BM
الأربعاء, مايو 27, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

أحمد بن حسن البحراني يكتب: حماية الطفل من التنمر وفقًا لقانون الطفل العماني

يوليو 7, 2025
في مقالات
أحمد بن حسن البحراني يكتب: حماية الطفل من التنمر وفقًا لقانون الطفل العماني
الواتس ابالفيس بوكتويتر

المحامي أحمد بن حسن البحراني 

يُعد التنمر أحد أبرز التحديات السلوكية والنفسية التي تهدد سلامة الطفل وكرامته، سواء في البيئة المدرسية أو في الفضاء الرقمي. وعلى الرغم من أن قانون الطفل العماني، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٢/٢٠١٤)، لم يأتِ على ذكر مصطلح “التنمر” صراحة، فإن المشرّع أولى هذا النوع من السلوكيات العدوانية عناية قانونية واضحة من خلال تضمينها تحت مظلة “العنف”، الذي يُحظر ممارسته على الطفل بأي شكلٍ من الأشكال.

مفهوم التنمر في السياق القانوني

التنمر، في جوهره، هو ممارسة متكررة لسلوك عدواني نفسي أو جسدي أو لفظي، يقوم فيه طفل أو أكثر بإلحاق الأذى بطفل آخر بقصد الإهانة أو التهديد أو العزل الاجتماعي. وقد يكون التنمر مباشرًا (كالضرب أو الشتم)، أو غير مباشر (كالعزل، أو نشر الإشاعات، أو التنمر الإلكتروني).

النصوص القانونية ذات الصلة

جاء في المادة (٥٦/ح) من قانون الطفل:
“يُحظر على أي شخص ارتكاب أي من الأفعال الآتية: (ح) – ممارسة أي شكل من أشكال العنف على الطفل.”

وتُعزز هذه الحماية بعقوبة منصوص عليها في المادة (٧٢) من ذات القانون، والتي تنص على:
“يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني، كل من ارتكب أياً من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في المادتين (٥٥)، (٥٦).”

ورغم أن العقوبة في ظاهرها موجّهة ضد البالغين، فإن استخدام المشرّع لعبارة “أي شخص” يمنح النص عمومية تشمل الفاعلين بصرف النظر عن أعمارهم، على أن يُراعى قانون مساءلة الأحداث إذا كان الفاعل طفلًا.

شمول مصطلح “العنف” للتنمر

من الإشارات التشريعية الجديرة بالتقدير أن المشرّع لم يُقيد “العنف” بالعنف الجسدي فقط، بل استخدم صيغة عامة تسمح بتكييف حالات التنمر اللفظي أو النفسي أو الإلكتروني كأشكال من العنف المعاقب عليه. هذه الصياغة المفتوحة تمنح السلطة التقديرية للقضاء والنيابة لتصنيف السلوك وفقًا للنية والتكرار والأثر.

دور لجان حماية الطفل

وفقًا للمواد (٦٠–٦٣)، أنشأ القانون لجانًا لحماية الطفل في مختلف المحافظات، تتمتع بصفة الضبطية القضائية، وتختص بتلقي البلاغات، وحماية الطفل من العنف أو الإساءة أو الاستغلال، بما في ذلك حالات التنمر. كما أوجب على المعلمين والأطباء وغيرهم ممن بحكم عملهم يطّلعون على حالات إساءة – الإبلاغ الفوري عنها.

التحديات والتوصيات

رغم قوة النصوص، فإن التحدي التشريعي الأكبر يتمثل في غياب تعريف مباشر للتنمر ضمن القانون، ما قد يؤدي إلى تفاوت في التفسير والتطبيق بين الجهات القضائية والتعليمية. ومن هنا، فإن من المناسب إدراج مادة صريحة تُعرّف التنمر وتضع له إطارًا إجرائيًا في المؤسسات التعليمية، وتضمن آليات للوقاية والتدخل المبكر.

الخلاصة

يوفر قانون الطفل العماني إطارًا قانونيًا متقدمًا لحماية الطفل من كافة صور الإساءة، ويُعد استخدام مصطلح “العنف” بشكل شامل خطوة ذكية في شمول حماية الطفل من التنمر، سواء كان جسديًا أو لفظيًا أو نفسيًا. ومع ذلك، فإن التطور التشريعي المستمر – خصوصًا في ظل ازدياد حالات التنمر الإلكتروني – يتطلب تحديث النصوص بما يتناسب مع الواقع، وضمان حماية الطفل على كل الأصعدة.

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

د. حمد بن مبارك الرشيدي يكتب: حين تلامس السياسة قدسية الحرمين

الخبر التالي

النوبات القلبية لا تصيب كبار السن فقط.. هكذا تحافظ على صحة قلبك

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In