي السنة الأخيرة للبعثة  
        بدل الإعاشة بدل الدراسة

 

بدل السفر (*) بدل

إعداد وطباعة الأبحاث والمشروعات

بدل الوزن الزائد  
        الإجمالي للأعزب الإجمالي للمتزوج        
1 المملكة المتحدة الماجستير الجنيه الإسترليني 1561 1897 490 1024 800 320
    الدكتوراه والزمالة   1701 2072     1600  
2 الولايات المتحدة الأمريكية الماجستير الدولار الأمريكي 1840 2209 1155 1752 1300 520
    الدكتوراه والزمالة   2070 2497     2600  
3 كندا الماجستير الدولار

الكندي

2210 2763 1620 1840 2000 800
    الدكتوراه والزمالة   2600 3250     4000  
4 أستراليا الماجستير الدولار الأسترالي 2520 3150 1350 1820 2210 880
    الدكتوراه والزمالة   3000 3750     4420  
5 نيوزلندا الماجستير الدولار النيوزلندي 2700 3376 1455 2006 2380 950
    الدكتوراه والزمالة   3240 4050     4760  
6 إيرلندا الماجستير اليورو 1840 2214 740 1281 1210 490
    الدكتوراه والزمالة   2070 2501     2420  
7 دول أوروبا الغربية الماجستير اليورو 1840 2214 740 1281 1210 490
    الدكتوراه والزمالة   2070 2501     2420  
8 تركيا

ودول أوروبا الشرقية

الماجستير اليورو 1430 1788 740 1282 1210 490
    الدكتوراه والزمالة   1560 1950     2420  

 

 

(*) يشمل بدل السفر: اختبارات الآيلتس والتوفل وبدل التنقلات وبدل الإقامة فـي الفندق لسبع ليال.

تابع الملحق رقم (2): المخصصات المالية للموفد فـي بعثة دراسية خارج سلطنة عمان لمرحلة الدراسات العليا

م بلد

الدراسة

نوع الدراسة عملة الصرف يصرف شهريا يصرف سنويا يصرف مرة واحدة فـي بداية البعثة يصرف

مرة واحدة فـي أثناء البعثة

يصرف مرة واحدة فـي السنة الأخيرة للبعثة  
        بدل الإعاشة بدل الدراسة

 

بدل السفر (*) بدل إعداد وطباعة الأبحاث والمشروعات بدل الوزن الزائد  
        الإجمالي للأعزب الإجمالي للمتزوج        
9 دول الخليج العربي ودول بلاد الشام وشرق آسيا الماجستير الدولار الأمريكي 1064 1351 715 1752 1300 520
    الدكتوراه والزمالة   1294 1639     2600  
10 دول المغرب العربي الماجستير الدولار الأمريكي 1156 1469 715 1752 1300 520
    الدكتوراه والزمالة   1281 1625     2600  
11 ماليزيا الماجستير الرينجيت الماليزي 5123 6404 2467 5541 4485 1794
    الدكتوراه والزمالة   6202 7753     8970  
12 اليابان الماجستير الين الياباني 243600 295800 71050 169780 116000 46400
    الدكتوراه والزمالة   252300 306675     232000  
13 سنغافورة الماجستير الدولار السنغافوري 2494 3152 833 1740 1360 544
    الدكتوراه والزمالة   2647 3344     2720  
14 كوريا الجنوبية الماجستير الدولار الأمريكي 1795 2280 715 1752 1300 520
    الدكتوراه والزمالة   2183 2765     2600  
15 مصر وجنوب آسيا وبقية دول العالم الماجستير الدولار الأمريكي 1031 1313 715 1752 1300 520
    الدكتوراه والزمالة   1156 1469     2600  

 

(*) يشمل بدل السفر: اختبارات الآيلتس والتوفل وبدل التنقلات وبدل الإقامة فـي الفندق لسبع ليال.

 

 

الملحـــق رقــم (3)

الأسس الخاصة بمعادلة المؤهلات الدراسية

اسم المؤهل مــدة الدراســة عدد الساعات المعتمدة/النقاط المعتمدة/الوحدات مـدة الانتظــام ملاحظــات أخــرى
الشهادة ألا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها عن عام دراسي كامل مكون من فصلين دراسيين (من غير البرنامج التأسيسي). (30) ثلاثون

ساعة معتمـــــدة  أو (120) مائة وعشرون نقطة معتمدة أو ما يعادلها من الوحدات الدراسية.

الانتظام الكلي بمقر المؤسسة التعليمية ببلد الدراسة خلال فترة دراسة المقررات وفقا للنسبة المحددة فـي لوائحها الداخلية. أن تكون مسبوقة بالحصول عـــــلى دبلـــــوم التعليـــم العـــام، أو ما يعادله.
الدبلوم ألا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول عليه عن (2) عامين دراسيين كاملين فـي مرحلة التعليم العالي أو (4) أربعة فصول دراسية على الأقل (من غير البرنامج التأسيسي). (60) ستون

ساعة معتمدة أو (240) مائتان وأربعون نقطة معتمدة أو ما يعادلهما من الوحدات الدراسية.

الانتظام الكلي بمقر المؤسسة التعليمية ببلد الدراسة خلال فترة دراسة المقررات وفقا للنسبة المحددة فـي لوائحها الداخلية. أن يكون مسبوقا بالحصول علــــى دبلــوم التعليــــم العــام، أو ما يعادله.

يجوز إتمام دراسة الدبلوم بنظام ذوي الخبرة وفقا للشروط الواردة فـي المادة (121) من هذه اللائحة.

الدبلوم المتقدم ألا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول عليه عن (3) ثلاثة أعوام دراسية كاملة فـي مرحلة التعليم العالي (من غير البرنامج التأسيسي). إنجاز (90)  تسعين ساعـــــــة معتمـــــدة أو (360) ثلاثمائة وستين نقطة معتمدة أو ما يعادلهما من الوحدات الدراسية.

 

الانتظام الكلي بمقر المؤسسة التعليمية ببلد الدراسة خلال فترة دراسة المقررات وفقا للنسبة المحددة فـي لوائحها الداخلية. أن يكون مسبوقا بالحصول علـــى دبلـــوم التعليـــم العــام، أو ما يعادله، أو أن يكون مسبوقــــــا بالحصــــول علــــى درجة دبلـــوم معتمــــدة مــــن الوزارة أو ما يعادلها.

يتــــم معادلـــــة البكالوريوس مـــــــــــن الدرجـــــــة العاديــــــــــة (Ordinary) بالدبلـــــــوم المتقدم باستثناء المؤهلات الصـــــــــادرة مـــــــن إنجلتــــــــرا وويلــــز وإيرلنـــدا الشمالية والأنظمـــــة المشابهــــــة لهـــــــا، فـيتـــــم معادلتهــــا بمؤهــــل جامعـــــي (البكالوريــــــوس) بذات التخصص.

يجوز إتمام دراسة الدبلوم المتقدم بنظام ذوي الخبرة وفقـــــــا للمحــــــددات الــــــواردة فـي المـــــادة (121) مــن هــذه اللائحة.

 

اسم المؤهل مــدة الدراســة عدد الساعات المعتمدة/النقاط المعتمدة/الوحدات مــدة الانتظــام ملاحظـــات أخــرى
البكالوريوس

مع مرتبة الشرف Honours) (

ألا تقـــــــــــل مـــــــــدة الدراســــة اللازمة للحصــــــــول عليـــــــــه عـــــــــن (4) أربعــــــة أعــــــــــوام دراسيــــــــــة كاملة فـي مرحلة التعليــــــــم العالـــــــــي (من غيـر البرنامج التــأسيـــــســـــــــــي) أو حســـــــــــــب النظــــــــام التعليمــــي فـي بلد الدراسة.

ألا تقـــــــــــــــل مـــــــــــــدة الدراســــــة اللازمـــة للحصـــــول عليـــــــه عـــــــــن (2) عامين دراســــــــــــيين بعــــــــــــــد مرحلـــــــــــة الدبلــــــوم أو حســــــب النظـــــام التعليمــي فـي بلد الدراسة.

ألا تقـــــــــــل مـــــــــــــدة الدراســــة اللازمة للحصــــــول عليــــــــــه عــــــن عـــــام دراســـــي واحد بعد مرحلة الدبلـــــــــوم المتقـــــــــدم أو حســـــــــب النظــــام التعليمـــي فـي بلــــد الدراسة.

إنجــــاز (120) مائة وعشرين ساعـــــــــة معتمــــــدة أو (480) أربعمائـــــة وثمانــين نقطــــة معتمـــــــدة أو مــــــــا يعادلهمــــــــــا من الوحدات الدراسية.

بالنسبة لدرجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي فـي إنجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية والأنظمة المشابهة لها، تكون مدة الدراسة بها (3) ثلاثــــة أعـــــوام دراسيـــــة كاملـــــة فـي مرحلــــة التعليــــم العالـــــي (بخـــلاف البرنامـــج التأسيسي) أو إنجاز (120) مائة وعشرين ساعة معتمدة أو (360) ثلاثمائة وستين نقطة معتمدة أو ما يعادلهما مــــــن الوحــــــدات الدراسيــــــة فـيتـــــــــم معادلتهــــــا بمؤهـــــل جامعـــــــــــــــي (بكالوريـــــــــــــوس) بذات التخصص.

يجـــــــــــــوز معادلــــــــــة مؤهــــــــــل البكالوريـــوس الصـــــادر مــــن مؤسســــــات التعليـــــم العالــــي بإنجلتــــــرا للطلبة الحاصلين علـــــــى عــــــــدد نقـــــــــاط مـــــــــن (300-360) نقطـــــة بمؤهـــــل جامعـــــــــــــي (بكــالوريــــــــــــوس) بــــــذات التخصـــــص.

الانتظام الكلي بمقــــر المؤسسة التعليمية ببلد الدراسة خلال فتــــــــرة دراســــة المقـــررات وفقا للنسبة المحددة فـــــي لوائحهـــــا الداخلية.

يجــــــوز إتمــــام جـــــــــــــزء مــــــــــــن الدراســــــة وفــق نظـــام التعلــــــم عــــــن بعد وفقا للضــــوابـــــــــــــط التــــي تصدرها الوزارة.

أن يكون مسبوقا بالحصول على دبلوم التعليم العام، أو ما يعادله، أو أن يكون مسبوقا بالحصول على درجة الدبلوم المعتمدة أو ما يعادلها.

تتم معادلة الشهادات المذكورة أدناه بدرجة مؤهل جامعي (البكالوريوس) وليس بدرجة الدكتوراه.

Doctor of Medicine

Doctor of Pharmacy (Pham D)

Doctor of Juris JD

Doctor of optometry (O.D)

Doctor of Physical Therapy (D.P.T)

Doctor of Audiology

Doctor of Veterinary (D.V.M)

يجـــــــــــــــــوز إتمـــــــــــــــام دراســـــــــــة البكالوريـــوس بنظــــــــــام ذوي الخبرة وفقا للشروط الواردة فـي المادة (121) من هذه اللائحة.

يجـــــوز للوزارة عــــدم معادلــــة بعــــض المؤهلات التي تتطلب دراستهـــــــــــــــا أداء تطبيقـــــــــــــات وتدريبات عملية أو ميدانية، إذا تبـــين أن هنــــاك نقصا فـي محتوى أدائها بما يؤثر على مستوى جودة الخريج.

 

اسم المؤهل مــدة الدراســة عدد الساعات المعتمدة/النقاط المعتمدة/الوحدات مــدة الانتظــام ملاحظــات أخــرى
شهادة  الدراسات العليا ألا تقل مدة الدراسة اللازمـــــة للحصــــول عليه عن عام دراسي كامـل بعــــد درجــــة البكالوريوس مع مرتبة الشـرف (Honours) أو مـــا يعادلــــــــــه أو حســـــــب النظـــــــــام التعليمــــــــي فـي بلد الدراسة. إنجـــاز (60) ستـــــين

نقطـة معتمـــــــدة أو مــا يعادلهـــا من الساعــات المعتمــدة أو  الوحدات الدراسية.

الانتظـــام الكلـــــي بمقــــــر المؤسســة التعليمــــية ببلـــد الدراســــة خـــلال فتـــــــــــرة دراســــــــة المقــــــررات وفقــــا للنســــبة المحددة فـــــــــي لوائحهـــــــــا الداخلية.

أو الانتظـــــــــــــــــــــام الجزئــــي، علــــــــــى أن تكــــون فتـــــرة دراســــة المقـــررات بالحضــور الكلي بمقــــــر المؤسســــة التعليميــــة ببلــد الدراســـــة وفقـــــــا للنسبــــة المحــددة فــــــــــي لوائحهــــــــا الداخليـــــة، بعـــــد أخــــــــذ موافقـــــــة الوزارة للدراسة بهذا النظام.

أو التعلم عن بعد وفقــــا للضوابط التـــي تصـــــدرها الوزارة.

أن يكـــــون مسبوقا بالحصول على مؤهل البكالوريوس مع مرتبة الشـــرف (Honours) أو ما يعادله.

ألا يكون جزءا لا يتجزأ من درجـــــــــة الماجستيـــر، بحســـــب اللوائــــح الداخلية للمؤسسة التعليمية.

يجــــوز إتـــمام دراســـة شهـــادة الدراســـــــــــات العليـــــــا بنظــــــــام ذوي الخبرة وفقــــا للشروط الــــــواردة فـي المـــــــادة (121) من هذه اللائحة.

دبلوم الدراسات العليا ألا تقل مدة الدراسة اللازمـــــة للحصـــول عليه عن عام دراسي كامـــــــل بــــعد درجــــــة البكالوريــــــوس مع مرتبـــــــــــــة الشـــــرف (Honours) أو مـا يعادلـــــــــــــــه  أو حـــســـب النظـــام التعليمــــــــي فـي بلد الدراسة. إنجاز (18-30) ساعة معتمدة، أو (120) نقطة معتمدة أو ما يعادلها من الوحدات الدراسية. الانتظــــام الكلــــي بمـــــقر المؤسســــة التعليميـــــة ببلد الدراســــة خــــلال فتـــــــرة دراســــــــة المقــــــررات وفقــــــا للنسبــــة المحــددة فــــــــي لوائحهـــــــــــا الداخلية.

أو الانتظــــــــــــــــــــام الجزئــــــــــي، علــــى أن تكــــون فتـــرة دراســــــة المقررات بالحضـــور الكلي بمقــــــر المؤسســــة التعليميــــــة ببلــد الدراســـــــة وفقـــــا للنسبـــة المحددة فــــــــي لوائحهــــــــــا الداخليـــــــــة، بعـد أخـــــــــذ موافقــــــــة الوزارة للدراسة بهذا النظام.

أو التعلم عن بعد وفقـــــا للأســـــــس والضـــــــوابــــــــــط التــــــي تصدرهــــا الوزارة.

أن يكون مسبوقا بالحصول علـــــى مؤهــــل البكالوريــــوس مـــــــــــــع مرتبـــــــــــــــة الشــــــــرف (Honours) أو ما يعادله.

ألا يكــــــون جــــــزءا لا يتجـــــزأ من درجة الماجستير، بحسب اللوائح الداخلية للمؤسسة التعليمية.

يجــــوز إتمــــام دراســـــة دبلـــوم الدراســــــــــات العليـــــــا بنظـــــــام ذوي الخبرة وفقا للـشروط  الــــــــواردة فـي المــــــــادة (121) مــن هــذه اللائحـــة.

الماجستير أن لا تقـــــــل مـــــــــدة الدراسة اللازمة للحصول عليه عن عام دراسي كامل على الأقل  أو حسب النظام التعليمي فـي بلد الدراسة. إنجـــــــاز (30-45) ساعـــــــة معتمــــــــــــــدة فـــــــي مرحلــــــــــة التعليــــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــي أو (150-180) نقطة معتمدة أو مــــــــــا يعادلهمـــــــــــا مــــــــن الوحدات الدراسية حسب نظــــــــام مؤسســـــة التعليـــــم العالي المانحة.

اجتيــــــاز مـــــــا لا يقـــــل عـــــن (24) ساعـــــــــة معتمــــــدة أو ما يعادلها مع تقديم بحث علمي (رسالة).

أن تكون الدراسة بإعداد البحث فقط.

أن تكون الدراسة عبارة عن دبلومي دراسات عليا على أن تنص أنظمة دولة المقر بمعادلة الدبلومين بدرجة الماجستير.

 

الانتظـــام الكلــــي بمقــــــــر المؤسســـــة التعليميـــــة ببلــــد الدراســـة خـــلال فتـــــــــرة دراســـــــــــة المقـــــــــررات وفقــــــا للنسبـــة المحــــددة فـــــــــي لوائحهـــــــــــا الداخلية.

أو الانتظـــــــــــــــــــــــــام الجزئــــــــي، عــلــــــى أن تكـــــون فتــــرة دراســـــة المقــــررات بالحضـــور الكلي بمقــــــــــر المؤسســـة التعليميـــة ببلــــد الدراســـــــة وفقـــــــا للنسبـــة المحــددة فــــــــي لوائحهـــــــــــا الداخليـــــة، بعــــد أخـــــــــــذ موافقـــــــة الـوزارة للدراســــة بهذا النظام.

 

أن يكون مسبوقا بالحصول على مؤهل البكالوريوس مع مرتبــــة الشرف (Honours) أو ما يعادلــــــه أو أن يكـــــون مسبـــــوقا بدبلــــــوم الدراســـات العليا أو ما يعادله.

يجوز إتمام دراسة الماجستير بنظـــــــام ذوي الخبــــرة وفقـــــا للشـــروط الــــواردة فـي المـــــادة (121) من هذه اللائحة.

أن تكـــــون  شهـــــادة الماجستير فـــــي التخصصـــــات الطبيـــــــة والطبيــــة المسانــــدة مسبوقــــة بمؤهــــــــل  البكالوريــــــوس فـي نفـــــس  التخصـــص  أو المجــال المعرفـي.

 

تابع

الماجستير

    يجـــــــب الانتظام الكلـــــــــــي بمقـــــــــــر المؤســســــــــــــــــــــــــــــــة التعليميـــــة ببلــــد الدراسة فـي حال دراســـــــة برامـــــــج  الماجستيــــــــــــــــــــــــــر بنظـــام البحــــــث فقــــــــــــــــــط فــــــــــي التخصصـــــــــــــــــات الصحيــــــــــــــــــــــــــــــــة والصحيــــــــــــــــــــــــــة المساعدة.

الانتظــــام الكلـــي بمقــــــر المؤسســــــة التعليمية ببلــــــــد الدراســــــــــــــــــــــــــــــــــة فــــــــــي حــــــــــــــــــــــــال دراســـــــــــة برامــــج الماجستير بنظام البحــــــــث فقـــــــط فـي التخصصات العلميـــــــــــــــــــــــــــــــــــة والهندسيــــــــــــــــــــة ويستثنــــــى مـــــــن الحضـــــور الكلــــي بمقـــــــر المؤسســــة التعليميــــــــة فــــــي حـــــــــــــال وجــــــــــــود مشرف أكاديــمي مساعـــــــــــد مــــــــــن إحــدى مؤسسات التعليـــــم العالـــي داخــــل سلطنــــــــــــة عمان .

يجب ألا يكون هناك تداخل فـي فتــرة دراســــــة مرحلتـــــي البكالوريـــــــوس والماجستيــــر ويستثنــــى مـــن ذلك برامــــج الماجستيـــر المتكامـــل بالمملكة المتحــدة والبرنامج المتســارع فـــــــي الولايــــــــــــــات المتحـــــــــدة الأمريكية والبرامج المشابهة لهــــــــــا للتخصصــــــــــــات غيـــــــــــر الصحيـــــة، علـــــى ألا يتجـــــاوز التداخــــــل (9) تســـــع ساعات معتمــــــــدة حســــــــــب النظـــــــام الفصلــــــــي، أو  مـــــــــا يعادلهــــــا مــــــــن متطلبــــــات الماجستيــــــر وأن تكــــــــــون المقــــــررات التـــــي حصــــــل فـيها التداخل ضمن المستويـــــات المتقدمـــــــــــة مـــــــــن برنامج البكالوريوس.

 

تابع

الماجستير

    حضـور عدد (45) يوما على الأقل بمقـــــــر المؤسســـــة التعليمية ببلـــــد الدراسة موزعة على طول سنوات الدراسة فـي حال دراســــــة برامــــــــج الماجـــــستيـــــــــــــــــــــــر بنظـــــــام البحـــــث فقـــــــــــــــــــــط فــــــــــي التخصصـــــــــــــــــات الأدبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والإنسانيــــــــــــــــــــــــة ويستثنــــــــى مــــــن الحضـــور الكلـــــي بمقــــــــر المؤسســــة التعليميــــــــة فــــــي حـــــــــــــــال وجــــــــــود مـــشرف أكاديمي مساعـــــــــــــد مـــــــــن إحـــدى مؤسسات التعليـــــم العالـــــي داخـــــــل سلطنــــــــة عمان.

أو التعلم عن بعد وفقــــــا للأســـــــس والضــــــــــوابــــــــط التــــي تصدرهـــــــا الوزارة.

 
 

الدكتوراه

ألا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول عليه عن (3) سنوات أو حسبما ينص عليه النظام التعليمي بالدولة القائمة بها مؤسسة التعليم العالي وكذلك نظمها المانحة للمؤهل. إنجاز (75) ساعة معتمدة أو (300) نقطة معتمدة أو مـــا يعادلهــــا من الوحدات الدراسية.

أو أن تكون الدراسـة بإعداد البحث فقط.

 

الانتظـــام الكلـــي بمقــــــر المؤسســـة التعليميــة ببلــد الدراســـــة خــلال فتـــــــــرة دراســــــــــة المقـــــــــررات – إن وجـــــدت – وفقــــا للنسبــة المحددة فــــــــي لوائحهـــــــا الــداخلية.

أو الانتظـــــــــــــــــــــــام الجزئــــــــي، علـــــى أن تكـــــون فتـــرة دراســــــة المقـــررات بالحضـــور الكلي بمقــــــر المؤسســـــة التعليميــــة ببلـــد الدراســــــة وفقـــــــا للنسبـــــة المحــددة فــــــــــي لوائحهــــــا الداخليـــــة، بعـــد أخــــــــــــذ موافقـــــة الـــوزارة للدراسة بهذا النظام.

الانتظــــام الكلـــــي بمقــــــر المؤسســـة التعليميـــــة ببلـــد الدراسة فـي حال دراســــــة برامــــج الدكتوراه بنظام البحـــــــث فقـــــــــط فـي التخصصات الصحيــــــــــــــــــــــــــــــــة والصحيـــــــــــــــــــــــــــة المساعــــــــــــدة.

أن تكون مسبوقة بالحصول على مؤهل ماجستير معتمد أو مــــــا يعادلــــه، أو أن تكــــون مسبوقــــة بالحصـــــول علــــى مؤهـــــــل البكالوريـــــوس مــــع مرتبــة الشـــرف (Honours) أو ما يعادله فـي الدول التي يسمـــــح نظامهـــــا التعليمــــي بالدراسة بهذا النظام لجميع الطلبة دون استثناء الطلبة الوافدين.

أن تكـــون شهـــادة الدكتــــوراه فــــــــــي التخصصــــــات الطبيـــة والطبيــــــــة المسانـــدة مسبوقــــا بمؤهـــــــــــــــــــل ماجستيــــــــــــــر أو البكالوريـــــــوس فـــــــي نفـــــــــس المجال المعرفـي أو التخصص.

تابع

الدكتوراه

    الانتظـــــام الكلــي بمقــــــر المؤسســـة التعليمية ببلد الدراســــــــة فــــــي حــــــــال دراســـــــة برامج الدكتوراه بنظـــام البــــــــــحث فقـــــــــــــــــــــــط فــــــــــي التخصصـــــــــــــــات العلميـــــــــــــــــــــــــــــــــــة والهندسيـــــــــــــــــــــــة ويستثنــــــى مــــــن الحضور الكلـــي بمقــــــر المؤسســــة التعليميـــــــة فـــــــي حــــــــــــــال وجــــــــود مشرف أكاديمي مساعـــــــــــد مـــــــــن إحـــدى مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان.

حضـــــــــــور عــــــــدد (30) ثلاثــــــــين يومـــــــــــــــــا علـــــــــــى الأقــــــــــل بمقـــــــــــر المؤسســـــــــــــــــــــــــــــــــة التعــــليمية ببلــــد الدراسة موزعة على طول سنوات الدراسة فـي حال دراســــــــة برامـــــــج الدكتوراه بنظام البحـــــــــث فقــــــط فـي التخصصات الأدبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة والإنسانيــــــــــــــــــــــة ويستثنــــــى مـــــــن الحضور الكلي بمقـــــــــر المؤسســـة التعليميــــــة فـــــــي حـــــــــــــــال وجــــــــود مشـــرف أكاديمي مساعـــــــــــد مــــــــــن إحدى مؤسسات التعليم العالي داخـــــــل سلطنـــــة عمـــان.

أو  التعلـــــــــــــــــــــــــــــــم عـــــــــــن بعـــــــــــــــــــــد وفقـــا للأســــــــــس والضوابــــــــــــــــط التــــــي تصدرهــــا الوزارة.

 
         
دكتوراه ألا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول عليه عن (3) سنوات أو حسبما ينص عليه النظام التعليمي بالدولة القائمة بها مؤسسة التعليم العالي وكذلك نظمها المانحة للمؤهل. إنجاز (75) ساعة معتمدة أو (300) نقطــــة معتمـدة أو ما يعادلها من الوحدات الدراسية

أو

أن تكون الدراسة بإعداد البحث فقط.

 

الانتظام الكلي بمقر المؤسسة التعليمية ببلد الدراسة خلال فترة دراسة المقررات ـ إن وجدت ـ وفقا للنسبة المحددة فـي لوائحها الداخلية.

أو الانتظام الجزئي، على أن تكون فترة دراسة المقررات بالحضور الكلي بمقر المؤسسة التعليمية ببلد الدراسة وفقا للنسبة المحددة فـي لوائحها الداخلية، بعد أخذ موافقة الوزارة للدراسة بهذا النظام.

الانتظام الكلي بمقر المؤسسة التعليمية ببلد الدراسة فـي حال دراسة برامج الدكتوراه بنظام البحث فقط فـي التخصصات الصحية والصحية المساعدة.

• الانتظام الكلي بمقر المؤسسة التعليمية ببلد الدراسة فـي حال دراسة برامج الدكتوراه بنظام البحث فقط فـي التخصصات العلمية والهندسية ويستثنى من الحضور الكلي بمقر المؤسسة التعليمية فـي حال وجود مشرف أكاديمي مساعد من إحدى مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان

أن تكون مسبوقة بالحصول على مؤهل ماجستير معتمد أو ما يعادله، أو أن تكون مسبوقة بالحصول على مؤهل البكالوريوس مع مرتبة الشرف (Honours) أو ما يعادله فـي الدول التي يسمح نظامها التعليمي بالدراسة بهذا النظام لجميع الطلبة دون استثناء الطلبة الوافدين.

أن تكون شهادة الدكتوراه فـي التخصصات الطبية والطبية المساندة مسبوقا بمؤهل ماجستير أو البكالوريوس فـي نفس المجال المعرفـي أو التخصص.

 

الماجستير

 

 

 

 

 

 

أن لا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول عليه عن عام دراسي كامل على الأقل  أو حسب النظام التعليمي فـي بلد الدراسة. إنجاز (30-45) ساعة معتمدة فـي مرحلة التعليم العالي أو (150-180) نقطة معتمدة أو ما يعادلهما من الوحدات الدراسية حسب نظام مؤسسة التعليم العالي المانحة.

اجتياز ما لا يقل عن 24 ساعة معتمدة أو ما يعادلها مع تقديم بحث علمي (رسالة).

الانتظام الكلي بمقر المؤسسة التعليمية ببلد الدراسة خلال فترة دراسة المقررات وفقا للنسبة المحددة فـي لوائحها الداخلية.

أو الانتظام الجزئي، على أن تكون فترة دراسة المقررات بالحضور الكلي بمقر المؤسسة التعليمية ببلد الدراسة وفقا للنسبة المحددة فـي لوائحها الداخلية، بعد أخذ موافقة الوزارة للدراسة بهذا النظام.

يجب الانتظام الكلي بمقر المؤسسة التعليمية ببلد الدراسة فـي حال دراسة برامج الماجستير بنظام البحث فقط فـي التخصصات الصحية والصحية المساعدة.

الانتظام الكلي بمقر المؤسسة التعليمية ببلد الدراسة فـي حال دراسة برامج الماجستير بنظام.

أن يكون مسبوقا بالحصول على مؤهل البكالوريوس مع مرتبة الشرف (Honours) أو ما يعادله أو أن يكون مسبوقا بدبلوم الدراسات العليا أو ما يعادله.

يجوز إتمام دراسة الماجستير بنظام ذوي الخبرة وفقا للشروط الواردة فـي المادة (121) من هذه اللائحة.

أن تكون  شهادة الماجستير فـي التخصصات الطبية والطبية المساندة مسبوقة بمؤهل  البكالوريوس فـي نفس  التخصص  أو المجال المعرفـي.

 

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

جلالة السلطان يصدر مرسومين سلطانيين ساميين

الخبر التالي

“العمل” تعلن عن فرص تدريبية مقرونة بالتشغيل

شؤون عمانية

شؤون عُمانية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2024 شؤون عُمانية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2024 شؤون عُمانية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In