مسقط – شؤون عمانية
أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارين وزاريين.
قـــرار وزاري رقــم ٣/٢٠٢٦ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥/٢٠٠٤، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008, وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ولاية أوتاراخند فـي جمهورية الهند، وجزيرة لولاند فـي مملكة الدنمارك، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة,
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يحظــر استيـــراد الطيـور الحية ومنتجاتها ومشتقاتهــا ومخلفاتها من ولايـــة أوتـاراخند فـي جمهورية الهند، وجزيرة لولاند فـي مملكة الدنمارك، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
المــادة الثانيــــــة
على الجهات المختصة تنفـيذ هذا القرار، كل فـي مجال اختصاصه.
المــادة الثالـثـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: ١٥ / ٧ / ١٤٤٧هـ
الموافــــق: ٥ / ١ / ٢٠٢٦م
د.سعــود بـن حمـــود بن أحمــــد الحبســـي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
قـــرار وزاري رقــم ٤/٢٠٢٦ بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك من محافظــة الأنبــار فـي جمهوريــة العــراق
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥/٢٠٠٤، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008، وإلى توصيــة الجهــة البيطريــة المختصة بحظـــر استيــراد بعض أنـــواع الأسمـــاك ومنتجاتهـــا ومشتقاتها ومخلفاتها من محافظة الأنبار فـي جمهورية العراق، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يحظر استيراد بعض الأسماك من الأنواع الواردة فـي الفصل (٢،٣،٦) من دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من محافظة الأنبار فـي جمهورية العراق، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر عن – المكتــب الدولـــي للأوبئـــة (OIE) – المنظمة العالميـــة لصحة الحيوان (WOAH).
المــادة الثانيــــــة
على الجهات المختصة تنفـيذ هذا القرار، كل فـي مجال اختصاصه.
المــادة الثالـثـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: ١٥ / ٧ / ١٤٤٧هـ
الموافــــق: ٥ / ١ / ٢٠٢٦م
د.سعــود بـن حمـــود بن أحمــــد الحبســـي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
قـــرار وزاري
رقــم ٥/٢٠٢٦
بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥/٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها
ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يحظـــر استيـــــراد الطيــــور الحيـــة ومنتجاتهــــا ومشتقاتهــــا ومخلفاتهـــا مـــن إقليـم توسكانــا فـي الجمهورية الإيطاليـــة، ومنطقـــة مارياغيـــرفـيورد فـي مملكـــة الدنــــمارك، وإقليمــــي بومورسكي ولودزكي فـي جمهورية بولندا، ومنطقة الحدود الاسكتلندية فـي المملكة المتحدة، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
المــادة الثانيــــــة
على الجهات المختصة تنفـيذ هذا القرار، كل فـي مجال اختصاصه.
المــادة الثالـثـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: ١٥ / ٧ / ١٤٤٧هـ
الموافــــق: ٥ / ١ / ٢٠٢٦م
د.سعــود بـن حمـــود بن أحمــــد الحبســـي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
