مسقط- شؤون عمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- المرسوم السلطاني رقــم ٤٠/٢٠٢٥ بإصــدار ترخيــص مــن الفئـــة الأولـــى لشركة تقنيات الاتصالات الفضائية (ش.ش.و) لإنشاء وتشغيل نظــام اتصــالات فضائيــة لتقديــم خدمــات الاتصــالات العامـــة الثابتــة
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2002، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولــــى
إصــــدار ترخيـــــص من الفئــــة الأولــــــى لشركة تقنيـــــات الاتصـــــالات الفضائيـــــة (ش.ش.و) لإنشـــــاء وتشغيــــل نظــــام اتصـــالات فضائيـــة لتقديـــــم خدمـــات الاتصــــالات العامـــة الثابتـــة، وفقــا لأحكــام الترخيــص المرفــق.
المــادة الثانيـــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صـدر فـي: ١٠ مـن شـــــــــــــوال سنـة ١٤٤٦هـ
المـوافــــق: ٩ مـن أبريــــــــــــل سنـة ٢٠٢٥م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
ترخيص من الفئة الأولى
لشركة تقنيات الاتصالات الفضائية (ش.ش.و) لإنشاء وتشغيل
نظـام اتصـالات فضائيـة لتقديـم خدمـات الاتصـالات العامــة الثابتــة
المحتويـــات
الجــزء الأول
تعريفـات وأحكــام عامــة
المــادة (1): تعريفات.
المــادة (2): المجال.
المــادة (3): الربط.
المــادة (4): الإتاوة ورسوم الترخيص.
المــادة (5): المدة.
المــادة (6): التعديل.
المــادة (7): الإلغاء.
المــادة (8): الانتهاء.
المــادة (9): الالتزام.
المــادة (10): الإخطارات.
الجـزء الثانـي
الشــروط والملاحــق
أولا: الشروط:
الأنظمة والخدمات المرخصة.
التقنيات والخدمات الجديدة.
التزامات التغطية الإضافـية.
خدمات الطوارئ.
خدمات دليل المعلومات.
خدمة معاونة عامل الخدمة.
متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة.
التزامات المرخص له تجاه المنتفعين.
الاتفاقيات الدولية.
متطلبات جودة الخدمة.
خدمات الصيانة.
إنهاء أو تعليق الخدمات المرخصة.
أسعار الخدمات.
خدمات النفاذ والربط البيني.
التوافق التشغيلي للأنظمة والمعايير الفنية.
ربط الأجهزة الطرفـية.
إصدار الفواتير.
الترقيم.
الاتصالات الراديوية وتخصيص الترددات.
التزامات المرخص له فـي مجالي التشغيل والتدريب.
التزامات تحقيق القيمة المضافة داخل سلطنة عمان.
التزامات المرخص له فـي مجالي الخصوصية والسرية.
حظر الممارسات المنافـية للمنافسة.
متطلبات تقارير الحسابات المالية.
الالتزام بتوفـير المعلومات.
إسناد الأعمال إلى شركات خارجية.
الإبلاغ المسبق عن التغيير فـي ملكية الأسهم.
رسوم الترخيص والرسوم السنوية.
حقوق الارتفاق.
التنازل عن الترخيص.
النزاعات.
الغرامات.
ثانيا: الملاحق:
الملحــــق (أ) – التزامات التغطية الإضافـية.
الملحق (ب) – تعيين غير العمانيين.
الجـــزء الأول
تعريفــات وأحكـــام عامـــة
المــادة ( 1 )
تعريفــات
يكون للكلمات والعبــارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، مــا لــم يقتـــض سياق النــص معنى آخر:
1 – القانون:
قانون تنظيم الاتصالات.
2 – الهيئة:
هيئة تنظيم الاتصالات.
3 – المرخص له:
شركة تقنيات الاتصالات الفضائية (ش.ش.و).
4 – التاريخ الفعلي لسريان الترخيص:
تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني بإصدار هذا الترخيص.
5 – منطقة الترخيص:
سلطنة عمان.
6 – خدمة الصوت الأساسية:
خدمة اتصالات تتضمن إرسال المخاطبة المسموعة باتجاهين فـي نفس الوقت أو إرسال صور ثابتة ببرمجيات متدرجة أو دون (فاكسميلي)، ويشمل ذلك خدمات الهاتف الصوتي من خلال شبكة المعلومات العالمية، وخدمات إعادة الاتصال الدولية، فـيما عدا خدمات الاتصال عبر وسائل الاتصال المتنقل الخلوي وأي وسائل اتصال أخرى لخدمة المنتفعين الذين باستطاعتهم التحرك.
7 – خدمة البيانات العامة:
خدمة اتصالات تسمح بإرسال أو استقبال المعلومات على شكل إلكتروني إلى أفراد الجمهور أو فـيما بينهم بواسطة نظام اتصالات المرخص له، ولا يشمل ذلك خدمة الصوت الأساسية.
8 – خدمة المعلومات:
خدمة توفر القدرة على إنشاء أي معلومات واكتسابها وتخزينها وتحويلها ومعالجتها واسترجاعها واستغلالها أو جعلها متاحة من خلال نظام اتصالات، ويشمل ذلك النفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، وخدمات المحتوى الأخرى ذات العلاقة، وخدمة البرقيات وخدمة التلكس، ولكن لا تشمل خدمات الصوت الأساسية.
9 – خدمة النفاذ عريض النطاق:
خدمة الاتصالات التي تتيح نقل البيانات لتمكين المنتفع من الوصول إلى البيانات وتطبيقات المحتوى الصوتي والمرئي وفقا للمعايير التي تبينها الهيئة من وقت لآخر.
10 – خدمة الإرسال الإذاعي:
إرسال الإشارات والبرامج الإذاعية المسموعة والمرئية وتوزيعها، باستثناء البث الإذاعي.
11 – خدمات الاتصالات الشخصية المتنقلة العالمية (GMPCS):
خدمة اتصالات تسمح ببث وإرسال أو استقبال الإشارات الراديوية فـي عرض نطاق ترددي مبين سلفا، وذلك بواسطة اتصالات راديوية عبر أنظمة الاتصالات الفضائية لخدمة المنتفعين الذين بإمكانهم التنقل.
١٢ – نظام الاتصالات الفضائية:
نظام اتصالات عبر السواتل الفضائية يستخدم كله أو جزء منه فـي توفـير خدمات الاتصالات الفضائية التي يقدمها المرخص له إلى الجمهور.
١٣ – خدمة الاتصالات الفضائية:
خدمــــة اتصــــالات يتم توفـيـــرها من خلال الربط بين المحطــات للسواتل الفضائية أو أي نظام اتصالات فضائي عام أو خاص آخر، وتستثنى من ذلك خدمات الاتصالات الشخصية المتنقلة العالمية.
١٤ – ساتل:
جهاز اتصالات فـي مدار حول الأرض.
١٥ – التابع:
أي شخص طبيعي أو معنوي واقع تحت تحكم أو سيطرة شخص آخر طبيعي أو معنوي، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء من خلال حق الملكية لحصص أو أسهم، أو حق التصويت، أو ملكية سندات أو شراكة أو ملكية أي مصلحة أخرى أيا كان مصدر هذه الحقوق.
١٦ – المشغل المرخص:
كل من يتم منحه ترخيصا من الفئة الأولى لإنشاء أو تشغيل البنية الأساسية لنظام عام للاتصالات أو لتقديم خدمات الاتصالات العامة عن طريق استغلال سعة شبكات الاتصالات العامة وفقا لأحكام القانون.
١٧ – إجمالي الإيرادات السنوية:
جميع الإيرادات التي يحققها المرخص له خلال عام نتيجة تقديم الخدمات المرخصة، وفقا للوائح والقرارات والإرشادات التي تصدرها الهيئة فـي هذا الشأن.
١٨ – القوة القاهرة:
كل ما هو خارج عن إرادة المرخص له، ويستحيل توقعه كما يستحيل دفعه.
١٩ – المنتفع:
الشخص الذي تقدم له خدمات الاتصالات أو يطلب تقديم هذه الخدمات من قبل المرخص له.
المــادة ( 2 )
المجــــال
يرخص لشركة تقنيات الاتصالات الفضائية (ش.ش.و) بإنشاء وتشغيل نظام اتصالات فضائيـــة لتقديـــم خدمــــات الاتصالات العامة الثابتـــة طبقـــا لأحـــكام القانـــون والقــــرارات الصادرة تنفـيذا له، وأحكام هذا الترخيص وملاحقه.
المــادة ( 3 )
الربـــط
يخول المرخص له ربط الأنظمة المرخصة بأي نظام اتصالات مرخص وفقا لأحكام القانون.
المــادة ( 4 )
الإتــاوة ورســوم الترخيــص
يلتزم المرخص له بسداد الإتاوة السنوية التي تبينها الحكومة على إجمالي إيراداته السنوية الخاضعة للإتاوة، عن كل عام من أعوام الترخيص، وتحسب الإتاوة بناء على إجمالي الإيرادات المحققة حتى (31) من ديسمبر من العام، وتدفع قبل تاريخ (30) من ينايـــر مــن العــام التالــي، على أن تكون هــذه الإتــاوة بنسبــة المــدة مــن العــام الأول، والعام الأخير لهذا الترخيص.
يلتزم المرخص له بسداد الرسوم التي تقررها الهيئة وفقا للشرط رقم (28) من الجزء الثاني من هذا الترخيص.
المــادة ( 5 )
المـــدة
مدة الترخيص (15) خمسة عشر عاما من التاريخ الفعلي لسريانه.
المــادة ( 6 )
التعديـــل
يجوز للهيئة والمرخص له الاتفاق كتابة على تعديل الترخيص، ويجوز للهيئة تعديل الترخيص بإرادتها المنفردة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المــادة ( 7 )
الإلغــــاء
يجوز للهيئة بقرار مسبب إلغاء الترخيص، أو أي من الحقوق الممنوحة بموجبه وفقا لأحكام القانون.
المــادة ( 8 )
الانتهـــاء
ينتهي الترخيص فـي الحالات الآتية:
إذا انتهت مدته ما لم يجدد وفق ما ينص عليه القانون.
إذا انحلـــت الشخصيـــة القانونيــة للمرخص له، أو دخل مرحلة التصفـية، أو الإفـلاس، أو اتخذت ضده أي إجراءات قضائية ذات أثر مماثل، أو تنازل عن الملكية لمصلحة دائنيه.
المــادة ( 9 )
الالتــــزام
يلتزم المرخص له بالأحكام والشروط المنصوص عليها فـي هذا الترخيص، وأحكام القانون واللوائح والقرارات والأوامر والتوجيهات والإرشادات الصادرة عن الهيئة، كما يلتزم بكل القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها ذات الصلة.
يلتزم المرخص له بالسماح لأي شخص مخول من الهيئة بحرية الدخول إلى أي موقع لتدقيق أو فحص أو اختبار أي نظام.
يلتـــزم المرخــــص لــــــه بإجراء دراسة للنظر فـي الجـــدوى التجارية والاقتصاديـة لطـــرح ما لا يقل عن نسبة (40%) أربعين فـي المائة على الأقل من أسهمه فـي أصول الشركة المرخصة بهذا الترخيص للاكتتاب العام فـي بورصة مسقط ش.م.ع.م خلال (5) خمسة أعوام من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص.
المــادة ( 10 )
الإخطــارات
جميـــــع الإخطـــارات والمخاطبـــات التــــي تصدرها الهيئة للمرخــص لـــه ترســـل بالبريـــد على عنوانه المسجل رسميا أو بموجب أي آلية تسليم تتبناها الحكومة بالنسبة للوثائق الرقمية أو بأي وسيلة أخرى يتفق عليها مع الهيئة.
يقوم المرخص له بتعيين مفوض مسؤول تكون لديه درجة كبار المديرين أو ما يوازيه، وتوكــــل لــــه مهمة تمثيل المرخص لــــه أمـــام الهيئــــة ومتابعة تنفـيــــذ قراراتهـــا المتعلقـــة بالترخيص أو أي قرارات أخرى.
الجــزء الثانــي
الشــروط والملاحــــق
أولا: الشروط:
الأنظمة والخدمات المرخصة:
يخول للمرخص له تقديم الخدمات الآتية على أساس غير حصري فـي منطقة الترخيص بواسطة أنظمة الاتصالات الفضائية:
خدمة الصوت الأساسية.
خدمة البيانات العامة.
خدمة بطاقات الاتصال مدفوعة القيمة.
خدمة الاتصالات الفضائية.
خدمة المعلومات.
خدمات الاتصالات الخاصة.
خدمات الخطوط المؤجرة.
خدمات القيمة المضافة.
خدمة الإرسال الإذاعي.
خدمات النفاذ عريض النطاق.
يلتـــزم المرخـــص لـــه بإنشاء محطـــة أرضية للاتصـــالات الفضائيـــة داخـــل منطقة الترخيص لتقديم الخدمات المرخصة.
يجب على المرخص له الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة فـي حال تطلب الأمر أي تغيير فـي الأنظمة المرخصة.
يجوز للمرخص له بعد موافقة كتابية مسبقة من الهيئة تقديم الخدمات المرخصـــة، كلهـــــا أو بعضهــــا، بواسطـــــة تابــــع أو فرع منفصـــــل أو مقـــــاول من الباطن، وفـي أي من هذه الحــــالات لا يجوز للمرخص لــه تقديــم تلك الخدمات بنفسه.
يخول المرخص له بيع أو تأجير أجهزة الاتصالات الطرفـية وصيانتها.
التقنيات والخدمات الجديدة:
يجب على المرخص له أن يسعى إلى استقطاب التقنيات الجديدة لتطوير الخدمات المقدمة وضمان اتفاقها مع متطلبات القطاعات المختلفة.
يجب على المرخص له أن يسعى إلى استقطاب أحدث الابتكارات والمنتجات والخدمــات بمــا يضمـــن استفــادة المنتفعـــين منهــا، وبمـــا يحقـــق التوافـــق التشغيلي الآمن والقابلية لتطوير هذه الابتكارات والمنتجات والخدمات.
يجب أن تتضمن الخطة السنوية للمرخص له برامج استثمارية تشمل على سبيل المثال: التوسعة، والتحديثات، وأي إجراءات لازمة لذلك.
التزامات التغطية الإضافـية:
يلتــــزم المرخـــص لـــــه بتحقيـــــق التزامـــــات التغطية الإضافـيــــة المنصــــوص عليهـــا فـي الملحق (أ) المرفق بهذا الترخيص، كما يلتزم بالقرارات والأوامر والإرشادات التي تصدرها الهيئة من وقت لآخر فـي هذا الشأن.
خدمات الطوارئ:
يلتزم المرخص له بتقديم النفاذ إلى خدمات الطوارئ فـي منطقة الترخيص مجانا للعموم.
يتعـــين علــى المرخـــص لـــه التأكد مـــن أن خدمـــات الطوارئ من خلال الرقـــم الذي تبينه الهيئة لهذا الغرض متوفرة مجانا بشكل دائم ومستمر دون عوائق.
يجوز للمرخص له حصر خدمات الطوارئ التي يقدمها بموجب هذا الشرط لأي جهة طوارئ مكلفة بتقديم خدمات الأمن العام، أو الإطفاء، أو الإسعاف، أو خدمات خفر السواحل، فـي الحدود التي أقرتها أو وافقت عليها الجهة المعنية، وفـي غياب مثل هذا الإقرار، أو الموافقة، تكون الخدمة فـي الحدود التي أقرتها أو وافقت عليها الهيئة.
خدمات دليل المعلومات:
مـــع عـــدم الإخــــلال بحــــق المنتفع فـي عدم الإفــصاح عن المعلومـــات الخاصـــة بـــه، يلتزم المرخص له بالآتي:
تزويد المنتفعين بخدمات دليل المعلومات بناء على طلبهم، مقابل تعرفة معقولة تقرها الهيئة.
السماح لأي مشغل مرخص آخر بالنفاذ إلى دليل معلوماته بالشكل الذي يقــــرره، وبشـــروط معقولـــة وعادلـــة تقرهــا الهيئة، بما فـي ذلك تعويـــض المرخص له عن النفقــات المباشرة التي يتحملها نتيجــة النفـــاذ إلى دليــل معلوماته، شريطة أن يلتزم المشغل المرخص الآخر بالآتي:
استعمال المعلومات لتقديم خدمات دليل المعلومات أو لتوجيه المكالمات فقط، شريطة ألا يزود عملاءه بأي معلومات متعلقة بمنتفع طلب من المرخص له إبقاء معلوماته سرية.
منح المرخص له حرية النفاذ إلى دليل معلوماته بناء على الأسس ذاتها المنصوص عليها فـي الشرط (5-2).
ألا يكون تقديمه للمعلومات مخالفا للقوانين السارية.
بذل كل الجهود الممكنة لتزويد المنتفعين بناء على طلبهم بمعلومات تتعلق بخدمات دليل المعلومات المتوفرة فـي أي بلد آخر، والتي توفر للمرخــص لـه خدمات الاتصال معها، وذلك مقابل تعرفة معقولة تقرها الهيئة.
خدمة معاونة عامل الخدمة:
يلتزم المرخص له مقابل تعرفة معقولة تقرها الهيئة بتقديم خدمة المكالمات الهاتفـية بمعاونة عامل الخدمة لأي منتفع بناء على طلبه.
متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة:
يلتزم المرخص له أن يوفر على نفقته الخاصة جميع الإمكانيات الفنية من أجهزة ومعدات ونظم وبرامج اتصالات داخل شبكة اتصالاته لتتيح للأجهــــزة الأمنيـــة الدخول على شبكته تحقيقــا لمتطلبات الأمــن الوطني، على أن يتزامـــن تقديم الخدمة مـــع توفـيــــر الإمكانيات الفنيـــة المطلوبة بمراعاة التقدم الفني، وذلك وفقا لما تنص عليه القرارات التي تصدرها الهيئة فـي حدود أحكام القوانين المعمول بها، وفـي حال تأثر الإمكانيات الفنية لدى الأجهزة الأمنية من جراء أي تغيير فـي أجهزة ومعدات ونظم وبرامج اتصالات داخل شبكة اتصالات المرخص له، فعليه أن يتحمل التكاليف التي تتحملها الأجهزة الأمنية فـي توفـير الإمكانيات الفنية الضرورية.
فـي حالة حدوث كارثة طبيعية أو حوادث استثنائية عامة طارئة، يجوز استدعاء جميع خدمات المرخص له والعاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة هذه الخدمات والشبكات لغرض مواجهة هذه الكوارث أو الحوادث، وعلى المرخص له أن يقوم بتطوير وتحديث خطة الطوارئ المقدمة سنويا أو بناء على طلب الهيئة.
يلتزم المرخــــص لـــــه بالتعـــــاون مع الأجهـــــزة الأمنيـــــة التـــي تبينهــــا الهيئـــة إذا كانت الحوادث الطارئة أو الكوارث تتعلق بالأمن الوطني، وأن ينفذ خطة الطوارئ، ويتصرف وفق تعليمات الهيئة.
التزامات المرخص له تجاه المنتفعين:
يلتـــزم المرخــص لـــه بتحقيق التزاماته تجاه المنتفعين، وفقا للوائح والقــرارات والأوامر والإرشادات والتوجيهات التي تصدرها الهيئة فـي هذا الشأن.
الاتفاقيات الدولية:
يلتــزم المرخــص لــه بالحصول على موافقة الهيئة المسبقة قبل إبرام اتفاقيات شراكة دولية بما فـي ذلك الاتفاقيات مع الشركات المالكة للمرخص له.
متطلبات جودة الخدمة:
يلتزم المرخص له بتحقيق متطلبات جودة الخدمة وفقا للوائح والقرارات والأوامر والإرشادات التي تصدرها الهيئة من وقت لآخر.
يلتـــزم المرخـــص لــــه بالاحتفــاظ بسجلات للمعلومـــات تثبـــت التزامــــه بمتطلبات جودة الخدمة، وذلك على النحو الذي تبينه الهيئة، كما يلتزم بالوفاء بمتطلبات الإفصاح عن أي معلومات إضافـية تطلبها الهيئة، وبنشر مؤشرات أداء جودة الخدمة من خلال وسائل الإعلام.
خدمات الصيانة:
يلتزم المرخص له بتوفـير خدمات الصيانة بناء على طلب من أي منتفع يوفر له الخدمة المرخصة، وذلك فـيما يتعلق بكل من النظام المرخص، وأجهزة الاتصالات المعتمدة التي يوفرها المرخص له.
إنهاء أو تعليق الخدمات المرخصة:
لا يجوز للمرخص له إنهاء عمل الأنظمة المرخصة أو أي جزء منها بشكل متعمد، كما لا يجوز له أن يعلق أي نوع من الخدمات المرخصة قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة، وإخطار مسبق للمنتفعين المتأثرين بإنهاء الخدمة أو تعليقها وفق إطار زمني تبينه الهيئة.
لا ينطبق الشرط (12-1) فـي أي من الحالتين الآتيتين:
إذا كان الإنهاء أو التعليق راجعا إلى حالة طارئة، كحالة القوة القاهرة.
إذا كان الإنهاء أو التعليـق لخدمة مرخصة يوفرها المرخص له لمنتفـع مــا يشكـــل نظــام اتصالاته خطـــرا علــى سلامــة الأنظمــة المرخصــة.
أسعار الخدمات:
يقدم المرخص له الشروط والأحكام والأسعار التي يقترحها لتقديم الخدمات المرخصة وفقا للوائح والقرارات والأوامر والإرشادات والتوجيهات التي تصدرها الهيئة فـي هذا الشأن.
خدمات النفاذ والربط البيني:
يجــــوز للمرخــــص لــــه الحصـــول علـــى خدمــــات النفـــاذ والربــــط البينــــي وفقا للوائح والقرارات والأوامر والإرشادات الصادرة عن الهيئة.
يلتزم المرخص له بتوفـير خدمات النفاذ والربط البيني لأي مرخص له مستحق يرغب فـي الحصول على خدمات النفاذ والربط البيني وفقا للوائح والقرارات والأوامر والإرشادات الصادرة عن الهيئة.
يجـوز للمرخــص لــه طلــب النفاذ علــى أســـس تجاريــة للبنيـــة الأساسيــة التابعــــة للمرخـــص لهـــم الآخريـــن التـــي لا تخضع لأحكـــام لائحـــة النفـــاذ والربط البيني.
التوافق التشغيلي للأنظمة والمعايير الفنية:
يلتزم المرخص له بأي لوائح أو معايير فنية أو قواعد أو إرشادات تصدرها الهيئـــة بغــرض ضمان التوافق التشغيلي للأنظمة والخدمات المرخصة مع أنظمــة وخدمات الاتصالات المقدمة من قـــبل مشغلـــين مرخصـــين آخرين بشكل ملائم فنيا واقتصاديا.
يلتـــزم المرخـــص لـــه بالتأكــــد من أن جميــــع مكونـــــات الأنظمـــة المرخصــــة، والأجهزة المربوطة بها، والتي تستعمل فـي توفـير الخدمات المرخصة، موافق عليها، ومعتمدة وفقا لأحكام القانون واللوائح أو أي معايير فنية تبينها، أو توافق عليها الهيئة.
ربط الأجهزة الطرفـية:
يجب على المرخص له أن يربط بنظام اتصالاته المرخص أو يسمح بأن يربط به أي جهاز طرفـي تمــت الموافقـــة عليـــه من الهيئة أو تتوفر فـيـــه مواصفـــات فنيـــة معقولة بعد فحصه من الهيئة وفقا لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفـيذا له، وأحكام هذا الترخيص.
إصدار الفواتير:
مع عدم الإخلال بما تقرره الهيئة فـي شأن الفواتير الصادرة عن المرخص له، يلتزم المرخص له بالآتي:
عدم إصدار أي فاتورة متعلقة بخدمة مرخصة إلا إذا كان كل مبلغ مدرج فـيها يمثل القيمة الحقيقية للخدمة المقدمة.
أن يعد المرخص له خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص لائحة إجراءات مناسبة تضمن الدقة فـي إصدار الفواتير وفقا للشرط (17-1)، ويتعين الحصول على موافقة الهيئة على هذه اللائحة قبل وضعها موضع التطبيق.
الاحتفاظ بالسجلات اللازمة للتأكد من أن إجراءات إصدار الفواتير متفقة مع الأحكام الواردة فـي اللائحة المشار إليها فـي الشرط (17-2)، ويتعين الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن (2) عامين من تاريخ إعدادها.
تزويـد الهيئــة من وقت لآخـــر بأي معلومـــات تطلبهـــا للتحقق مـــن جـــودة المعايير المطبقة فـي شأن إصدار الفواتير، وأن يسمح لأي شخص تخوله الهيئة بحرية الدخول إلى أي موقع لتدقيق أو فحص أو اختبار نظام إصدار الفواتير أو أي جزء منه، وذلك على نفقته.
تقديم معلومات مفصلة ومبوبة فـي الفواتير لأي منتفع بناء على طلبه، فـيما يتعلق بأسعار أي خدمات اتصالات قدمت له، وذلك نظير تعرفة معقولة تقرها الهيئة.
الترقيم:
يلتزم المرخص له فـي شأن خطــة الترقيـــم وتخصيص أرقــام الاتصــالات باللوائـــح أو القـــرارات أو الأوامـــر أو الإرشـــادات أو التوجيهات الصادرة عن الهيئة.
تبـــذل الهيئة جهــودا معقولـــة للإخطار مسبقـــا عـــن أي عمليـــة إعــادة تخصيص للأرقام أو تغيير مهم فـي خطة الترقيم وإدارتها مع أحقية الهيئة فـي تقاضي رسوم مقابل إدارتها خطة الترقيم وفقا لأحكام القانون.
يلتزم المرخص له بالتعاون مع المشغلين المرخصين الآخرين فـي شأن توصيف وتطوير نظام قابلية الأرقام للنقل والتحويل، وذلك لتمكين المنتفعين من الانتقال مـن مشغل مرخص إلى آخر دون الحاجة لتغيير أرقامهم.
الاتصالات الراديوية وتخصيص الترددات:
تخصــــص الهيئــــة للمرخص لــه، من وقت لآخـــر، الترددات الراديوية أو حزم الترددات الضرورية، فـي إطار ترخيص راديوي، وفقا لمــا تنص عليه الخطة الوطنية لتوزيع الطيف الترددي، وبناء على توفر الترددات المطلوبة، وذلك بالقدر الذي يمكن المرخص له من ممارسة حقوقه وأداء واجباته وفقا لهذا الترخيص، شريطة أن يلتزم بالآتي:
التحقق من أن أجهزة الاتصالات الراديوية المكونة لمحطاته الراديوية مصممة ومبنية ومستخدمة ومصونة بحيث لا تتسبب فـي أي تداخل ضار عند استعمالها، وأنها متفقة مع جميع اللوائح ذات الصلة الصادرة عن الهيئة.
عدم السماح لأي شخص بأن يستخدم أيا من الأجهزة الراديوية المكونة لمحطاته الراديوية إلا إذا كان هذا الشخص تحت إشراف المرخص له أو مخولا بذلك.
التأكـــد مـــن أن كـــل الأشخـــاص الذيــن يستعملـــون الأجهـــزة الراديوية المكونة لمحطاته الراديوية على وعي ومعرفة تامة بشروط هذا الترخيص، وملتزمون بها.
السماح لأي شخص مخول من الهيئة بحرية الوصول فـي أي وقت إلى محطاته الراديوية بغرض التفتيش أو الفحص، وذلك مـــن أجــل التحقـــق من التزام المرخص لـه بشروط الترخيص، أو فحص مصادر التداخل الراديوي.
عـــدم استعمــال محطاته الراديويـــة، أو غلقهـــا تمامــا، ووقفها عن العمل فورا، بناء على طلب ممن تخوله الهيئة رسميا بذلك وفقـــا لأحكـــام القانـــون وللمــدة التي يبينها فـي طلبه، وذلك فـي حالة إخـــلال المرخص له بأي شرط من شــروط الترخيص الراديوي أو مخالفة أحكام القانون.
عدم تشغيل أو استخدام المحطات الراديوية أو أجهزة الاتصالات الراديوية فـي أي غرض خلافا للأغراض المبينة فـي الترخيص الراديوي.
التقيد بجميع الاتفاقيـات التي تم التوقيع عليها من قبل سلطنة عمان مع الدول المجاورة من أجل السيطرة على التغطية المتجاوزة للحدود، والتداخل الضار، مع وجوب استخدام الترددات وفقا للوائح والقرارات والتوصيات الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات عند استخدام الترددات المخصصة له فـي المناطق الحدودية والساحلية.
يجــــوز للهيئـــة بقـــرار مسبــــب، وبنــــاء علـــى مقتضيــــات المصلحـــة العامـــة، أن تعـــدل الترخيــــص الراديــــوي، أو تلغيــه بنـــاء على طلـــب المرخــص لـــه، أو بسبب إخلال المرخص له بشروط الترخيص.
تبقى ملكية جميع الترددات التي تخصصها الهيئة للمرخص له ملكية عامة، ولا تنتقل ملكيتها لأي جهة، أو فرد عند تخصيصها له، ويكفل هذا التخصيص للمرخص له الحق فـي استخدام هذه الترددات فـي أثناء فترة التراخيص المرتبطة بها فقط.
التزامات المرخص له فـي مجالي التشغيل والتدريب:
يلتــزم المرخــص لـــه بأن يتخذ كل الخطوات اللازمـــة لتدريــب العاملـــين العمانيين لشغل المهن المتاحة فـي هيكله التنظيمي الفني والإداري، وفـي كل المستويات، كما يلتزم بألا يتجاوز نسب تعيين غير العمانيين المنصوص عليها فـي الملحق (ب) من هذا الترخيص، ويجوز بقرار من الرئيس التنفـيذي للهيئة تعديل تلك النسب. وفـي حال عدم التزام المرخص له بهذا الشرط تفرض عليه الهيئة غرامة إدارية وفقا لأحكام الشرط (32) من هذا الترخيص.
يجوز للمرخص له تعيين خبراء غير عمانيين لتركيب وتشغيل وصيانة، واستغلال أنظمة الاتصالات، وتقديم الخدمات المرخصة، وذلك وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة، شريطـة الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة قبل تشغيلهم، وعلى المرخص له خفض عدد هؤلاء الخبراء، وتأهيل الكوادر العمانية فـي تلك المجالات وفقا لبرنامج زمني يتفق عليه مع الهيئة.
التزامات تحقيق القيمة المضافة داخل سلطنة عمان:
يلتزم المرخص له بتعزيز مشترياته من السلع والخدمات المحلية إلى أقصى حد، والعمل على تحسين إمكانيات وقدرات العمانيين، والشركات العمانية بغرض تحقيــــق فوائـــد تجاريــــة مستدامة لسلطنة عمان طبقـــا للتوجيهـــات الحكومــــية التي تصدر فـي هذا الشأن.
التزامات المرخص له فـي مجالي الخصوصية والسرية:
يلتزم المرخص له بضمان خصوصية وسرية المعلومات وأسرار العمل التي يحصل عليها أو يكتسبها خلال عمله من أي شخص يزوده بالخدمات المرخصة، وذلك عن طريق وضع الإجراءات المناسبة وتطبيقها للحفاظ على سرية تلك المعلومات.
يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بمعلومات كافـية عن إجراءاته الخاصة بالمحافظـــة علـــى السريـــة بالقدر الذي تقبلـــه الهيئـــة، وفــــاء بمتطلـــبات الشــرط (22-1).
يلتزم المرخص له بعدم استعمال أو يسمح باستعمال أي جهاز من مكونات الأنظمة المرخصة القادرة على التسجيل أو المراقبة الصامتة أو التنصت على مكالمات هاتفـية جارية أو بيانات منقولة بواسطة الشبكة، إلا إذا كان ذلك فـي الحالات المبينة فـي القانون، وبالإجراءات المنصوص عليها فـيه، وبعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية أو القضائية.
حظر الممارسات المنافـية للمنافسة:
يحظر على المرخص له أن يدعم بشكل غير عادل، متبادل أو من جانب واحد، أعماله أو أعمال فروعه فـيما يتعلق بتوفـير الخدمات المرخص له تقديمهــــا وفقـــا للشــــرط (1) مــــن الجـــزء الثانـــي مــــن هـــذا الترخيـــص، أو أي خدمات يتم توفـيرها وفقا لأي ترخيص صادر عن الهيئة.
يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بالسجلات التي تبين التحويلات المالية بين الأعمال المنصوص عليها فـي الشرط (23-1).
تتخذ الهيئة عند مخالفة المرخص له للشرط (23-1) الإجراءات التي تراها لازمة، مع مراعاة ما إذا كان المرخص له قام بالدعم بغرض الوفاء بأي التزام مفروض عليه بمقتضى هذا الترخيص من عدمه.
يلتزم المرخص له باللوائح والقرارات والأوامر والإرشادات الصادرة عن الهيئة والمتعلقة بالممارسات المنافـية للمنافسة، والهيمنة على السوق وإســـاءة استخـــدام المركـــز المهيمــن، وكـــل القـــرارات والأوامـــر والإرشـــادات والتوجيهات الصادرة عن الهيئة.
متطلبات تقارير الحسابات المالية:
يلتزم المرخص له خلال (5) خمسة أشهر من نهاية العام المالي، أن يسلم الهيئة قوائمه المالية المدققة كما هي فـي نهاية ذلك العام، ويتعين أن تكون مصحوبة بتقرير من مدقق حسابات مستقل يبين أن هذه القوائم تمثل المركز المالي للمرخص له فـي العام المشار إليه، وأنها قد أعدت وفقا للمبادئ المحاسبية المعمول بها، والمقبولة فـي سلطنة عمان.
يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بنظام محاسبي يسمح بتسجيل الاستثمارات والنفقـــات والعوائــــد والإيـــرادات وفقــا للمبـــادئ المحاسبية المعمـــول بهـــا والمعتمدة فـي سلطنة عمان، ووفقا لطلب الهيئة لغرض حساب الإتاوة ورسوم الترخيص وغيرها من المدفوعات التي ينص عليها القانون.
يجوز للهيئة أن تطلب من المرخص له تزويدها بمعلومات محاسبية أخرى من أجل مراقبة تطبيق شروط الترخيص، وفرضها بشكل فعال، وعلى المرخص له تزويد الهيئة بتلك المعلومات خلال مدة معقولة تبينها له.
إذا فشل المرخص له فـي الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها فـي الشرطين (24-2) و(24-3) أو إذا كان النظام المحاسبي الذي وضعه المرخص له قد فشل فـي تحقيق أهدافه المنصوص عليها فـي هذا الشرط، جاز للهيئة أن تطلب من المرخص له توفـير بعض الخدمات المرخصة من خلال قسم أو أقسام منفصلة، أو فرع أو فروع منفصلة، أو تابع أو تابعين منفصلين.
يلتزم المرخص له عند حصوله على أكثر من ترخيص، بتطبيق الشرط
(24-1) على كل ترخيص بشكل منفصل وبالمتطلبات نفسها.
الالتزام بتوفـير المعلومات:
يلتزم المرخص له بحفظ المعلومات التي تطلبها منه الهيئة والاحتفاظ بها وفقا للطريقة التي تبينها، وأن يقدمها فـي الوقت الذي تبينه، وللهيئة أن تطلب هذه المعلومات فـي شكل تقارير وإحصائيات دورية، أو بأي شكل آخر.
يلتزم المرخص له بالسماح لأي شخص تخوله الهيئة الوصول فـي أي وقت إلى كل أجهزته ومعداته ومرافقه وكتبه وسجلاته ذات العلاقة بتنفـيذ شروط الترخيص.
يجوز للهيئة فرض غرامة إدارية وفقا لأحكام الشرط (32) من هذا الترخيــــص إذا لـــم يلتــــزم بتقديــم المعلومات، أو قدمهــا بخــلاف الشكـل الذي بينته الهيئة، أو فـي غير الموعد المبين.
إسناد الأعمال إلى شركات خارجية:
لا يجوز للمرخص له أن يسند أي عمل من أعمال أنشطة الخدمات المرخصة وفق ما جاء به هذا الترخيص إلى شركات غير مسجلة فـي سلطنة عمان إلا بعد موافقة الهيئة، وذلك وفقا للقواعد التي تصدرها الهيئة فـي هذا الشأن.
يجوز للهيئة فـي أي وقت أن تطلب أي معلومات تتعلق بإسناد أي أعمال للشركات الخارجية، وذلك فـي أي وقت من مراحل المشروع.
الإبلاغ المسبق عن التغيير فـي ملكية الأسهم:
يجب الحصول على موافقة الهيئة المسبقة قبل تغيير ملكية أي شخص لأسهمه لدى المرخص له يجعل عدد الأسهم التراكمي التي يملكها ذلك الشخص يبلغ نسبة (5%) خمسة فـي المائة من أسهم المرخص له أو يزيد عليها.
يجــــب أن يقــــدم طــــلب الموافقـــة المشــــار إليـــــه فــــي الشــرط (27-1) قبـــل (30) ثلاثين يوم عمل من التاريخ المقترح لسريان هذا التغيير أو اكتساب الأسهم.
يلتزم المرخص له بإبلاغ الهيئة سنويا خلال (30) ثلاثين يوم عمل من بداية كل عام من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص باسم أي شخص طبيعي أو معنوي يملك أكثر من (50%) خمسين فـي المائة من أسـهم المرخــــص لـــه المباشـــرة أو غيـــر المباشــرة، ومجمــوع الأسهــم التي يملكهــا فـي تاريخ الإبلاغ.
يجوز للهيئة أن تطلب من المرخص له أي معلومات ذات علاقة بأي اندماج، أو استحواذ خاصة به.
رسوم الترخيص والرسوم السنوية:
يلتزم المرخص له بسداد رسم إصدار الترخيص لأول مرة وفقا لما تقرره الهيئة.
يلتزم المرخص له بسداد الرسوم السنوية التي تبينها الهيئة بما لا يجاوز القدر اللازم لتكاليف التشغيل والنفقات المتوقعة لكل عام مالي للهيئة وفقا لميزانيتها التقديرية للعام القادم، وتسدد الرسوم كل عام فـي ميعاد لا يتجاوز الأول من يناير من كل عام.
يلتزم المرخص له فـي حالة التأخر عن دفع الرسوم المشار إليها فـي الشرط (28-2) فـي ميعادها، بسداد غرامة بنسبة من مقدار الفائدة السنوية على قروض البنوك التجارية التي يتم نشرها من وقت لآخر من قبل البنك المركزي العماني عن كل يوم تأخير.
تحتسب رسوم التراخيص الراديوية، شاملة رسم تقديم الطلب والتسجيل والرســــم السنـــوي، وفقا للائحـــــة تنظيم وتسجيل واستخـــدام التـــرددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها الصادرة عن الهيئة.
حقوق الارتفاق:
يجوز للمرخــص لـــه تركيب نظــــام الاتصالات المرخص فـي الأراضـــي والعقــارات فـيمــــا يتعلــــق بالأعمــــال الضروريـــة اللازمــــة لتقديــــم الخدمــــات المرخصـــــة، وذلك وفقا لأحكام القانون، وأي قوانين أخرى ذات صلة.
التنازل عن الترخيص:
لا يجــــوز للمرخـــص لــه التنازل عــــن هذا الترخيــــص إلى أي شخـــص آخـــر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.
لا يجوز للمرخص له البدء فـي أي عملية لنقل ملكية جزء أو كل البنية الأساسية للاتصالات المرخصــة وفقــــا للشــــرط (1) من هذا الترخيـــص دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
يتعين على كل من يتم التنازل له بالترخيص أن يقدم الوثائق التي تراها الهيئة مناسبة لإكمال إجراءات التنازل.
النزاعات:
تتولى الهيئة النظر فـي النزاعات التي تنشأ بين المرخص له والمرخص لهم الآخرين أو المنتفعين والفصل فـيها وفقـــا لأحكـــام القانــون واللوائـــح الصـــادرة عن الهيئة.
الغرامات:
تخطر الهيئة المرخص له كتابة عند إخلاله بالالتزامات المفروضة عليه بموجـــب هــــذا الترخيـــص، ويمنـــح مهلة تقدرها الهيئة بمــا لا يقـــل عـــن (15) خمسة عشر يوم عمل ليقدم خطة عمل لإصلاح الإخلال تتضمن المدة اللازمة لتنفـيذها، وذلك فـي الحالات التي يكون فـيها إصلاح الإخلال ممكنا، وللهيئة إقرار الخطة أو رفضها، وإخطار المرخص له بذلك.
بالإضافـــــة إلـــــى أي جــــزاءات منصــــــــوص عليهــــا فــــــي هـــــذا الترخيـــــص، أو أي جزاءات منصوص عليها فـي القانون، والقوانين الأخرى أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفـيذا لها، تفرض الهيئة على المرخص له الغرامة التـي تقدرها بنسـبة مئوية من الحصة التي يدفعها طبقـا للشرط (28-2) من هذا الترخيص، وذلك فـي أي من الحالات الآتية:
إذا لم يقدم المرخص له خطة إصلاح خلال المدة المبينة من الهيئة، أو إذا لم تقر الهيئة هذه الخطة.
إذا فشـــل المرخــــص لـــه فـي تنفـيـــذ خطــــة الإصـــلاح خـــلال المــدة المبينة له من الهيئة.
إذا لم يلتزم المرخص له بأي من أحكام وشروط هذا الترخيص.
ثانيا: الملاحق:
الملحــــق ( أ )
التزامات التغطية الإضافـية
يلتــزم المرخــص لــه بإعفــاء عــدد (185) مائة وخمـس وثمانــين مدرســـة أو وحــدة حكوميـــة من دفع ثمن الأجهزة والمعدات التي يتم توفـيرها، وفقا لما تبينه الهيئة.
الملحـــق ( ب )
تعيين غير العمانيين
يلتـــــزم المرخــــص لــــه بعــــدم تجاوز النســــب المئويـــــة المبينـــة للعاملــــين غيـــر العمانيــــين، على النحو الآتي:
٢- فـي حال تجاوز النسب المبينة أعلاه فـي كل مستوى لكل مرحلة، توقع على المرخص له الغرامة التي تقدرها الهيئة وفقا للشرط (32) من هذا الترخيص.
