مسقط- شؤون عمانية
أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية وممثليها، قضى بتغريم اثنين منهم مبلغًا إجماليًا قدره 2200 ريال عماني، إلى جانب إلزامهما برد 470 ريالًا إلى أحد المستهلكين، وذلك على خلفية بيع ثلاجة معيبة وامتناعهما عن الاستجابة لشكاوى المستهلك.
وتضمن الحكم إدانتهما في جنحتين: الأولى لعدم تقديم الخدمة على الوجه السليم، والثانية لعدم تسليم فاتورة باللغة العربية. وقد شمل القرار فسخ العقد وإلزام المؤسسة بسداد قيمة الجهاز للمستهلك، مع إيقاف العقوبة مؤقتًا في حال تسديد المبلغ خلال شهر.
وأكدت هيئة حماية المستهلك التزامها باتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوق المستهلكين وضمان امتثال المؤسسات للتشريعات السارية.