مسقط- شؤون عمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- المرسوم السلطاني رقــم ٣٧/٢٠٢٥ بإصـــدار القانــــون المالـــي
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98، وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولــــى
يعمل بأحكام القانون المالي المرفق.
المــادة الثانيـــة
يصدر وزير المالية اللائحة التنفـيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفـيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالثـــة
يلغى القانون المالي المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الرابعـــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (60) ستين يوما من تاريخ نشره.
صـدر فـي: ٨ مـن شـــــــــوال سنـة ١٤٤٦هـ
المـوافــــق: ٧ مـن أبريــــــــل سنـة ٢٠٢٥م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
القانــون المالــي
الفصـل الأول
تعريفــات وأحكــام عامــة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1 – الوزارة:
وزارة المالية.
2 – الوزير:
وزير المالية.
3 – الجهة المعنية:
أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
4 – المفوض بالإنفاق:
رئيس الجهة المعنية أو وكيل الوزارة ومن فـي حكمه، وكل موظف آخر مفوض بالإنفاق من سلطة يخولها القانون صلاحية الأمر بالصرف والإذن بالتحصيل.
5 – الأموال المملوكة للدولة:
الأموال – المنقولة أو الثابتة – المملوكة للدولة ملكية عامة أو خاصة.
6 – الميزانية العامة:
البرنامج المالي المعد عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة، وذلك فـي إطار خطة التنمية المعتمدة، وطبقا للسياسة العامة للدولة.
7 – حساب الخزينة الموحد:
الحساب المركزي الذي تؤول إليه جميع موارد الدولة وتصرف منه جميع نفقاتها.
8 – اللائحة:
اللائحة التنفـيذية لهذا القانون.
المــادة ( 2 )
تســـري أحكـــام هـــذا القانــــون على الجهــات المعنية فـيمــا عـــدا الجهــات التــي ينــص صراحــة على استثنائها من أحكامه فـي القانون أو المرسوم السلطاني الصادر بإنشائها أو بتنظيمها.
المــادة ( 3 )
تبدأ السنة المالية فـي الأول من شهر يناير وتنتهي فـي الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام.
المــادة ( 4 )
على الجهات المعنية قبل اتخاذ إجراءات استصدار قانون أو مرسوم سلطاني أو قرار وزاري يتضمن جانبا ماليا أو يكون من شأنه ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة الحصول على موافقة الوزارة.
المــادة ( 5 )
للوزارة الحصول على نسخ من التقارير التي يعدها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والمتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية والضرائب والرسوم.
المــادة ( 6 )
يجوز للوزير أن ينتدب أيا من موظفـي الوزارة المختصين بالشؤون المالية والمحاسبية للعمل لدى أي من الجهات المعنية لمباشرة الصلاحيات المالية والمحاسبية التي يحددها.
الفصل الثاني
الاختصاصات والصلاحيات المالية
المــادة ( 7 )
يمـــارس المفــوض بالإنفاق الاختصاصات والصلاحيات المالية المخولة لـــه طبقـــا للقوانــــين والمراسيم السلطانية واللوائح والنظم والإجراءات المعمول بها.
ويجوز للمفوض بالإنفاق أن يفوض بعض الاختصاصات والصلاحيات المالية المخولة له إلــــى مرؤوسيـــه الذيـــن لا تقـــل وظيفتهـــم عــن مستـــوى مدير دائــرة، وذلك علــى النحــو الذي تبينه اللائحة.
المــادة ( 8 )
تتولى الوزارة – فـي نطاق تطبيق أحكام هذا القانون – الآتي:
1 – إخطــار الجهــات المعنيــة بالقواعــد المنظمــة لإعداد مشروعات الميزانيات الخاصة بها سنويا، واتخاذ الإجراءات اللازمة فـي حال عدم قيام الجهات المعنية بتقديم الميزانيات التقديرية لها فـي المواعيد المحددة.
2 – التجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق، واتخاذ إجراءات شطب الخسائر وإسقاط الدين، وذلك فـي الحالات والشروط التي تبينها اللائحة.
3 – إصـــدار التعليمــات اللازمــة لتحديـــد نطـــاق الرقابـــة وآليـــات التحقـــق مـــن صحـــة تحصيل الإيرادات العامة وإنفاق المصروفات العامة والسياسات والإجراءات التي يجب على الجهات المعنية اتباعها فـي ذلك.
4 – الموافقـــة علــى الطلبــات المقدمــة مــن الجهـــات المعنيـــة لتعديل الحدود القصوى للإنفاق العام، والمخصصات الإنمائية المعتمدة وفقا لما تبينه اللائحة.
5 – إعداد القواعد المنظمة للميزانيات العامة المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية.
6 – إصدار القرارات المنظمة لوحدات التدقيق الداخلي وموظفـيها فـي جميع الجهات المعنية.
7 – اتخاذ إجراءات استثمار الأموال المملوكة للدولة والرقابة عليها، وذلك مع عدم الإخلال باختصاصات جهاز الاستثمار العماني.
8 – إعداد نظام محاسبي ومالي للجهات المعنية، ويجوز إعداد نظم خاصة للبعض منها بما يتفق مع طبيعة اختصاصاتها، وكذلك اعتماد نماذج المستندات والسجلات المالية لتطبيق النظم المحاسبية.
9 – التأكــد من احتفــاظ جميــع الجهات المعنيــة بالسجـلات والمستندات المالية طبقا للنماذج المعتمدة، والقيد فـيها بانتظام فـي المواعيد المحددة، والتأمين على الموجودات والممتلكات ضد المخاطر، مع الالتزام بتصنيف الميزانية العامة.
10 – اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أن فرض الضرائب والرسوم وتحصيلها يتم طبقا للقوانين المعمول بها واللوائح والنظم الصادرة تنفـيذا لها.
11 – اتخـــاذ الإجــراءات الفوريـــة اللازمـــة فـي حالـــة الإبـــلاغ عــن وقــوع أي مخالفــات لأحكام القوانين واللوائح والنظم والإجراءات المالية، مع إخطار جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ودون إخلال باتخاذ الجهات المعنية لإجراءات المساءلة الإدارية أو الجزائية بحسب الأحوال.
12 – تحديــد الحــالات التي يجــوز فـيهــا الوفــاء بالمبالــغ المستحقـــة للدولــة علــى أقسـاط وفقا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
13 – إعداد نماذج موحدة لعقود المقاولات والتوريد والخدمات وغيرها التي تبرمها الجهات المعنية وتعديلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
14 – متابعــة الجهــات المعنيــة لموافــاة الــوزارة بالجــــداول والبيانـــات والكشوفـــات الماليـــة المطلوبة وكشوف الحسابات لدى المصارف فـي المواعيد المحددة.
المــادة ( 9 )
يكون للوزير كافة الصلاحيات فـي اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الأموال المملوكة للدولة وإصدار القواعد المنظمة لها.
المــادة ( 10 )
يكـــون المفوضـــون بالإنفـــاق – كـــل فـي حـــدود اختصاصـــه – مسؤولــــين عـــن تنفـيــــذ أحكــــام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفـيذا له.
الفصــل الثالــث
الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة للدولة
المــادة ( 11 )
يجوز للجهات المعنية فرض رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها، وذلك بعد موافقة الوزير.
المــادة ( 12 )
مع مراعاة أحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن فئـــات الضريبــة الجمركيـــة، لا يجـــوز اتخاذ إجراءات فـــرض أو تعديل أو إلغــاء أي ضريبــة إلا بعد العرض على الوزير لاتخاذ القرار المناسب، على أن يتضمن القرار فـي حال الموافقة تحديد فئات ومعدلات ووعاء الضريبة وحالات وشروط استحقاقها وطريقة تحصيلها وعناصرها الأخرى قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
المــادة ( 13 )
تلتزم الجهات المعنية قبل اتخاذ إجراءات فرض أو تعديل أو إلغاء أي من الرسوم الآتية بالحصول على موافقة مجلس الوزراء، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (11) من هذا القانون:
1 – الرسوم التي تفرض مقابل تراخيص العمل لغير العمانيين وفقا لأحكام قانون العمل.
2 – رسوم العبور والمغادرة.
3 – رسوم كل من الخدمات التعليمية، والخدمات العلاجية.
4 – تعرفة الكهرباء والمياه والصرف الصحي وخدمات البيئة وقطاع النفايات.
5 – الرسوم والأثمان الأخرى التي ترى الوزارة ضرورة عرضها على مجلس الوزراء.
المــادة ( 14 )
تعفى الجهات المعنية من جميع الضرائب ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك.
المــادة ( 15 )
لا يجــــوز الإعفــــاء من أي ضريبــــة إلا فـي الحالات التي تنــص فـيها القوانـــين علــى ذلك، وفـي الحدود وبالقيود والشروط المنصوص عليها فـي تلك القوانين، كما لا يجوز الإعفاء من أي رسم أو دين أو غيرها من المبالغ المستحقة للدولة إلا فـي الحالات التي تنص فـيها القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح الصادرة تنفـيذا لها على جواز الإعفاء، وفـي الحدود وبالقيود والشروط المنصوص عليها فـي تلك القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح.
ويصــــدر بالإعفـــاء قـــرار من الوزيـــر أو من يفوضــه، بنــاء على طــلب رئيس الجهــة المعنيــة، وفقا للضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
المــادة ( 16 )
يكون رد الضريبة أو الرسم أو غيرها من المبالغ المستحقة للدولة والسابق سدادها بغير وجه حق وفقا للأوضاع والإجراءات التي تبينها اللائحة.
الفصــل الرابـــع
الأمــوال المملوكــة للدولــة
المــادة ( 17 )
لا يجـــوز تمــــلك الأمـــوال المملوكــــة للدولـــة أو كسب أي حـــق عينـي آخر عليهـــا بالتقـــادم، أو حجزها أو التعرض لها أو التعدي عليهـــا، ويجب فـي حالة حصــول التعرض أو التعدي اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لإزالة التعرض أو التعدي إداريا، والإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن التعرض أو التعدي.
وفـــي جميـــع الأحـــوال، يلـــــزم الحائــــز أو الشاغـــل أو المعتــــدي أو المتعـــرض بالإخـــلاء فــــورا، وإعـــادة الحــال إلـــى ما كان عليه باستعمـــال القـــوة الجبريـــة عند الاقتضـــاء ودون تعويـــض، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة الجزائية.
المــادة ( 18 )
لا يجوز التصرف فـي الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة – بأي نوع من أنواع التصرفات – إلا إذا زالت عنها صفة المنفعة العامة.
ويجوز – استثناء – تأجير جزء من هذه الأموال، أو الانتفاع بها انتفاعا خاصا وفقا للأحكام المقررة قانونا.
المــادة ( 19 )
يكون التصرف فـي الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة بمقابل، ولا يجوز التصرف فـي هذه الأموال بدون مقابل أو تأجيرها بإيجار اسمي أو بأقل من إيجار المثل إلا بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام.
المــادة ( 20 )
يكون التصرف بمقابل فـي الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة عن طريق مزايدة علنية، ويجوز – استثناء – التصرف بالاتفاق المباشر، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المــادة ( 21 )
يكون للمبالغ المستحقة للدولة من الثمن وملحقاته امتياز على المال المبيع، ولا يبقى الامتياز قائما – إذا وقع على منقول – ما لم يكن المبيع محتفظا بذاتيته، وتستوفـي الدولة المبالــــغ المستحقــة لهــــا مـــن ثمــن المنقــــولات المثقلــة بهـــذا الامتيـــاز دون إخــــلال بالحقـــــوق التي يكون الغير قد كسبها بحسن نية، وبمراعاة نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة.
المــادة ( 22 )
لا يجـــوز تقريــر أي حــــق من الحقوق العينيــة ســـواء كانــت أصلية أو تبعيــة، على الأمــوال المملوكة للدولـــة ملكـــية خاصـــة إلا فـي الأحـــوال وطبقا للشروط والأوضــاع والإجــراءات التي تقررها القوانين المنظمة لتلك الحقوق.
المــادة ( 23 )
يكون تأجير الأموال المملوكة للدولة عن طريق مزايدة علنية، ويجوز – استثناء – تأجيرها بالاتفاق المباشر، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المــادة ( 24 )
يكون للأجرة المستحقة للدولة عن مدة الإيجار ولكل حق آخر مترتب لها بمقتضى العلاقة الإيجارية امتياز على ما يكون موجودا فـي العقار المؤجر من منقولات مملوكة للمستأجر وقابلة للحجز عليها، وتستوفـي الدولة المبالغ المستحقة لها من ثمن المنقولات المثقلة بهذا الامتياز دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير قد كسبها بحسن نية، وبمراعاة نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة.
المــادة ( 25 )
يجب معاينة الأموال المملوكة للدولة، وجردها، وصيانتها، والتأمين عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة فـي حالة فقد أو تلف أو هلاك أي منها.
كما يجب حصر الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، وقيدها فـي السجلات المعدة لذلك، وحفظ المستندات الخاصة بها، وتسجيلها طبقا للقوانين والنظم المعمول بها.
الفصــل الخامـــس
الميزانيـــة العامـــة
المــادة ( 26 )
يراعى عند تصنيف الميزانية العامة أن تكون شاملة لجميع الإيرادات والمصروفات المقدرة وبما يحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية، ويضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.
المــادة ( 27 )
تصدر الوزارة سنويا منشورا يتضمن القواعد التي يتعين على الجهات المعنية الالتزام بها عند إعداد مشروعات الميزانيات الخاصة بها، وذلك وفقا للسياسة المالية للدولة والأهداف المخططة المطلوب تحقيقها.
وتلتزم كل جهة معنية بتقديم مشروع الميزانية الخاص بها إلى الوزارة على النماذج المعدة لذلك قبل بداية السنة المالية بــ (6) ستة أشهر على الأقل.
المــادة ( 28 )
تتولى الوزارة إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة، وعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته وإبداء توصياته، وإحالته إلى مجلسي الشورى والدولة لمناقشته وإبداء توصياتهما وفقا للمواعيد المقررة قانونا.
ويعاد المشروع إلى مجلس الوزراء للنظر فـي توصيات مجلسي الشورى والدولة، وإحالته إلى الوزارة مشفوعا بتوصياتهما لتتولى دراسة تلك التوصيات، وعرض نتائج دراستها على مجلس الوزراء لإخطار مجلسي الشورى والدولة بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما مع بيان الأسباب.
المــادة ( 29 )
تتولــــى الـــــوزارة إعـــداد مشـــروع الميزانيـــة العامــــة فـــــي صورتـــــه النهائيــــــة بمراعاة أحكام هذا القانون واللائحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة خلال شهر ديسمبر من كل عام للتصديق على مشروع الميزانية العامة.
المــادة ( 30 )
يكون التصديق على الميزانية العامة بمرسوم سلطاني فـي بداية السنة المالية، وبصدوره يكون للجهات المعنية مباشرة سلطات الصرف والتحصيل.
وإذا لم يصدر المرسوم السلطاني بالتصديق على الميزانية العامة فـي بداية السنة المالية، يكون الصرف فـي حدود الاعتمادات المدرجة فـي ميزانية السنة المالية المنقضية، وذلك إلى حين صدور المرسوم، على أن يعمل بأي خفض يرد فـي هذه الاعتمادات تكون الجهة المعنية قد اقترحته عند تقديم مشروع الميزانية الخاص بها.
المــادة ( 31 )
يجوز للوزير – فـي حالة المصاريف الجارية الطارئة والاستثنائية – أن يعتمد للجهة المعنية صرف مبلغ إضافـي بالقدر اللازم لمواجهة تلك الحالة، وفـي حدود الإمكانيات المالية المتاحة.
المــادة ( 32 )
يكون التصرف فـي الاعتمادات المتبقية فـي الميزانية العامة والتي لم يتم صرفها، وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة.
المــادة ( 33 )
يكون للدولة حساب خزينة موحد، وتبين اللائحة القواعد والإجراءات المتعلقة بالحساب، ويجوز للوزارة الترخيص – استثناء – لبعض الجهات بفتح حسابات خاصة، سواء لدى مصرف داخل سلطنة عمان أو خارجها، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
الفصـــل الســـادس
الحســاب الختامــي للدولــة
المــادة ( 34 )
تصدر الوزارة سنويا منشورا بتحديد المواعيد التي تلتزم خلالها الجهات المعنية بتقديم حساباتها الختامية، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المــادة ( 35 )
تتولى الوزارة إعداد الحســـاب الختامي للدولة عن السنة المالية المنقضية عـــلى أن يكـــون شاملا الآتي:
1 – الإيرادات والمصروفات الفعلية موزعة وفقا لتصنيف الميزانية العامة.
2 – المراكز المالية لحسابات الدولة فـي نهاية السنة المالية.
المــادة ( 36 )
يعرض الحساب الختامي على مجلس الوزراء للنظر فـيه، وترسل نسخة منه إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
ويتولى الوزير رفع الحساب الختامي إلى السلطان فـي موعد غايته الأول من شهر يوليو من كل عام.
ويتم نشر جداول الحساب الختامي فـي الجريدة الرسمية.
المــادة ( 37 )
ترفع الوزارة إلى مجلس الوزراء بيانا نصف سنوي بتطور المركز المالي للدولة وبمقدار الصرف الفعلي على مختلف بنود الميزانية العامة، وبمركز حسابات الدولة لدى المصارف المحلية والخارجية، والمركز المالي للمعونات والقروض المحصلة والمسددة، ورصيد الالتزامات القائمة، وغير ذلك من العناصر اللازمة لمتابعة المركز المالي للدولة.
الفصــل السابــع
المخالفـــات الماليـــة
المــادة ( 38 )
مـــع مراعـــاة أحكـــام قانـــون الرقابـــة الماليـــة والإداريــة للدولــة، يعتبـر مـن المخالفـات الماليـة ما يأتي:
1 – عدم تقيد الجهات المعنية بأحكام القوانين واللوائح والنظم والإجراءات المالية المعمول بها، وبصفة خاصة أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفـيذا له.
2 – تجاوز الجهات المعنية الاعتمادات المدرجة فـي الميزانية العامة المعتمدة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
3 – الأمر بالارتباط أو الصرف بتجاوز اعتمادات أي فصل من فصول الميزانية المعتمدة للجهـــة المعنيـــة، دون مراعــاة أحكــام القوانــين والنظــم الماليــة أو اتباع الإجراءات المنصوص عليها فـي هذا القانون، أو فـي اللائحة والقرارات الصادرة تنفـيذا له.
4 – عدم اتباع الإجراءات المقررة قانونا للتنفـيذ الإداري فـي حالة إخلال المدين بالسداد إلى الجهة المعنية فـي المواعيد المحددة.
5 – الإهـــمال أو التقصــير الذي يترتــب عليه ضيــاع أي حق من الحقوق المالية للدولة، أو يكون من شأنه تعريض هذا الحق للضياع.
6 – عــدم تقديــم الجهــات المعنيــة لمشــروع الميزانيـــة أو الحســـاب الختامــي الخاصين بها أو تقديمهما بعد الميعاد المحدد، أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها الوزارة لإعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي فـي المواعيد المحددة.
7 – قيام الجهات المعنية بفتح حسابات مصرفـية بدون ترخيص.
المــادة ( 39 )
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة المشار إليه، تلتزم الجهات المعنية بمساءلة موظفـيها عما يرتكبونه من مخالفات مالية، وذلك طبقا للقوانين والنظم المطبقة فـي هذا الشأن، على أن تخطر الوزارة بالنتيجة.
الفصــل الثامــن
تقــادم الحقــوق الماليــة
المــادة ( 40 )
تحدد مدد التقادم فـي تطبيق أحكام هذا القانون، وفقا لما يأتي:
1 – تتقـــادم الحقــــوق الماليـــــة للأشخــــاص الطبيعيـــة والأشخــاص الاعتباريــــة الخاصــة قبل الجهات المعنية بانقضاء (5) خمسة أعوام.
2 – تتقادم الحقوق المالية للجهات المعنية قبل الأشخاص الطبيعية والأشخاص الاعتبارية الخاصة بانقضاء (7) سبعة أعوام.
ويبدأ سريان التقادم من الوقت الذي يصبح فـيه الدين مستحق الأداء، وبالنسبة للرواتب والأجـــور ومــــا فـي حكمهــــا المستحقة للموظفـين قبل الجهات المعنية يبدأ سريان تقادمها مـــن تاريـــخ استحقاقهـــا، كما يبدأ سريان تقادم حقوق الجهات المعنية فـي استرداد مــا سبـــق أن صرفته بغير حق إلى الأفراد أو المؤسسات أو الشركات الخاصة من تاريخ الصرف.
المــادة ( 41 )
لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه، وينقطع التقادم بالمطالبــــة المعتبــــرة قانونــــا، وبإقـــرار المديـــن صراحة أو ضمنا، ويبـــدأ تقـــادم جديد يســـري من تاريخ انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكـون مدته هي مدة التقادم الأول، على أنه فـــي حالــة صـدور حكــم قضائــي نهائي بالدين تكون مـــدة التقـــادم الجديـــد (15) خمسة عشر عاما تبدأ من صدور هذا الحكم.
المــادة ( 42 )
يترتب على التقادم وفقا لأحكام هذا القانون انقضاء الحقوق المالية.