BM
الثلاثاء, أبريل 21, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

أحمد بن علي الشيزاوي يكتب: تفاصيل مُعلنة حول ضريبة الدخل على الأفراد

يونيو 30, 2025
في محليات
أحمد بن علي الشيزاوي يكتب: تفاصيل مُعلنة حول ضريبة الدخل على الأفراد
الواتس ابالفيس بوكتويتر

 

أحمد بن علي الشيزاوي

في الموجز :

• حدد القانون 16 حالة إعفاء توجّه احتساب قيمة الضريبة بدقة.

• الأجور والبدلات ومعاشات التقاعد ومكافآت ما بعد الخدمة ومكافآت العضوية في مجلس الشورى أو الدولة والمجالس البلدية مشمولة بالضريبة.

• تلتزم جهة العمل باستقطاع الضريبة من الرواتب والمعاشات والمكافآت وتحويلها دوريًا إلى جهاز الضرائب.

• من تأخر فُرضت عليه ضريبة إضافية قدرها واحد بالمائة عن كل شهر تأخير، مع حق الرئيس في الإعفاء كليًا أو جزئيًا.

• لمن يزاول عملًا حرًّا أو لديه دخل من التأجير أن يخصم 15% من دخله تلقائيًا أو يُقدّم إثباتًا لمصروفاته الحقيقية.

• انتقال الملكية بالإرث أو الوصية أو الهبة بين الأزواج والأقارب من الدرجة الأولى لا يُعد تصرفًا خاضعًا للضريبة.

وفي التفاصيل:

استهلَّ القانون في فصله الأول بتعريفاتٍ تفصيليةٍ تحسم كل جدل وتسدّ الثغرات من أصلها؛ فعَرَّف الشخص بأنه كل فرد طبيعي يُطبق عليه حكم الضريبة، سواء أكان مقيمًا في سلطنة عُمان أكثر من مائة وثلاثة وثمانين يومًا خلال السنة – فيُسمّى مقيمًا ضريبيًا – أو لم يبلغ تلك المدة فيُعد غير مقيم.

 

ولا يقف النص هنا، بل يفصّل فيقول: إن الدخل الصافي هو ما زاد على 42 ألف ريال عماني من الدخل الإجمالي، بينما الدخل الخاضع للضريبة هو الصافي بعد خصم الإعفاءات القانونية، والتكاليف، والخسائر المرحّلة، وأي إعفاءات تُقرّها اتفاقيات دولية ملزمة للسلطنة.

ثم يحدّد القانون جهة العمل بأنها كل جهة اعتبارية عامة أو خاصة تدفع الأجر أو المكافأة، سواء أكانت وزارةً أم هيئةً أم صندوقًا تقاعديًا أم مجلسًا منتخبًا أم مؤسسةً في القطاع الخاص.

ويضيف تعريفًا جامعًا للمزايا العينية بأنها كل منفعةٍ غير نقديةٍ يحصل عليها الفرد من جهة العمل أو غيرها – كالمسكن أو السيارة أو الإعاشة – وتُعد من بدلات الراتب والأجر.

أما نطاق تطبيق الضريبة فقد جاء محددًا بلا مواربة ليشمل المقيم الضريبي الذي يعد مسؤولًا عن الإقرار بكل دخله أينما تحقّق، داخل السلطنة أو خارجها. أما غير المقيم فلا يُحاسَب إلا على ما جمعه من مصادر داخل حدود عُمان.

وعدّد النص صراحةً مصادر هذا الدخل لتشمل:

الرواتب والأجور التي يحصل عليها الفرد مقابل عمله، مرورًا بالدخل من العمل الحرّ الذي يشمل النشاط المهني أو الحرفي أو السياحي أو التجاري غير المقيد في السجل التجاري.

ويشمل كذلك الدخل الناتج عن تأجير العقارات أو الآلات أو المعدات، ثم الأتاوى مقابل استغلال حقوق الملكية الفكرية والصناعية أو نقل علوم تقنية.

ويُضاف إلى ماسبق الفوائد على الحسابات البنكية والقروض وشهادات الاستثمار، وأرباح الأسهم والحصص والصكوك، وعوائد بيعها إذا زادت قيمتها وكذلك العوائد الناتجة عن التصرف في الأصول العقارية.

والمعاشات التقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة، وكل جائزةٍ نقديةٍ أو عينيةٍ من سحوباتٍ مرخّصة، والمنح والهبات من غير جهة العمل.

وأخيرًا مكافآت العضوية في مجلس الشورى أو الدولة أو البلديات أو الهيئات أو الشركات أو الصناديق العامة والخاصة.

ويقرّر القانون معدل الضريبة بوضوح: خمسة بالمائة من الدخل الصافي وحده، لا من الدخل الإجمالي، بعد أن تُخصم الإعفاءات القانونية والنفقات والتكاليف والخسائر المرحّلة.

وفي تفصيل الموارد، يبيّن القانون أن كل مبلغٍ يتقاضاه الفرد كراتبٍ أو أجرٍ أو مكافأةٍ أو حافزٍ أو تعويضٍ عن فقد الراتب أو نصيبٍ في الأرباح يُعد من صميم الدخل الخاضع للضريبة.

ولمن يزاول عملًا حرًّا أن يخصم 15% من دخله تلقائيًا أو يُقدّم إثباتًا لمصروفاته الحقيقية لتجنّب المبالغة ويخضع دخل التأجير للضوابط نفسها؛ إذ يُسمح بخصم نسبةٍ ثابتةٍ تُقدّر بـ 15% أو مصروفاتٍ فعلية، أيّهما أثبت وأوضح.

وكفل القانون حماية حقوق المؤلف وبراءات الاختراع والعلامات التجارية؛ ويُدرِج العوائد الناتجة عنها ضمن الدخل الخاضع، وكذلك الفوائد البنكية والأرباح الموزعة على الأسهم والصكوك والحصص وأرباح بيعها، وكل ذلك بعد خصم التكاليف الفعلية اللازمة لتحقيق الدخل.

وتنظم النصوص جانب بيع الأصول العقارية فتُفصّل كيف يُحسب العائد: إن بقي العقار على هيئته منذ الاكتساب، فالعائد هو الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع. وإن بُني على الأرض، أُخذت في الاعتبار قيمة الأرض وقت التملّك أو قيمتها السوقية مع تكلفة البناء، ثم تُقارن مع سعر البيع النهائي.

 

 

وإن تغيّرت هيئة الأصل – كإزالة بناءٍ وإعادة الأرض فضاءً – فالعائد يُحتسب على أساس قيمة الأرض وحدها دون اعتبارٍ للبناء المزال، وتُخصم التكاليف الحتمية والعرضية التي تكبّدها المالك عند التملّك أو التصرف، وكذلك تكلفة أي تحسينات موثّقة.

أما انتقال الملكية بالإرث أو الوصية أو الهبة بين الأزواج والأقارب من الدرجة الأولى فلا يُعد تصرفًا خاضعًا للضريبة، لكن إذا جرى بيعها لاحقًا فإنها تخضع للضريبة ما لم تنطبق عليها شروط الإعفاء الخاصة بالمسكن الأساسي والثانوي.

وهنا يُحدّد القانون شرطًا دقيقًا: للمقيم الضريبي حق الإعفاء من ضريبة بيع المسكن الأساسي إذا مضت سنتان من تاريخ إخطاره للجهاز باختياره هذا العقار موطنًا دائمًا له، وكذلك الإعفاء من بيع مسكن ثانوي مرةً واحدةً مدى حياته شريطة أن يكون مسكنًا موسميًا أو مؤقتًا، وأن يكون قد أُخطِر الجهاز به ضمن المدة المقررة.

تحت باب الإعفاءات، يسرد القانون قائمةً دقيقةً لا تحتمل الزيادة ولا النقصان:

فتُعفى رواتب الدبلوماسيين وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وتُعفى العلاوة الإضافية للعُماني في البعثات لتحمّل تكاليف المعيشة، وكذلك الدخل المتحقق خارج السلطنة لمدة 18 شهرًا بعد فقد صفة غير المقيم، ورواتب العمانيين العاملين خارج عُمان.

ويُعفى أيضًا ما يدفعه الفرد من مساهمات في نظم معاشات ما بعد الخدمة بحدٍ أقصى نظامين، ونفقات التعليم والرعاية الصحية للأصول والفروع والأفراد ضمن نظام الأسر البديلة بحسب الضوابط المعتمدة.

 

كما يُعفى الدخل الناتج من بيع المسكن الأساسي بعد مضي سنتين من الإخطار، أو بيع المسكن الثانوي مرةً واحدةً مدى الحياة، وتُعفى مبالغ الزكاة والتبرعات والوقف بما لا يتجاوز 5% من الدخل الإجمالي.

وتُعفى كذلك التوزيعات على صكوك الاستثمار الحكومية وأرباح التصرف فيها، والفوائد على الأذون والسندات الحكومية وأرباح التصرف فيها، والتعويضات المستحقة مهما كان سببها عدا تعويض فقد الأجر.

ويُعفى أيضًا الدخل من الإرث أو الوصية أو الهبة بين الأزواج أو الأقارب من الدرجة الأولى، وكذلك الفوائد على قروض بناء أو شراء المسكن الأساسي لمرة واحدة مدى الحياة، والدخل الناتج عن حقوق الملكية الصناعية كبراءات الاختراع أو التصاميم أو العلامات التجارية لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيلها.

ويحمي القانون من خسر بعض مصادر دخله بأن يُسمح بترحيل الخسارة من الدخل الخاضع إلى السنوات الخمس التالية ضمن المصدر نفسه دون خلطٍ بمصادر أخرى.

ولحساب الضريبة عمليًا، يُخصم من الدخل الصافي جميع الإعفاءات والنفقات والتكاليف والخسائر، مع السماح للمكلّف أن يختار بين النسبة الثابتة أو التكاليف الفعلية كل ثلاث سنوات، ضمانًا للاستقرار والصدق في التقدير.

أما الإقرار الضريبي فهو أصل الالتزام؛ يُقدّمه كل شخصٍ تجاوز دخله الإجمالي ٤٢ ألف ريال عماني خلال ستة أشهر من نهاية السنة الضريبية. فإن اكتشف خطأً أو نقصًا فله أن يُعدّله خلال ثلاث سنوات ما لم يبدأ الجهاز الفحص. ويُقدّم الإقرار عند وفاة الشخص عن الفترة السابقة على الوفاة، ويُرفع أيضًا قبل انقطاع الإقامة متى أمكن ذلك.

 

وبتقديم الإقرار تُربط الضريبة تلقائيًا، إلا أن للجهاز حق تعديل الربط إذا كشفت البيانات أو الفحص ما يخالف الحقيقة، أو يجري ربط تقديري حين يمتنع المكلّف أو يقدّم بيانات ناقصة عمدًا فلا يضيع حق الدولة. وتبقى مدة التعديل ثلاث سنوات قابلة للامتداد إلى خمس عند ثبوت الغش.

 

وعند السداد يُؤدى المبلغ في موعد الإقرار أو عند الإخطار بالتعديل أو الربط التقديري وتلتزم جهة العمل باستقطاع الرواتب والمعاشات والمكافآت وتحويلها دوريًا، كما تقتطع الجهات نسبة عشرين بالمائة من مصادر أخرى تجاوزت حدًا معلومًا. ومن تأخر فُرضت عليه ضريبة إضافية قدرها واحد بالمائة عن كل شهر تأخير، مع حق الرئيس في الإعفاء كليًا أو جزئيًا.

وللمكلّف حق استرداد أي مبلغٍ دُفع بغير وجه حق خلال خمس سنوات، ويلتزم الجهاز بردّه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ اكتمال طلب الاسترداد والمستندات.

أما حق الدولة في المطالبة فلا يسقط إلا بعد سبع سنواتٍ من آخر ربط، وتُقطع المدة بكل مطالبةٍ أو حكمٍ نهائي وتمتد إلى خمس عشرة سنة إذا صدر حكمٌ قضائي.

ويُلزم القانون المكلّف بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات والفواتير خمس سنواتٍ من تاريخ الإقرار، ويخوّل الجهاز أن يفحص الإقرارات سنويًا وفق عيّنات مضبوطة، وأن يُعيد الفحص عند ظهور عناصر جديدة. ويجوز له استدعاء المكلّف أو وكيله ومطالبة المصارف والمؤسسات بتقديم ما يلزم من بيانات. وتحفظ كل معلومة بسريةٍ تامة لا يجوز كشفها إلا بإذنٍ أو بحكمٍ قضائي.

ومن يرى نفسه متظلمًا له حق الاعتراض خلال ٤٥ يومًا، ويُبتّ فيه خلال ٩٠ يومًا، وله أن يطلب تأجيل السداد مؤقتًا. وبعد الاعتراض يمكنه التظلّم أمام اللجنة المختصة ثم رفع الدعوى أمام المحكمة ليظل حقه مكفولًا

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

39 مليون ريال عُماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية

الخبر التالي

أحمد بن علي الشيزاوي يكتب: بعد إعلان تفاصيل القانون: هل تمس ضريبة الدخل 1% فقط ممن تجاوز دخلهم حد الإعفاء؟

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In