مسقط- شؤون عمانية: أصدرت المحاكم الابتدائية بولايات (إزكي وبهلاء) مجموعة من الأحكام القضائية ضد مؤسسات تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك رقم 66/2014 قضت بالإدانة والغرامة المالية
تتلخص وقائع الحكم الأول بتلقي إدارة حماية المستهلك بالداخلية شكوى من مستهلك ضد أحد مكاتب استقدام القوى العاملة بولاية بهلا ء مفادها عدم التزام المؤسسة بالضمان وإعادة المبلغ المدفوع للمؤسسة لرفض العاملة العمل بمنزل المشتكي وعلى إثر ذلك قام المستهلك بتقديم شكوى بالإدارة التي اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحالتها إلى جهات الاختصاص فصدر حكم المحكمة الابتدائية ببهلاء بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وقضت بمعاقبته بالغرامة ( 100)| مائة ريال عماني .
فيما تتلخص وقائع الحكم الثاني بتلقي الإدارة شكوى من مستهلك مفادها قيامه بالتعاقد مع إحدى المؤسسات التجارية بولاية ازكي على تفصيل نوافذ وأبواب وتركيب مطبخ ولكن عند التركيب تلاحظ لدى المشتكي بأن العمل غير متقن وبه نواقص، مما دعا المشتكي لتقديم شكوى بالإدارة التي قامت بالإجراءات اللازمة إزائها وتم الاتفاق بين الطرفين على أن يتم إنجاز العمل بأكمله ولكن المؤسسة لم تعمل بالإتفاق وظلت تماطل فطالب المشتكي بإحالة الشكوى للقضاء فتم تحويل القضية الى إدارة الادعاء العام بازكي الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية بازكي بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بالشفافية والمصداقية وعدم تنفيذ الاتفاق على الوجه السليم وقضت بتغريمه (100) ريال عماني ومدنيا إلزامه بدفع (150) ريال عماني للمجني عليه.
أما الحكم الثالث فتتلخص وقائعه بتلقي الإدارة شكوى من مستهلك مفادها قيامه بالأتفاق مع مؤسسة تجارية بولاية ازكي على عمل عازل (واتر بروف ) على سطح منزله الا انه ظهر تسرب للماء في سقف الطابق الثالث وطالب المشتكي المؤسسة بالإصلاح إلا أن المؤسسة رفضت الإصلاح بحجة أن المقاول المسؤول عن تركيب بلاط السطح أحدث بعض الاضرار على الواتر بروف ، وعلى إثر ذلك قام المستهلك بتقديم شكوى بالإدارة التي عملت اللازم إزاء الشكوى وأحالتها إلى إدارة الادعاء العام بازكي بعد إستيفاء كافة السبل في سبيل إيجاد حلول توافقيه بين الأطراف الثلاثة حيث باشر الادعاء العام التحقيق فيها وأحالها للمحكمة الابتدائية بإزكي فصدر الحكم حضوريا بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجة السليم وبما يتفق مع طبيعتها وقضت بتغريمه مائة ريال عماني.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات.