مسقط – شؤون عمانية
أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القــرار الوزاري رقــم ١٤٢/2025بإصـدار اللائحــة التنظيميــة فـي شأن ضوابط وشروط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود.
استنـــادا إلـى المرســـوم السلطانــي رقـــم 97/2020 بتعديــــل مسمــى وزارة التجــــارة والصناعـــــة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود الصادرة بالقرار الوزاري رقم 69/2009، وإلى موافقة وزارة المالية،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية فـي شأن ضوابط وشروط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود المرفقة.
المــادة الثانيــــة
يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال (1) عام واحد من تاريخ العمل بها.
المــادة الثالثــــة
تلغى اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الرابعـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢٩ مـن شـــــــــــوال ١٤٤٦هـ
المـوافــــق: ٢٨ مـن أبريــــــــــل ٢٠٢٥م
قيـس بـن مـحمــد بـن مـوسـى اليوســف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
اللائحــة التنظيميــة فـي شــأن
ضوابط وشروط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود
الفصــل الأول
تعريفـات وأحكـام عامـة
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الــــوزارة:
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
٢ – الــوزيـــر:
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
٣ – المديرية:
المديرية العامة للتجارة فـي الوزارة.
٤ – الدائــرة:
دائرة التراخيص فـي المديرية.
٥ – اللجنــــة:
اللجنـة التي تختـص بالبـت فـي طلبـات منـح التراخيـص التي لـم تستـوف شـرط المسافة، والمشار إليها فـي الفصل الثالث من هذه اللائحة.
٦ – الجهات المعنية:
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، شرطة عمان السلطانية، المحافظات، هيئة الخدمات العامة، هيئة البيئة، هيئة الدفاع المدني والإسعاف، الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
٧ – الترخيص:
الموافقة الكتابية الصادرة عن الدائرة لمزاولة نشاط إقامة وتشغيل محطة تعبئة الوقود.
٨ – المرخـص لـه:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على الترخيص.
٩ – الموقــع:
قطعة الأرض المرخصة لإقامة وتشغيل محطة تعبئة الوقود عليها.
١٠ – الوقــود:
خليـــط سائـــل صـــاف قابــل للاشتعــال مشتــق مــن النفـط يتكـون فــي الأسـاس مـن الهيدروكربونات، يستخدم لتشغيل المركبات الخفيفة والثقيلة، والسفن والعبارات والقوارب واللنشات البحرية، ويشمل كافة أنواع الوقود، ومنها البنزين بمختلف أنواعه والديزل والكيروسين.
١١ – محطة تعبئة الوقود:
الموقع المرخص له فـي بيع الوقود، وما يحتويه من منشآت، ويشمل ذلك: محطة تعبئة الوقود المتكاملة، ومحطة تعبئة الوقود التجارية، ومحطة تعبئة الوقود التجاريــة للخدمــة الذاتيــة (الذكيــة)، ومحطــة تعبئة الوقـود الخاصـة، ومحـطة تعبئــة الوقــود العلويــة، ومحطـة تعبئـة الوقـــود فــي الرصيـف البحـري، ومحـطة تعبئة الوقود المتنقلة.
١٢ – محطة تعبئة الوقود المتكاملة:
الموقع المرخص له فـي بيع الوقود للمركبات والمعدات، الواقع فـي حدود النطاق العمراني على (الطرق الوطنية، والشريانية)، وفق دليل تصنيف وترقيم الطرق فـي سلطنة عمان الصادر من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
١٣ – محطة تعبئة الوقود التجارية:
الموقع المرخص له فـي بيع الوقود للمركبات والمعدات، الواقع فـي حدود النطاق العمراني على (الطرق الثانوية، والموزعة، والمحلية) فـي المدن والأماكن المكتظة بالسكان، وفق دليل تصنيف وترقيم الطرق فـي سلطنة عمان الصادر من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
١٤ – محطة تعبئة الوقود التجارية للخدمة الذاتية (الذكية):
الموقع المرخص له فـي بيع الوقود للمركبات والمعدات عبر الخدمة الذاتية للمستفيد، الواقع فـي حدود النطاق العمراني على (الطرق الثانوية، والموزعة)، وفق دليل تصنيف وترقيم الطرق فـي سلطنة عمان الصادر من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
١٥ – محطـة تعبئـة الوقـود الخاصـة:
الموقع المرخص له فـي بيع الوقود للمركبات والمعدات المملوكة للمرخص له فقط.
١٦ – محطـة تعبئـة الوقـود العلويـة:
الموقع المرخص له فـي بيع الوقود للصهاريج والبراميل المطابقة لاشتراطات هيئة الدفاع المدني والإسعاف.
١٧ – محطـة تعبئـة الوقـود فـي الرصيـف البحـري:
الموقع المرخص له فـي بيع الوقود للسفن والعبارات والقوارب واللنشات البحرية، والمركبات والمعدات داخل الموانئ التجارية وموانئ الصيد.
١٨ – محطـة تعبئـة الوقـود المتنقلـة:
حاويـــة وقـــود محمولــة علــى شاحنــة متحركــة تحتـوي علـى خـزان ومضخـة وقـود مطابقة لاشتراطات هيئة الدفاع المدني والإسعاف، مرخص لها فـي بيع الوقود للمركبات والمعدات.
١٩ – الشركـة المسوقـة:
الشخص الاعتباري المرخص له من قبل الجهات المختصة فـي مزاولة نشاط نقل وتخزين وتسويق منتجات الوقود.
٢٠ – المالــك:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري المالك للموقع.
المــادة ( 2 )
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع محطات تعبئة الوقود.
المــادة ( 3 )
لا يجوز مزاولة نشاط إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المــادة ( 4 )
لا يجـــوز مزاولــة نشـــاط بيـــع الوقـــود إلا فـــي الموقـــع، وتستثنـــى مــن ذلـــك محطــــة تعبئــــة الوقـــود المتنقلـــة.
المــادة ( 5 )
تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتحديد المواقع التي تخصص لإقامة وتشغيل محطة تعبئة وقود متكاملة بحق الانتفاع، قبل طرحها للمزايدة، بعد استيفاء الموقع المقترح الإجراءات والشروط والضوابط المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
المــادة ( 6 )
تتولى الوزارة الرقابة والمتابعة على كل من: الشركة المسوقة، والمرخص له، للتأكد من تطبيق أحكام هذه اللائحة وضبط المخالفات، واتخاذ الإجراء اللازم بشأنها.
الفصــل الثانــي
الترخيــص
المــادة ( ٧ )
تصنف التراخيص إلى (4) أربع فئات بحسب نوع، ومساحة، وطبيعة الخدمات الأساسية الإلزامية والاختيارية التي تقدمها محطة تعبئة الوقود، وذلك على النحو الآتي:
طبيعة الخدمات الأساسية
الإلزامية والاختيارية التي تقدمها
محطة تعبئة الوقود
مساحة
محطــــة
تعبئة الوقود
نوع
محطـــــة
تعبئة الوقود
تصنيف
الترخيص
م
يجب أن تقدم جميع الخدمات الأساسية، وعلى الأخص الخدمات الآتية:
1 – توفير الوقود.
2 – توفــــير مضخـــات وخزانـــات الوقــــود ومولد كهربائي للحالات الطارئة.
3 – توفيــــر مظـــــلات الوقايـــــة مــــن أشعـــــة الشمس.
4 – توفير جهاز الصرف الآلي (ATM).
5 – توفير نقاط شحـن للسيـارات والدراجات الكهربائية.
6 – توفير غرفة استراحة لعمال المحطة.
7 – توفير مطعـم ومحل لبيع المواد الغذائية والمشروبات.
8 – توفير صيدلية.
9 – توفيــر مبنـــى منفصــل لمسجـــد مستقـــل للجنسين.
10 – تهيئـــــة البنيــة التحتيـة فــــــي المحطــــــة لاستخـــدام الطاقـــة الشمسيـــة بجانب الطاقــة الكهربائيــة.
يجب ألا يقل الحد الأدنى لمساحة الموقع عن (10000) عشرة آلاف
متر مربع
محطة تعبئة الوقود المتكاملة
(الفئة الأولى)
1
11 – توفير استراحة فندقية.
12 – توفير مركز لخدمات المركبات تشمل: الغسيل، وتغيير الزيت والإطارات، ومضخة هواء خاصة بتعبئة إطارات المركبات.
13 – تخصيص مواقف للحافلات والشاحنات وسيارات الأجرة والخاصة.
14 – تخصيــــص مـــــواقف خاصــــة لوقـــــوف شاحنات الوقود لتفريغ حمولتها.
15 – تحديـــــد مناطـــــق مزروعـــــة بأشجـــــار وبها مسطحات خضراء.
16 – توفيــر أماكن للجلوس ومتنزه لألعاب الأطفال.
17 – توفيـر دورات مياه خاصة بالموظفين، ودورات ميــــــــاه عامـــــــــة للجنســـــين، ودورات ميــاه خاصـة بـذوي الاحتياجـات الخاصـــة.
18 – تخصيـــص موقــع بئـــر مائـــي لمراقبـــة التلوث النفطي فـي المنطقة المحيطة بمحطة تعبئة الوقود.
* ويجــــــوز توفيــــر نقـــــــاط تعبئـــــــة السيـــارات الهيدروجينيـــة كخدمـــات إضافيــة (اختيارية) أو أي خدمـــات أخـــرى، بعـــد أخــذ موافــقة كتابية مسبقة من الوزارة.
يجب أن تقدم جميع الخدمات الأساسية، وعلى الأخص الخدمات الآتية:
1 – توفير الوقود.
2 – توفيــــر مضخـــــات وخزانــــات الوقــود ومولد كهربائي للحالات الطارئة.
3 – توفـــير مظــــلات الوقايــة مـــن أشعة الشمس.
4 – توفير جهاز الصرف الآلي (ATM).
5 – توفـــــــير نقـــــــاط شحـــــــن للسيـــــارات والدراجات الكهربائية.
6 – توفيــر مطعــــم ومحــــل لبيـــــع المــــواد الغذائية، والمشروبات.
7 – توفير صيدلية.
8 – توفير مصليات رجالية ونسائية.
9 – توفــيـر دورات مــياه خاصة بالموظفين، ودورات مياه عامة للجنسين، ودورات مياه خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.
10 – توفير مركز لخدمات المركبات تشمل: الغسيل، وتغيـير الزيت والإطـارات، ومضخـة هواء خاصة بتعبئة إطارات المركبات.
11 – مضخة هواء خاصة بتعبئة إطارات المركبات.
12 – تخصيـــص مواقـــف خاصـــة لوقــوف شاحنات الوقود لتفريغ حمولتها.
13 – تخصيـــص موقـــع بئـــر مائــــي لمراقبة التلــوث النفطــي فـــي المنطقـة المحيطة بمحطــــة تعبئــة الوقـــود.
* ويجـوز توفير نقـــــاط تعبئــة السيــارات الهيدروجينيـة كخدمات إضافية (اختيارية) أو أي خدمــات أخــرى، بعـــد أخذ موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.
يجب ألا يقل الحد الأدنى لمساحة الموقع عن (3000) ثلاثة آلاف
متر مربع
محطة تعبئة الوقود التجارية
(الفئة الثانية)
2
يجـــب تقديــم الخدمــــات الأساسيـــة، وعلى الأخص الخدمات الآتية:
1 – توفير الوقود.
2 – توفيــــــر مضخــــات وخزانــات الوقـــود ومولـــد كهربائي للحالات الطارئة.
3 – توفيـــر مظـلات الوقايــة مــــن أشعـــة الشمس.
4 – توفير جهاز الصرف الآلي (ATM).
5 – توفير دورات ميـاه خاصـة بالموظفين، ودورات مياه عامة للجنسين، ودورات ميـــــاه خاصــــــة بــــــذوي الاحتياجــــات الخاصة.
6 – تخصيـــص موقــع بئـــر مائي لمراقبة التلوث النفطي فـي المنطقة المحيطة بمحطة تعبئة الوقود.
* ويجوز تقديم خدمات إضافية (اختيارية) بعد أخذ موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.
أ – يجـــب ألا يقـــــل الحــــد الأدنـــــــى لمساحــــة الموقــــع عــــــــــــــــــن (800) ثمانمائــــة متر مربــــع.
أ – محطة تعبئة
الوقـــــــــــــــــــــــــــود
التجاريــــــــــــــــــة
للخــــــــــــــــــدمة
الذاتيــــــــــــــــــــــة
(الذكيـــــــــــة).
(الفئة الثالثة)
3
ب – ( – ).
ب – محطـــة تعبئــــة الوقـــــــــــــــــــــــــــــود فــي الرصيــــف البحــــــــــــــــــــري.
ج – ( – ).
ج – محطـــة تعبئــــة الوقـــــــــــــــــــــــــــــود العلويــــــــــــــــــــــــة.
يجب تقديم خدمة توفير الوقود.
* ويجوز تقديم خدمات إضافية (اختيارية) بعد أخذ موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.
د – يجــــب ألا يقــل الحـــــد الأدنـــــى لمساحـــــة الموقـــع عـــــــــــــن (2000) ألفــــــــــي متـــــــــــر مربــــع.
د – محطــــة تعبئــــة الوقـــــــــــــــــــــــــــــــــود الخاصــــــــــــــــــــــــة.
يجب تقديم خدمة توفير الوقود
عبر مضخة وخزان الوقود المحمول
على شاحنات متحركة
–
محطة تعبئة الوقود المتنقلة
(الفئة الرابعة)
4
المــادة ( ٨ )
يجب ألا تقل المسافة الفاصلة بين الموقع المقترح لإقامة محطة تعبئة الوقود، وبين محطة تعبئة وقود قائمة أو تحت الإنشاء، أو تمت الموافقة عليها عن (5) خمسة كيلومترات على نفس الاتجاه أو الاتجاه المعاكس إذا كان الطريق غير مزدوج فـي جميع المحافظات والولايات فـي سلطنة عمان، باستثناء الطلبات المقدمة فـي كل من: محافظة مسقط، وولاية صلالة، وولاية صحار، مع وجوب مراعاة وجود جدوى اقتصادية لإقامة محطة تعبئة الوقود فـي الموقع، ومراعاة توفر كافة الجوانب الأمنية، والفنية، والتخطيطية فيه.
ويجب ألا تقل المسافة الفاصلة بين الموقع المقترح لإقامة محطة تعبئة وقود متكاملة وأخرى عن (50) خمسين كيلومترا فـي الاتجاه ذاته.
ويجوز للجنة الاستثناء من شرط المسافة، فـي الحالات التي تبررها الجدوى الاقتصادية، وحاجة المنطقة وفق المعايير الفنية والتخطيطية المعتمدة لدى الجهات المعنية.
المــادة ( ٩ )
بالإضافة إلى الشروط الخاصة بترخيص إقامة وتشغيل محطة تعبئة الوقود المنصوص عليها فـي المادة (7) من هذه اللائحة، يشترط فـي الموقع المقترح لإقامة محطة تعبئة الوقود الآتي:
١ – أن يكون له سند ملكية، أو عقد إيجار أو به حق انتفاع.
٢ – أن يكـــــون مخصصـــا للاستعمـــــال التجـــــاري أو السكنــــي التجـــــاري أو السيـــاحـــي أو الصناعي، وتستثنى من ذلك محطة تعبئة الوقود العلوية، ومحطة تعبئة الوقود فـي الرصيف البحري، ومحطة تعبئة الوقود المتنقلة.
المــادة ( ١٠ )
لا يجوز إقامة وتشغيل محطة تعبئة وقود متكاملة بحق الانتفاع إلا فـي الموقع المحدد من قبل الوزارة وفقا للمادة (5) من هذه اللائحة.
المــادة ( ١١ )
بالإضافة إلى الشروط الخاصة بترخيص إقامة وتشغيل محطة تعبئة الوقود التجارية المنصوص عليها فـي المادة (7) من هذه اللائحة، يشترط للترخيص لمحطة تعبئة الوقود التجارية ألا يقل الحد الأدنى لمساحة الموقع المقترح عن (3000) ثلاثة آلاف متر مربع فيما عدا محطة تعبئة الوقود التجارية القائمة.
المــادة ( ١٢ )
بالإضافة إلى الشروط الخاصة بترخيص إقامة وتشغيل محطة تعبئة الوقود الخاصة المنصـوص عليهـا فــي المادة (7) مـن هـذه اللائحـة، يشترط أن يتضمــن طلــب الترخيــص الآتي:
١ – بيــان نــوع الوقــود المــراد التزود بــه، وعــدد المركبــات والمعــدات المخصصــة، مع توضيح المسافة لأقرب محطة تعبئة وقود قائمة وفقا للاستمارة المعدة لهذا الغرض.
٢ – تقديــم نسخــة من اتفاقيــة المشــروع أو رسالــة خطيــة مــن الجهــــات المتعاقــــد معهـا لتنفيذه بالنسبة للشركات والمؤسسات المسند إليها أحد المشاريع الحكومية أو الخاصة.
٣ – تقديــم مبــررات واضحة لمـــن لم يسنــد إليــه أي من المشاريــع الحكوميـــة أو الخاصة.
المــادة ( ١٣ )
بالإضافة إلى الشروط الخاصة بترخيص إقامة وتشغيل محطة تعبئة الوقود فـي الرصيف البحــري المنــصوص عليهــا فـــي المادة (7) مـن هـذه اللائحـة، يشتـــرط أن يتضــمن طلــب الترخيص الآتي:
١ – تقديم دراسة جدوى اقتصادية للموقع المقترح.
٢ – تقديم المستندات الدالة على تخصيص الموقع المقترح لمقدم الطلب من قبل كل من:
أ – وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بالنسبة لموانئ الصيد.
ب – وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بالنسبة للموانئ التجارية.
وتقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالنسبة لموانئ الصيـــد، ووزارة النقـــل والاتصــالات وتقنيــة المعلومـــات بالنسبــة للموانــئ التجاريـــة، قبــل الترخيص بإقامة وتشغيل محطة تعبئة الوقود فـي الرصيف البحري.
المــادة ( ١٤ )
بالإضافة إلى الشروط الخاصة بترخيص إقامة وتشغيل محطة تعبئة الوقود العلوية المنــصوص عليهــا فـي المادة (7) مـن هــذه اللائحـة، يشتــرط أن يتضمــن طلـب الترخيـص الآتي:
١ – تقديم دراسة جدوى اقتصادية للموقع المقترح.
٢ – أن يكون الموقع مخصصا للاستعمال التجاري أو الصناعي.
٣ – أن يكون الموقع المقترح داخـل المناطق الصناعية وما فـي حكمها، مع مراعاة المواصفات القياسيـــة المعتمـــدة للصهاريـــج أو البراميــل أو العـبوات المخصصة لنــقل الوقــود، بــما يحقـــق سلامــة المحطــة والمستفيديــن والعاملــين فيهــا، وفقــا لمتطلبات هيئة الدفاع المدني والإسعاف.
المــادة ( ١٥ )
بالإضافة إلى الشروط الخاصة بترخيص إقامة وتشغيل محطة تعبئة الوقود المتنقلة المنصــوص عليهــا فـــي المادة (7) مـن هـذه اللائحـة، يـشترط أن يتضمـن طلـب الترخيـص الآتي:
١ – تقديم دراسة جدوى اقتصادية للموقع المقترح.
٢ – موافقة هيئة الدفاع المدني والإسعاف.
المــادة ( ١٦ )
يجب على كل من يرغب فـي إقامة وتشغيل محطة تعبئة الوقود التقدم بطلب إلى الشركة المسوقة مستوفيا جميع الشروط المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، وتتولى الشركة تقييم الموقع المقترح للمحطة، وإحالة الطلب إلى الدائرة إذا تبين لها وجود جدوى اقتصادية من تنفيذه.
المــادة ( ١٧ )
تقوم الدائرة بعد التحقق من استيفاء شروط تقديم الطلب الخاص بإقامة وتشغيل محطة تعبئة الوقود المنصوص عليها فـي هذه اللائحة – بحسب الأحوال – بقيد الطلب فـي السجل المعد لهذا الغرض، ويصرف للشركة المسوقة استمارة طلب ترخيص إقامة محطة تعبئة وقود، صالحة لمدة (6) ستة أشهر، تقوم خلالها الشركــة المسوقة باستيفاء موافقات الجهات المعنية على الموقع المقترح، فإذا انقضت تلك الفترة دون اكتمال الموافقات اللازمة اعتبرت الاستمارة ملغاة ما لم تكن هناك أسباب للتأخير مقنعة للدائرة لتجديدها لفترة أخرى مماثلة، وفـي جميع الأحوال، يتم إلغاء الاستمارة نهائيا عند انتهاء فترة التجديد، ولا يتم النظر فـي ذات الطلب إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن (2) عامين من تاريخ الإلغاء.
المــادة ( ١٨ )
تقوم الدائرة بعد موافقة الجهات المعنية بإعطاء الشركة المسوقة استمارة استخراج – ترخيص مؤقت – لإقامة محطة تعبئة وقود صالحة لمدة (6) ستة أشهر، تقوم خلالها الشركة المسوقة باعتماد خرائط تنفيذ بناء منشآت محطة تعبئة الوقود من قبل الجهات المعنية، فإذا انقضت تلك المدة دون اكتمال الاعتمادات اللازمة اعتبرت الاستمارة ملغاة ما لم تكن هناك أسباب للتأخير مقنعة للدائرة لتجديدها لفترة أخرى مماثلة، وفـي جميع الأحوال، يتـــم إلغـــاء الاستمـــارة نهائيــا عنـــد انتهـــاء فترة التجديد، ولا يتم النظر فـي ذات الطلب إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن (2) عامين من تاريخ الإلغاء.
المــادة ( ١٩ )
تقوم الشركة المسوقة بالطلب من الدائرة استخراج ترخيص مؤقت لمدة (1) عام واحد بعد سداد الرسم المقرر وفقا للملحق المرفق بهذه اللائحة للبدء فـي تنفيذ بناء منشآت محطة تعبئة الوقود، وذلك بعد اعتماد الخرائط اللازمة لذلك من الجهات المعنية، فإذا انقضت هذه المدة دون الانتهاء من تنفيذ إقامة منشآت محطة تعبئة الوقود اعتبر الترخيص ملغى ما لم تكن هناك أسباب للتأخير مقنعة للدائرة لتجديد الترخيص لفترة أخرى ممــاثلة، وفـي جميع الأحـــوال، يتـــم إلغـــاء الترخيـــص نهائيــا بعــد انتهاء فترة التجديد، ولا يتم النظر فـي ذات الطلب إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن (2) عامين من تاريخ الإلغاء.
المــادة ( ٢٠ )
تلتزم الشركة المسوقة بإخطار الدائرة بكتاب يفيد انتهاء تنفيذ منشآت محطة تعبئة الوقود وفق الخرائط المعتمدة من الجهات المعنية، مرفقا به شهادة صادرة عن هيئة الدفاع المدني والإسعاف تتضمـن الموافقة النهائية على منشآت المحطة، وفـي هذه الحالة يتم إصدار ترخيص تشغيل محطة تعبئة الوقود خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطار الشركة المسوقة للدائرة، وبعد سداد الرسم المقرر وفقا للملحق المرفق بهذه اللائحة.
المــادة ( ٢١ )
تكون مدة الترخيص (3) ثلاثة أعوام، ويجب تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة بذات الشروط والإجراءات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، على أن يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما.
المــادة ( ٢٢ )
يجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى الوزير خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ إخطاره بالقرار، ويجب على الوزير البت فـي التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفض له.
المــادة ( ٢٣ )
لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص لأي شخص آخر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.
المــادة ( ٢٤ )
يشترط لتغيير اسم الشركة المسوقة فـي ترخيص محطة تعبئة الوقود إلى شركة مسوقة أخرى الحصول على مستند من تلك الشركة المتعامل معها يفيد إخلاء طرفها من الناحية القانونية والمالية والفنية أو تقديم حكم قضائي نهائي يفيد بإلغاء التعاقد معها.
الفصـل الثالـث
اللجنـة واختصاصاتهــا
المــادة ( ٢٥ )
تشكل بقرار من الوزير، لجنة برئاسة: الوزارة، وعضوية كل من: وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة الطاقة والمعادن، وشرطة عمان السلطانية، ويصدر بقرار من الوزير تسمية أعضائها وآلية عملها.
المــادة ( ٢٦ )
تختص اللجنة بالبت فـي طلبات منح التراخيص التي لم تستوف شرط المسافة المشار إليها فـي المادة (8) من هذه اللائحة.
المــادة ( ٢٧ )
يجب على اللجنة البت فـي الطلبات المقدمة إليها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها، وإخطار مقدم الطلب بالقرار بأي وسيلة، ومنها الوسائل الإلكترونية، ويعتبر مضي هذا الميعاد دون رد قرارا بالرفض.
ولمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض بطلب يقدم إلى الوزير خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ إخطاره بالقرار، أو من اليوم التالي لمضي (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب دون الرد عليه، بحسب الأحوال، ويجب البت فـي التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفض له.
الفصل الرابع
الالتزامات والمحظورات
المــادة ( ٢٨ )
يجب على الشركة المسوقة، الالتزام بالآتي:
1 – تسلـــم وتسجيـــل الطلبــات المقدمة للحصول على تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود.
2 – تقييم المواقع المقترحة بالطلبات المقدمة للحصول على تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود من ناحية الجدوى الاقتصادية لها، والرد على أصحابها أو إحالتها إلى الدائرة إذا رغبت فـي الاستثمار بتلك المواقع لتكملة باقي الإجراءات اللازمة، مع وضع جدول زمني لتنفيذ مشروع إقامة كل محطة على حدة.
3 – التأكـــد مـــن استيفــــاء الطلبات المقدمة لإقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود للشروط والضوابط الواردة فـي هذه اللائحة مع الأخذ فـي الاعتبار كافة الضوابط الفنية والاقتصاديـــة للموقــع المقتــرح، والالتــزام بتنفيـــذ التدابيــر الاحترازيـــة المتعلقـــة بالأمن المادي والتقني المقررة من قبل الإدارة العامة للعمليات فـي شرطة عمان السلطانية.
4 – ضمان توفير جميع الخدمات الأساسية الإلزامية عند إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود المنصوص عليها فـي المادة (7) من هذه اللائحة.
5 – الأخذ فـي الاعتبار التوسعات المستقبلية – عند تقييم الجدوى الاقتصادية لإقامة وتشغيل محطة تعبئة الوقود – بالإضافة إلى مشاريع وشبكات توزيع الخدمات كالكهرباء والماء والاتصالات والصرف الصحي.
6 – سداد رسم سنوي قدره (0.0006) ستة فـي الألف من البيسة لكل لتر من بيع المنتجات النفطية، وتتم تسوية فرق الرسم – إن وجد – بعد ظهور نتائج الحسابات المدققة للشركة عن السنة التي سدد عنها الرسم، على أن يتم سداد الرسم فـي موعد أقصاه نهاية شهر يونيو من السنة التالية للسنة التي يسدد عنها الرسم.
المــادة ( ٢٩ )
يجب على كل من: الشركة المسوقة، والمرخص له، الالتزام بالآتي:
1 – استيفاء جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق كفاءة تشغيل محطة تعبئة الوقود المرخص فـي إقامتها وتشغيلها بما يتفق مع المتطلبات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة.
2 – ضمان توفير الوقود بصفة مستمرة، وجميع الخدمات اللازم توفيرها فـي الترخيص.
3 – المحافظة على نظافة وصيانة جميع مرافق محطة تعبئة الوقود بصفة دورية.
4 – توفير نظام مراقبة أمنية لتغطية مرافق محطة تعبئة الوقود، وضمان فاعليته على مدار (24) أربع وعشرين ساعة، مع ضمان تخزين التسجيلات.
5 – توفير مراقب فـي كل الأوقات فـي غرفة التحكم، يتولى الإشراف المستمر على محطة تعبئة الوقود، ومفاتيح تشغيل المضخات المنفردة، ومفاتيح الطوارئ الملحقة بها.
6 – توفير خدمة الدفع الإلكتروني.
7 – توفير خدمة شحن المركبات بالكهرباء، وفقا لاشتراطات الأمن والسلامة، والضوابط المقررة من هيئة تنظيم الخدمات العامة بالنسبة لمحطات الوقود التي تتطلب توفير ذلك.
8 – التقيد بالمواصفات القياسية المعتمدة للصهاريج أو البراميل أو العبوات المخصصة لنقــــل الوقـــود، بــما يحقـــق سلامـــة المحطــة والمستفيديــن والعامــلين فيهــا، وفقا لمتطلبات هيئة الدفاع المدني والإسعاف فـي محطـة تعبئـة وقـود التعبئـة العلـويـة.
9 – التقيد بالمواصفات القياسية المعتمدة لحاويات الوقود المحمولة على شاحنة متحركة فـي محطة تعبئة الوقود المتنقلة وفقا لمتطلبات هيئة الدفاع المدني والإسعاف.
10 – تدريب العاملين فـي محطة تعبئة الوقود على احتياطات الأمن والسلامة.
11 – التعاون مع موظفي الوزارة والجهات المعنية فـي أثناء قيامهم بالتفتيش على المحطات وتقديم كل ما يساعدهم على أداء مهامهم.
المــادة ( ٣٠ )
يجــب علــى كـــل مــن: الشركــة المسوقــة، والمرخــص لــه فـي إقامة وتشغيل محطة الوقود التجارية للخدمة الذاتية (الذكية) ضمان أن تكون مضخات الوقود ومناطق التوزيع المقابلة لها ممكنة الرؤية بوضوح من غرفة التحكم، مع إمكانية الاتصال بين المراقب والمستفيد فـي كل الأوقات وبدون صعوبة فـي نقطة تعبئة الوقود دون الحاجة إلى قيام المراقب بترك غرفة التحكم.
المــادة ( ٣١ )
فـي حالة رغبة المرخص له فـي تغيير اسم مالك الترخيص أو المشغل، أو اسم محطة تعبئة الوقـــود، أو تأجيرهـــا، أو تأهيلهــا، أو تطويــرها، تقديم طلب بذلك إلى الدائرة مرفقا به ما يفيد موافقة الشركة المسوقة، وتقوم الدائرة ببحث الطلب وفقا للضوابط المطبقة.
المــادة ( ٣٢ )
يحظر بيع الوقود فـي محطة تعبئة الوقود الخاصة.
المــادة ( ٣٣ )
فيما عدا محطات تعبئة الوقود المتنقلة، لا يجوز للمرخص له بيع الوقود للمستفيدين فـي الصهاريج الثابتة أو المتنقلة أو بالبراميل أو غيرها، ويقتصر بيع الوقود فـي محطة تعبئة الوقود المرخصة فقط من خلال تعبئة الخزانات المخصصة للمركبات والمعدات والقوارب، ويجوز استثناء تعبئة صهريج أو برميل أو غيرها لا تتجاوز سعته (100) مائة لتر من الوقود فـي اليوم الواحد لكل مركبة مع مراعاة تسجيل رقم المركبة واسم السائق وإرسال تقرير شهري للدائرة بتلك البيانات.
الفصل الخامس
الجـزاءات الإداريـة
المــادة ( ٣٤ )
تفرض الوزارة الجزاءات الآتية فـي حال مخالفة أحكام هذه اللائحة:
١ – الإنذار الكتابي مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها المديرية.
٢ – غرامة إدارية لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني، وتضاعف الغرامة فـي حال التكرار، ويعد تكرارا ارتكاب مخالفة مماثلة خلال (1) عام واحد من تاريخ فرض الغرامة.
٣ – إيقاف الترخيص لحين زوال أسباب المخالفة.
٤ – إلغاء الترخيص.
المــادة ( ٣٥ )
تفرض غرامة إدارية على المرخص له المنتهي ترخيصه قدرها (500) خمسمائة ريال عماني عن كل شهر ابتداء من الشهر التالي لانتهاء الترخيص فـي حال استمراره فـي مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص.
المــادة ( ٣٦ )
تفرض غرامة إدارية على الشركة المسوقة قدرها (5000) خمسة آلاف ريال عماني، فـي حالة التأخير عن سداد الرسم المنصوص عليه فـي البند (6) من المادة (28) من هذه اللائحة.
المــادة ( ٣٧ )
يلغى الترخيص فـي الحالتين الآتيتين:
١ – عــدم مزاولــة النشــاط المرخــص لــه لمــدة (6) ستــة أشهـــر مــن تاريــخ الحصـول على الترخيص دون تقديم عذر تقبله المديرية.
2- تقديم بيانات أو مستندات أو معلومات غير صحيحة.
المــادة ( ٣٨ )
يجوز لمن وقع عليه أحد الجزاءات الإدارية المنصوص عليها فـي هذا الفصل التظلم للوزير خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به، وعلى الوزير البت فيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت فـي التظلم بمثابة رفضه.
ملحــق
فـي شـأن رسـوم إصـدار وتجديـد
ترخيـص إقامـة وتشغيـل محطـة تعبئـة الوقـود
مــدة صلاحية الترخيص
قيمة الرسم بالريال العماني
نـــوع الرســــم
م
(3)
ثلاثة أعوام
(30)
ثلاثون
إصدار وتجديد ترخيص – مؤقت –
لإقامـة محطة تعبئة الوقود
1
(3)
ثلاثة أعوام
(105)
مائة وخمسة
إصدار وتجديد ترخيص
تشغيل محطة تعبئة الوقود
2
