مسقط – شؤون عمانية
أصدر المجلس العماني للاختصاصات الطبية القـــرار رقــم 14/2025 بتعديل بعض أحكام لائحة التدريب فـي المجلــس العمانــي للاختصاصــات الطبيــة
استنـــادا إلى نظـــام المجلـــس العمانــي للاختصاصــات الطبيـة الصـادر بالمرســوم السلطانــي رقم 31/2006، وإلى لائحـــــة التدريــــب فـي المجلـــــس العمانـــي للاختصاصــــات الطبيــــة الصــــادرة بالقـــرار رقم 13/2019، وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يستبدل بنص المادة (31) من لائحة التدريب فـي المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليها، النص الآتي:
“تستحق المتدربة إجازة أمومة لمدة (98) ثمانية وتسعين يوما، كما يستحق المتدرب إجازة أبوة لمدة (7) سبعة أيام، وذلك وفقا للأحكام المقررة فـي قانون الحماية الاجتماعية والسياسات والإجراءات المعمول بها فـي المجلس”.
المــادة الثانيــــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالـثـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٥ مـن صفــــــــــــر 1447هـ
الموافـــــق: ٣٠ مـن يوليـــــــــــو ٢٠٢٥م
د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزيـــــــــــر الصحـــــــــــــــة
رئيـــــــس مجلــــــــس أمنــــــــاء المجلـــس
العمانـــــي للاختصاصـــــات الطبيــة
