مسقط – شؤون عمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطاني هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- المرسوم الســــلطاني رقــم ٧٧/٢٠٢٥ بإصدار قانون تحصيل مستحقات الدولة
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/94، وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2002، وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018، وعلى قانون الإفلاس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2019، وعلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 46/2022، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 37/2025، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولــــى
يعمل بأحكام قانون تحصيل مستحقات الدولة المرفق.
المــادة الثانيـــة
يصدر وزير المالية اللائحة التنفـيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفـيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالثـــة
يلغى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الرابعـة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ١٧ مـن ربيــع الأول سنـة ١٤٤٧هـ
المـوافــــق: ١٠ مـن سبتمبـــــــــر سنـة ٢٠٢٥م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
قانون تحصيل مستحقات الدولة
الفصل الأول
تعريفـات وأحكـام عامـة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1 – الــوزارة:
وزارة المالية.
2 – الوزيـــر:
وزير المالية.
3 – الجهة الدائنة:
أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
4 – الجهات المعنية:
وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى غير الجهة الدائنة.
5 – المديــــــن:
كل شخص طبيعي أو اعتباري يكون مدينا بأي مستحقات للدولة.
6 – مستحقات الدولة:
المستحقـــات النقديـــة لوحـــدات الجهـــاز الإداري للدولـــة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، كالضرائب والرسوم بكافة أنواعها، والأتاوى، وأثمان المبيعات، وقيمة الإيجارات، ومقابل حق الانتفاع، ومقابل الخدمات العامة، وغيرها.
7 – اللائحـــة:
اللائحة التنفـيذية لهذا القانون.
المــادة ( 2 )
تعتبر مستحقات الدولة حقوقا ممتازة تستوفى من جميع الأموال المملوكة للمدين بها – سواء كانت منقولا أو عقارا – تحت أي يد، وبالأولوية على ما عداها من الديون الأخرى ولو كانت ممتازة أو مضمونة برهن، مهما كان تاريخ تسجيلها وقيدها، وذلك فـيما عدا دين النفقة المحكوم بهــا، وأجور العمـــال ومستحقاتهـــم والمستحقـــين عنهـــم، والمصروفـــات القضائيـــة، فـي حالة التزاحم بينها.
وتثبت حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمستحقات الدولة دون حاجة للتسجيل، ويتقدم الامتياز الضامن لهذه المستحقات على حقوق الامتياز العامة.
المــادة ( 3 )
يلتزم المدين بسداد مستحقات الدولة كاملة فـي المواعيد وبالطريقة المحددة فـي القوانين أو المراسيم السلطانية أو القرارات أو العقود أو غير ذلك، ويتم السداد للجهة الدائنة دون حاجة إلى مطالبة منها، ويعتبر سداد مستحقات الدولة بإحدى الطرق المشار إليها مبرئا لذمة المدين فـي حدود المبلغ المسدد.
المــادة ( 4 )
تحسب المواعيد المنصوص عليها فـي هذا القانون وفقا للتقويم الميلادي.
المــادة ( 5 )
تعتبر الإخطارات والتنبيهات والإعلانات والقرارات والمحاضر وغيرها مما يصدر بالتطبيق لأحكـــام هـــذا القانــــون مطالبـــات قاطعـــة للتقـــادم، ويكـــون توجيههــــا بالطـــرق والوسائـــل التــي تبينهــا اللائحــة.
المــادة ( 6 )
تعفى الجهة الدائنة من أداء الرسم المقرر على الدعاوى والطعون التي ترفع وفقا لأحكام هذا القانون، ومن تقديم الكفالة.
المــادة ( 7 )
تســـري فـيمـــا لم يــرد بشأنــه نص خاص فـي هذا القانون – عند نظر منازعات التنفـيذ الإداري والفصل فـيها – القواعد الإجرائية المنصوص عليها فـي قانون الإجراءات المدنية والتجارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
الفصــل الثانــي
التنفـيــذ الإداري
المــادة ( 8 )
يجــب على الجهة الدائنـــة – فـي حالـــة إخلال المدين بالتزامــه بالســـداد وفقـــا للمـادة (3) من هذا القانون – أن توجه إليه فورا تنبيها بوجوب الأداء تلزمه فـيه أداء مستحقات الدولة خلال (7) سبعة أيام من تاريخ التنبيه، على أن تبلغ نسخة من هذا التنبيه للوزارة لحجز ما يكون مستحقا للمدين تحت يدها من مبالغ لحساب الجهة الدائنة.
المــادة ( ٩ )
فـي حالة انقضاء المدة المحددة فـي التنبيه بوجوب الأداء دون أداء مستحقات الدولة تتخذ الجهة الدائنة الإجراءات اللازمة لتعيين الأموال المملوكة للمدين التي يتم التنفـيذ الإداري عليها تعيينا كافـيا، مع تحديد مكان وجودها واسم الحائز، إن وجد.
وإذا تعذر تعيين الأموال التي يتم التنفـيذ الإداري عليها، تطلب الجهة الدائنة – على وجه السرعة – من الجهات المعنية، موافاتها بما لديها من بيانات تتعلق بأموال المدين التي يتـــم التنفـيــذ الإداري عليهــا، وبالتراخيــص المتعلقة بها، وذلك خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الطلب.
وفـي حالة عدم توفر البيانات المطلوبة، تلتزم الجهات المعنية بمتابعة حالة المدين بصفة مستمرة وإخطار الجهة الدائنة فورا بأي بيانات تستجد لديها تكون متعلقة بالأموال التي يتملكها المدين أو بالتراخيص المتعلقة بها.
المــادة ( ١٠ )
تستحق الجهة الدائنة اعتبارا من تاريخ انقضاء المدة المحددة فـي التنبيه بوجوب الأداء، غرامــة التأخيــر فـــي الوفــاء على النحو الذي تبينه اللائحة، ولا تستحق هذه الغرامة فـي الحالات التي يلتزم فـيها المدين بأداء غرامة تأخيرية أو غيرها من المبالغ الإضافـية المستحقة بسبب التأخير فـي السداد تطبيقا لنص فـي القانون أو العقد، أو فـي الحالات التي يتقرر فـيها وقف إجراءات التنفـيذ الإداري أو إلغاؤها أو بطلانها بحكم قضائي نهائي.
المــادة ( ١١ )
يصدر وكيل الوزارة المختص أو من فـي حكمه فـي الجهة الدائنة قرار التنفـيذ الإداري فـي مواجهة المدين فور الانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين الأموال المملوكة للمدين التي يتم التنفـيذ عليها، على أن يتضمن هذا القرار اسم وصفة مصدره، واسم المدين ومهنته وعنوانه وغيرها من البيانات الخاصة به، وقيمة مستحقات الدولة، ونوعها، وتواريخ وسند استحقاقها، وغير ذلك من البيانات التي تبينها اللائحة، ويجب أن يكون القرار مختوما بخاتم الجهة الدائنة.
ويكون لقرار التنفـيذ الإداري قوة السند التنفـيذي.
المــادة ( ١٢ )
تخطر الجهة الدائنة فور صدور قرار التنفـيذ الإداري كلا من المدين والوزارة والجهات المعنية المستحق لديها مبالغ للمدين، وكذلك أمانة سر المحكمة المختصة بنسخة معتمدة من هذا القرار، على أن تودع نسخة منه فـي ملف التنفـيذ الإداري الخاص بالمدين.
ويعتبر إخطار أمانة سر المحكمة المختصة بمثابة تدخل فـي إجراءات التنفـيذ القضائي، إن وجدت.
المــادة ( ١٣ )
تلتزم الجهات المعنية فور إخطارها بنسخة معتمدة من قرار التنفـيذ الإداري، بأن تحجز ما يكون مستحقا للمدين من مبالغ تحت يدها مبلغا مساويا للمبلغ المحجوز من أجله، وكذلك المصروفات وغرامات التأخير فـي الوفاء، وتخصيصها لحساب الجهة الدائنة، ويترتب على هذا التخصيص زوال التنفـيذ الإداري، على أن يتم إخطار الجهة الدائنة بما تم تخصيصه لتتولى إلغاء قرار التنفـيذ الإداري الذي أصدرته.
المــادة ( ١٤ )
إذا لم تكن المبالغ المستحقة للمدين تحت يد الجهات المعنية كافـية للوفاء بكل المبلغ المحجوز من أجله والمصروفات وغرامات التأخير فـي الوفاء، يتم تخصيص ما تحت يدها من مبالغ لحساب الجهة الدائنة بعد خصم هذه المصروفات والغرامات مع إخطار الجهة الدائنة بذلك لتتولى تعديل قرار التنفـيذ الإداري، واتخاذ إجراءات التنفـيذ الإداري بالنسبة للمبلغ المتبقي فـي ذمة المدين، على أن يتم إخطار المدين، والجهات المعنية بنسخة من قرار التنفـيذ الإداري المعدل.
وفـي هذه الحالة، تعتبر كل المبالغ التي تستحق للمدين تحت يد الجهات المعنية محجوزة لحساب الجهة الدائنة إلى حين سداد مستحقات الدولة بالكامل، وكذلك المصروفات وغرامات التأخير فـي الوفاء.
المــادة ( ١٥ )
يجوز بعد موافقة الوزير أداء مستحقات الدولة على أقساط، وفقا للقواعد والإجراءات والضمانـــات التـــي تبينهـــا اللائحـــة، ويترتب على ذلك وقف إجراءات التنفـيذ الإداري، وفـي حالة تخلف المدين عن سداد أي قسط من الأقساط فـي المواعيد المحددة لها، يستأنف سير هذه الإجراءات.
المــادة ( ١٦ )
يجوز فـي أثناء اتخاذ إجراءات التنفـيذ الإداري على أموال المدين إسقاط مستحقات الدولة وفق الحالات والشروط التي تبينها اللائحة.
المــادة ( ١٧ )
لا يجوز التنفـيذ الإداري إلا لدين محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.
المــادة ( ١٨ )
تتخذ إجراءات التنفـيذ الإداري فـي مواجهة المدين أو الحائز أو الشخص المسؤول عن الدين أو خلفــه العــام أو الخــاص أو الضامــن أو الكفـيــل الشخصي أو العيني، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المــادة ( ١٩ )
يتولى إجراء التنفـيذ الإداري المندوب الذي تعينه الجهة الدائنة لهذا الغرض وتحت إشرافها، ولها الاستعانة بشرطة عمان السلطانية عند الاقتضاء.
ويجــوز للجهـــة الدائنــة الاستعانـــة بالغيـــر لمباشــرة أي مـــن إجـــراءات التنفـيـــذ الإداري متى اقتضت الضرورة ذلك.
المــادة ( ٢٠ )
يتم التنفـيذ الإداري خلال الأوقات والمواعيد التي تبينها اللائحة، ومع ذلك يجوز لوكيل الوزارة المختص أو من فـي حكمه فـي الجهة الدائنة أن يقرر إجراء التنفـيذ دون التقيد بالأوقات والمواعيد المحددة متى اقتضت الضرورة ذلك.
المــادة ( ٢١ )
لا يجوز التنفـيذ الإداري على ما يأتي:
١ – أموال الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فـيها بنسبة لا تقل عن (40%).
٢ – منـــزل المديـــن الذي يتخـــذه سكنــا مع أسرته، وإذا توفـي المدين قبل وفاء الدين، فلا يجوز التنفـيذ على المنزل المخصص لسكن عائلته المكلف شرعا بالإنفاق عليها.
٣ – الفراش والملابس اللازمة للمدين، وأسرته المقيمين معه فـي معيشة واحدة.
٤ – ما يلزم المدين من عقار أو الأدوات اللازمة لقيامه بعمله بقدر ما يكفـي معيشته ومن يعوله.
٥ – المنقـــول الـــذي يعتــبر عقــارا بالتخصيـــص إذا كــان التنفـيـذ مستقــلا عـن العقــار المخصص لخدمته.
٦ – ما يحكم به من مبالغ مقابل نفقة المدين أو الزوجة أو الأولاد أو الأقارب.
٧ – الأجور والرواتب والمنافع والمعاشات، إلا بقدر الربع من الأجر أو الراتب الأساسي أو المنفعة أو المعاش، وفاء لدين نفقة مقررة أو لدين مستحق للدولة وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
المــادة ( ٢٢ )
مع مراعــاة أحكـام قانون الإفلاس، يترتب على صدور حكم بإشهار إفلاس المدين وقف إجراءات التنفـيذ الإداري.
المــادة ( ٢٣ )
يجب على وكيل الوزارة المختص أو من فـي حكمه فـي الجهة الدائنة قصر الحجز على بعض الأموال بما يتناسب مع قيمة الدين المحجوز من أجله، ويكون تقدير التناسب المشار إليه من اختصاص وكيل الوزارة المختص أو من فـي حكمه فـي الجهة الدائنة، وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة.
المــادة ( ٢٤ )
لا يترتب على الحجز الإداري نقل ملكية المال محل التنفـيذ إلى الجهة الدائنة، ومع ذلك فإن أي تصرفات من المدين المنفذ ضده لا تكون نافذة فـي مواجهة الجهة الدائنة إذا كان من شأنها نقل ملكية هذا المال أو ترتيب حق عيني آخر أصلي أو تبعي أو حوالته إلى الغير.
المــادة ( ٢٥ )
لا يجوز بيع المال محل التنفـيذ إلا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعلان عن البيع، ويتم البيع فـي التاريخ والمكان المحددين لذلك، وعن طريق مزايدة علنية يجريها مندوب الجهة الدائنة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
ولا يجوز أن يتقدم للمزايدة أي من العاملين فـي الجهة الدائنة أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية سواء بأنفسهم أو عن طريق الغير أو بواسطة شركة يملكون حصصا فـيها، وإلا كان البيع باطلا.
المــادة ( ٢٦ )
لا يجوز وقف البيع أو تأجيله إلا فـي الحالات وطبقا للإجراءات التي تبينها اللائحة.
المــادة ( ٢٧ )
يحرر محضر للبيع وفقا للنموذج الذي تبينه اللائحة.
ويوقع المحضر من كل من مندوب الجهة الدائنة، والحارس الذي تعينه الجهة الدائنة، والمدين، والراسي عليه المزاد، وإذا لم يحضر الحارس أو المدين، أثبت ذلك فـي المحضر.
المــادة ( ٢٨ )
يجوز للمدين فـي أي حالة كانت عليها الإجراءات وقبل إتمام البيع أن يودع فـي خزينة الجهة الدائنة مبلغا مساويا للمبلغ المحجوز من أجله والمصروفات وغرامات التأخير فـي الوفاء، وذلك للوفاء بالدين المستحق عليه، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة.
المــادة ( ٢٩ )
لا يجوز وقف إجراءات التنفـيذ الإداري أو رفعه أو إلغاؤه إلا فـي الحالات المنصوص عليها قانونا أو بحكم قضائي نهائي.
الفصــل الثالــث
الحجــز التحفظــي
المــادة ( ٣٠ )
يجوز بقرار من رئيس الجهة الدائنة توقيع الحجز التحفظي على أموال المدين إذا تبين أن حقوق الخزانة العامة للدولة معرضة للضياع.
ولا يجوز توقيع الحجز التحفظي إلا لدين محقق الوجود وحال الأداء.
المــادة ( ٣١ )
يتعين على الجهة الدائنة فـي حالة توقيع الحجز التحفظي على عقار إخطار أمانة السجل العقاري أو فرعها المختص بالقرارات والإخطارات التي تصدر فـي هذا الشأن.
المــادة ( ٣٢ )
لا يجوز التصرف فـي الأموال المحجوزة حجزا تحفظيا ما لم يرفع الحجز بقرار من رئيس الجهة الدائنة بعد التأكد من أن حقوق الخزانة العامة للدولة لم تعد معرضة للضياع.
وفـي جميع الأحوال، يرفع الحجز التحفظي بانقضاء (30) ثلاثين يوما من تاريخ توقيعه دون إخطار المدين بالمبلغ الواجب الأداء.
ولا يجوز بعد انقضاء هذه المدة توقيع حجز تحفظي ثان.
المــادة ( ٣٣ )
يصدر وكيل الوزارة المختص أو من فـي حكمه فـي الجهة الدائنة فور تحديد مقدار الدين المحجـــوز مـــن أجـــله، قـــرارا بالتنفـيـــذ الإداري، ويتبــع فـي شأنه الأحكام المنصوص عليها فـي هذا القانون.
الفصــل الرابــع
التنفـيــذ علــى المنقــول
الفــرع الأول
التنفـيــذ علــى المنقــول لــدى المديــن
المــادة ( ٣٤ )
يتم الحجز على منقولات المدين بموجب محضر يعد وفقا للنموذج الذي تبينه اللائحة.
ويحرر المحضر فـي مكان توقيع الحجز ويوقع من مندوب الجهة الدائنة، والمدين إن كان حاضرا أو من ينوب عنه، وتسلم صورة منه إلى المدين، فإذا رفض المدين أو من ينوب عنه التوقيع على المحضر أو تسلم صورته يثبت ذلك فـي المحضر.
المــادة ( ٣٥ )
إذا لم يتم الحجز فـي يوم واحد جاز إتمامه فـي اليوم أو الأيام التالية متتابعة.
وعلى مندوب الجهة الدائنة اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على المنقولات المحجوزة أو المطلوب الحجز عليها، على أن يتم التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز، ويتم توقيع الحجز خلال المواعيد المشار إليها فـي اللائحة، ومع ذلك يجوز لمندوب الجهة الدائنة أن يستمر فـي توقيع إجراءات الحجز فـي غير المواعيد والأوقات المقررة قانونا متى اقتضت الضرورة ذلك، وتعتبر المنقولات محجوزا عليها بمجرد ذكرها فـي محضر الحجز.
المــادة ( ٣٦ )
لا يجـــوز لمنـــدوب الجهـــة الدائنــــة كســـر الأبــــواب أو فـــض الأقفـــال بالقــوة لتوقيــع الحجـــز إلا بحضور أحد رجال شرطة عمان السلطانية، على أن يوقع على محضر الحجز.
المــادة ( ٣٧ )
تبين اللائحة القواعد والإجراءات المنظمة لحجز الثمار المتصلة أو المزروعات القائمة قبل نضجها، وكذلك القواعد والإجراءات الواجبة الاتباع فـي حالة الحجز على النقود والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
المــادة ( ٣٨ )
يلتزم مندوب الجهة الدائنة – إذا كان المدين أو الحائز حاضرا وقت توقيع الحجز – بتعيينه حارسا على المنقولات المحجوزة وتسليمه صورة من محضر الحجز، وإذا لم يكن المدين أو الحائز حاضرا أو إذا رفض التعيين، يلتزم المندوب باتخاذ كافة التدابير الضرورية اللازمـــــة للمحافظــــة علــــى المنقـــــولات المحجــــوزة والعــــرض علــــى وكيـــل الـــوزارة المختــــص أو من فـي حكمه إلى حين تعيين حارس.
المــادة ( ٣٩ )
لا يجوز للحارس أن يستعمل المنقولات المحجوزة أو أن يستغلها أو يتصرف فـيها، ومع ذلك يجوز له إذا كان مالكا لها أن يستعملها فـي الغرض المخصصة من أجله، على أن يكون مسؤولا عن كل تلف أو فقد أو هلاك ينشأ عن استعمالها.
ويجوز لمندوب الجهة الدائنة – بعد موافقة وكيل الوزارة المختص أو من فـي حكمه فـي الجهة الدائنة – أن يرخص للحارس فـي القيام بالأعمال اللازمة أو استغلال المنقولات المحجوزة.
وفـي حالة تعيين المدين حارسا على الشركة يجوز للمندوب أن يرخص للمدين فـي التصرف فـي البضائع أو غيرها من المنقولات المثيلة، بشرط أن يورد مثلها قبل اليوم المحدد للبيع.
المــادة ( ٤٠ )
يلتزم مندوب الجهة الدائنة – إذا طرأت أسباب توجب إعفاء الحارس الذي تعينه الجهة الدائنة، أو عزله أو استبداله – بأن يخطر المدين بذلك، على أن يتم جرد المنقولات المحجوزة قبل تسلم الحارس الجديد مهامه، ويعد محضر جرد يوقع من المندوب والحارس السابق والحارس الجديد، ويكون الحارس السابق مسؤولا عن أي تلف أو فقد أو هلاك يسفر عنه الجرد.
المــادة ( ٤١ )
تلتزم الجهة الدائنة – فـي حالة توقيع حجز قضائي على المنقولات وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية – بأن تخطر أمانة سر المحكمة المختصة بصورة من محضر الحجز الإداري الموقع على هذه المنقولات، لتتولى بدورها إعلان كل من المكلف بالحجز القضائي والحارس المعين من قبله بصورة من هذا المحضر.
ويكـــون الحـــارس المعـــين مــن قبل مندوب الجهة الدائنة مسؤولا عن المنقولات المحجوزة فـي حالة رفع الحجز القضائي.
المــادة ( ٤٢ )
يلتزم مندوب الجهة الدائنة – إذا تبين أنه سبق لجهة دائنة أخرى أن أوقعت حجزا إداريا على المنقولات – بأن يخطر الجهة الدائنة الأخرى بصورة من محضر الحجز الإداري الثانـــي الموقــع علـى المنقولات لتتولى بدورها إخطار مندوبها والحارس المعين من قبله بصورة من هذا المحضر.
ويكـــون الحـــارس المعــين مــن قبــل منـــدوب الجهة الدائنة الأخرى مسؤولا عن المنقولات المحجوزة فـي حالة رفع الحجز الإداري الأول.
المــادة ( ٤٣ )
يلتـــزم المكلـــف بالحجـــز القضائــي – إذا تبين أنه سبق للجهة الدائنة توقيع حجز إداري على المنقولات – بأن يخطرها بصورة من محضر الحجز القضائي الموقع على المنقولات لتتولى بدورها إخطار مندوبها والحارس المعين من قبله بصورة من هذا المحضر.
ومع عدم الإخلال باستقلال الحجز الإداري عن الحجز القضائي الموقع على ذات المنقولات، يستمـــر الـــحارس المعـــين مـــن قبـــل منــدوب الجهــة الدائنــة فــي الحراســة، ويكون مسؤولا عن المنقولات المحجوزة.
المــادة ( ٤٤ )
لا يجوز تحديد تاريخ لبيع المنقول إلا بعد انقضاء (10) عشرة أيام من تاريخ توقيع الحجز الإداري إلا إذا كانت المنقولات المحجوزة عرضة للتلف أو كانت مصاريف المحافظة عليها تجاوز قيمتها، فـيتم بيعها على وجه السرعة.
ويجب أن يتم البيع خلال (3) الثلاثة أشهر التالية لتاريخ انقضاء مدة (10) العشرة أيام المشار إليها، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن، مع مراعاة أحكام المادتين (16) و(26) من هذا القانون.
المــادة ( ٤٥ )
يجوز لمندوب الجهة الدائنة – متى اقتضت الضرورة ذلك، وبعد موافقة وكيل الوزارة المختص أو من فـي حكمه – اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المنقولات المحجوزة لبيعها فـي سوق عام أو غيرها من الأماكن المعدة لهذا الغرض، على أن يتحمل المدين كافة مصاريف النقل وأجرة المكان الذي تعرض فـيه المنقولات.
المــادة ( ٤٦ )
يلتزم مندوب الجهة الدائنة قبل البدء فـي البيع، بجرد المنقولات المحجوزة وتحرير محضر يثبت فـيه ما يكون قد تلف أو هلك منها.
وللمندوب أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لبيان أسباب التلف والهلاك، على أن يتحمل المدين الأتعاب.
المــادة ( ٤٧ )
يلتزم مندوب الجهة الدائنة بأن يراعي عند البيع القيمة الحقيقية أو الفعلية للمنقولات المحجوزة، وأحوال السوق بصفة عامة، وغير ذلك من العوامل التي تؤثر فـي قيمتها وبما يكفل تحقيق المصلحة العامة، وإذا كانت العروض المقدمة تقل كثيرا عن القيمة المحددة لبيـــع المنقـــولات، يؤجل البيع لجلسة تالية يعلن عنها وفقا لما تبينه اللائحة، ويتم البيع فـي هذه الجلسة لمن يتقدم بأكبر عرض.
المــادة ( ٤٨ )
يلتزم المكلف بالحجز القضائي بأن يخطر الجهة الدائنة التي تدخلت فـي إجراءات التنفـيذ القضائي وفقا للمادة (12) من هذا القانون بنسخة من محاضر الحجز الذي يوقع على المنقولات وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية، وبالتاريخ المحدد لبيع المنقولات المحجوزة، وذلك قبل الموعد الذي يحدده قاضي التنفـيذ لبيع هذه المنقولات بـ (3) ثلاثة أيام على الأقل.
ويكون المكلف بالحجز القضائي مسؤولا عن ضياع أي حق من الحقوق المالية أو مستحقات للدولة فـي حدود قيمة المنقولات المبيعة فـي حالة تقصيره أو تأخيره فـي الإخطار.
المــادة ( ٤٩ )
يراعى عند بيع المنقولات المحجوزة ما يأتي:
١ – أن يتم البيع فـي الحالة المنصوص عليها فـي المادة (41) من هذا القانون فـي الميعاد وباتباع الإجراءات المقررة للتنفـيذ القضائي وفقا لقانون الإجراءات المدنية والتجارية.
٢ – أن يتم البيع فـي الحالة المنصوص عليها فـي المادة (42) من هذا القانون فـي الميعاد المحدد للحجز الإداري الأول.
3 – أن يتم البيع فـي الحالة المنصوص عليها فـي المادة (43) من هذا القانون فـي الميعاد وباتباع الإجراءات المقررة للتنفـيذ الإداري بموجب هذا القانون.
المــادة ( ٥٠ )
يلتـــزم المكلـــف بالحجز القضائي فـي الحالة المنصوص عليها فـي البند (1) من المادة (49) من هذا القانون، بأن يودع حصيلة البيع فـي خزينة المحكمة المختصة للفصل فـي توزيعها بين الحاجزيــــن والمتدخلـــين فـــي الإجـــراءات، وتصـــدر المحكمـــة قرارهـــا فــــي هــذا الشأن على وجه السرعة بمراعاة حق الامتياز والأولوية المقررين لدين ومستحقات الجهة الدائنة.
المــادة ( ٥١ )
يلتزم مندوب الجهة الدائنة بما يأتي:
١ – أن يـــورد حصيلـــة البـــيع بعــد خصــم المصروفــات – فـــي الحالــة المنصوص عليها فــــي البنـــد (2) مـــن المادة (49) مـــن هــذا القانــون – إلــى الوزارة لتتولى توزيعها بين الجهات الدائنة بنسبة الدين المستحق لكل منها.
٢ – أن يخصـــم من حصيلـــة البيـــــع – فـي الحالـــة المنصـــوص عليهـــا فــــي البنــــد (3) من المادة (49) من هذا القانـــون – جميـــع المصروفات من تاريخ توقيع الحجز، بما فـي ذلك مصروفات الإعداد والنشر والنقل وأجرة مكان البيع وعمولة المصارف، والوسطاء، وأتعاب الخبراء، وغرامات التأخير فـي الوفاء، ويخصص الباقي لأداء المبالغ المحجوز من أجلها، ويسلم ما قد يتبقى بعد ذلك إلى المدين أو يودع لحسابه فـي خزينة الوزارة أو الجهة الدائنة.
الفــرع الثانــي
التنفـيــذ علــى مــا للمديــن لــدى الغيــر
المــادة ( ٥٢ )
للجهـــة الدائنـــة توقيـــع الحجــز علـــى مــا يكون للمدين لدى الغير من منقولات أو مبالغ أو ديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط.
المــادة ( ٥٣ )
يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر يعلن إلى المحجوز لديه مرفقا به صورة من التنبيه بوجوب الأداء المشار إليه فـي المادة (8) من هذا القانون، على أن يتضمن هذا الإخطـــار قيمــة المبالــغ المطلوبــة، وأنواعها، وتواريخ استحقاقها وغير ذلك من البيانات التي تبينها اللائحة.
ويجــب علــى الجهــة الدائنة أن تبلغ المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إعلانه إلى المحجوز لديه، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
المــادة ( ٥٤ )
يجب على المحجوز لديه أن يخطر الجهة الدائنة بكل ما لديه للمحجوز عليه بشكل مفصل، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز، ولا يعفى المحجوز لديه من هذا الإخطار فـي الحالات التي لا يكون فـيها مدينا للمدين.
المــادة ( ٥٥ )
يجب على المحجوز لديه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره للجهة الدائنة بكل ما لديه للمحجوز عليه أن يؤدي لها ما أقر به أو ما يفـي منه بحقها من ديون حالة الأداء، وغيرها من المصروفات، وغرامات التأخير فـي الوفاء.
على أن تبقى الديون المؤجلة محجوزة تحت يد المحجوز لديه إلى أن يحل ميعاد استحقاقها فـيؤديها إلى الجهة الدائنة أو ما يفـي منها بحقها، وغيرها من المصروفات، وغرامات التأخير فـي الوفاء.
المــادة ( ٥٦ )
يجب على المحجوز لديه – إذا وقعت حجوزات قضائية على ما سبق أن تم الحجز عليه إداريا قبل انقضاء (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان محضر حجز ما للمدين لدى الغير ولم يكن المبلغ كافـيا للوفاء بجميع الحقوق – أن يودع ما لديه فـي خزينة المحكمة المختصة لتوزيعه.
أما إذا وقعت حجوزات قضائية بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه فـي الفقرة السابقة، فلا يكون لها أي أثر على الحجز الإداري إلا فـيما يجاوز الدين المحجوز عليه إداريا والمصروفات وغرامات التأخير فـي الوفاء.
المــادة ( ٥٧ )
يجب على المحجوز لديه – إذا وقع حجز إداري آخر تحت يده، سواء قبل انقضاء (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان محضر حجز ما للمدين لدى الغير أو بعده – أن يودع ما لديه فـي حساب الوزارة لتتولى توزيعه بين الجهات الدائنة بنسبة الدين المستحق لكل منها.
المــادة ( ٥٨ )
فـي حالة عدم تقديم المحجوز لديه الإخطار المنصوص عليه فـي المادة (54) من هذا القانون أو قدمه مخالفا للحقيقة، أو قام بالوفاء بما فـي ذمته إلى المحجوز عليه بعد إعلانه بمحضر حجز ما للمدين لدى الغير، يكون مسؤولا عن أداء المبلغ المحجوز من أجله، وغيره من المصروفات، وغرامات التأخير فـي الوفاء، ويكون للجهة الدائنة التنفـيذ على أموال المحجوز لديه إداريا وفقا لأحكام هذا القانون.
كما يجوز التنفـيذ الإداري على أموال المحجوز لديه إذا لم يؤد أو يودع أيا من المبالغ الواجب أداؤها أو إيداعها وفقا لنصي المادتين (55) و(56) من هذا القانون، ويكون سند التنفـيذ فـي هذه الحالة محضر الحجز المنصوص عليه فـي المادة (53) من هذا القانون مصحوبا بصورة من الإخطار المنصوص عليه فـي المادة (54) منه.
المــادة ( ٥٩ )
يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير حبس كل ما يستحق للمحجوز عليه والمصروفات وغرامات التأخير فـي الوفاء المستحقة إلى يوم البيع ما لم يودع المدين مبلغا مساويا للمبلــغ المحجــوز مـــن أجله والمصــروفات وغرامــات التأخير فـي الوفاء فـي خزانة الجهة الدائنة.
المــادة ( ٦٠ )
فـي حالة عدم الوفاء بالمبلغ المحجوز من أجله والمصروفات وغرامات التأخير فـي الوفاء خلال المدة المنصوص عليها فـي المادة (55) من هذا القانون، يجوز للجهة الدائنة اتخاذ إجراءات البيع المنصوص عليها فـي هذا القانون، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المــادة ( ٦١ )
فـي حالة وفاء المحجوز عليه بالمبلغ المحجوز من أجله وغرامات التأخير فـي الوفاء والمصروفات، يخطـــر المحجـــوز لديـــه برفــــع الحجـــز الموقـــع عليــه خــلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ الوفاء.
الفــرع الثالــث
التنفـيــذ علــى الأوراق الماليــة والتجاريــة
المــادة ( ٦٢ )
تتبع عند التنفـيذ الإداري على الأوراق المالية والتجارية، إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير، الأحكام المقررة فـي هذا القانون للتنفـيذ على المنقول لدى المدين، على أن تتبع عند التنفـيذ الإداري على الأسهم الاسمية وحصص وأنصبة الأرباح المستحقة فـي ذمة الأشخاص الاعتبارية الأحكام المقررة فـي هذا القانون للتنفـيذ على ما للمدين لدى الغير.
المــادة ( ٦٣ )
يكون بيع الأوراق المالية وفقا للأحكام المقررة بموجب قانون الأوراق المالية، أما الأوراق التجارية فـيكون بيعها وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة.
المــادة ( ٦٤ )
يترتب على الحجز الذي توقعه الجهة الدائنة على الأوراق المالية والتجارية الحجز على أرباحها وفوائدها وعائدها دون حاجة لحجز جديد، سواء أكانت مستحقة فـي تاريخ توقيع الحجز أم استحقت بعد هذا التاريخ وحتى تاريخ البيع.
وعلـــى مصــدر الأوراق المالية – أيا كان نوعها – تحويل الأرباح والفوائد والعائد المستحق إلى حساب الجهة الدائنة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
الفصـــل الخامــس
التنفـيــذ علــى العقـــار
المــادة ( ٦٥ )
يتم الحجز على العقار بموجب محضر يعلن إلى المدين مالك العقار أو الحائز – إن وجد -، وفقا للنموذج الذي تبينه اللائحة، ويلتزم مندوب الجهة الدائنة بتسجيل هذا المحضر لدى أمانة السجل العقاري أو فرعها الكائن فـي دائرة اختصاص العقار خلال (7) سبعة أيام من تاريخ الإعلان.
ولا يعتبر العقار محجوزا عليه إلا من تاريخ تسجيل محضر الحجز، ويترتب على الحجز اعتبار ثمار العقار وإيراداته عن المدة التالية لوقوعه ملحقة بالعقار ذاته ليتم توزيعها وفقا لقواعد توزيع حصيلة بيع العقار المنصوص عليها فـي هذا القانون.
ويترتــب عـــلى وقــــوع الحجـــز اعتبـــار الجهة الدائنـــة متدخلــــة فـي إجــــراءات التنفـيــــذ القضائي – إن وجدت -، على أن يلتزم المكلف بالحجز القضائي فـي هذه الحالة بإخطار الجهــة الدائنــة بنسخة من التنبيهات التي تم تسجيلهـــا وفقــا لأحكــام قانـــون الإجـــراءات المدنية والتجارية، وبالتاريخ والمكان المحددين لبيع العقار، وذلك قبل تاريخ البيع بــ (15) خمسة عشر يوما على الأقل، وكل تقصير أو تأخير فـي إخطار الجهة الدائنة يجعل المتسبب فـيه مسؤولا عن ضياع أي حــق من الحقوق المالية أو مستحقات للدولـــة فـي حـــدود قيمة العقار المبيع.
المــادة ( ٦٦ )
يكون لمندوب الجهة الدائنة حق دخول العقار وملحقاته للحصول على البيانات اللازمة لوصفه ووصف مشتملاته، ويجوز له الاستعانة بشرطة عمان السلطانية إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المــادة ( ٦٧ )
يكون لمندوب الجهة الدائنة تعيين حارس أو أكثر على العقار، ويجوز أن يكون الحارس هو المدين مالك العقار أو الحائز له – إن وجد -، وللمندوب تكليف الحارس بتأجير العقار المحجوز عليه، وبيع ما يوجد به من محصولات أو ثمار وفقا للأحكام المقررة للتنفـيذ على المنقول، ويحق للمدين مالك العقار الساكن فـيه أن يبقى ساكنا فـي العقار دون أجرة.
المــادة ( ٦٨ )
يلتزم مستأجر العقار – بمجرد إعلانه بالحجز علـى العقــار – بأن يودع الأجــرة المستحقــة بعد تاريخ الإعلان فـي حساب الجهة الدائنة وفقا لما تبينه اللائحة.
ويعتبر إيداع المستأجر للأجرة المستحقة فـي حساب الجهة الدائنة مبرئا لذمته فـي مواجهة المدين مالك العقار أو الحائز له.
ولا يعتد – فـي تطبيق أحكام هذه المادة – بالأجرة التي سبق أن أداها المستأجر إلى المدين مالك العقار أو الحائز له مقدما قبل توقيع الحجز فـيما يجاوز أجرة عام واحد، ما لم يثبت وجود غش أو تواطؤ.
المــادة ( ٦٩ )
لا ينفذ تصرف المدين مالك العقار أو الحائز أو الكفـيل العيني فـي العقار المحجوز عليه، وما يترتب عليه من آثار فـي حق الجهة الدائنة أو الراسي عليه المزاد إذا كان هذا التصرف أو ما رتبه من آثار قد وقع فـي تاريخ لاحق لتسجيل محضر الحجز على العقار.
ومع ذلك يكون التصرف أو ما رتبه من آثار نافذا إذا قام المتصرف إليه أو ذوو الشأن – قبل اليوم المحدد للبيع – بإيداع جميع المبالغ المستحقة للدولة وغرامات التأخير فـي الوفاء والمصروفات حتى اليوم السابق على اليوم المحدد لجلسة البيع لحساب الجهة الدائنة، وكذلك بإيداع المبالغ المطلوبة للدائنين أصحاب الحقوق العينية ممن اعتبروا طرفا فـي الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون – إن وجدت -، ويترتب على الإيداع زوال الحجز الموقع على العقار.
المــادة ( ٧٠ )
يجب على مندوب الجهة الدائنة – إذا تبين له وجود حقوق عينية موقعة على العقار المحجوز عليه ومسجلة قبل تسجيل محضر الحجز على العقار – أن يخطر أصحاب هذه الحقوق بنسخة من محضر الحجز خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيله، كما يلتزم بإخطار أمانة السجل العقاري أو فرعها المختص بما يفـيد إخطار أصحاب الحقوق العينية على النحو المشار إليه، مع إرفاق صورة من هذا الإخطار.
وتلتزم أمانة السجل العقاري أو فرعها المختص – فور إخطارها – بالتأشير على هامش قيد أصحاب الحقوق بما يفـيد إخطار كل منهم، كما تلتزم بإخطار مندوب الجهة الدائنة بما يفـيد إتمام التأشير.
ويعتبر جميع الدائنين من أصحاب هذه الحقوق طرفا فـي الإجراءات من التاريخ الذي يتم فـيه التأشير.
المــادة ( ٧١ )
لا يجوز تحديد تاريخ لبيع العقار إلا بعد مضي (30) ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ تسجيـــل محضـــر الحجز، ويجوز للجهة المعنية تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة بناء على طلب المدين مالك العقار أو ذوي الشأن.
المــادة ( ٧٢ )
تلتزم الجهة الدائنة قبل التاريخ المحدد للبيع بمدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوما بتحديد ما إذا كان العقار يتم بيعه صفقة واحدة أو أجزاء وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.
كما تلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقدير الثمن الأساسي للبيع – سواء بالنسبة للعقار أو بالنسبة لكل وحدة أو جزء منه – ويكون لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء على النحو الذي تبينه اللائحة، على أن يراعى عند تقدير الثمن الأساسي موقع العقار ومشتملاته وملحقاته وتاريخ بنائه والقيمة السوقية للعقارات المشابهة له، وأحوال السوق بصفة عامة، وغير ذلك من العناصر والعوامل، وبما يكفل تحقيق المصلحة العامة.
المــادة ( ٧٣ )
يجوز لأي من الدائنين أصحاب الحقوق ممن اعتبروا طرفا فـي الإجراءات طبقا للمادة (70) من هذا القانون طلب وقف السير فـي إجراءات التنفـيذ على العقار إذا ما قام أحد منهم قبل إتمام البيع بإيداع جميع المبالغ المستحقة للدولة وغرامات التأخير فـي الوفاء والمصروفات حتى اليوم السابق على اليوم المحدد لجلسة البيع لحساب الجهة الدائنة، وكذلك بإيداع المبالغ المطلوبة للدائنين الآخرين، إن وجدت.
ويترتب على إيداع المبالغ المستحقة للدولة والغرامات والمصروفات المشار إليها حلول الدائن الذي قام بالإيداع محل الجهة الدائنة فـي حقوقها وامتيازاتها.
ويحرر القائم بالبيع محضرا بذلك تسلم صورة منه للدائن الذي قام بالإيداع ليقوم بتسجيله فـي أمانة السجل العقاري أو أحد فروعها المختصة على نفقته.
المــادة ( ٧٤ )
يترتب على تسجيل محضر بيع العقار تطهير العقار المبيع من جميع الحقوق العينية التي أخطر أصحابها بنسخة من محضر الحجز وفقا للمادة (70) من هذا القانون.
المــادة ( ٧٥ )
يجب على مندوب الجهة الدائنة – إذا تبين له فـي أثناء سير إجراءات التنفـيذ الإداري وجود حجز إداري سابق موقع على العقار – إتمام البيع وفق الميعاد والإجراءات التي حددت للحجز الإداري الأول.
المــادة ( ٧٦ )
إذا صدر حكم نهائي بإيقاع البيع على العقار المحجوز عليه إداريا فـي أثناء سير إجراءات التنفـيذ الإداري، يجب اتباع الآتي:
1 – إذا كان المحكوم له قد أودع كامل الثمن والمصاريف فـي خزانة المحكمة فـي أثناء سيـــر إجــراءات التنفـيذ الإداري، تعين وقف السير فـي هذه الإجراءات، على أن يقدم مندوب الجهة الدائنة إلى المحكمة المختصة بيانا معتمدا بالمبالغ المستحقة لهذه الجهة والمصروفات وغرامات التأخير فـي الوفاء، وعلى المحكمة توزيع الثمن المحصل من البيع فـيما بين الحاجزين والمتدخلين فـي إجراءات الحجز على وجه السرعة مع مراعاة حق الامتياز المقرر للمبالغ المستحقة للدولة.
2 – إذا كان العقار المحجوز عليه إداريا يشمل جزءا لم يدخل ضمن القدر الذي صدر به الحكم بإيقاع البيع القضائي، ولم يف ما خصص للجهة الدائنة من حصيلة التنفـيـــذ القضائـــي بجميــع المبالغ المستحقة لها والمصروفات وغرامات التأخير فـي الوفاء، تعين الاستمرار فـي إجراءات البيع الإداري بالنسبة إلى الجزء الذي لم يصدر به الحكم بإيقاع البيع القضائي، وفـي هذه الحالة يعدل الثمن الأساسي وحدود العقار، ويتم الإعلان عن البيع وفقا لأحكام هذا القانون.
المــادة ( ٧٧ )
يترتب على رفع دعوى قضائية للمنازعة فـي أصل مستحقات الدولة أو فـي صحة إجراءات حجز العقار، وقف إجراءات البيع إلى أن يفصل نهائيا فـي النزاع، وعلى المحكمة المختصة أن تصدر حكمها فـي النزاع على وجه السرعة.
المــادة ( ٧٨ )
يجــب علـــى منـــدوب الجهـــة الدائنـــة – فـــي حالة سداد الراسي عليه المزاد كامل الثمن والمصروفات – أن يورد الثمن المحصل من بيع العقار بعد خصم المصروفات إلى حساب الوزارة لتتولى توزيعه بين الجهات الدائنة المعنية بنسبة الدين المستحق لكل منها.
كما يجب على مندوب الجهة الدائنة أن يخطر المحكمة المختصة فور إيداع الراسي عليه المزاد كامل الثمن والمصاريف وأداء رسوم تسجيل محضر بيع العقار لدى أمانة السجل العقاري أو أحد فروعها المختصة، وعلى المحكمة أن تأمر بوقف إجراءات البيع الذي تباشره إذا كان رسو المزاد سابقا على التاريخ المحدد لجلسة إيقاع البيع.
المــادة ( ٧٩ )
يجب على الجهة الدائنة – إذا كان الثمن المحصل من بيع العقار يجاوز المبالغ المستحقة لهـــا والمصروفــات وغرامــات التأخير فـي الوفاء – أن ترد الزيادة إلى المدين مالك العقار ما لم تكن ثمة حقوق عينية مسجلة على العقار وفقا لحكم المادة (70) من هذا القانون.
وفــــي حالـــة وجـــود حقــوق عينية مسجلة على العقار يجب على الجهة الدائنة أن تخصم من الثمن المحصل من بيع العقار جميع المبالغ المستحقة لها والمصروفات وغرامات التأخير فـي الوفاء ورسوم التسجيل، على أن تودع ما قد يتبقى بعد ذلك فـي خزانة المحكمة لحساب الدائنين من أصحاب الحقوق العينية والمدين، ويكون الإيداع بموجب محضر يوقعه مندوب الجهة الدائنة يحدد فـيه ثمن العقار المبيع وبيان ما خصم منه وأسماء الدائنين الحاجزين ممن اعتبروا طرفا فـي الإجراءات.
