مسقط – شؤون عمانية
أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية القـرار وزاري رقــم 133/2025بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفـي جهاز الضرائب
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧/٩٩، وإلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨/٢٠٠٩، وإلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣/٢٠١٩،. وإلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١/٢٠٢٠، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يخــول شاغلــو الوظائــف الآتية فـي جهاز الضرائــب – كـــل فـي نطاق اختصاصــه – صفــة الضبطية القضائية فـي تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل المشار إليه، وقانون الضريبة الانتقائيـة المشـار إليـه، وقانــون ضريبـــة القيمة المضافة المشار إليــه، واللوائـــح والقــرارات الصادرة تنفـيذا لأحكامها:
– مدير دائرة مكافحة التهرب الضريبي.
– مساعد مفتش ضريبي.
– محلل أول مكافحة التهرب الضريبي.
– محلل مكافحة التهرب الضريبي.
– مدقق ضرائب أول.
– مدقق ضرائب.
– مفتش ضريبي أول.
– مفتش ضريبي.
المــادة الثانيــــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالـثـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ١٦ مـن صفـــــــــــر 1447هـ
الموافـــــق: ١٠ مـن أغسطـس ٢٠٢٥م
د. عبداللـه بن محمد بـن سعيد السعيدي
وزيـــــــــــــــر العـــــــــــــــدل والشـــــــــــــؤون القانونيـــــــة
