مسقط – شؤون عمانية
أصدرت وزارة العـدل والشؤون القانونية القـــرار الوزاري رقــم 185/٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين فـي مؤسسة خدمات الأمن والسلامة.
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧/٩٩، وإلى قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2000، وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٥/٢٠٠١، وإلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/٢٠٠٣، وإلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 48/2006، وإلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم63/2006، وإلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64/2006، وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤/٢٠٠٨، وإلى قانون البذور والتقاوي والشتلات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 42/2009، وإلى القرار الوزاري رقم 125/2023 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفـي وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يخول شاغلو وظيفة مفتش رقابي فـي وحدة التفتيش فـي مؤسسة خدمات الأمن والسلامة فـي منطقة نجد الزراعية فـي محافظة ظفار، صفة الضبطية القضائية فـي تطبيق أحكام قانون حماية الثروة المائية، وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث، وقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانيـــة، ونظام الزراعـــة، وقانون الأسمــدة ومحسنــات التربــة الزراعيــة، وقانون المبيــدات، وقانون سلامة الغذاء، وقانون البذور والتقــاوي والشتــلات، المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفـيذا لأحكامها.
المــادة الثانيــــــة
لا يخل تطبيق أحكام هذا القرار بأحكام القرار رقم 125/2023 المشار إليه.
المــادة الثالثــــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 11 مـن جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
المـوافــــق: ٢ مـن نوفمبـــــــــــــــــر ٢٠٢٥م
د. عبد اللـه بن محمـد بن سعيد السعيدي
وزيـــــــــــــر العـــــــــــدل والشــــــــــــــؤون القـانونيـــــــــــة
