BM
الإثنين, ديسمبر 1, 2025
  • Login
شؤون عمانية
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون عمانية
No Result
إظهار جميع النتائج

هل يمثُل المواطن أمام القضاء من أجل فاتورة كهرباء؟!

نوفمبر 30, 2025
في مقالات
هل يمثُل المواطن أمام القضاء من أجل فاتورة كهرباء؟!
الواتس ابالفيس بوكتويتر

أحمد بن علي الشيزاوي 

وحيث إن الثابت من المبادئ العامة للقانون الإداري أن المرفق العام يُنشأ ابتداء لتأمين حاجة جماعية لازمة لحياة الأفراد، وأن استمرارية تقديم الخدمة تمثل ركنا أصيلا في وجوده القانوني، وأن الجهة القائمة عليه لا تملك أن تتخذ من سلطتها الإدارية وسيلة تفضي إلى تعطيل الغاية التي أقيم المرفق لتحقيقها.

فإن خدمات الكهرباء والمياه تعد من أوضح صور المرافق الأساسية التي لا تستقيم معيشة الناس دون انتظامها، ولا يجوز القياس فيها على عقود المعاملات الخاصة التي تقوم على الندية والمساومة، إذ يتصل انقطاعها اتصالا مباشرا بأمن الأسرة وصحتها وضروراتها اليومية، وهو ما استقر عليه الفقه والقضاء في مواضع عدة عند تفسير حدود السلطة التقديرية للإدارة.

وعلى هذا الأساس جاء القانون المنظم لقطاع الكهرباء والمياه، بمرسوم سلطاني بيّن المقصد، محمول على إرادة تعلن حماية المشتركين، وما ورد في نصوصه ليس إنشاء لغويا، بل انتقال بالمشترك من مرتبة زبون في علاقة تجارية إلى مرتبة منتفع تحيطه حماية خاصة، وتوجب على المرفق مراعاة من يناط به عبء الإعالة والعيش.

وقد ترجمت لائحة رعاية مصالح مشتركي خدمة التزويد بالكهرباء الصادرة بقرار رقم ٤ لعام ٢٠٢٠ هذه الحماية إلى قواعد إجرائية واضحة، تقيد سلطة القطع، وتفرض التدرج، وتلزم بالإنذار والمهلة، وترافق هذه المنظومة أدلة أصدرتها الهيئة تشرح للمشتركين حقوقهم وكيفية التعامل مع حالات التعثر.

ولكن النصوص شيء، والممارسة شيء آخر؛ إذ إن المزود متى استنفدت إجراءات الإنذار ولم يجد من المشترك تجاوبا، لجأ إلى القطع الإداري بقرار مستند إلى صلاحيات اللائحة، وإن بدا ذلك في بعض الأحوال قاسيا على بيوت لا تملك بديلا للضوء ولا للماء.

وقد دعا بعض فقهاء القانون إلى ضرورة العرض على القضاء قبل قطع الخدمة، وظهر عند فحص هذا الرأي أن الطريق القضائي في ظل كثافة الدعاوى وطول آجال الجلسات وتعدد الدوائر أضيق من أن يستوعب منازعات شهرية مرتبطة بفواتير مرافق لا تحتمل الانتظار، وأن الإحالة إلى القضاء ليست عمليا وسيلة لحماية المشترك، بل عبء يزيد الطين بلة.

ثم ظهر رأي آخر يجعل فاتورة الكهرباء أو الماء في حكم السند التنفيذي الذي يشمله قانون تبسيط إجراءات التقاضي، بحيث تعرض الفاتورة مباشرة على قاضي التنفيذ ليأمر بالسداد دون دعوى كاملة؛ وهو رأي قد يبدو في ظاهره ميسرا لحقوق الشركة، ولكنه عند وزن آثاره باب إلى ضرر أشد مما هو متصور؛ لأن إدخال فاتورة مرفق عام في دائرة التنفيذ الجبري يعني تعريض المدين ولو كان معسرا متأخرا عن فاتورة يسيرة لسلم من الإجراءات يشمل المنع من السفر والضبط والإحضار والحبس التنفيذي، في حين أن المرفق نفسه كان يكتفي بالقطع مهما كان قاسيا.

وهكذا لا نكون قد ضيقنا الخلل، بل نقلنا الأسرة من بيت مظلم إلى أب ملاحق، ومن ضرر إداري محدود إلى ضرر اجتماعي وقانوني أوسع، خصوصا أن نظام التنفيذ لا يتساهل في دعاوى الإعسار إلا في نطاق ضيق، وقد ينظر إلى الإعسار في بعض الخصومات بوصفه تهربا لا عجزا.

مع أن الإعسار في أصله حالة قانونية تعرف بأنها عجز واقعي عن الوفاء، تعدل آثار الالتزام ولا تنقضه، وتتنوع بين عسر دوري تتراكم فيه الفواتير، وعسر طارئ جاء به مرض أو فقدان عمل، وعسر دائم لا تعالج آثاره إلا بسياسات اجتماعية عامة.

والإعسار متى ثبت بوثائق لا يجوز أن يعد مانعا من أصل تقديم الخدمة؛ لأن المرفق العام، بخلاف النشاط التجاري، يتحمل جزءا من الأعباء حماية للنفع العام، وهو ما نص عليه القانون صراحة عند حديثه عن ذوي الدخل المحدود والفئات الضعيفة، فلا يصح أن يقاس المرفق العام بمنطق الربح والخسارة، ولا أن يسأل: كيف أزود من لن يدفع.

ولأن المجتمع لا يمتلك رفاهية الدخول في دوائر القضاء ولا طاقة له بتحمل تبعات التنفيذ، ولأن البيت الذي انطفأ فيه المصباح لا يسأل عن مخطئ ومصيب بقدر ما يسأل متى يعود الضوء، فقد أصبح لزاما أن تستقر حماية المشترك في يد الجهة التنظيمية التي ترافق المرفق منذ نشأته وتعرف تفاصيله، وهي هيئة الخدمات العامة؛ فهذه الجهة تمتلك المعرفة الفنية بالنظام والولاية التنظيمية عليه، وهي الأقدر لا القضاء على رؤية الخلل وإصلاحه.

ولهذا قد يكون من المناسب أن تعهد إلى المديرية العامة للشؤون القانونية وشؤون المشتركين ولاية الرقابة من خلال تقسيم تنظيمي ذي صلاحية في التنسيق المباشر مع مكاتب المحافظين، ليتلقى شكاوى الإعسار من الأسر التي ضاقت بها السبل، فلا يكتفي بسماع القول، بل يربطه ببيانات الدخل والحماية الاجتماعية ليميز بين معسر حقيقي ومتقاعس، ويتلقى أيضا الشكاوى المتعلقة بالقطع المخالف للائحة حقوق المشتركين، سواء كان القطع بلا إنذار كاف أو بلا مراعاة لحالات المرض والكبر والحاجة.

ثم يفحص هذا التقسيم النزاعات فحصا إداريا دقيقا يلزم الشركة والمشترك معا، ويعيد ترتيب العلاقة بينهما بما يمنع التعسف ويقيم الملاءمة.

فإذا ثبت الإعسار، لم تترك الشركة لتحسمه بقطع كامل يعطل حياة الأسرة، بل تلزم بتخفيض التزويد إلى حد أدنى تقني يحفظ ضروريات البيت، ويوفر ضوء يسير وتبريد يقي حر الصيف، وماء يكفي للنظافة والعبادات، على أن يرتب الدين في خطة سداد ممتدة بقدر الاحتمال.

وإذا ثبت أن الشركة قطعت الخدمة قبل استيفاء الإجراءات، أمرت بإعادة التزويد فورا، مع ما يلزم من تعويض جابر للضرر عند التكرار.

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

7 طرق لتخفيف آلام المفاصل في الشتاء

الخبر التالي

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 70103 شهداء

شؤون عمانية

شؤون عُمانية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2024 شؤون عُمانية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2024 شؤون عُمانية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In