ads
الخميس, أكتوبر 9, 2025
  • Login
شؤون عمانية
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون عمانية
No Result
إظهار جميع النتائج

حكم قضائي ضد مؤسسة في قطاع إصلاح المركبات بالمصنعة

أكتوبر 4, 2025
في محليات
استرجاع أكثر من 13 ألف ريال عماني لمستهلك في الظاهرة
الواتس ابالفيس بوكتويتر
مسقط- شؤون عمانية
أصدرت المحكمة الابتدائية بالمصنعة مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية تعمل في قطاع إصلاح المركبات، وذلك بعد إدانتها بجنح مخالفة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، حيث قضت بالإدانة وفرض غرامات مالية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق شكوى من أحد المستهلكين، أوضح فيها أنه تعاقد مع ورشة متخصصة لإصلاح مركبته واستبدال ناقل الحركة بآخر جديد مع تركيب الفلاتر وتغيير الزيت مقابل مبلغ قدره (450 ر.ع). إلا أن المؤسسة اكتفت باستبدال ناقل الحركة فقط دون تركيب الفلاتر أو تغيير الزيت، كما تأخرت في إنجاز الصيانة بحجة عدم توافر النوع المناسب.
وأضاف المشتكي أنه بعد استلام المركبة تبيّن أن العطل ما زال قائمًا فضلًا عن ظهور عطل آخر، وعند مطالبته الورشة بالإصلاح رفض صاحب المؤسسة بحجة انتهاء فترة الضمان، دون أن يسلمه فاتورة تثبت الخدمة المقدمة، كما لم يلتزم بالمدة القانونية المقررة للضمان. وعلى إثر ذلك تقدّم المستهلك بشكواه إلى الإدارة، التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث انتدبت خبيرًا فنيًا أكد في تقريره أن الورشة لم تنفذ أعمال الصيانة على الوجه السليم.
وبناءً على ذلك، أحيلت القضية إلى الادعاء العام الذي باشر بدوره الإجراءات القانونية وأحيل المتهم إلى المحكمة، التي قضت حضوريًا أولًا:
• بإدانته بجنحة عدم تقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها.
• وجنحة عدم الالتزام بضمان الخدمة المقدمة خلال الفترة المحددة قانونًا.
• وجنحة عدم الالتزام بضمان أعمال الإصلاح والصيانة.
وقضت المحكمة بمعاقبته عن الأولى بغرامة قدرها (500 ر.ع)، وعن الثانية (300 ر.ع)، وعن الثالثة (500 ر.ع)، على أن تُدغم العقوبات وينفذ منها الأشد، مع وقف العقوبة الأصلية والاكتفاء بتنفيذ مبلغ (300 ر.ع). كما قررت إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وأكدت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة على ضرورة التزام المزودين ومقدمي الخدمات بقواعد المصداقية والشفافية في تعاملاتهم مع المستهلكين، والوفاء بالواجبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك، بما يحقق مستهدفات رؤية عُمان 2040 الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والمساءلة والشفافية لضمان حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الثقة في السوق المحلية.
إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

الجمعية العمانية للكتاب والأدباء تشيد بالجهود الدبلوماسية لحماية المواطنين المشاركين في أسطول الصمود

الخبر التالي

ارتفاع جرائم الاحتيال الإلكتروني في سلطنة عُمان.. وهذه هي الأسباب

شؤون عمانية

شؤون عُمانية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2024 شؤون عُمانية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2024 شؤون عُمانية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In