BM
الأربعاء, مايو 27, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

تفاصيل المرسوم السلطاني بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد

يونيو 30, 2025
في محليات
الواتس ابالفيس بوكتويتر

 

مسقط – شؤون عمانية

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- المرســــوم الســــلطاني رقــم 56/٢٠٢٥ بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد

نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/94، وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28/2009، وعلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 121/2020، وعلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 39/2025، وعلى المرسوم السلطاني رقم 66/2019 بإنشاء جهاز الضرائب، وعلى المرسوم السلطاني رقم 42/2020 بإصدار نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنـــا بمـــا هــــو آت

المــادة الأولــــى

يعمل بقانون الضريبة على دخل الأفراد المرفق.

المــادة الثانيـــة

يصـــدر رئيــس جهــاز الضرائــب اللائحــة التنفـيذيــة للقانون المرفق خلال عام من تاريــخ نشره فـي الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفـيذ أحكامه.

المــادة الثالثـــة

يلغى البند (1) من المادة (18) مكررا من قانون ضريبة الدخل المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المــادة الرابعـــة

ينشـر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسميــة، ويعمل به من الأول من يناير 2028م.

 

صـدر فـي: 26 مـن ذي الحجة سنـة ١٤٤٦هـ

المـوافــــق: ٢٢ مـن يونيـــــــــــــو سنـة ٢٠٢٥م

 

هيثــم بن طــارق

ســـلطان عـمـــان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانــون الضريبــة علــى دخــل الأفــراد

الفصــل الأول

تعريفــات وأحكــام عامــة

المــادة ( ١ )

فـي تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

– الجهــــاز:

جهاز الضرائب.

– الرئيس:

رئيس الجهاز.

– الشخص:

الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة، ويشمل: المقيم الضريبي، وغير المقيم الضريبي.

– المقيم الضريبي:

كل شخص تجاوزت مدة وجوده فـي سلطنة عمان (183) مائة وثلاثة وثمانين يوما متصلة أو متقطعة خلال السنة الضريبية.

– غير المقيم الضريبي:

كل شخص لا ينطبق عليه وصف المقيم الضريبي.

– السنة الضريبية:

سنة ميلادية كاملة تبدأ فـي الأول من يناير وتنتهي فـي الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة ذاتها.

– الضريبة:

الضريبة المفروضة على دخل الشخص وفقا لأحكام هذا القانون.

– جهة العمل:

الجهـة التي يعمل لديها الشخص، وتشمل الأفراد، ووحدات الجهاز الإداري للدولـة وغيرها مـــن الأشخـــاص الاعتباريـــة العامـــة، ومؤسسات ومنشآت وشركات القطاع الخاص ووحدات القطاع الأهلي التي تمارس نشاطا فـي سلطنة عمان، سواء العمانية أو الأجنبية، والمنظمات الإقليمية والدولية.

ويعتبر فـي حكــم جهة العمل صناديق التقاعد بالنسبـة لأصحاب المعاشات التقاعديـة، وكذلك مجلسا الدولة والشورى، والمجالس البلدية، ســواء المنتخبة أو المعينة، والهيئات العامة والمؤسســات العامــة وما فـي حكمهـــا مـــن وحـــدات الجهـــاز الإداري للدولة، والشركات، والجمعيـات والجهــــات ذات النفـــع العام، وذلك بالنسبة للمكافآت وغيرها مـــن المبالغ التي تصرف لأعضاء تلك المجالس أو مجالس إدارتها، بحسب الأحوال.

– المزايا العينية:

كافـــة المزايــــا غيـــر النقدية التــــي يحصل عليهـــا الشخـــص خلال السنـــة الضريبيــة، سـواء من جهة عمله وتعد من ملحقات أجره أو راتبه كالمسكن، أو من غير جهة العمل.

– الدخل الإجمالي:

كافة المبالغ النقدية والمزايا العينية التـي يحصلهـــا الشخص خـــلال السنــة الضريبيــة وفقا لأحكام هذا القانون.

– الدخل الصافـي:

ما زاد على مبلغ (42.000 ر.ع) اثنين وأربعين ألف ريال عماني من الدخل الإجمالي.

– الدخل الخاضع للضريبة:

الدخل الصافـي مخصــوما منـه قيــمة الإعفاءات والتكاليف والخسائر المنصوص عليها فـي هذا القانون، وكذلك الإعفاءات المقررة بموجب اتفاقيات دولية.

– الضريبة الأجنبية:

الضريبة المفروضة على دخل الشخص بموجب قانون أي دولة أجنبية من ذات جنس الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا القانون، والمسددة من الشخص لتلك الدولة عن دخله المتحقق من المصدر ذاته.

– الملزم بسداد الضريبة:

الشخص أو الجهات المنصوص عليها فـي المــواد (٤٢) و(٤٣) و(٤٤) مـــن هــذا القانـــون، بحسب الأحوال.

– اللائحــة:

اللائحة التنفـيذية لهذا القانون.

المــادة ( ٢ )

لا تخل أحكام هذا القانون بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون سلطنة عمان طرفا فـيها.

المــادة ( ٣ )

يصدر الجهاز شهادة الإقامة الضريبية بناء على طلب الشخص.

المــادة ( ٤ )

تتم الإعلانـــات والإخطارات تنفـيذا لأحكــام هذا القانـــون واللائحة، بكافة الوسائـــل التــــي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس، ومنها الوسائل الإلكترونية بمراعاة الأحكام والضوابط والشروط المنصوص عليها فـي قانون المعاملات الإلكترونية.

المــادة ( ٥ )

بالإضافــة إلــى مــا ورد فـي شأنه نص خاص فـي هـــذا القانــون، تبين اللائحـــة الإجــــراءات والمواعيد والمستندات والنماذج اللازمة لتنفـيذ أحكامه، وبيان التكاليف الحتمية والعرضية، والمصاريف الفعلية، وكيفـية حساب الخسائر وترحيلها.

الفصــل الثانــي

نطاق سريان الضريبة ومعدلاتها

المــادة ( ٦ )

تـفرض ضريبة سنوية على الدخل الصافـي للشخص، على النحو الآتي:

١ – دخل المقيم الضريبي المحقق فـي سلطنة عمان أو خارجها.

٢ – دخل غير المقيم الضريبي، المحقق فـي سلطنة عمان.

المــادة ( ٧ )

يتكون الدخل الإجمالي للشخص من كل أو بعض المصادر الآتية:

١ – الرواتب والأجور.

٢ – العمل الحر.

٣ – التأجير.

٤ – الأتاوى.

٥ – الفوائد.

٦ – أرباح الأسهم والحصص والصكوك، وعوائد التصرف فـيها.

٧ – عوائد التصرف فـي الأصول العقارية.

٨ – معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة.

٩ – الجوائز.

١٠ – المنح والهبات.

١١ – مكافآت العضوية.

المــادة ( ٨ )

تستحق الضريبة بمعدل (5%) خمسة فـي المائة من الدخل الخاضع للضريبة.

الفصــل الثالــث

مصــادر الدخــل الإجمالــي

الفــرع الأول

الرواتــب والأجــور

المــادة ( ٩ )

يقصد بالدخل المحقق من الرواتب والأجور، كل ما يحصله الشخص من جهة العمل مقابل عمله أيا كانت صورته، ويشمل ذلك الرواتب والأجور، والبدلات، والأجور الإضافـية، والمكافآت، والحوافز والمنح، والحصص والأنصبة فـي الأرباح، وغيرها من المزايا النقدية والعينية بأنواعها.

ويعتبر فـي حكم الرواتب والأجور، ما يحصله الشخص من تعويضات عن فقد الراتب أو الأجر، ولا يشمل ذلك المعاشات التقاعدية.

الفــرع الثانــي

العمــل الحــر

المــادة ( ١٠ )

يقصـــد بالدخـــل المحقـــق مـــن العمـــل الحر، كل ما يحصله الشخص من نشاطه التجاري أو الصناعـــي أو المهنـــي أو الحرفـي أو السياحي أو أي نشاط آخر يدر عليه دخلا، شريطة أن يكون النشاط غير مقيد فـي السجل التجاري.

المــادة ( ١١ )

يعتبر تكاليف لازمة لتحقيق الدخل من العمل الحر، مبلغ تعادل قيمته (15%) خمسة عشر فـي المائة من إجمالي هذا الدخل، أو المصروفات الفعلية المتكبدة فـي سبيل تحقيقه.

الفــرع الثالــث

التأجـــير

المــادة ( ١٢ )

يقصد بالدخل المحقق من التأجير، كل ما يحصله الشخص مقابل تأجير عقاره أو آلاته أو معداته أو غيرها من الأصول الثابتة والمنقولة.

المــادة ( ١٣ )

يعتبر تكاليف لازمة لتحقيق الدخل من التأجير، مبلغ تعادل قيمته (15%) خمسة عشر فـي المائة من إجمالي هذا الدخل، أو المصروفات الفعلية المتكبدة فـي سبيل تحقيقه.

الفــرع الرابــع

الأتـــاوى

المــادة ( ١٤ )

يقصد بالدخل المحقق من الأتاوى، كل ما يحصله الشخص من الآتي:

١ – مقابل التصرف أو الترخيص باستغلال حقوق الملكية الفكرية الآتية:

أ – حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتشمل المصنفات الأدبية والفنية والعلمية وبرامــــج الحاســــب الآلـــي، والأفــــلام السينمائيــــة، والبرامـــــج الإذاعيـــــة، والتسجيــلات الصوتيــة كالأشرطـــة والأسطوانات، وغيرهـــا مـــن الوسائــــط المستخدمة فـي الإذاعة الصوتية والمرئية.

ب – حقـــوق الملكيـــة الصناعيـــة، وتشمل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والتصاميم، والرسوم، والنماذج، والأساليب أو التركيبات السرية.

٢ – مقابل استغلال المعلومات الخاصة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.

٣ – مقابل استغلال الآلات والمعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية.

الفــرع الخامــس

الفوائـــد

المــادة ( ١٥ )

يقصد بالدخل المحقق من الفوائد، كل ما يحصله الشخص كعوائد من الودائع وحسابات التوفـير المصرفـية والقروض، وشهادات الاستثمار والادخار، وكذلك عوائد الأذون والسندات.

الفــرع الســادس

أرباح الأسهم والحصص والصكوك وعوائد التصرف فـيها

المــادة ( ١٦ )

يقصـــد بالدخـــل المحقـــق مـــن أربــاح الأسهم والحصص والصكوك كل ما يحصله الشخص من التوزيعات على أسهم شركات المساهمة، والتوزيعات على حصص رأس المال فـي الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية وشركة الشخص الواحد، والتوزيعات على صكوك الاستثمار.

كما يقصد بالدخل المحقق من عوائد التصرف فـي الأسهم والحصص والصكوك والسندات، مقـــدار ما يحصـــله الشخـــص مـــن زيـــادة فـي قيمتــها، وتعادل الفرق بين قيمتها الفعلية فـي تاريخ اكتسابها، وقيمتها الفعلية فـي تاريخ التصرف فـيها.

المــادة ( ١٧ )

تعتبر تكاليف لازمة لتحقيق الدخل من أرباح الأسهم والحصص والصكوك وفوائد السندات، وعوائد التصرف فـيها، المصروفات الفعلية المتكبدة فـي سبيل تحقيقه.

الفــرع السابــع

عوائد التصرف فـي الأصول العقارية

المــادة ( ١٨ )

يقصد بالتصرف فـي الأصل العقاري، التصرف فـي أحد الحقوق العينية الأصلية العقارية كالملكية والانتفاع.

كما يقصد بالدخل المحقق مــن عائــد التصــرف فـي الأصــل العقــاري، مقــدار مــا يحصــله الشخص من زيادة فـي قيمة هذا الأصل وقت التصرف فـيه.

فإذا كان الأصل العقاري لا يزال على هيئته التي تم اكتسابه عليها دون تغيير، فإن عائد التصـــرف فـيـــه يكـــون هــو الفرق بين قيمته الفعلية فـي تاريخ اكتسابه، أو قيمته السوقية فـي هذا التاريخ إذا تعذر تحديد قيمته الفعلية، وبين قيمته الفعلية فـي تاريخ التصرف فـيه.

وفـي حال تغيرت هيئة العقـــار مـــن أرض فضـــاء إلى بناء، فإن الدخل المحقق من عائد التصـــرف فــــي الأصــل العقـــاري يكـــون هـــو الفرق بين مجموع القيمة الفعلية للأرض فـي تاريخ اكتسابها أو قيمتها السوقية فـي هذا التاريخ إذا تعذر تحديد قيمتها الفعلية، والقيمة الفعلية للبناء فـي تاريخ اكتماله وفقا للمستندات المقدمة من الشخص، أو قيمته السوقية فــــي التاريـــخ ذاتــه إذا تعذر تحديد قيمته الفعلية، وبين مجموع قيمة الأرض والبناء فـي تاريخ التصرف.

أما إذا تغيرت هيئة العقار من بناء إلى أرض فضاء، فإن الدخل المحقق من عائد التصرف فـي الأصل العقاري يكون هو الفرق بين كل من: القيمة الفعلية للأرض فـي تاريخ اكتسابها أو قيمتها السوقية فـي حال تعذر تحديد قيمتها الفعلية، والقيمة الفعلية لها فـي تاريخ التصرف فـيها، ولا يعتد فـي ذلك بقيمة البناء الذي تمت إزالته، ولا يجوز حسابها خسارة وترحيلها وفقا لأحكام هذا القانون.

ولا يعـــد تصرفـــا فــــي تطبيـــق حكم هذه المادة، اكتساب الأصل العقـــاري بالإرث أو الوصيـــة أو الهبة بين الأزواج أو بين الأقارب من الدرجة الأولى، ومع ذلك فإن التـصرف فـــي هــذا الأصل بعـــد اكتسابـــه بـــأي مــن هــذه الطــرق يخضــع لأحكــام الفقرات الثالـــثة والرابعــة والخامسة من هذه المادة، بحسب الأحوال.

دون الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من هذه المادة، فإن القيمة الفعلية للأصل العقاري تقدر بالقيمة التي على أساسها تم سداد رسوم تسجيل التصرف فـي السجل العقاري، وتحدد قيمته السوقية بموجب تقرير معتمد من أحد مكاتب التثمين العقاري.

المــادة ( ١٩ )

تعتبر تكاليف لازمة لتحقيق الدخل من عوائد التصرف فـي الأصول العقارية، المصروفات الآتية:

١ – المبالغ الحتمية التي يتكبدها الشخص عند اكتساب الأصل العقاري.

٢ – المبالغ العرضية التي يتكبدها الشخص عند اكتساب الأصل العقاري أو التصرف فـيه.

٣ – المبالـغ الفعليـة التي يتكبدهـا الشخص بسبب إضافات أو تحسينات على الأصل العقاري.

المــادة ( ٢٠ )

لغــرض التمتــع بالإعفــاء الضريبــي على الدخل المحقق من مقابل التصرف فـي المسكن الأساسي أو المسكن الثانوي، يجب أن يكون المسكن فـي الحالتين مملوكا للمقيم الضريبي فـي سلطنة عمان، وأن يكون قد سبق له إخطار الجهاز باختياره هذين المسكنين أو أحدهما، بحسب الأحوال.

ويعتبر مسكنا أساسيا العقار الذي يختاره المقيم الضريبي ويخصصه موطنا دائما لإقامته، كمـــا يعتبــر مسكـــنا ثانويــا العقـار الذي يختاره المقيم الضريبي ويخصصه موطنا مؤقتا أو موسميا لبعض شؤونه.

ويقتصر حق المقيم الضريبي فـي اختيار مسكن ثانوي وإخطار الجهاز به فـي نطاق تطبيق هذه المادة على مرة واحدة مدى حياته.

الفــرع الثامـــن

معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة

المــادة ( ٢١ )

يقصد بمعاشات التقاعد، المعاشات وغيرها من الحقوق التقاعدية التي يحصلها الشخص من صناديق التقاعد الوجوبية أو الاختيارية، ومكافآت نهاية الخدمة.

الفــرع التاســع

الجوائــز

المــادة ( ٢٢ )

يقصد بالدخل المحقق من الجوائز، كل ما يحصله الشخص من السحوبات التي تجريها الجهات المرخص لها قانونا بذلك نقدا أو عينا، سواء تحمل الشخص فـي سبيل تحقيقه مساهمات مالية من عدمه.

الفــرع العاشــر

المنــح والهبــات

المــادة ( ٢٣ )

يقصد بالدخل المحقق من المنح والهبات، كل ما يحصله الشخص من مزايا نقدية أو عينية من غير جهة العمل بدون عوض.

الفــرع الحــادي عشــر

مكافــآت العضويــة

المــادة ( ٢٤ )

يقصد بمكافآت العضوية، كل ما يحصله الشخص من مزايا نقدية أو عينية بسبب عضويته فـي مجلســـي الدولـــة والشـــورى، أو المجالـــس البلديـــة، أو مجالــــس إدارات الهيئـــات العامة أو المؤسســــات العامـــــة، أو الصناديــــق العامـــــة أو الخاصــــة، أو مجالـــــــس إدارات الشركــــات أو الجمعيات أو الجهات ذات النفع العام.

الفصــل الرابــع

الإعفــاءات الضريبيــة

المــادة ( ٢٥ )

دون الإخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة على دخل الأفراد بموجب اتفاقيات دولية، يعفى من الدخل الصافـي الآتي:

١ – الرواتـــب التـــي يحصـــل عليهــا أعـــضاء السلكـــين الدبلوماســـي والقنصلي وغيرهم مــن الممثلين الدبلوماسيين أعضاء البعثات الدبلوماسية للدول الأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية فـي سلطنة عمان فـي نطاق عملهم الرسمي، بشرط المعاملة بالمثل.

٢ – العـــلاوة الإضافـيـــة التـــي تصـــرف للمقيم الضريبــي العمانــي العامــل فـــي البعثـــات الدبلوماسية والقنصلية مــــن غير أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لتحمل تكاليف المعيشة.

٣ – دخـــل المقيــم الضريبــي المحقــق خارج سلطنة عمان لمدة (18) ثمانية عشر شهرا تبدأ من اليوم التالي لانتهاء صفته كغير مقيم ضريبي، ولمرة واحدة.

٤ – رواتب وأجور المقيم الضريبي العماني المحققة من عمله خارج سلطنة عمان.

٥ – مبلغ يعادل قيمة المساهمات التي يؤديها الشخص كاشتراك عن نفسه فـي نظم معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة، سواء الوجوبيــة أو الاختياريــة، وبحــد أقصــى نظامين.

٦ – مبلغ يعادل نفقات التعليم للشخص، وزوجه، وأصوله، وفروعه من الدرجة الأولى، وإخوته المشمولين برعايته، والأفراد المشمولين برعايته وفقا لنظام الأسر البديلة، وذلك حسب الضوابط التي تبينها اللائحة.

٧ – مبلغ يعادل نفقات الرعاية الصحية للشخص، وزوجه، وأصوله وفروعه من الدرجة الأولى، وإخوته المشمولين برعايته، والأفراد المشمولين برعايته وفقا لنظام الأسر البديلة، وذلك حسب الضوابط التي تبينها اللائحة.

٨ – الدخل المحقق من عوائد التصرف فـي المسكن الأساسي، شريطة أن يكون التصرف فـي المسكن قد تم بعد انقضاء (2) سنتين من تاريخ إخطار الجهاز باختيار هذا المسكن.

٩ – الدخل المحقق من عوائد التصرف فـي المسكن الثانوي لمرة واحدة مدى الحياة.

١٠ – مبلغ يعادل قيمة الزكاة والتبرعات بما فـيها التبرع للوقــف للجهـــات التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس، بما لا يجاوز (5%) خمسة فـي المائة من الدخل الإجمالي.

١١ – الدخـــل المحقـــق مـــن التوزيعــات علــى صكوك الاستثمار التي تصدرها حكومة سلطنة عمان، وعوائد التصرف فـيها.

١٢ – الدخــل المحقــق مــن فوائــد الأذون والسندات التي تصدرها حكومة سلطنة عمان، وعوائد التصرف فـيها.

١٣ – التعويضات التي يحصلها الشخص أيا كان سبب الاستحقاق، فـيما عدا التعويضات عن الرواتب والأجور.

١٤ – الدخـــــل المحقــــق مــــن الإرث أو الوصيـــــة أو المنــــح أو الهبــات بـــين الأزواج أو الأقـــارب من الدرجة الأولى.

١٥ – مبلغ يعادل قيمة الفوائد التي يتحملها الشخص عن القروض المصرفـية التي يحصل عليها لغرض بناء أو شراء مسكنه الأساسي، وتكلفة التمويل فـي المعاملات الإسلامية للغرض ذاته، وذلك لمرة واحدة مدى الحياة، وحسب الضوابط التي تبينها اللائحة.

١٦ – الدخل المحقق من حقوق الملكية الصناعية، المتعلقة ببراءات الاختراع، والتصاميم، والرسوم، والنماذج، والعلامات التجارية، والأساليب أو التركيبات السرية، وذلك لمدة (5) خمس سنوات من تاريخ تسجيلها.

الفصـــل الخامــس

الخسائـــر

المــادة ( ٢٦ )

إذا ختم حساب إحدى السنوات الضريبية لأحد مصادر الدخل المنصوص عليها فـي المادة (٢٧) مــن هــذا القانـــون بخســـارة، تخصــم هــذه الخسارة من دخل ذات المصدر، فإذا تبقى جزء مــن الخســارة يخصـم سنويا من دخل ذات المصدر للسنوات التالية حتى السنة الخامسة، ولا يجوز بعد ذلك خصم أي شيء من الخسارة من دخل أي سنة لاحقة.

وفـي حال تحقق خسارة خلال أكثر من سنة ضريبية، يبدأ بخصم الخسارة الخاصة بالسنة الضريبية الأسبق ثم التي تليها على الترتيب، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المــادة ( ٢٧ )

يسري حكم المادة (٢٦) من هذا القانون على الدخل المحقق من المصادر الآتية دون غيرها:

١ – العمل الحر.

٢ – التأجير.

٣ – التصرف فـي الأصول العقارية.

٤ – التصرف فـي الأسهم والحصص والصكوك والسندات.

الفصــل الســادس

حســاب الضريبــة

المــادة ( ٢٨ )

لغرض حساب الضريبة، يجب تحديد الدخل الخاضع للضريبة المتحقق أو المتوقع تحققه خلال السنة الضريبية، من كل مصدر على حدة، وذلك بخصم المبالغ الآتية من هذا الدخل:

١ – الإعفاءات الضريبية.

٢ – التكاليف المنصوص عليها فـي المواد (١١) و(١٣) و(١٧) و(١٩) من هذا القانون.

٣ – الخسائر المشار إليها فـي الفصل الخامس من هذا القانون.

المــادة ( ٢٩ )

يكون خصم التكاليف المنصوص عليها فـي المادتين (١١) و(١٣) من هذا القانون بنسبة (15%) خمســة عشـــر فـــي المائة من الدخل الذي أنفقت تلك التكاليف فـي سبيل تحقيقه، ما لم يطلب الشخص – بديلا عن ذلك – خصم المصروفات الفعلية المتكبدة لتحقيق هذا الدخل.

وفـي جميع الأحوال، يحق للشخص اختيار أحد البديلين كل (3) ثلاث سنوات.

المــادة ( ٣٠ )

يكون الشخص ملزما بخصم المبالغ المنصوص عليها فـي المادة (٢٨) من هذا القانون متى كان هو الملزم بسداد الضريبة.

وتكون جهة العمل هي الملزمة بإجراء الخصم المشار إليه، إذا كانت هي الملزمة بسداد الضريبة، ويقتـــصر التزامهــا فـــي هــذا الخصــوص على خصم الإعفاءات التي تعد جزءا من الراتب أو الأجر دون غيرها.

فإذا كان الملزم بسداد الضريبة هو إحدى الجهات المنصوص عليها فـي المادة (٤٤) من هذا القانون وفقا لحكمها، فـيحظر عليها خصم أي من المبالغ المشار إليها.

ولا يخل حكما الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بحق الشخص فـي استرداد قيمة مـــا قـــد يكـــون مستحقـــا له مـــن إعفـــاءات أخـــرى أو تكاليـــف بموجــب أحكام هذا القانون، أو بحقه فـي ترحيل الخسائر.

المــادة ( ٣١ )

يجب علــى الملــزم بســداد الضريبة، تطبيق المعدل المقـــرر لها على أســـاس الدخـــل الخاضـــع للضريبـــة فـــي الحالتيـــن المنصوص عليهما فـي الفقرتين الأولى والثانيــة مـــن المادة (٣٠) من هذا القانون، وعلى أساس الدخل الإجمالي بالنسبة للحالة المنصوص عليها فـي الفقرة الثالثة من المادة ذاتها، وذلك لتحديد قيمة الضريبة المستحقة أو المبالغ الواجب استقطاعها لحسابها.

المــادة ( ٣٢ )

للشخــص الحـــــق فـي خصـــم قيمــــة الضريبـــــــة الأجنبية مـــــن مبلــــغ الضريبـــــة المستحقـــة، وفقــــا للضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة، شريطة ألا يتجاوز الخصم مقدار هذه الضريبة، ولا يجوز ترحيل ما بقي من قيمة الضريبة الأجنبية وخصمه من الضريبة المستحقة عن سنوات ضريبية لاحقة.

الفصــل السابــع

الإقــرارات الضريبيــة

المــادة ( ٣٣ )

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (٣٦) و(٣٧) من هذا القانون، يجب على الشخص الذي يتجاوز دخله الإجمالي مبلغ (42.000) اثنين وأربعين ألف ريال عماني، أن يقدم سنويا للجهاز إقرارا ضريبيا وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، بطريقة إلكترونية، وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة الضريبية.

فإذا لم يكن للشخص مصدر آخر للدخل بخلاف الرواتب والأجور أو مكافآت العضوية أو المعاشات التقاعدية تصرف من جهة عمل واحدة، تلتزم جهة العمل بتقديم الإقرار نيابة عنه بناء على طلبه وفقا للنماذج المعدة لهذا الغرض، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

وفـي الحالتين يجب أن يتضمن الإقرار بصفة أساسية مقدار الدخل الإجمالي، والدخل الصافـي، والدخل الخاضع للضريبة، ومبلغ الضريبة المستحقة والواجبة السداد.

المــادة ( ٣٤ )

لا يجـــــوز للمقيـــم الضريبــي الذي سبق له التقدم بإقرار ضريبي التوقف عن تقديمه، إلا فـي حال انخفاض دخله الإجمالي عن مبلغ (42.000) اثنين وأربعين ألف ريال عماني لمدة سنة ضريبية واحدة، ويكون التوقف عن تقديم الإقرار بإخطار منه للجهاز مرفقا بالإقرار الضريبي عن تلك السنة.

المــادة ( ٣٥ )

إذا تبين للشخص خلال (3) الثلاث سنوات التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار الضريبي، أن الإقرار المقدم منه قد انطوى على خطأ أو إغفال، فـيجب عليه تقديم إقرار معدل للجهاز خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ اكتشاف الخطأ أو الإغفال، ولا يجوز له بأي حال تقديم هذا الإقرار إذا كان الجهاز قد بدأ فـي اتخاذ إجراءات الفحص الضريبي بشأنه.

وإذا قام الشخص بتقديم الإقرار الضريبي المعدل خلال المدة المحددة لتقديم الإقرار الأصلي يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي.

المــادة ( ٣٦ )

إذا توفـي الشخص خلال السنة الضريبية يجب على وصي التركة أن يقدم الإقرار الضريبي عن الفترة السابقة على الوفاة، وذلك خلال (180) مائة وثمانين يوما من تاريخ وقوعها، وفـي تلك الحالة يجب على وصي التركة أداء الضريبة المستحقة من مال التركة.

المــادة ( ٣٧ )

يجب على الشخص الذي تنقطع إقامته فـي سلطنة عمان أن يقدم الإقرار الضريبي قبل انقطاع إقامته بـ (60) ستين يوما على الأقل من تاريخ الانقطاع، ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته، فـيتعين عليه فـي تلك الحالة تقديم الإقرار الضريبي قبل المغادرة دون التقيد بهذا الميعاد وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة.

الفصــل الثامــن

ربــط الضريبــة

المــادة ( ٣٨ )

تستحق الضريبة من تاريخ ربطها، ويعد تقديم الإقرار ربطا للضريبة، وذلك دون الإخلال بحكمي المادتين (٣٩) و(٤٠) من هذا القانون.

المــادة ( ٣٩ )

يجوز للجهاز تعديل ربط الضريبة، ويكون التعديل من واقع البيانات الواردة فـي الإقرار أو أي بيانات أو مستندات أخرى أو من واقع الفحص الذي يجريه الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون، وفـي جميع الأحوال يجب إخطار الشخص بالتعديل على النحو الذي تبينه اللائحة.

المــادة ( ٤٠ )

يجـــوز للجهــاز إجـــراء ربــط تقديـــري للضريبــة مــن واقع أي بيانات متاحة لديه، وذلك فـي حال عدم تقديم الإقرار الضريبي أو المستندات المؤيدة له، وإخطار الملزم بتقديمه بهذا الربط.

المــادة ( ٤١ )

لا يجوز للجهاز تعديل الربط الضريبي بعد مضي (3) ثلاث سنوات من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي، وتكون المدة (5) خمس سنوات إذا ثبت أن مقدم الإقرار قد استعمل أساليب الغش والاحتيال فـي إعداد وتقديم الإقرار.

ولا يجوز للجهاز إجراء ربط تقديري بعد مضي (3) ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء السنة الضريبية الملزم بتقديم الإقرار الضريبي عنها.

الفصــل التاســع

ســداد الضريبــة

المــادة ( ٤٢ )

فـي غير الحالتين المنصوص عليهما فـي المادتين (٤٣) و(٤٤) من هذا القانون، يلتزم الشخص بسداد الضريبة المستحقة، فـي التاريخ المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وفـي حالتي تعديل الربط أو إجراء ربط تقديري من قبل الجهاز، يكون الســـداد واجبا من تاريــخ الإخطار بالتعديل أو الربط.

المــادة ( ٤٣ )

تلتزم جهة العمل بسداد المبالغ واجبة الاستقطاع لحساب الضريبة على الرواتب والأجور، ومعاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة، ومكافآت العضوية، الملزمة بصرفها، وتوريدها للجهاز بصفة دورية وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة.

المــادة ( ٤٤ )

تلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والأشخاص الاعتبارية الخاصة كالمؤسسات والشركات والمنشآت ووحدات القطاع الأهلي التي تمارس نشاطا فـي سلطنة عمان، باستقطاع مبالغ لحساب الضريبة من الدخل الإجمالي المحقق من المصادر المختلفة التي تكون ملزمة بأدائها، بخلاف الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة، ومكافآت العضوية – ولكل مصدر على حدة – بنسبة تعادل (20%) عشرين فـي المائة من قيمة الضريبة المستحقة إذا كان الدخل المتحقق يتجاوز (20.000) عشرين ألف ريال عماني، وتوريدها للجهاز فـي المواعيد ووفقا للإجراءات المقررة، وذلك ما لم يكن الشخص غير مقيم ضريبي، فـيجب عليها فـي تلك الحالة استقطاع مبلغ يعادل قيمة الضريبة المستحقة كاملا، وذلك وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة.

المــادة ( ٤٥ )

تفرض ضريبة إضافـية على الملزمين بسداد الضريبة أو المبالغ واجبة الخصم لحسابها فـي حال التأخر فـي سدادها أو جزء منها، وذلك بنسبة (1%) واحد فـي المائة شهريا من قيمة المبالغ غير المسددة، عن الفترة من تاريخ استحقاقها حتى تاريخ السداد، ويجوز للرئيس الإعفاء من هذه الضريبة كليا أو جزئيا، وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة.

الفــصل العاشــر

استــرداد الضريبــة

المــادة ( ٤٦ )

يكون للشخص أو وصي التركة – بحسب الأحوال – الحق فـي استرداد الضريبة أو المبالغ المستقطعة لحسابها، إذا كانت تلك المبالغ غير مستحقة، أو كانت تزيد فـي مقدارها على المستحق خلال (5) خمس سنوات، وذلك من تاريخ استحقاقها وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة.

المــادة ( ٤٧ )

إذا تبــين للجهــاز أن مبلــغ الضريبــة أو المبالــغ المستقطعــة لحسابهــا قــد تـــم سدادهـــا كليــا أو جزئيا دون وجه حق، فإنه يلتزم بردها للشخص خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ طلب الاسترداد مستوفـيا كافة المستندات على النحو الذي تبينه اللائحة.

الفصـل الحـادي عشـر

ضمانــات تحصيــل الضريبــة

المــادة ( ٤٨ )

يجب على الجهاز تحصيل مبلغ الضريبة والمبالغ المستقطعة لحسابها، وكذلك مبلغ الضريبة الإضافـية، بموجب مطالبات باسم الملزم بسدادها، وذلك دون الإخلال بما قد يكون لهذا الأخير من حق مقرر قانونا بالرجوع بتلك المبالغ أو بعضها على الأشخاص المدينين بها.

المــادة ( ٤٩ )

فـي حال عدم سداد مبلغ الضريبة أو المبالغ المستقطعة لحسابها أو مبلغ الضريبة الإضافـية فـي المواعيد المقررة من قبل الملزم بسدادها، يكون للجهاز الحق فـي تحصيلها باتباع الإجراءات المقررة بموجب نـظـام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة.

المــادة ( ٥٠ )

يسقط حق الدولة فـي المطالبة بمبلغ الضريبة بالتقادم، بانقضاء (7) سبع سنوات من تاريخ آخر ربط، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة وبغيرها من الإجراءات المعتبرة قانونا كالقرارات والإخطـــارات والإنـــذارات والتنبيـــهات والمحاضـــر والأوامـر وغيرها مما يصدر من الجهاز فـي سبيل تحصيلها بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو الإجراءات المقررة بموجب نـظـام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة.

وفـي تلك الحالة، تبدأ مدة تقادم جديدة مماثلة، ما لم يكن قد صدر لصالح الجهاز حكم قضائي نهائي بالحق فـي الضريبة، فتكون مدة التقادم الجديدة (15) خمس عشرة سنة، وتبدأ المدة الجديدة من تاريخ انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع أو صدور الحكم، بحسب الأحوال.

الفــصل الثانــي عشــر

الرقابــة والفحــص

المــادة ( ٥١ )

يجب على الملزم بسداد الضريبة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والبيانات والمعلومات والفواتير وغيرها لمدة (5) خمس سنوات من تاريخ تقديم الإقرار.

المــادة ( ٥٢ )

يجوز للجهاز فحص الإقرارات الضريبية للأشخاص سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الرئيس.

المــادة ( ٥٣ )

لا يجوز للجهاز فحص إقرارات ضريبية سبق له فحصها، وذلك ما لم تتكشف له عناصر وجيهة تستوجب إعادة الفحص، وفـي هذه الحالة يجب إخطار مقدم الإقرار بالتاريخ المحدد لإعادة الفحص ومكانه والمدة المقدرة لإجرائه.

المــادة ( ٥٤ )

يجوز للجهاز استدعاء الشخص، أو ممثله القانوني، أو كليهما للحضور فـي الوقت والمكان المحددين للمناقشة بشأن الإقرار الضريبي والمستندات المؤيدة له.

المــادة ( ٥٥ )

يجب على الملزم بسداد الضريبة، تقديم السجلات والمستندات والبيانات والمعلومات والفواتير ذات الصلــــة بالضريبـــة التي يطلبهــا الجهاز، وذلك خـــلال (45) خمســـة وأربعـــين يومــــا من تاريخ تسلم الطلب، كما يجب عليه تمكين موظفـي الجهاز ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع أو فحص كل ما سبق ذكره.

المــادة ( ٥٦ )

يكـــون للجهـــاز الــحق فـــي إلزام الشخص أو أي شخص طبيعي أو اعتباري آخر بتقديم أي مستندات أو بيانات أو سجلات أو دفاتر محاسبية أو فواتير أو غيرها تكون تحت يده وتتعلق بالضريبة.

المــادة ( ٥٧ )

يجب على المصارف وفروعها والمؤسسات المالية المرخصة فـي سلطنة عمان، بناء على طلب مسبب من الجهاز مرفق به المستندات المؤيدة، موافاته بأي معلومات مصرفـية أو مالية عن الشخص، متى كان عميلا للمصرف أو المؤسسة المالية وكانت المعلومات المطلوبة تتعلق بدخله الخاضع للضريبة ولازمة لتنفـيذ أحكام هذا القانون.

وفـي جميع الحالات، يجب على المصارف وفروعها والمؤسسات المالية إخطار البنك المركزي العماني بالقرار الذي اتخذته فـي شأن طلب الجهاز، كما يجب عليها إخطار الشخص بالقرار فـي حالة الموافقة على طلب الجهاز.

المــادة ( ٥٨ )

تتمتع بالسرية، كافة البيانات والمعلومات المقدمة للجهاز والمتعلقة بالشخص أو بعمله أو نشاطه سواء كانت ورقية أو إلكترونية، ويحظر على موظفـي الجهاز إفشاء سريتها حتى بعد انتهاء خدمتهم، إلا فـي الأحوال المصرح بها قانونا بذلك، أو بموافقة كتابية من الشخص، أو تنفـيذا لحكم قضائي أو قرار صادر عن المحكمة، أو تنفـيذا لقرار اللجنة المختصة بنظر التظلم من قرار الجهاز بالبت فـي الاعتراض.

الفصــل الثالــث عشــر

الاعتـراض والتظلـم والدعـوى الضريبيـة

المــادة ( ٥٩ )

يجوز للشخص فـي حالتي: تعديل الربط الضريبي، وإجراء الربط التقديري، الاعتراض على قرار الربط، وذلك بطلب يقدمه إلى الجهاز خلال (45) خمسة وأربعين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، ويقف سريان هذا الميعاد بسبب القوة القاهرة ولحين زوالها ولا يقبل أي اعتراض يقدم بعد هذا الميعاد.

وعلى الجهاز فـي جميع الأحوال البت فـي الاعتراض خلال (90) تسعين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون البت فـيه قرارا بالرفض.

ويكون تنفـيذ القرار الصادر بقبول الاعتراض وتعديل الربط، على النحو الذي تبينه اللائحة.

ولا يمنع تقديم الاعتراض من استمرار الجهاز فـي تحصيل الضريبة، وذلك ما لم يتقرر تأجيل سدادها طبقا لحكم المادة (٦٠) من هذا القانون.

المــادة ( ٦٠ )

يجوز للشخص فـي حالة الاعتراض على قرار الربط، أن يطلب من الجهاز تأجيل سداد الضريبة كليا أو جزئيا خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض، وعلى الجهاز البت فـي الطلب خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وقبل البت فـي الاعتراض، ويعتبر استمرار الجهاز فـي تحصيل الضريبة، أو انقضاء هذا الميعاد دون البت فـي الطلب قرارا بالرفض.

المــادة ( ٦١ )

يجوز للشخص التظلم من قرار الرئيس الصادر فـي الاعتراض أمام اللجنة المنصوص عليها فـي قانون ضريبة الدخل، ووفقا للإجراءات المتبعة أمامها، كما يجوز له إقامة الدعوى الضريبية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

وتســـري فــــي شـــأن التظلـــم والدعـــوى الضريبـــية المنصـــوص عليهمــا فـــي الفقرة الأولى من هذه المادة، أحكام الفصلين الثاني والثالث من الباب السادس من قانون ضريبة الدخل.

الفصــل الرابــع عشــر

المحظــورات

المــادة ( ٦٢ )

يحظر على الشخص، استعمال أساليب الغش والاحتيال، أو الدخول فـي معاملات تجارية أو مالية خلال أي سنة ضريبية، بهدف تحقيق مكاسب ضريبية غير مشروعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويعد من تلك المكاسب الآتي:

١ – تجنب الضريبة المستحقة أو تخفـيضها أو تأجيل سدادها.

٢ – تجنب أو تخفـيض الضريبة محتملة الاستحقاق.

٣ – نقل عبء الضريبة إلى أي شخص آخر.

٤ – تجنب الالتزام بحساب الضريبة، أو خصمها، أو استقطاعها.

٥ – استرداد الضريبة المستحقة، أو أكثر من قيمتها، بدون وجه حق.

المــادة ( ٦٣ )

تبين اللائحة الجزاءات الإدارية التي يجوز للرئيس توقيعها على كل من يخالف أحكام هذا القانون واللائحة، على ألا تتجاوز قيمة الغرامة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني.

الفصــل الخامــس عشــر

العقوبات

المــادة ( ٦٤ )

لا تخـــل العقوبـــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون بأي عقوبــة أشد منصوص عليها فـي أي قانون آخر.

المــادة ( ٦٥ )

يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية بالمخالفة لأحكام هذا القانون:

١ – امتنع عمدا عن تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد المقررة.

٢ – امتنـــع عمـــدا عــن تنفـيـــذ طلــب الجهــاز تقديــم السجــلات، أو المستنــدات، أو البيانات، أو المعلومات، أو الفواتير، أو غيرها، ذات الصلة بالضريبة.

٣ – امتنع عمدا عن استقطاع المبالغ الواجب خصمها لحساب الضريبة.

٤ – امتنع عمدا عن سداد المبالغ التي قام باستقطاعها لحساب الضريبة.

المــادة ( ٦٦ )

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (20.000) عشرين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية بالمخالفة لأحكام هذا القانون:

١ – أثبت فـي الإقرار الضريبي بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.

٢ – أرفـــق بالإقـــرار الضريبـــي سجــلات أو مستنــدات أو معلومات أو بيانات أو فواتير أو غيرها مزورة مع علمه بذلك.

٣ – أتلـــف أو أخفـــى أو تخلـــص عمـــدا مـــــن السجـــــلات، أو المستنــــــدات، أو المعلومـــــات، أو البيانات، أو الفواتير، أو غيرها، قبل انتهاء الفترة المحددة لحفظها.

المــادة ( ٦٧ )

دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة تعادل ضعف الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت باسمه أو لحسابه من قبل رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارته أو مديره أو أي مسؤول آخر يتصرف بتلك الصفة أو بموافقته أو بتستر أو إهمال جسيم منه.

المــادة ( ٦٨ )

يعاقب بالعقوبة ذاتها، كل من حرض أو ساعد الغير أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها فـي هذا القانون.

المــادة ( ٦٩ )

تضاعف العقوبة المقررة للجريمة بحديها الأقصى والأدنى فـي حالة العود.

المــادة ( ٧٠ )

لا يجــوز تحريـــك الدعــوى العموميــة أو رفعهــــا أو اتخاذ أي إجــــراء فـيها بشــــأن الجرائــــم المنصوص عليها فـي هذا القانون، إلا بناء على طلب من الرئيس.

المــادة ( ٧١ )

يجوز للرئيس التصالح فـي الجرائم المنصوص عليها فـي هذا القانون فـي أي حالة كانت عليها الدعوى العمومية، وقبل صدور حكم بات فـيها، شريطة سداد المتهم المبالغ المستحقة للجهاز، بالإضافة إلى مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة.

وفـي جميع الأحوال، يترتب على الصلح انقضاء الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم المشار إليها.

الفــصل الســادس عشــر

أحكــام ختاميــة

المــادة ( ٧٢ )

يكون لموظفـي الجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع الرئيس صفة الضبطية القضائية فـيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

المــادة ( ٧٣ )

يكــــون حســـاب الضريبة المستحقة وفقا لأحكام هذا القانـــون بالريــال العمانــي، فإذا كان الدخل الخاضع للضريبة محققا بالعملة الأجنبية، فـيجب حساب الضريبة على أساس سعر بيع تلك العملة مقابل الريال العماني المعلن عنه من البنك المركزي العماني فـي تاريخ آخر ربط.

المــادة ( ٧٤ )

لا يجوز حساب مبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحقة على المدخلات والمسددة من الشخص، ضمن التكاليف واجبة الخصم وفقا لأحكام هذا القانون من الدخل الخاضع للضريبة الذي يحققه الشخص من عمله أو نشاطه المستحقة بسببه تلك الضريبة، وذلك متى كان يحق له استردادها وفقا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة.

المــادة ( ٧٥ )

يجوز للشخص تعيين وكيل ضريبي ينوب عنه فـي مباشرة حقوقه والتزاماته المنصوص عليها فـي هذا القانون واللائحة، وذلك بموجب عقد وكالة رسمي.

المــادة ( ٧٦ )

ينوب عن الشخص عديم أو ناقص أو فاقد الأهلية أو العاجز فـي مباشرة كافة حقوقه والتزاماته المنصوص عليها فـي هذا القانون، وليه أو الوصي أو القيم عليه،بحسب الأحوال.

 

 

 

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

“بلدية الظاهرة” تنفذ عددًا من الأعمال الإنشائية لمشروعات الطرق الداخلية بالمحافظة

الخبر التالي

اامجلس الأعلى للقضاء يصدر قرارا

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In