مسقط – شؤون عمانية
أصدر صندوق الحماية الاجتماعية القـــرار رقــم ر/٧/٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفـيذية لقانون الحماية الاجتماعية
استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 52/2023، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحماية الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم ر/7/2023، وإلى موافقة مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يستبدل بنص البند (2) من المادة (81) من اللائحة التنفـيذية لقانون الحماية الاجتماعية المشار إليها، النص الآتي:
2 – ألا يزيد عمر المؤمن عليه على سن كبار السن، وتستثنى من هذا الشرط طلبات ضم مـــدد الخدمــة التي تقــدم خلال مــدة لا تتجـــاوز (3) ثـــلاثة أعــــوام مـــن تاريـــخ العمل بالقانون.
المــادة الثانيــــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالـثـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ١٩ مـن ذي الحجـة ١٤٤٦هـ
الموافـــــق: ١٥ مـن يونيـــــــــــــو ٢٠٢٥م
سالـــــم بــــن ناصـــــر بــن سعيـــــد العوفـي
وزيـــــــــــــر الطاقـــــــــــــة والمعــــــــــــادن
رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية
