BM
الخميس, أبريل 9, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

إلى صندوق الحماية الاجتماعية: لِمَ لا يشمل المعاش من تجب لهم النفقة شرعًا؟

يوليو 22, 2025
في مقالات
إلى صندوق الحماية الاجتماعية: لِمَ لا يشمل المعاش من تجب لهم النفقة شرعًا؟
الواتس ابالفيس بوكتويتر

أحمد بن علي الشيزاوي

 

في الموجز:

الأرملة متى ما كانت المستحقة الوحيدة سوف يخصم من نصيبها ٤٠ ريالا من كل ١٠٠ ريال من أصل إجمالي المعاش.

القانون الجديد زواج الأرملة يسقط حقها، دون إعادة الحق ولو تبدّلت الظروف بعد حين.

من تُوفي من غير زوجة ولا ولد، فإن وفاته لا تُنشئ لوالديه أو إخوته أي حق في المعاش، ويؤول المبلغ إلى الصندوق.

في التفاصيل:

أُثير مؤخرا جدلٌ حول ما إذا كان نصيب الأرملة من المعاش قد تعرّض للإنقاص أو السقوط بموجب القانون، مما استدعى نشر نفيا رسميا من صندوق الحماية الاجتماعية ، غير أنّ البيان الذي صدر لا يكفي بذاته ما لم يُستتبع بقراءة قانونية تكشف مآل التغير في جوهر استحقاق الأرملة وأبناءها للمعاش.

لم يكن من شأن قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 52/2023، أن يُحدث من حيث الظاهر مساسا صريحا باستحقاق الأرملة لمعاش الوفاة، إذ أبقى النص في المادة (111) على ذكرها ضمن الفئات المستحقة، إلى جانب الأبناء والبنات، دون أن يحد ذلك بشرط زائد أو أن يُخرجها من دائرة الحماية التأمينية.

فإذا رجعنا إلى ما كان عليه الأمر في ظل قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العُمانيين، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/86، وهو القانون الذي كان ينظم استحقاقات المعاشات في الجهاز الإداري للدولة، وجدنا أن المعاش كان يُقسم بين ثلاث مجموعات وفق ما ورد في المادة (27) منه، وهي: مجموعة الأبناء والبنات، ومجموعة الأرملة أو الزوج، ومجموعة الوالدين والإخوة، وكانت هذه القسمة تتأسس على معيار قرابة الاعتماد، لا على عدد المستحقين، فكان يُخصَّص للأرملة ربع المعاش إن وُجد مستحقون آخرون، ويؤول إليها كامل المعاش إذا انفردت، كما تقرر ذلك صراحةً في المادة (29) من القانون ذاته.

إن الإبقاء على حقها لا يُنكر ما أصاب جوهر الاستحقاق من تحوّل بيّن في القانون الجديد الذي لم يعد يُفرد للأرملة نصيبا مقدرا بذاته، كما كان مقررا في النظام السابق وإنما ربط توزيع المعاش بعدد المستحقين، دون نظر إلى صفاتهم أو صلة كل منهم بصاحب المعاش .

فصارت حصة المستحق تتحدد وفق قاعدة عددية تُعطي على أساس:
١- ١٠٠٪؜ من المعاش إذا بلغ عدد المستحقين ثلاثة أو أكثر.
٢- ٨٠٪؜ من المعاش إذا كانوا اثنين فقط.
٣- ٦٠٪؜ إذا كان المستحق فردًا واحدًا، دون تفريق بين فئات وصفات المستحقين.

وعلى هذا، فإن الأرملة متى كانت المستحقة الوحيدة سوف تفقد
٤٠ ريال من كل ١٠٠ ريال من اصل معاش المتوفى بعد ان كانت تحصل على المعاش كاملًا في ظل النظام السابق.

ولا ينال من ذلك القول بأن قاعدة التوزيع الجديدة تستند إلى معيار عدد الأفراد، إذ أن العدالة في مجال الحماية الاجتماعية لا تُبنى على التساوي وحده، بل على مقدار الحاجة ودرجة الاعتماد وطبيعة العلاقة التي كانت تربط المستحق بصاحب المعاش.

ويُضاف إلى ما تقدّم أن القانون الجديد قد أحدث قطيعة تامة مع مبدأ العودة إلى الحق بعد زوال سبب السقوط، وهو مبدأ كان مستقرا في القانون السابق، حيث لا يقف أثر التعديل عند حدود النسبة فحسب ولكن طال مآل الحق ذاته عند تغيّر حال المستحقً ، ففي النظام السابق كان زواج الأرملة يسقط حقها، غير أن هذا السقوط لم يكن نهائيًا، بل كان مؤقتًا يعود بزوال السبب الذي أوجبه كأن تُطلق أو تُصبح أرملة ثانية، فيُعاد إليها ما سقط عنها من المعاش أما في ظل القانون الجديد فإن المادة (١١٢) قد قررت في جميع الأحوال، لا يعود صرف المعاش بعد سقوط الاستحقاق لكافة الحالات.

وهذا الإغلاق المطلق لباب العودة لا يستقيم مع طبيعة النُظم الاجتماعية التي تأخذ في اعتبارها تقلّب الأحوال وتبدّل الظروف وتنوّع صور الحاجة.ولا يقف التغير عند هذا الحد بل يمتد إلى نطاق المستحقين ذاته، إذ تنحسر ولاية القانون الجديد عن فئة الوالدين والإخوة والأخوات، الذين كانوا يستحقون ربع المعاش في القانون السابق متى ثبت أنهم كانوا يعتمدون في معيشتهم على صاحب المعاش.

فلم يذكرهم النص الجديد لا تصريحا ولا تلميحا، ولم يضع لهم موضعا إلا في بعض الأحكام الانتقالية المقيدة بزمن سابق لتاريخ نفاذ القانون، الأمر الذي يعني أنهم من بعد 1 يناير 2024 لم يعودوا في عداد من يُنظر في حاجتهم أو في درجة إعالتهم، حتى لو كانوا يعيشون اعتمادًا كليا على صاحب المعاش ، ويفتقرون إلى أي مورد آخر.

وعلى ذلك، فمن تُوفي من غير زوجة ولا ولد، وكان والداه أو أحد إخوته يعتمد عليه في النفقة، فإن وفاته لا تُنشئ لهم أي حق في المعاش، ويؤول المبلغ إلى الصندوق ولو ثبتت حاجتهم و إعالتهم، ما لم تكن الوفاة سابقة لتاريخ العمل بالقانون، أو مشمولة بنص خاص.

إن مقاصد القانون الجديد وإن كانت مشروعة في ذاتها، لا يُبرر بها زوال حق قائم أو سحب غطاء حماية كان يظل من لا عائل لهم.

ويتبيّن من هذه القراءة أن نطاق الحماية قد انحسر في القانون الجديد من جهاتٍ أربع أولها في قَصْر الفئات المستحقة على الأبناء والأرملة دون غيرهم، وثانيها في خفض نسبة المعاش عند قلة عدد المستحقين، وثالثها في إحكام السقوط دون رجعة، ورابعها في تقييد استحقاق البنات ببلوغ سن الثلاثين كما ورد في المادة (112) أيضًا، ولو لم تكن متزوجة أو عاملة، وهو ما لم يكن له سابقة في النصوص السابقة التي كانت تجعل الزواج والعمل وحدهما قاطعين للاستحقاق.

وعليه فإن القول بأن القانون الجديد لم يُغيّر شيئا في استحقاق الأرملة، هو قول يقابل من جهتين: جهة النص الذي أبقى الاستحقاق في أصله، وجهة الأثر الذي غيّر معالمه في التطبيق، فإذا قيل إن الصفة باقية دفع بأن النسبة قد تبدلت، وإذا كان الحق محفوظ فإن سبيل العودة إليه منقطع، وهو ما يدعو للاستنتاج بأن النظام الجديد قد أعاد رسم حدود الاستحقاق على نحو يُفضي إلى عدم تغطية حالات كان صاحب المعاش ملزم بالإنفاق عليها شرعا، وهذا مدعاة إلى مراجعة متزنة تحقق تقويمًا لبعض ملاحظات التطبيق وتعيد الموازنة بين الحاجة والكفاية، جريا على عادة مجلس إدارة الصندوق والذي خرج بتعدلين حتى الآن على القانون سرت بموجب مراسيم سلطانية سامية.

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

طرح مناقصتين لتنفيذ ازدواجية طريق “نزوى – بهلاء” ومركز صور الثقافي

الخبر التالي

تعرف على سعر نفط عُمان اليوم

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In