مسقط – شؤون عمانية
أصدرت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة القـــرار رقــم ٣٤/٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم التخطيط العمراني وتراخيـص البنــاء فـي المنطقــة الاقتصاديـة الخاصــة بالدقــم
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 105/2020 بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،
وإلى لائحة تنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء فـي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادرة بالقرار رقم 322/2015،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
تجرى التعديلات المرفقة على أحكام لائحة تنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء فـي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم المشار إليها.
المــادة الثانيــــــة
يستمر العمل بتراخيص البناء الصادرة قبل العمل بأحكام التعديلات المرفقة لحين انتهاء مدتها.
المــادة الثالـثـــــة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الرابعـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢٢ مـن ذي القعـــدة ١٤٤٦هـ
الموافـــــق: ٢٠ مـن مايــــــــــــــــــو ٢٠٢٥م
د. علــي بـن مسعــود بـن علـي السنيــدي
رئيــــــــس مجلــــــــس إدارة الهيئـــــــة العامــــــــة
للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة
تعديلات على بعض أحكام لائحة تنظيم التخطيط العمراني
وتراخيــص البنــاء فـي المنطقــة الاقتصاديـــة الخاصـــة بالدقــم
المــادة ( 1 )
يستبدل بنصي المادتين (22) و(28) من لائحة تنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء فـي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم المشار إليها، النصان الآتيان:
المــادة ( 22 )
تكون مدة ترخيص البناء (3) ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمدد مماثلة، بناء على طلب يقدم من ذوي الشأن مرفقا به ما يفـيد سداد الرسم المقرر.
وفـي حالة عدم البدء فـي الإنشاءات خلال (6) ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص، يعتبر الترخيص ملغى.
ويجب التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما.
المــادة ( 28 )
لا يجوز إشغال أي مبنى إلا بعد الحصول على شهادة إتمام البناء من الهيئة، ولا تصدر هذه الشهادة إلا بعد التحقق من الآتي:
اكتمال المبنى كليا وفقا لترخيص البناء والخرائط المعتمدة من الهيئة.
إزالة جميع مخلفات البناء من الموقع وتسويته جيدا.
إزالة مساكن العمال والمكاتب والمخازن والسياجات المؤقتة فـي الموقع إزالة تامة، وتنظيف الموقع منها، والتأكد من إلغاء جميع توصيلات الخدمات المؤقتة، إن وجدت.
تركيب وتشغيل المصاعد الكهربائية وفقا للخرائط والمواصفات الفنية المعتمدة.
تقديم خرائط تفصيلية حسب الإنشاءات القائمة وخرائط للمسطحات الخضراء وفقا للصيغ المعتمدة لدى الهيئة.
تقديم شهادة من المكتب الهندسي أو مكتب الاستشارات الهندسية المشرف على تنفـيذ البناء تؤكد الالتزام بشروط الترخيص والشروط والمواصفات المعتمدة من الهيئة.
تقديم شهادة من هيئة الدفاع المدني والإسعاف.
ويجوز للهيئة إصدار شهادة إتمام بناء جزئي لجزء أو أجزاء من المبنى قبل إتمام كل أعمال البناء المرخصة، على أن يكون الجزء أو الأجزاء المنجزة من المبنى مكتملة وفقا للترخيص، ويجوز للمالك إشغال الجزء أو الأجزاء التي صدرت لها الشهادة.
المــادة ( 2 )
تضاف مواد جديدة بأرقام (2) مكررا، (21) مكررا، (31) مكررا إلى لائحة تنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء فـي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم المشار إليها، فـيما يلي نصوصها:
المــادة ( 2 ) مكـــررا
يجـــوز تنفـيـــذ أعمــال البنــــاء فـــــي المنطقـــة باستخــــدام تقنية الطباعة ثلاثيـــة الأبعـــاد وفقــــا للاشتراطات الهندسية المعتمدة لدى الهيئة.
المــادة ( 21 ) مكـــررا
يجـــب علـــى المقاول قبل البدء فـي أعمال البناء تقديم ضمان مصرفــــي إلى الهيئـــة مقـــداره ريــــال عمانــــي واحـــد عن كل متــــر مربع بنـــاء، بحيث لا يقل عن (200) مائتــي ريــال عمانـــي، ولا يزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال عماني، ويكون الضمان المصرفـي صادرا باسم الهيئة من أحد المصارف المعتمدة فـي سلطنة عمان، ومتضمنا الشروط والأحكام التي تقررها الهيئة أو تكون مقبولة لديها.
ويجـــب أن يكـــون الضمــان ســاري المفعول طوال مدة الترخيص، ولا يــرد إلا بعــد مضــي (6) ستة أشهر من تاريخ إصدار شهادة إتمام البناء.
ويجــــوز للهيئــة الخصــــم من قيمة الضمان المصرفـي للوفاء بأي من الالتزامـــــات المترتبـــة على المرخص لـــه، وفـي حالة الخصم يجب على المرخص له استكمال قيمة الضمان المصرفـي خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك.
المادة (31) مكررا
تفرض الهيئة فـي حال مخالفة أحكام هذه اللائحة واحدا أو أكثر من الجزاءات الإدارية الآتية:
الإنــــذار، مـــع إلــــزام المخالــــف بتصحيـــح أسباب المخالفة خلال مـــدة لا تتجـــاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار.
غرامة إدارية لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريـــال عمانــــي عـــن كــــل مخالفة، وتضاعـــف الغرامة فـي حال تكـــرار المخالفـــة ذاتهـــــا، ويعد تكرارا فـي تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب ذات المخالفة خلال عام واحد من تاريخ فرض الغرامة الأولى.
وقف الترخيص لمدة (20) عشرين يوما لحين إزالة أسباب المخالفة.
إلغاء الترخيص.
المــادة ( 3 )
تلغى المادة (26) من لائحة التخطيط العمراني وتراخيص البناء فـي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم المشار إليها.
