مسقط – شؤون عمانية
أصدرت وزارة الثروة الزراعـية والسمكيـــة وموارد المياه قرارين وزاريين.
قـرار وزاري رقـم 238/2025 برفع حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول.
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2004، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008، وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥/٢٠٢١ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول، وإلى القـــرار الوزاري رقـــم ١٠٨/٢٠٢٥ بحظر استيـــراد الطيــــور الحيــــة من بعـــض الولايــــات فـي جمهورية الهند، وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٤/2025 بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يـرفـــع حظــــر استيــــراد الطيـــــور الحيــــة ومنتجاتهــــا ومشتقاتهـــــا ومخلفاتها من ولايتـــــي تشاتيسغارا وبيهار فـي جمهورية الهند، وولاية ريو غراندي دو سول فـي جمهورية البرازيل، الوارد فـي القرارات الوزارية أرقام ٢٥/٢٠٢١، ١٠٨/٢٠٢٥، ١٤٤/٢٠٢٥ المشار إليها.
المــادة الثانيـــــة
على الجهات المختصة تنفـيذ هذا القرار، كل فـي مجال اختصاصه.
المــادة الثالـثــــة
ينشـر هذا القـرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: ١٢ / ٤ / 144٧هـ
الموافــــق: ٥ / ١٠ / ٢٠٢٥م
د. سعـــود بـن حمــود بـن أحمـــــد الحبســــي
وزيـر الثروة الزراعـية والسمكيـــة وموارد المياه
قـرار وزاري رقـم ٢٤٠/2025 برفع حظر استيراد الطيور الحية من جمهورية الأرجنتين باستثناء مقاطعة بونس أيرس.
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2004، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008، وإلى القرار الوزاري رقم ٢٢٦/٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية الأرجنتين باستثناء مقاطعة بونس أيرس، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية الأرجنتين، الوارد فـي القرار الوزاري رقم ٢٢٦/٢٠٢٥ المشار إليه باستثناء مقاطعة بونس أيرس.
المــادة الثانيـــــة
على الجهات المختصة تنفـيذ هذا القرار، كل فـي مجال اختصاصه.
المــادة الثالـثــــة
ينشـر هذا القـرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: ١٤ / ٤ / 144٧هـ
الموافــــق: ٧ / ١٠ / ٢٠٢٥م
د. سعـــود بـن حمــود بـن أحمـــــد الحبســــي
وزيـر الثروة الزراعـية والسمكيـــة وموارد المياه