BM
الأربعاء, مايو 13, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

“العدل” تصدر قرارا يتعلق بنظام تدريب المحامين المتدربين

ديسمبر 21, 2025
في محليات
قرار وزاري بتحديد مجالات أعمال الخبرة
الواتس ابالفيس بوكتويتر

 

مسقط – شؤون عمانية

أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية القـــرار وزاري رقــم ١٩٥/٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام نظام تدريب المحامين المتدربين والموظفـين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الصادر بالقرار الوزاري رقم 70/2025.

استنادا إلى قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 41/2024،

وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 66/2025، وإلى نظام تدريب المحامين المتدربين والموظفـين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الصادر بالقرار الوزاري رقم 70/2025، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تـقـــرر

المــادة الأولــــــى

يستبدل بنص المادة (6) من نظام تدريب المحامين المتدربين والموظفـين المفوضين بالحضور والمرافعــــة عـــن وحدات الجهاز الإداري للدولـــة وغيرهـــا مــن الأشخـــاص الاعتبارية العامـة المشار إليه، النص الآتي:

“يقدم التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة إلى اللجنة قائمة بأسماء الموظفـين المستوفـين الشـــروط المنصوص عليهـــا فـي المادة (36) مـن القانــون، وذلك لإلحاقهــم بالبرنامـج، على ألا تزيد مدة البرنامج على (9) تسعة أشهر”.

المــادة الثانيــــــة

يستبدل بنص المادة (7) من نظام تدريب المحامين المتدربين والموظفـين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المشار إليه، النص الآتي:

“مع عدم الإخلال بحكم المادة (25) من القانون، يجب على المحامي المتدرب اجتياز البرنامج التدريبي خلال مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالبرنامج.

وإذا كانت المدة المتبقية للمحامي المتدرب للقيد فـي جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية أو ما يعادلها أقل من (12) اثني عشر شهرا من تاريخ العمل بالقانون، تخفض مدة البرنامج التدريبي لمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما، ولا تزيد على (90) تسعين يوما”.

المــادة الثالـثـــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المــادة الرابعـــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

صـدر فـي: ٢٨ مـن جمادى الأولى 1447هـ

الموافـــــق: ١٩ مـن نوفمبــــــــــــــــر ٢٠٢٥م

د. عبد اللـه بن محمد بن سعيد السعيدي

وزيــــــــــــــر العــــــــــــــدل والشـــــــــــؤون القــانونيــــــــة

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

قرار وزاري بتعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية

الخبر التالي

إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In