BM
الأربعاء, مايو 6, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الدين العام

يونيو 1, 2025
في محليات
المؤسسات التي تشملها المرحلة الثالثة من تسعير الخدمات الحكومية
الواتس ابالفيس بوكتويتر

 

مسقط – شؤون عمانية

أصدرت وزارة الماليــــــة القـرار الوزاري رقـــم ٢٣١/٢٠٢٥ بإصدار اللائحة التنفـيذية لقانون الدين العام

استنادا إلى المرسوم السلطانــي رقم 91/2022 بتحديـــد اختصاصات وزارة الماليـــة واعتمــاد هيكلها التنظيمي، وإلى قانون الدين العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 68/2023، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة,

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يعمل بأحكام اللائحة التنفـيذية لقانون الدين العام المرفقة.

المــادة الثانيـــة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المــادة الثالثـــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

صـدر فـي: ٢٨/١١/١٤٤٦هـ

الموافـــــق: ٢٦/ ٥ / ٢٠٢٥م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي

وزيــــــــــــــــــــر الماليــــــــــــــــــــــة

اللائحة التنفـيذية لقانون الدين العام

الفصــل الأول

تعريفـات وأحكــام عامــة

المــادة ( ١ )

فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون الدين العام المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – القانون:

قانون الدين العام.

٢ – الاقتراض:

التصرفات التي تحصل بموجبها الدولة على أموال من إحدى الدول أو المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية أو الأشخاص محلية كانت أو أجنبية، وكافة العمليات التي تحصل الدولة بمقتضاها على المبالغ المكتتب بها عن طريق طرح أدوات الدين العام.

٣ – السجل:

السجل الإلكتروني المعد لتسجيل الالتزامات الحكومية وكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بإدارة الدين العام.

٤ – استراتيجية إدارة الدين العام:

السياسات التي تعتزم الحكومة تنفـيذها سنويا وعلى المدى المتوسط (3 – 5 أعوام)، لتحقيق الإدارة الرشيدة للدين العام.

٥ – الجهة المعنية:

أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

المــادة ( ٢ )

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها، لا يجوز لأي جهة طلب الإفصاح عن أي معلومات أو بيانات أو تقارير تتعلق بأي أداة من أدوات الدين العام التي تصدرها الوزارة فـي أي مرحلة من مراحل إعدادها أو العمل بها.

ويجوز للوزارة إخطار هيئة الخدمات المالية بما تصدره من أوراق مالية بعد تاريخ الإصدار عن طريق وكيل الإصدار وعند التسجيل.

الفصــل الثانـــي

قواعد وإجراءات خطة الاقتراض السنوي

المــادة ( ٣ )

يتولى الوزير – دون غيره – نيابة عن الحكومة إصدار السندات الحكومية وأذونات الخزينة والصكوك وطرحها فـي اكتتاب عام أو خاص داخل سلطنة عمان فـي إطار استراتيجية الدين العام المعتمدة من مجلس الوزراء دون التقيد بأحكام قانون الأوراق المالية، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي أو تقليل المخاطر المالية المرتبطة بأي من تلك الأدوات أو تكون متعلقة بتداولها.

ويجب على التقسيم المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار تلك الأدوات وطرحها للاكتتاب العام وسدادها فـي المواعيد المحددة، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المــادة ( ٤ )

يتولـى الوزيـر أو من يفوضـه – نيابة عن الحكومة – إبـرام اتفاقيات القـروض واتفاقيـات إعادة جدولة الديون وغيرها من الاتفاقيات المتعلقة بالدين العام، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الآتي:

1 – عقود التأجير التمويلي:

هـي اتفاقيــة تمويــل طويلــة الأجل تمثل قرضـــا لشـــراء أصل رأسمالي بالتقسيـط بحيث يدفع مستخدم الأصل (المستأجر) إيجارات وأقساطا إلى المشتري/المالك (المؤجر) تغطي كامل تكلفة الأصل المستأجر بما فـي ذلك تكاليف التمويل وهامش الربح الذي يستحقه المؤجر، وله فـي نهاية الاتفاقية خيار شراء الأصل.

2 – اتفاقيات الائتمان التجارية:

هي اتفاقية ائتمان تبرم بين المشتري ومورد السلع والخدمات بحيث تعطي المشتري الحق فـي دفع ثمن السلع والخدمات آجلا بعد تاريخ التسليم.

3 – عقود التمويل الإسلامي:

عقـــــود تمويـــــل تتفق مع أحكـــام الشريعـــة الإسلاميـــة بحيث توفــــر مشـــاركـــة الربـــح والخســارة بين الطرفــــين، وهي عقـــود تربط بين طريقـــة الحصـــول على الأمــــوال وطريقة استخدامها وتوظيفها واستثمارها.

4 – عقود الشراكة:

عقــــود تسند بمقتضـاها الجهـــات الحكوميـــة إلى القطــاع الخــــاص القيـــام بتقديـــم خدمات عامة أو إنشاء أو تمويل أو تهيئة مشاريع البنية الأساسية والمرافق العامة أو إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها وذلك من أجل الإسهام فـي رفع كفاءة الخدمة، وذلك نظير حصول القطاع الخاص على منافع متفق عليها.

وفـي جميع الأحوال، يجب التصديق على اتفاقيات القروض الدولية التي تتم وفقا للنظام الأساسي للدولة والمعاهدات الدولية.

المــادة ( ٥ )

يجب على التقسيم المختص قبل إبرام أي اتفاقية – محلية أو أجنبية – للحصول على قرض حكومي اتخاذ الإجراءات اللازمة والالتزام بالآتي:

1 – دراســـة الشروط والتقاريـــر والنشــرات الدوليـــة المناسبـــة للحصــــول علـــى القــــرض وتحديد أنـــواع التمويـــل والتسهيـــلات الائتمانيـــة بما فـيهـــا التمويـــل الإســلامي، فـيمــا يتعلق بطريقـــة تقديمـــه من حيث فترة السمــــاح، مدة الســـداد وطريقتـــه، العائد المستحق، عملة القرض، وغير ذلك من البنود الأساسية للقرض بمراعاة الأوضاع السائدة فـي سوق الإقراض العالمية والإقليمية أو المحلية، بحسب الأحوال، وفـي ضوء خطط التنمية المعتمدة، والعمل فـي الوقت ذاته على الحد من أعبــاء الدين العام.

2 – تحديد الضمانات التي تكفل سداد القرض، بمراعاة القوانين والنظم المعمول بها.

3 – متابعـة تنفـيذ الاتفاقيــة إلى حين سداد القروض والفوائد والعوائد التي تترتب عليها.

وفـي جميع الأحوال، يجب على التقسيم المختص التنسيق والتفاوض مع جهات التمويل المحليـة والأجنبيــة للحصــول على القــروض اللازمــة وعرض اقتراحاتهــا علـــى اللجنـــة، لدراستها تمهيدا لعرضها على الوزير أو من يفوضه، لإقرارها.

المــادة ( ٦ )

يجب على التقسيم المختص عند إبرام أي اتفاقية للحصول على قرض حكومي الالتزام بالآتي:

1 – إعداد مشروعات اتفاقيات القروض اللازمة بالتنسيق مع الجهة المعنية ومراجعتها والتوقيع عليها من الوزير أو من يفوضه وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.

2 – تضمين الاتفاقية الشروط والضمانات التي تكفل سداد القرض وغيرها من الأحكام المنظمة للقروض المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.

3 – مراجعـــة بنــود اتفاقيــة القــرض من الناحية القانونية من وزارة العــدل والشــؤون القانونية – قبل التوقيع – إذا كان يترتب عليها التزامات مالية على الدولة قدرها (5٫000٫000 ر.ع) خمسة ملايين ريال عماني فأكثر.

المــادة ( ٧ )

يتولى التقسيم المختص فـي ضوء الاقتراحات المقدمة من الجهة المعنية والشركات الحكومية، والشركــات التابعــة لجهاز الاستثمــار العمانــي، إعداد التقديـــرات السنويــة للقـــروض التــي تدرج ضمن خطة الاقتراض السنوي وعرضها على اللجنة للدراسة، وعرضها على الوزير، لإحالتها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها ضمن مشروع الميزانية العامة، على أن تتضمن الآتي:

1 – بيانا يوضح أهم تطورات الدين العام، والمبادرات فـي أسواق الدين العام.

2 – بيانا تفصيليا بالاحتياجات التمويلية الكلية عن طريق عمليات التمويل المحلية والأجنبية متضمنا (اسم المقترض، الغاية من الاقتراض، مبلغ وعملة القرض مقومة بالريال العماني، أداة الاقتراض، فترة السداد، آلية السداد، تكاليف الاقتراض، القرض القائم لكل مقترض وقت إعداد الخطة مع كافة التفاصيل والبيانات المتعلقة بها).

3 – اقتراح الحد الأعلى لسقف الاقتراض السنوي، والتأكيد على الالتزام به إلا فـي حالات الضرورة وفقا لحكم المادة (8) من هذه اللائحة.

4 – اقتراح أدوات التمويل المتوقعة المحلية والأجنبية.

5 – بيانــــا يوضـــح تقييـــم احتماليــــة التخلــف عن السداد للقـــروض المضمونــــة والآثـــار التي قد تنجم عن ذلك.

6 – بيانا تحليليا بتأثير خطة الاقتراض المقترحة على مؤشرات الدين العام.

7 – أي بيانات أخرى مرتبطة بخطة الاقتراض السنوي.

المــادة ( ٨ )

يجب تقديــــم طلــب الاقتــــراض إلى الـــوزارة ليتولـــى التقسيـــم المختص دراستـــــه واتخــــاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وفـي حال ما إذا كان الطلب خارج خطة الاقتراض ترفع دراسته إلى اللجنة لإصدار توصياتها ورفعها إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب، وفـي حال الموافقة على الطلب يجب أن تكون الموافقة فـي حالة الضرورة وفـي أضيق نطاق وفـي الحدود المناسبة للغاية المراد تحقيقها من القرض.

المــادة ( ٩ )

يجب على التقسيـــــم المختص إعـــــــداد الاقتراحـــــات الخاصـــــة باستراتيجيــــة الديـــن العـــــام وتطويرها فـي ضوء المتغيرات المالية والاقتصادية والائتمانية الدولية والإقليمية والمحلية وعرضها على اللجنة، ويلتزم عند تنفـيذ استراتيجية الدين العام وخطة الاقتراض السنوي بالآتي:

1 – الحفاظ على تنمية إدارة الدين العام فـي الدولة وتعزيز ثقة المستثمرين فـي قوة الائتمــان الوطنــي ورفع مستويـــات الشفافـية بالتأكد مـــن ســـداد كافـــة المدفوعـــات وخدمة الدين العام فـي المواعيد المقررة.

2 – التثبت من سلامة التصرفات المالية المتعلقة بإدارة الدين العام والتزام الجهة المعنية، والشركات الحكومية، والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني بتطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة وأي قرارات خاصة بإدارة الدين العام.

3 – تجنب وقوع أي مخالفات متعلقة بإدارة الدين العام يترتب عليها ضرر بالمصلحة العامة للدولة.

4 – إحكام الرقابة الوقائية والتأكد من حسن سير العمل فـيما يخص إدارة الدين العام تجنبا لوقوع المخاطر المالية.

5 – متابعة أداء الجهة المعنية، والشركات الحكومية، والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني، وإخطار جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بعد العرض على اللجنة وموافقة الوزير.

6 – أي التزامات أخرى يحددها الوزير.

وفـي جميع الأحوال، يجب على الجهة المعنية والشركات الحكومية موافاة الوزارة بتقارير دورية عن موقف الديـــــن العـــــام لديهـــــا، كمـــــا يتعين على جهاز الاستثمـــار العمـــاني موافاة الوزارة بتقارير دورية عن موقف الدين العام للشركات التابعة له.

المــادة ( ١٠ )

يلتزم التقسيم المختص فـي المراحل الأولية قبل إبرام أي اتفاقية قرض، أو إصدار أي أداة من أدوات الدين العام بالتنسيق مع الجهة المعنية، والشركات الحكومية، والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني بالإجراءات الآتية:

1 – مراجعة التقارير الفنيـــة والدراســــات الاقتصادية المتعلقـــة بـــــإدارة الديـــن العـــام، لا سيمـــا عمليات القروض والتسهيلات الائتمانية، شريطة أن تتضمـــن التقاريـــر الفنية والدراسات الاقتصادية الآتي:

أ‌ – تقريرا بإجمالي الدين العام متضمنا (اسم المقتـــرض – الديــــن الخارجــــي – الدين المحلي – الدين المضمون).

ب – تقريــــرا تفصيليــــا بالديـــن العـــــام متضمنــــا (اســــــــم المقتـــرض – الغايـــــة مـــــن القــــــرض – مبلــــغ القــــرض المسحــــوب وســـعر الاقتــــــراض – موعــــد استحقـــاق القـــــرض – الجهـــــة المانحة للقــــرض – مبلــغ القرض الأصلي ومبلــغ القــرض المتبقي – مدة القرض).

2 – التأكد من حصول الجهة المعنية، والشركات الحكومية، والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني على الموافقات اللازمة من الجهات ذات الصلة قبل عملية الاقتراض، وخاصة الموافقة اللازمة على الضمانات المالية قبل إبرام أي اتفاقية قرض، ويتولى جهاز الاستثمار العماني إخطار الوزارة باستيفاء الشركات التابعة له الموافقات اللازمة المشار إليها.

3 – استطلاع رأي وزارة العدل والشؤون القانونية عند تحديث برنامج إصدار أدوات الدين العام سنويا، على أن يعمل برأي وزارة العدل والشؤون القانونية على كل الإصدارات التي تصدر خلال ذلك العام، ويجوز للوزير عند إجراء أي تعديل جوهري فـي اتفاقيات برنامج الإصدار استطلاع رأي وزارة العدل والشؤون القانونية خلال ذلك العام.

المــادة ( ١١ )

يجب على الجهة المعنية والشركات الحكومية والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني إخطار الوزارة كتابة خلال (7) سبعة أيام من تاريخ اكتشاف أي مخالفات مالية تتعلق بـإدارة الديـــن العام، ويترتب عليها خسارة مالية للدولة، أو أن يكون من شأنهــا أن تــؤدي إلى ذلك، دون الإخلال باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة فـي هذا الشأن.

الفصــل الثالــث

الضمانـــات الماليـــة

المــادة ( ١٢ )

يجوز للوزارة تقديم ضمان مالي أو أكثر نيابة عن الجهة المعنية، وذلك بعد موافقة الوزير، على عملية إصدار الضمان والشروط المرتبطة به، ويجب على التقسيم المختص اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فـي شأن الضمانات التي قد تصدرها الدولة للوفاء بالتزاماتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، شريطة أن يكون الضمان متفقا مع شروط القرض المعتمدة، وفـي حالة إجراء أي تغيير على هذه الشروط يجب على الجهة المعنية الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة بشأنه.

ولا يجوز إصدار الضمان الحكومي لمقترض يواجه صعوبات مالية، ما لم يكن هذا الضمان لغرض تحقيق مصلحة عامة يقدرها الوزير.

وفـي جميع الأحوال، لا تعد خطابات التطمين، أو أي خطابات أخرى مماثلة أو أي موافقة حكومية لأي مقترض من قبيل ضمانات القروض.

المــادة ( ١٣ )

مع عدم الإخلال بأي أحكام خاصة يرد النص عليها فـي الاتفاقيات الدولية أو القوانين أو المراسيم السلطانية، يجب على المقترض عند تقديم الضمانات والتأمينات العينية الالتزام بالقواعد الآتية:

1 – أن تكون الضمانات والتأمينات العينية فـي حدود قيمة القرض وعائده والمبالغ الأخرى المستحقة على المقترض بموجب عقد القرض كحد أدنى.

2 – أن تكون الضمانات والتأمينات العينية مقبولة لدى الوزارة سواء كانت من الأراضي أو العقارات المبنية أو غيرها من الأصول الثابتة المملوكة للمقترض أو الضمانات المصرفـية، ولا تقبل هذه الضمانات أو التأمينات العينية إذا كانت قيمتها مقدرة بما يجاوز القيمة الحقيقية لها.

3 – لا تصرف قيمة القرض إلا بعد رهن الأراضي والعقارات المبنية لصالح الوزارة وتسجيل الرهن لدى أمانة السجل العقاري، وإذا كانت الأراضي غير مملوكة للمقترض يقع الرهن على المباني والآلات والمعدات بعد قيده.

وفـي حالة رهن الأصول الثابتة الأخرى المملوكة للمقترض يكون قيد الرهن وفقا لأحكام الرهون التجارية المقررة بمقتضى قانون التجارة.

4 – تقديــم أي ضمانات أو تأمينات عينية أخرى تطلبهــا الوزارة فـي الحالات التي تحددها لضمان استرداد قيمة القرض وعائده وغيره من المبالغ المستحقة على المقترض، ويجوز قبول الضمانات أو التأمينات العينية فـي هذه الحالة من الكفـيل العيني الذي يقدمه المقترض، ويكون الكفـيل العيني متضامنا مع المقترض، كما يكون الكفلاء فـي حالة تعددهم متضامنين فـيما بينهم مع المقترض.

5 – يجوز للوزارة مطالبة المقترض أو الكفـيل العيني بتقديم الضمانات والتأمينات الإضافـية التي تراها كافـية إذا انخفضت – لأي سبب من الأسباب – قيمة الأموال والأصول المقدمة من جانبه كتأمين أو ضمان.

المــادة ( ١٤ )

لا يجوز للمقترض التصرف فـي الأراضي أو العقارات أو الأصول المرهونة أو فـي جزء منهــا بـــأي تصرف دون الحصول علـى موافقــة كتابيـــة مـــن الـــوزارة، وفـي حــــال التصـــرف فـي الأراضي أو العقارات أو الأصول المرهونة أو فـي جزء منها أو تقرير حق عيني تبعي عليها دون الحصول على موافقة كتابية من الوزارة أو استخدام القرض فـي غير الغرض المقدم من أجله أو الإخلال بشروطه، يجوز للوزارة اتخاذ إجراءات التنفـيذ الإداري على هذه الأصول واستيفاء دينها منها قبل أي دائن آخر ولو كان دينه ممتازا أو مضمونا برهن.

المــادة ( ١٥ )

تعتبر المبالغ المستحقة للوزارة بمقتضى عقد القرض حقوقا ممتازة تستوفى من جميع أموال المشروع المقترض وبالأولوية على ما عداها من الديون الأخرى المستحقة على المشروع، شريطة الآتي:

1 – استيفاء المبالغ المستحقة للوزارة فـي حالة وفاة المقترض، من جميع أموال التركة وبالأولوية على ما عداها من الديون الأخرى ولو كانت ممتازة أو مضمونة برهن عدا دين النفقة والمصروفات القضائية.

2 – استيفاء المبالغ المستحقة للوزارة من جميع أموال الشركة وفقا لأحكام التنفـيذ الإداري إذا كان المشروع المقترض يتخذ شكل شركة الشخص الواحد وتوقف كليا عن العمل أو أنهي نشاطه.

3 – استيفـــاء المبالغ المستحقة للوزارة فـي حالة حل وتصفـية الشركة التجارية من حصيلة بيع أصول الشركة وفقا لأحكام التنفـيذ الإداري.

المــادة ( ١٦ )

مـــع عـــدم الإخـــلال بحكم المادة (14) من هذه اللائحة، يجوز للوزارة فـي حالـــة الهــلاك أو التلف أو البيع الجبري لأي من عقارات أو أصول المقترض المرهونة لصالحها، استيفاء دينها من الثمن أو التأمين أو التعويض أو غير ذلك من الأموال التي تحل محل الأصل أو المبيع أو الهالك أو التالف، وذلك قبل أي دائن آخر ولو كان دينه ممتازا أو مضمونا برهن دون حاجة إلى إعذار أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء قانوني من قبل الوزارة.

الفصــل الرابـــع

اقتــراض الشركــات الحكوميــة

المــادة ( ١٧ )

يجب على الشركات الحكومية أن تقدم إلى الوزارة خطة الاقتراض السنوي لها فـي موعد لا يتجاوز (15) الخامس عشر من شهر أغسطس من كل عام لعرضها على اللجنة لإقرارها، كما يجب عليها تقديم التقارير التي تتضمن كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بإجمالي ديونها المستحقة وضمانات القروض الخاصة بها، بصفة دورية.

ولا يجوز للشركات الحكومية البدء فـي عملية الاقتراض إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، بعد مراجعة التقسيم المختص دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية المتعلقة بالقرض، شريطة الآتي:

1 – تحديد جهات التمويل المحلية والأجنبية.

2 – مراجعـــــــة مشروعــــات اتفاقيـــــــات القــــروض بكافـــة أشكالهـــا قبــــل وبعد الانتهـــاء من إجراءات التفاوض بشأنها مع جهات التمويل المحلية والأجنبية.

المــادة ( ١٨ )

يجب على الشركات الحكومية عدم إصدار أي سندات حكومية أو أذونات خزينة أو صكوك إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة، شريطة الآتي:

1 – تعيين مديري إصدار الأوراق المالية.

2 – التنسيـــق مــــع التقسيـــم المختص بشــــأن توقيت عملية الإصـــدار وإجـــراء أي مســـح أو تسويق للسندات الحكومية أو الصكوك المزمع إصدارها.

3 – بيان تفاصيل وشروط الإصدار للسندات الحكومية والصكوك المزمع إصدارها قبل إجراء عملية الإصدار.

4 – أن يكون للوزارة ممثل خلال عملية التسعير والإصدار.

وفـي جميع الأحوال، يجب على الشركـــات الحكوميــة إخطار التقسيــــم المختـــص بتحديـــث خطة الاقتراض السنوي وبيان أسباب ذلك.

الفصــل الخامـــس

استراتيجيات وسياسات اقتراض الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني

المــادة ( ١٩ )

لا يجوز للشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني الاقتراض إلا وفقا للاستراتيجيات والسياسات الآتية:

1 – تقديم خطة الاقتراض السنوي من قبل جهاز الاستثمار العماني للشركات التابعة له إلى الوزارة فـي موعد لا يتجاوز (15) الخامس عشر من شهر أغسطس من كل عام لمراجعتها، وعرضها على اللجنة لدراستها، واتخاذ إجراءات اعتمادها فـي موعد لا يتجاوز (15) الخامس عشر من شهر سبتمبر من العام ذاته، ويجب على جهاز الاستثمار العماني أن يقدم للوزارة بشكل ربع سنوي أي تحديث لخطة الاقتراض وما يستجد بشأنها لاعتمادها من اللجنة.

2 – فـي الحالة التي تبلغ فـيها قيمة القرض المطلوب (192٫000٫000 ر.ع) مائة واثنين وتسعين مليون ريال عماني فأكثر أو ما يعادلها بأي عملة أجنبية، يجب على جهاز الاستثمار العماني التنسيق مع الوزارة فـي شأن توقيت عملية الاقتراض وإخطارها بجميع الشروط والأحكام الخاصة بالقرض لإبداء الرأي الفني وإخطار الجهاز به، ليتولى بعد ذلك إخطار الوزارة بالقرار النهائي فـي شأن عملية الاقتراض قبل التوقيع على اتفاقية القرض.

3 – فـي الحالة التي لم يكن القرض مدرجا فـي خطة الاقتراض السنوي للشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني، يجب على الجهاز عرض القرض المطلوب بكافة تفاصيله على الوزارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقا لحكم المادة (8) من هذه اللائحة.

4 – يجب على جهـاز الاستثمـــار العماني الحصول على موافقـــــة الــــوزارة قبـــل عمليــــة الاقتـــــراض التـــــي تتطلــــب ضمانــــــا حكوميـــا فـيمـــا يخص الشركـــــات التابعـــة لـــــه، وفقا للشروط المنصوص عليها فـي المادة (13) من هذه اللائحة.

وفـي جميع الأحوال، يجب على جهاز الاستثمار العماني تقديم تقارير دورية إلى الوزارة بشـأن قـروض الشركـات التابعــة لــه، شريطة أن تتضــمن هــذه التقاريــــر كافـــة المعلومـــات والبيانات المتعلقة بإجمالي ديونها المستحقة وضمانات تلك القروض، وما أثبته مدقق حسابات الجهاز (الخارجي أو الداخلي) عن تلك القروض متى طلبت منه.

المــادة ( ٢٠ )

يجــب على جهـــاز الاستثمــار العمانــي التنسيــق مع الــوزارة بشأن توقيــت عمليــة إصــدار أي من الشركات التابعة لــه أي سنــدات أو صكــوك تبلغ قيمتهـــا (96.000.000 ر.ع) ستــة وتسعين مليون ريال عماني فأكثر، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، قبل اتخاذ إجراءات إصدارها أو إجراء أي مسح أو تسويق لها، ويجب على جهاز الاستثمار العماني قبل اتخاذ إجراءات الإصدار الفعلية وتسعير الإصدار دعوة ممثل الوزارة لمراجعة إجراءات التسعير والحصول على موافقة الوزارة فـي شأن شروط الإصدار، خاصة حجم الإصدار وفترة السداد والتسعيرة تفاديا للمخاطر المالية ولضبط الدين العام والحد من أعبائه.

الفصـــل الســادس

الوفــاء بقيمــة أدوات الديــن العــام

المــادة ( ٢١ )

يجوز للوزير أو من يفوضه إعادة جدولة الدين العام من خلال الوفاء بالتزامات الدولة بأقل تكلفة ممكنة قبل موعد استحقاقها دون قيود أو التزامات على الوزارة فـي ضوء الدراسات والبحوث التي يعدها التقسيم المختص على طلبات السداد قبل الميعاد متى طلب منه ذلك.

المــادة ( ٢٢ )

يجب على التقسيم المختص عند استخدام القرض الحكومي القيام بالإجراءات الآتية:

1 – السحب من القروض وفقا للاتفاقيـــات المبرمة فـي هــذا الشأن، وإعداد الطلبــات اللازمة لذلك.

2 – ســداد الأقســاط والعوائـــد والفوائد واجبـــة الســداد فـي المواعيد المحـــددة، وإعــداد سند الصرف اللازم، وتوقيعه بعد مراجعته وفقا لأحكام القانون المالي ولائحته التنفـيذية.

3 – مطابقة أرصدة القروض مع الجهات المقرضة وإجراء التسويات اللازمة إذا تطلب الأمر ذلك.

وإذا صادف الميعاد المحدد للوفاء بقيمة أدوات الدين العام قبل ميعاد استحقاقها النهائي يوم عطلة رسمية للدولة يكون أول يوم عمل يليه هو اليوم الواجب السداد فـيه، ويجوز للوزير الموافقة على الوفاء الجزئي أو الكلي فـي ميعاد سابق إذا كان من شأن ذلك تحقيق المصلحة العامة.

المــادة ( ٢٣ )

يجب على حاملي الأوراق المالية المعاد شراؤها من الدولة تنفـيذ كافة الالتزامات المطلوبة منهم تجاه شركة بورصة مسقط (ش.م.ع.م) سواء كانت تلك الالتزامات سابقة أو لاحقة على عملية الشراء.

المــادة ( ٢٤ )

يجـــوز للوزيــــر إصـــدار قرار يحدد التكاليــف مقابـــل خدمـــات إصـــدار أدوات الديــن العـــام التي تلتزم الوزارة بسدادها.

الفصــل السابـــع

شروط وأوضاع وإجراءات

إعادة الإقراض للمبالغ المتحصلة من أدوات الدين العام

المــادة ( ٢٥ )

يجـــوز للوزيـــر إعادة إقراض المبالغ المتحصلـــة من إصــدار أي أداة من أدوات الديـــن العـــام لمقترضين بعد موافقة مجلس الوزراء وفقا للشروط والأوضاع والإجراءات الآتية:

1 – أن تكون إعادة الإقراض بغرض تحقيق مصلحة عامة للدولة يقدرها الوزير.

2 – أن يكون القرض لأغراض اقتصادية وليس لاعتبارات سياسية.

3 – استخدام القرض فـي الغرض الذي خصص له.

4 – تحديد القيمة الإجمالية المخصصة لإعادة الإقراض، شريطة أن يكون فـي حدود النسبة التي تقدرها الوزارة، وبمراعاة رأس مال المقترض أو الأصول المملوكة له وفـي ضوء ما ستسفر عنه دراسة المركز المالي للمقترض.

5 – تحديد شروط سداد المبلغ المقترض،شريطة أن يكون السداد خلال الفترة المحددة فـي قرار إعادة الإقراض.

6 – التأكيد على ضمان قدرة المقترض على الالتزام بالسداد والوفاء بكافة التعهدات الماليـــة الأخــرى المحــــددة فـي اتفاقيـــة القرض من خـــلال رصـــد الموقف المالــــي للمقتــرض، والتأكـــد من عـــدم التـــزام المقتـــرض – عند تقديــــم القـــرض – بســــداد قرض آخر قد ينتج عنه التعثر فـي السداد.

7 – تضمــــين اتفاقيـــة القرض بنـــدا يتيح للجهــــة المعنيـــة المطالبـــة باستيفــــاء الأموال المقرضة وما يترتب عليها من مصروفات وفوائد بالتنفـيذ على أموال المقترض بموجـــب اتفاقيـــة القــرض دون حاجة إلى استصــــدار حكــــم قضائــــي وفقـــا لأحكــــام التنفـيــذ الإداري.

8 – رصد الموقف المالي للمقترض بصفة دورية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة – عند الضرورة – لمواجهة الصعوبات المالية الحادة التي يتعرض لها المقترض.

9 – تقييم مخاطر الائتمان الحكومي قبل الموافقة على القرض.

10 – تحديد سعر الفائدة لتغطية تكلفة التمويل ومخاطر الائتمان الحكومي بالنسبة للدولة.

11 – تدعيم اتفاقية القرض بكافة المستندات القانونية التي يحررها المقترض، خاصة ما يفـيد الموافقة على خدمة التزامات ديونه الآجلة وتقديم الضمانات والتأمينات العينية اللازمة.

المــادة ( ٢٦ )

مــع عـــدم الإخلال بأي من الالتزامـــات الـــواردة فـــي القوانـــين، أو المراسيـــم السلطانيــــة، أو الاتفاقيات الدولية، أو عقود القرض، يجوز للوزارة اتخاذ أي من الإجراءات الآتية فـي الحالات الآتية:

1 – فسخ عقد القرض من تلقاء نفسها فـي حالة مخالفة المقترض لأي من الالتزامات المفروضة عليه، وفق ما تقضي به نصوص العقد.

2 – اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض غرامة سنوية قدرها (6%) ستة فـي المائة من قيمة القرض فـي حالة عدم التزام المقترض بتقديم نسخة للوزارة من القوائم المالية من واقع السجلات والدفاتر التجارية، والتي يلتزم بإمساكها قانونا طوال مدة سريان القرض، وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ انتهاء كل سنة مالية.

3 – تعجيل أداء أقساط القرض وتحصيلها دفعة واحدة مع العائد الذي يستحقه إذا تبين للوزارة أن حقوقها معرضة للضياع، أو فـي حالة سقوط الأجل المحدد لسداد القرض نتيجة إشهار إفلاس المقترض أو إعساره أو قيامه بأي عمل أو إجراء من شأنه إضعاف ما قدمه للوزارة من ضمانات أو تأمينات عينية.

4 – اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة أمام المحكمة المختصة بطلب إبطال أي قرار، أو عمــــل، أو تصـــرف يصـــدر عـــن المقتـــرض إذا كـــان من شـــأن هذا القـــرار أو العمــل أو التصرف الإضرار بحقوق المقترض أو الوزارة.

5 – طلــــب تعيـــين حــــارس قضائي أو إداري أو غيـــر ذلك مــــن الإجـــراءات التحفظيـــــة على المقترض وفقا لأحكام التنفـيذ الإداري المقررة قانونا.

الفصــل الثامــن

سجــل الديـــن العــام

المــادة ( ٢٧ )

يعد فـي الوزارة سجل إلكتروني يسمى “سجل الدين العام” تقيد فـيه أولا بأول كافة البيانات والمعلومات والالتزامات متضمنة الأعباء الخاصة بخدمة الدين العام – المحلي والأجنبي – طبقا للنظم المعتمدة من الوزارة وإعداد التقارير اللازمة فـي شأنها، شريطة أن تكون كافة البيانات والمعلومات التي تقيد فـي السجل شاملة ودقيقة لتفاصيل الدين العام ومشتقاته وضمانات القرض والاقتراض.

المــادة ( ٢٨ )

يكون قيد الالتزامات المتعلقة بالدين العام بالعملات التي تم نشوء الدين العام بها، شريطة أن يقوم التقسيم المختص بتقويم تلك الالتزامات بالريال العماني عند قيدها مع الالتزام بإعداد تقييم سنوي للتمويل الخارجي بالريال العماني وإجراء التسويات اللازمة لأسعار تلك العملات.

المــادة ( ٢٩ )

تتولى الوزارة – دون غيرها – إصدار نماذج المستندات والسجلات التي تتصل بالدين العام، وتعديلها – كلما تطلب الأمر ذلك – بعد موافقة الوزير أو من يفوضه.

المــادة ( ٣٠ )

يتولـــى الموظــــف المختـــــص بالسجـــــل القـــيــــد أولا بأول واستيفـــاء كافـــة البيانـــات الــــواردة فـي المستندات المتعلقة بالدين العام، شريطة الآتي:

1 – إعداد تلك المستندات فـي المواعيد التي يحددها التقسيم المختص، مشفوعة بكافة ما يثبت صحة ما جاء فـيها من بيانات.

2 – التأكد من مراجعة المستندات واعتمادها من المسؤول المختص قبل قيدها فـي السجلات.

3 – إمســـاك السجـــل طبقــا للنظـــام المقـــرر لـــذلك من التقسيم المختص، وأن يستخـــدم فـي الغرض الذي خصص له، ولا يجوز للموظف المختص إصدار مستندات أو إجراء قيـــود فـي السجــل أو حفظها باستخدام الوسائل الإلكترونــية بالمخالفـــة للقواعـــد التي يحددها التقسيم المختص.

4 – تجنب الكشط أو الشطب فـي المستندات والسجلات، وفـي حالة الضرورة يجب أن يكون التصحيح مقترنا بتوقيع الموظف المختص.

5 – إجراء المطابقات اللازمة بين القيد فـي السجل وبين مستندات الدين العام وتقارير المقرضين.

6 – حفظ ومتابعة العمليات التي تم تعديلها أو إلغاؤها مع بيان أسباب ذلك.

7 – الاحتفاظ بالمستندات والسجلات طبقا للقوانين والتعليمات المعمول بها فـي هذا الشأن.

8 – الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والنظم والتعليمات المتعلقة بإدارة الدين العام وغيرها من النظم والقوانين ذات الصلة.

المــادة ( ٣١ )

يلتـــزم الموظـــف المختـــص بالسجــل فـــور اكتشــاف أي فقد أو تشويـــه أو تلف فـي المستنــدات أو السجلات عند استخدامها أو حفظها بإبلاغ مدير عام التقسيم المختص أو من يفوضه لإجراء التحقيق اللازم لمعرفة أسباب الفقد أو التشويه أو التلف، وإخطار الوزير بنتائج التحقيقات والاقتراحات اللازمة لتلافـي ذلك، ويتولى الوزير إخطار جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بما تم اتخاذه من إجراءات.

المــادة ( ٣٢ )

يلتزم الموظف المختص بالسجل فور اكتشاف أي تزوير فـي المستندات أو السجلات بإبلاغ مديــــر عـــام التقسيـــم المختـــص لاتخـــاذ الإجراءات اللازمــة طبقــــا للقوانين المعمــول بهــا، ودون الإخلال بأحكام قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة.

المــادة ( ٣٣ )

يكون حفظ المستندات والسجلات والبيانات المتعلقة بالدين العام إلكترونيا أو ورقيا وفقا للنظام المعمول به فـي الوزارة لمدة (15) خمسة عشر عاما، على أن تبدأ مدة الحفظ اعتبارا من أول السنة المالية التالية للسنة التي أجري القيد فـيها، ويجوز تصوير هذه المستندات بالوسائل الآلية والإلكترونية من تاريخ بدء حفظها.

المــادة ( ٣٤ )

تمتـــد مــــدة حفـــظ المستنـــدات والسجــلات المتعلقـــة بـــأي حـــق من الحقـــوق المتنـــازع عليهـــا بين الدولة والغير إلى حين إتمام تسوية هذه الحقـــوق نهائيا أو حتى تاريـــخ سقوطهــــا بالتقادم وفقا لأحكام القانون المالي.

المــادة ( ٣٥ )

يجــوز الاستغنـــــاء عن المستنــــدات والسجــــلات المصــــورة ورقيــــا إذا قــــرر التقسيــــم المختص تصويرها بالوسائل الإلكترونية أو الآلية.

المــادة ( ٣٦ )

يجوز الاستغناء عن المستندات والسجلات التي انقضت مدة حفظها وفقا لحكم المادتين (33 و34) من هذه اللائحة.

المــادة ( ٣٧ )

يلتزم التقسيم المختص بإعداد قوائـم المستنـــدات والسجــــلات التي تقرر الاستغنــــاء عنهـــا وذلك خلال (90) تسعين يوما من تاريخ حفظها.

المــادة ( ٣٨ )

يكون إتلاف المستندات والسجلات التي تقرر الاستغناء عنها عن طريق لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من الوزير أو من يفوضه.

المــادة ( ٣٩ )

تتولى لجنة الإتلاف الآتي:

1 – تسلم قوائم المستندات والسجلات المعدة للإتلاف من الدائرة المعنية بحفظها.

2 – مراجعة المستندات والسجلات المدونة فـي القوائم المراد إتلافها بهدف التحقق من:

أ – استكمال مدة الحفظ المحددة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

ب – إتمام تصوير المستندات التي تقرر عدم الاحتفاظ بها بالوسائل الإلكترونية والآلية.

3 – تصنيف المستندات المعدة للإتلاف فـي مجموعات حسب النوع وإعداد قائمة لكل مجموعة منها على حدة.

4 – الإشراف على عمليـــة الإتــــلاف وإعداد محضر بذلك تمهيدا لعرضـــه على لجنــة الإتلاف واعتماده من الوزير.

المــادة ( ٤٠ )

للوزير أو من يفوضه اتخاذ الإجراءات الفورية فـي حالة وقوع أي تجاوزات أو مخالفات لأي من أحكام القانون وهذه اللائحة مع إخطار جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لأحكام قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، ودون الإخلال باتخاذ الجهة المعنية إجراءات المساءلة الإدارية أ

و الجزائية، بحسب الأحوال.

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

صندوق ازدهار العقاري من بنك مسقط ينجح في تنفيذ صفقة الاستحواذ على مبنى مؤسسة تعليمية بدبي

الخبر التالي

“الصحة” تصدر قرارا بشأن شروط وإجراءات الإعلان عن الدواء أو التعريف به

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In