مسقط – شؤون عمانية
أصدر معالي د. سعـــود بن حمــــود بن أحمـــــد الحبســــي وزيـر الثروة الزراعـية والسمكيـــة وموارد المياه، القـــرار الوزاري رقــم ١٧٠/٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام لائحة سلامة الغذاء.
استنادا إلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 84/2008، وإلى المرسوم السلطانـــي رقم 92/2020 بتعديل مسمــــــى وزارة الزراعــــــة والثــــروة السمكيـــــة إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى لائحة سلامة الغذاء الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2/2010، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
تضاف مادة جديدة برقم (30) مكررا إلى لائحة سلامة الغذاء المشار إليها، نصها الآتي:
المــادة ( 30 ) مكررا
يجوز للجهة المختصة قبل إصدار الترخيص المنصوص عليه فـي المادة (30) من هذه اللائحة التحقــق من الممارســـات الصحية والتصنيعيـــة للمنتج الغذائي، ونظام تحليـــل المخاطـــر والتحكـم فـي النقاط الحرجة (HACCP) المطبقة فـي المنشأة الغذائية وتقييمها فـي بلد التصديـــــر أو بلــد المنشـــــأ، ويتحمـــل المستـــــورد أو المصـــــــدر أو كلاهمـــــا كافــــــــة النفقـــــــات التي تتحملها الجهة المختصة فـي هذا الشأن.
المــادة الثانيــــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالـثـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: ١٣ / 1 / 144٧هـ
الموافــــق: ٩ / 7 / ٢٠٢٥م
د. سعـــود بن حمــــود بن أحمـــــد الحبســــي
وزيـر الثروة الزراعـية والسمكيـــة وموارد المياه
