مسقط- شؤون عمانية
أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية 3 قرارات وزارية.
القـرار الوزاري رقــم ٦٤/2025 بتشكيـل لجنـة شـؤون المحاميـن والمستشاريـن القانونييـن
استنادا إلى قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 41/2024، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
تشكل لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين على النحو الآتي:
– وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية رئيسـا
– المدير العام للشؤون العدلية فـي وزارة العدل والشؤون القانونية نائبا للرئيس
– فضيلـــــــة/ مبــــــارك بــــن حثيــــــث بـــــــن تـــــــون السعـــــــدي
قاضي محكمة استئناف عضـوا
– الفاضـــل/ الخطــــاب بــن زهــران بــن محمــد النبهانـي
مسـاعــــــــد مـــــــــدع عـــــــــام عضـوا
– المحامية/ سريــــــة بنــــت خلفـــــان بــــــن عامـــــــر الهاديـة عضـوا
– المحامي الدكتور/ حمد بن حمدان بن سيف الربيعـي عضـوا
– المحامي/ ســالـــــــم بــــن حــــــــارب بــــن حمــــــــد الشعيلـــــــي عضـوا
ويكون مدير دائرة شؤون المحامين فـي وزارة العدل والشؤون القانونية مقررا للجنة.
المــادة الثانيــــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالثــــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صـدر فـي: ١٠ مـن شــــــوال ١٤٤٦هـ
المـوافــــق: ٩ مـن أبريــــــل ٢٠٢٥م
د. عبداللـه بن محمد بن سعيد السعيدي
وزيــــــــر العــــــــــــدل والشـــــــــؤون القانونيـــــــــــة
القــرار الوزاري رقـــم ٦٥/٢٠٢٥ بشأن نظام عمل لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين
استنادا إلى قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 41/2024، وإلى القرار الوزاري رقم 60/99 بتشكيل لجنة قبول المحامين وتنظيم سجلاتها والإجراءات المتعلقة بها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يعمل بأحكام نظام عمل لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين المرفق.
المــادة الثانيـــــة
يلغـــى القـــرار الوزاري رقـــم 60/99 المشــــار إليـــه، كما يلغـــى كل ما يخـــالف النظـــام المرفـــق، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالثـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صـدر فـي: ١٠ من شـــــــــوال ١٤٤٦هـ
المـوافــــق: ٩ من أبريــــــــل ٢٠٢٥م
د. عبداللـه بن محمد بن سعيد السعيدي
وزيـــــــــــر العـــــــــدل والشـــــــــــؤون القــــــانونيــــــــــة
نظام عمل لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين
المــادة ( 1 )
تجتمع لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين مرة على الأقل كل شهر، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور (5) خمسة من أعضائها على الأقل يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفـي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
المــادة ( 2 )
يجوز أن تعقد لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين اجتماعاتها باستخدام وسائل الاتصال المناسبة التي تتيح الاتصال المرئي المتزامن بين الأعضاء، دون حضورهم فـي مكان واحد، شريطة أن تكون الوسيلة آمنة وتتسم بالسرية، وأن يدون ما تمت مناقشته فـي محضر يعد لذلك.
كما يجوز للجنة، فـي حالة الضرورة، اتخاذ قراراتها بتمرير محضر الاجتماع على الأعضاء، على أن يتم توثيق جميع الآراء كتابة.
المــادة ( 3 )
فـي حالة غياب رئيس لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين أو وجود مانع لديه يحل محله نائب رئيس اللجنة فـي ممارسة اختصاصاته.
المــادة ( 4 )
يتولى مقرر لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين ما يأتي:
١ – إعداد جداول أعمال اجتماعات اللجنة بالاتفاق مع رئيسها.
٢ – توجيه الدعوة لأعضاء اللجنة لحضور اجتماعاتها.
٣ – تدوين محاضر اجتماعات اللجنة وما تخلص إليه من قرارات.
٤ – أي أعمال أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.
المــادة ( 5 )
يحرر محضر لكل اجتماع من اجتماعات لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين يتضمن أسماء الحاضرين والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وملخص الآراء والمناقشات التي تدور فـي الجلسة، وغير ذلك من المسائل التي ترى اللجنة ضرورة تضمينها فـي المحضر، ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين، ومقررها.
المــادة ( 6 )
تكون محاضر اجتماعات لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين سرية ولا يجوز الاطـــلاع عليهــــا أو استخـــراج صــــورة منهـــا أو الإفصــاح عنهـــا إلا بموافقــــة رئيـــس اللجنــــة أو فـي الأحوال المقررة قانونا، وتتولى أمانة سر اللجنة حفظ محاضر الاجتماعات طبقا للوسائل المناسبة التي تراها اللجنة.
المــادة ( 7 )
يجوز للجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين أن تطلب من الجهات المختصة أي بيانات تكون لازمة لاتخاذ القرار فـي الموضوعات المعروضة عليها، ويوقع الطلب من رئيس اللجنة.
المــادة ( 8 )
تقوم أمانة سر لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين بتلقي طلبات القيد وتسجيلها بأرقام متسلسلة فـي السجل المعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر.
وتعرض أمانة سر اللجنة طلبات القيد فـي جداول المحامين وجدول المستشارين القانونيين بعد دراستها على رئيس اللجنة لتحديد أقرب اجتماع لنظرها مع مراعاة الأسبقية فـي تقديم الطلب، وعلى اللجنة أن تصدر قراراتها فـي تلك الطلبات بعد التحقق من توفر الشروط اللازمة للقيد.
المــادة ( 9 )
تقوم أمانة سر لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين بتسجيل الشكاوى والتظلمات المقدمة بأرقام متسلسلة فـي السجل المعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر.
وتعرض أمانة سر اللجنة نتائج فحص الشكاوى والتظلمات على رئيس اللجنة لتحديد أقرب اجتماع لنظرها مع مراعاة الأسبقية فـي تقديم الشكوى أو التظلم.
المــادة ( 10 )
تتولى أمانة سر لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين متابعة تنفـيذ القرارات الصادرة عن اللجنة وقيدها فـي السجل المعد لذلك.
المــادة ( 11 )
يجب على أمانة سر لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين الاحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها فـي هذا النظام طبقا للوسائل المناسبة التي تراها اللجنة.
القـرار الوزاري رقـــم ٦٦/٢٠٢٥ بإصدار اللائحة التنفـيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية
استنادا إلى قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 41/2024، وإلى القرار الوزاري رقم 60/97 فـي شأن الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة، وإلى القرار الوزاري رقم 70/99 فـي شأن الشروط والإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات المدنية للمحاماة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل باللائحة التنفـيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية المرفقة.
المــادة الثانيـــة
يلغـــى القـــرار الـــوزاري رقــم 60/97، والقرار الوزاري رقم 70/99، المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالثـــة
ينشـر هذا القرار فـي الجريدة الرسميــة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ١٠ من شـــــــــوال ١٤٤٦هـ
المـوافــــق: ٩ من أبريــــــــل ٢٠٢٥م
د. عبداللـه بن محمد بن سعيد السعيدي
وزيـــــــــــر العـــــــــدل والشـــــــــــؤون القــــــانونيــــــــــة
اللائحة التنفـيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية
الفصــل الأول
تعريفــات وأحكــام عامــة
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون المحاماة والاستشارات القانونية، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – القانــون:
قانون المحاماة والاستشارات القانونية.
٢ – المكتــب:
مكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية، بحسب الأحوال.
٣ – السجل المهني:
السجل المنصوص عليه فـي المادة (41) من هذه اللائحة.
المــادة ( ٢ )
يعد فـي التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة سجل خاص لمكاتب المحاماة، وسجل خاص لمكاتب الاستشارات القانونية، تقيد فـيهما البيانات الآتية:
١ – رقم القيد فـي السجل المهني.
٢ – اسم المكتب، ومقره، وفروعه، إن وجدت.
٣ – البيانات الأساسية لصاحب المكتب أو الشركاء والمدير المسؤول والمحامين والمستشارين القانونيين والعاملين.
٤ – مقدار رأس المال ونسب التملك.
٥ – أي بيانات أخرى تحددها الوزارة.
المــادة ( ٣ )
يجـــوز للمكتـــب إنشـــاء موقـــع إلكترونـــي خـــاص على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، أو علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، على أن يكون الموقع باسم المكتب وفقا للترخيص الصادر له، وأن يتضمن على الأخص الآتي:
١ – بيانا باسم صاحب المكتب أو الشركاء وأسمائهم ومؤهلاتهم ودرجات قيدهم.
٢ – بيانا بأسماء المحامين ودرجات قيدهم أو المستشارين القانونيين العاملين فـي المكتب، ومؤهلاتهم، وخبراتهم، وتخصصاتهم، إن وجدت.
٣ – بيانا بنوع الخدمات المقدمة من المكتب.
ولا يجوز استخدام الموقع الإلكتروني، أو مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان أو الدعاية للمكتب أو تقديم الاستشارات القانونية.
المــادة ( ٤ )
يجب على المحامي أو المستشار القانوني أن يحرر مع موكله أو المتعامل معه قبل مباشرة أعماله عقدا مكتوبا يتضمن حقوق وواجبات طرفـيه وعلى الأخص الآتي:
١ – تحديد أطراف العقد وبياناتهم ومن يمثلهم.
٢ – محل العقد ونطاقه الموضوعي والزماني.
٣ – تحديد الأتعاب.
المــادة ( ٥ )
تحــدد رســوم الخدمــات التــي تقدمهــا الــوزارة تطبيقــا لأحكــام القانــون وهــذه اللائحــة، وفقا للملحق المرفق.
الفصــل الثانــي
تنظــيم مهنــة المحامــاة
المــادة ( ٦ )
تنشأ فـي الوزارة لجنة تسمى “لجنة تدريب وتأهيل المحامين”، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من الوزير، تختص بالآتي:
١ – اقتــراح الخطـــط والبرامـــج التدريبيــة وبرامــج التعليــم المستمــر المنــصوص عليهــا فـي القانون، ومتابعة تنفـيذها.
٢ – اقتراح مواعيد الاختبارات وآلية تنفـيذها.
٣ – اقتراح رسوم الالتحاق بالبرامج التدريبية وبرامج التعليم المستمر وأداء الاختبارات.
٤ – أي مهام أخرى ذات صلة.
المــادة ( ٧ )
يجتاز المحامي برنامج التعليم المستمر إذا حصل على عدد لا يقل عن (24) أربع وعشرين ساعة معتمدة كل عام للقيد فـي جداول المحامين، تحتسب وفقا لنص المادة (8) من هذه اللائحة.
وإذا كانت المدة المتبقية للمحامي لانتقاله إلى الجدول الأعلى تقل عن (11) أحد عشر شهرا، تخفض الساعات المعتمدة بواقع (2) ساعتين عن كل شهر.
المــادة ( ٨ )
تحسب الساعات المعتمدة لبرنامج التعليم المستمر على النحو الآتي:
١ – حضور الدورات التدريبية التي تعقدها الوزارة أو الجهات التي تعتمدها، وتعادل كل ساعة حضور ساعة معتمدة فـي البرنامج.
٢ – تقديم دورة تدريبية ضمن البرامج التدريبية التي تضعها اللجنة، أو برنامج التعليم المستمر، تحسب بواقع (3) ثلاث ساعات معتمدة فـي العام.
٣ – نشر بحث قانوني فـي مجلة قانونية محكمة، أو تقديم ورقة عمل فـي مؤتمر أو ندوة، تحسب بواقع (3) ثلاث ساعات معتمدة فـي العام.
٤ – الحصول على مؤهل دبلوم الدراسات العليا فـي القانون أو الماجستير فـي القانون، وتحسب بواقع (12) اثنتي عشرة ساعة معتمدة، أو الحصول على مؤهل الدكتوراة فـي القانون، وتحسب بواقع (24) أربع وعشرين ساعة معتمدة.
المــادة ( ٩ )
لا يعتد بعدد الساعات المعتمدة فـي برنامح التعليم المستمر، إلا بعد قيام المحامي بتسجيلها لدى التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة، مصحوبا بنسخ من الشهادات والتقارير ذات الصلة.
المــادة ( ١٠ )
فـي تطبيق حكم البند (1) من المادتين (31) و(32) من القانون، يجب على المحامي أداء الاختبار قبل (180) مائة وثمانين يوما من تاريخ إكمال المدة المطلوبة للقيد فـي الجدول الأعلى، ويجوز له إعادة أداء الاختبار فـي حال عدم نجاحه.
المــادة ( ١١ )
يشتــــرط للقيــد فـي أحد جداول المحامين بالنسبــة للحاصلين عـــلى درجـــة البكالوريوس أو مـــا يعادلهــا فـــي القانــون والتخصصــات الأخــرى، ألا تقــل المــواد أو المساقـــات القانونيـــة عن (70%) سبعين فـي المائة من إجمالي عدد المواد أو المساقات من واقع كشف الدرجات.
المــادة ( ١٢ )
تقدم إلى التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة طلبات القيد فـي جداول المحامين المنصوص عليها فـي المادة (20) من القانون وفقا للنموذج المعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، مرفقا به المستندات المطلوبة، على النحو الآتي:
١ – بالنسبة للقيد فـي جدول المحامين المتدربين:
أ – نسخة من البطاقة الشخصية.
ب – شهادة حسن السيرة والسلوك.
ج – شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها فـي القانــــــون أو فـي القانون والتخصصات الأخرى، من إحـــــــــــدى الجامعــــات أو الكليات، أو أحد المعاهد العليا المعترف بها فـي سلطنة عمان، على أن تكون مترجمة إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة قانوني معتمد إذا كانت بلغة أخرى.
د – كشف الدرجات بالنسبة للحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها فـي القانون والتخصصات الأخرى، على أن يكون مترجما إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة قانوني معتمد إذا كان بلغة أخرى.
هـ – شهادة معادلة من الجهة المختصة إذا كان المؤهل صادرا من خارج سلطنة عمان.
و – شهـــادة مـــن الجهـــة المختصـــة بعــدم الاشتغــال فـي أي من الوظائف العامة فـي وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو عــدم العمـــل فـي الشركـــات أو المؤسســـات الخاصـــة أو الجمعيــات أو لدى الأفراد، أو أي عمل أو مهنة أخرى.
ز – شــــهادة مـــن الجهـــة المختصة بعدم الاشتغــال فـي التجــارة، أو بعــدم تمــلك شركة – أيا كان نوعها أو طبيعتها – أو حصص فـيها، وذلك فـيما عدا شركات المساهمة العامة.
ح – موافقة مكتب المحاماة على التحاقه به.
ط – أي مستندات أخرى تحددها اللجنة.
٢ – بالنسبة للقيد فـي جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها:
أ – شهادة اجتياز البرنامج التدريبي والاختبار المنصوص عليها فـي المادة (25) من القانون، والشهادة المنصوص عليها فـي البند (4) من المادة (١٧) من هذه اللائحة، إذا كان مقدم الطلب من المحامين المتدربين.
ب – شهادة خبرة من الجهة المختصة تتضمن التدرج الوظيفـي، إذا كان مقدم الطلب من القضاة أو أعضاء الادعاء العام أو شاغلي الوظائف الفنية فـي وزارة العدل والشؤون القانونية السابقين، أو الشاغلين السابقين لوظيفة أستاذ مساعد فـي القانون فـي الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها.
ج – شهادة خبرة صادرة عن الجهة المختصة، وبيان يثبت المرافعة والحضور والدعاوى التي باشرها الموظف أمام المحاكم، إذا كان مقدم الطلب من المقيدين فـي سجل الموظفـين المنصوص عليه فـي المادة (35) من القانون.
د – نسخـــة مــن بطاقــة الوصف الوظيفـي المعتمدة بالنسبة للموظف، أو نسخة من المهام الوظيفـية بالنسبة للعاملين فـي الشركات وشهادة خبرة من الجهة التي كان يعمل فـيها متضمنة بيانا بالأعمال القانونية التي قام بها، وما يفـيد اجتيــــاز الاختبــــار، إذا كــــان مقــدم الطلـــب من شاغلي الوظائف القانونية فـي وحــدات الجهاز الإداري للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات.
هـ – المستندات المنصوص عليها فـي البند (1) من هذه المادة، إذا كان القيد لأول مرة.
٣ – بالنسبة للقيد فـي جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها:
أ – شهادة من المكتب المقيد فـيه، تتضمن أعمال المحاماة التي زاولها، مرفقا بها نمـــاذج عـــن بعــــض تلك الأعـــمال عـــن أعـــوام مختلفة بالنسبة للمقيدين فـي جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها.
ب – ما يفـيد اجتياز الاختبار وبرنامج التعليم المستمر.
ج – شهادة خبرة صادرة عن الجهة المختصة تتضمن التدرج الوظيفـي، إذا كان مقدم الطلب من القضاة أو أعضاء الادعاء العام أو شاغلي الوظائف الفنية فـي وزارة العدل والشؤون القانونية السابقين، أو ممن شغلوا سابقا وظيفة أستاذ مشارك فـي القانون فـي الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها.
د – شهادة خبرة صادرة عن الجهة المختصة، مرفقا بها بيان يثبت المرافعة والحضور والدعاوى التي باشرها الموظف أمام المحاكم، إذا كان مقدم الطلب من المقيدين فـي سجل الموظفـين المنصوص عليه فـي المادة (35) من القانون.
هـ – نسخــــة مـــن بطاقــة الوصــف الوظيفـي المعتمدة بالنسبة للموظف أو نسخة من المهام الوظيفـية بالنسبة للعاملين فـي الشركات، وشهادة خبرة من الجهة التي كان يعمل فـيها متضمنة بيانا بالأعمال القانونية التي قام بها، وما يفـيد اجتيـــاز الاختبــــار، إذا كـــان مقـــدم الطلـــب من شاغلي الوظائف القانونية فـي وحـــدات الجهـــاز الإداري للدولــة أو غيرهــا من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات.
و – المستندات المنصوص عليها فـي البند (1) من هذه المادة إذا كان طلب القيد لأول مرة.
٤ – بالنسبة للقيد فـي جدول المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا وما يعادلها:
أ – شهـــادة مـــن المكتــــب المقيد فـيه المحامي تتضمن الأعمال التي زاولها، مرفقا بها نماذج عن بعض تلك الأعمال عن سنوات مختلفة بالنسبة للمقيدين فـي جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها.
ب – ما يفـيد اجتياز الاختبار وبرنامج التعليم المستمر.
ج – شهادة خبرة صادرة عن الجهة المختصة، تتضمن التدرج الوظيفـي إذا كان مقدم الطلب من القضاة أو أعضاء الادعاء العام أو شاغلي الوظائف الفنية فـي وزارة العدل والشؤون القانونية السابقين أو ممن شغلوا سابقا وظيفة أستاذ فـي القانون فـي الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها.
د – شهادة خبرة صادرة عن الجهة المختصة، مرفقا بها بيان يثبت المرافعة والحضور والدعاوى التي باشرها الموظف أمام المحاكم، إذا كان مقدم الطلب من المقيدين فـي سجل الموظفـين المنصوص عليه فـي المادة (35) من القانون.
هـ – نسخـــة مـــن بطاقــــة الوصــف الوظيفـي المعتمدة بالنسبة للموظف أو نسخة من المهام الوظيفـية بالنسبة للعاملين فـي الشركات، وشهادة خبرة من الجهة التي كان يعمل فـيها متضمنة بيانا بالأعمال القانونية التي قام بها، وما يفـيد اجتيــــاز الاختبــــار، إذا كـــان مقــــدم الطلــب من شاغلي الوظائف القانونية فـي وحدات الجهاز الإداري للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات.
و – المستندات المنصوص عليها فـي البند (١) من هذه المادة إذا كان طلب القيد لأول مرة.
المــادة ( ١٣ )
تحسب المدة السابقة لعمل الموظف كمفوض عن السلطة المختصة قبل القيد فـي سجل الموظفـين المنصوص عليه فـي المادة (35) من القانون، ضمن مدة الأعمال النظيرة المطلوبة للقيد فـي أحد جداول المحامين، شريطة تقديم ما يفـيد تفويضه.
المــادة ( ١٤ )
يتولى التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة دراسة طلبات القيد فـي جداول المحامين المنصوص عليها فـي القانون والتحقق من استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة، وعرض الطلبات المكتملة على اللجنة.
وعلى التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة إخطار مقدم الطلب بأوجه النقص فـي طلبه، ومنحـــه مهلة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره لاستكمال أوجه النقص، وإلا عد الطلب كأن لم يكن.
المــادة ( ١٥ )
يوقع المحامي عند قيد اسمه لأول مرة فـي أحد جداول المحامين أمام رئيس اللجنة تعهد يمين مكتوبا، وفقا للصيغة المنصوص عليها فـي المادة (٢٣) من القانون، وذلك بالحضور الشخصي أو عبر النظام الإلكتروني المعد فـي الوزارة.
ويقيد التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة تعهد اليمين فـي السجل المخصص لهذا الغرض، ويمنح رقم التسلسل مقرونا بتاريخ توقيع تعهد اليمين، ويحفظ التعهد فـي ملف المحامي.
المــادة ( ١٦ )
تستخـــرج بطاقـــة قيــد المحامـي عبــر النظام الإلكتروني المعتمد من الوزارة بعد التوقيع علــى تعهــد اليمــين المكتوب وفقا لنص المادة (١٥) من هذه اللائحة وسداد الرسم المقرر، وتكون مدة البطاقة (2) عامين.
ويجب تجديد البطاقة قبل انتهاء مدتها بـــ (30) ثلاثين يوما على الأقل، وذلك بطلب يقدم للتقسيم الإداري المختص فـي الوزارة عبر النظام الإلكتروني.
المــادة ( ١٧ )
يجب على مكتب المحاماة الذي يلحق بمكتبه محاميا متدربا الالتزام بالآتي:
١ – تأهيل وتدريب المحامي المتدرب من خلال تمكينه من المشاركة فـي إعداد المذكرات القانونية وصحف الدعاوى وصياغة العقود وإعدادها، وإحاطته بالرعاية والنصح والإرشاد، على الوجه الذي يصقل مهاراته، ويؤهله لمزاولة مهنة المحاماة.
٢ – الوفاء بحقوق المحامي المتدرب المنصوص عليها فـي القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفـيذا لهما.
٣ – تمكينه من المشاركة فـي الدورات والبرامج والورش التدريبية التي تعدها الوزارة أو غيرها من الجهات المختصة.
٤ – تقديم شهادة للتقسيم الإداري المختص فـي نهاية مدة التدريب، متضمنة الآتي:
أ – مدى قدرة المتدرب على البحث والتحليل والكتابة القانونية.
ب – بيانا بالدعاوى التي حضرها أمام المحاكم أو جهات التحقيق والاستدلال، والمذكرات والعقود القانونية التي شارك فـي إعدادها.
ج – تقييم صاحب المكتب أو أحد الشركاء فـيه للمحامي المتدرب.
المــادة ( ١٨ )
يلتزم المحامي المتدرب بأداء كافة الأعمال الموكلة إليه، والحفاظ على أسرار المكتب والعملاء، واحترام زملائه، ومواعيد ونظام عمل المكتب.
المــادة ( ١٩ )
يجب على كل مكتب محاماة أن يؤدي للمحامي المتدرب مكافأة شهرية لا تقل عن (325) ثلاثمائة وخمسة وعشرين ريالا عمانيا، على ألا يخل المحامي المتدرب بالالتزامات المنصوص عليها فـي القانون وهذه اللائحة.
المــادة ( ٢٠ )
لا يجوز لصاحب مكتب المحاماة تكليف المحامي المتدرب بما يخرج عن إطار التدريب على مهنة المحاماة، أو تكليفه القيام بأي عمل يخالف القانون أو هذه اللائحة أو نظام التدريب أو يؤثر على إمكانياته وقدراته المهنية، ويجب عليه أن يمنحه نسخة من الشهادة المنصوص عليها فـي البند (4) من المادة (١٧) من هذه اللائحة.
المــادة ( ٢١ )
لا يجوز للمحامي المتدرب الانتقال من مكتب محاماة إلى مكتب محاماة آخر إلا بعد موافقة التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة، وذلك بتقديم طلب عبر النظام الإلكتروني المعد فـي الوزارة، على أن يرفق بالطلب الآتي:
١ – بيانا بسبب الانتقال.
٢ – شهـــادة مـــن المكتـــب المراد الانتقــال منــه مبينــا فـيهـــا فترة التدريب التي قضاها، والأعمال التي زاولها خلال تلك الفترة.
٣ – موافقة كل من المكتب المراد الانتقال منه، والمكتب المراد الانتقال إليه.
وعلى التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة دراسة الطلب، والبت فـيه خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويعد مضي هذه المدة دون رد موافقة على الطلب، ويجب على المحامــــي المتــــدرب طلــب تعديــل بطاقــة قيــده خــلال (7) سبعة أيام من تاريخ الانتقال عبر النظام الإلكتروني المعد فـي الوزارة.
المــادة ( ٢٢ )
يجب على المحامي عند الانتقال من مكتب محاماة إلى مكتب آخر إخطار التقسيم الإداري المختــص فـــي الــوزارة بذلك، وطلــب تعديل بطاقة قيده خلال (7) سبعة أيام من تاريخ الانتقال عبر النظام الإلكتروني المعد فـي الوزارة، على أن يرفق موافقة كل من المكتب المراد الانتقال منه، والمكتب المراد الانتقال إليه.
المــادة ( ٢٣ )
يقدم طلب القيد فـي سجل الموظفـين المفوضين المنصوص عليه فـي المادة (35) من القانون إلى التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة من السلطة المختصة فـي الجهة التي يعمل فـيها الموظف، على أن يكون موظفا فـي التقسيم الإداري المختص بالشؤون القانونية للجهة، أو شاغلا لوظيفة خبير أو مستشار قانوني فـيها، ويرفق بالطلب البيانات والمستندات الآتية:
١ – نسخة من قرار التعيين، وبطاقة الوصف الوظيفـي المعتمدة.
٢ – نسخــة مــن المؤهــل المنصــوص عليــه فـي البند (2) من المادة (36) من القانون, ويشترط بالنسبة للحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها فـي القانون والتخصصــات الأخـــرى، ألا تقــل المواد أو المساقــات القانونية عن (70%) سبعين فـي المائة من إجمالي عدد المواد أو المساقات من واقع كشف الدرجات.
ويتولى التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة دراسة الطلب بعد اكتمال كافة المستندات والبيانات المشار إليها واجتياز الموظف البرنامج التدريبي المطلوب، وإحالته إلى اللجنة للبت فـيه.
الفصــل الثالــث
تنظيــم مهنــة الاستشــارات القانونيــة
المــادة ( ٢٤ )
يشترط فـيمن يقيد اسمه فـي جدول المستشارين القانونيين الآتي:
١ – أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة.
٢ – أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
٣ – أن يكـــون حـاصـلا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها فـي القانون أو فـي القانون والتخصصات الأخرى، من إحدى الجامعـات أو الكليات، أو أحد المعاهد العليا المعترف بها فـي سلطنة عمان، أو حاصلا على شهادة فـي الشريعــة الإسلاميــة لمن سبق له العمل فـــي الوظائــف القضائيــة أو وظائــف الادعــاء العـام لمدة لا تقــل عــــن (10) عشـرة أعـــوام. وفـي جميع الأحوال، يشترط تقديم شهادة معادلة من الجهات المختصة إذا كان المؤهل صادرا من خارج سلطنة عمان.
٤ – أن تكون لديه خبرة فـي الأعمال القانونية لا تقل عن (2) عامين إذا كان عمانيا، ولا تقل عن (5) خمسة أعوام إذا كان غير عماني.
٥ – ألا يكــــون قــد صـــدر ضــده حكــم نهائــي فـي جناية أو فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويشترط بالنسبة للحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها فـي القانون والتخصصات الأخرى، ألا تقل المواد أو المساقات القانونية عن (70%) سبعين فـي المائة من إجمالي عدد المواد أو المساقات من واقع كشف الدرجات.
ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ فقد أي من الشروط المبينة فـي هذه المادة، ويصدر بذلك قرار عن اللجنة.
المــادة ( ٢٥ )
تـــقدم طلبـــات القيـــد فـي جــــدول المستشاريـــن القانونيين إلى التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة وفقا للنموذج المعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر مرفقا به المستندات المطلوبة، على النحو الآتي:
١ – بالنسبة لطالب القيد العماني:
أ – نسخة من البطاقة الشخصية.
ب – شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها فـي القانــــــون أو فـي القانون والتخصصات الأخرى، من إحــدى الجامعـــات أو الكليات، أو أحــد المعاهــد العليــا المعتــرف بها فـي سلطنة عمان، على أن تكون مترجمة إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة قانوني معتمد إذا كانت بلغة أخرى.
ج – كشف الدرجات بالنسبة للحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها فـي القانون والتخصصات الأخرى، على أن يكون مترجما إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة قانوني معتمد إذا كان بلغة أخرى.
د – شهادة معادلة من الجهة المختصة إذا كان المؤهل صادرا من خارج سلطنة عمان.
هـ – شهادة خبرة معتمدة من الجهة التي كان يعمل فـيها.
و – شهادة من الجهة المختصة بعدم شغله أيا من الوظائف العامة فـي وحدات الجهـاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو عدم العمـــل فـي الشركــــات أو المؤسســات الخاصـــة أو الجمعيات أو لدى الأفراد، أو أي عمل أو مهنة أخرى.
ز – شهادة من الجهة المختصة بعدم الاشتغال فـي التجارة، أو تملك شركة – أيا كان نوعها أو طبيعتها – أو حصص فـيها، وذلك فـيما عدا شركات المساهمة العامة.
ح – شهادة حسن السيرة والسلوك.
٢ – بالنسبة لطالب القيد غير العماني:
أ – المستندات المنصوص عليها فـي البند (1) من هذه المادة.
ب – شهـــادة عـــدم محكوميـــة مـــن الدولـــة التي ينتمي إليها، أو من آخر دولة عمل فـيها.
ج – صـــورة من جواز السفر وصورة من بطاقة الإقامة إذا كان طالب القيد مقيما فـي سلطنة عمان.
ويعد التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة سجلا تقيد فـيه أسماء من يتم قيدهم والمكاتب التي يلتحقون بها والبيانات الضرورية الأخرى.
المــادة ( ٢٦ )
تستخرج بطاقة قيد المستشار القانوني عبر النظام الإلكتروني المعتمد من الوزارة بعد سداد الرسم المقرر، وتكون مدة البطاقة (2) عامين.
ويجب تجديد البطاقة قبل انتهاء مدتها بــــ (30) ثلاثين يوما على الأقل، وذلك بطلب يقدم للتقسيم الإداري المختص فـي الوزارة عبر النظام الإلكتروني.
المــادة ( ٢٧ )
يجب على المستشار القانوني أن يطلب من اللجنة نقل اسمه إلى جدول المستشارين القانونيين غير المشتغلين إذا تولى إحدى الوظائف أو زاول أحد الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين مهنة الاستشارات القانونية، أو فـي حال توقفه عن ممارسة مهنة الاستشارات القانونية مدة تزيد على (180) مائة وثمانين يوما متصلة، وذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ قيام المانع أو التوقف عن ممارسته مهنة الاستشارات القانونية، وفـي جميع الأحوال، ينقل المستشار القانوني إلى جدول المستشارين القانونيين غير المشتغلين بقـــرار مـــن اللجنـــة إذا ثبــت لهـــا قيامــــه بذلك دون تقديـــم طلـــب إلـــى اللجنــــة بنقلـــه، وعلى التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة إعلان المستشار القانوني بقرار النقل، وذلك مع عدم الإخلال بمساءلته تأديبيا.
المــادة ( ٢٨ )
إذا زال سبب نقل اسم المستشار القانوني إلى جدول المستشارين القانونيين غير المشتغلين، جاز له أن يطلب من اللجنة إعادة قيد اسمه فـي جدول المستشارين القانونيين.
المــادة ( ٢٩ )
يجـــوز للمستشـــار القانونــي العمانــــي أن يؤســـس مكتبـــا للاستشـــارات القانونيــــة بمفـــرده أو بالشراكة مع غيره من المستشارين القانونيين العمانيين المقيدين فـي جدول المستشارين القانونيين، على أن تكون لدى كل منهم خبرة لا تقل عن (5) خمسة أعوام فـي الأعمال القانونية.
المــادة ( ٣٠ )
يجوز لمكاتب المحاماة الأجنبية ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية تقديم الاستشارات القانونية فـي سلطنة عمان من خلال مكتب استشارات قانونية يؤسس لهذا الغرض بمفرده أو بالشراكة مع أحد مكاتب الاستشارات القانونية العمانية، وفقا للشروط الآتية:
١ – أن يتمتع بسمعة دولية مميزة وحسنة.
٢ – أن يكون قد مضى على تأسيسه مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر عاما.
٣ – أن تكون له فروع فـي (3) ثلاث دول على الأقل، خارج سلطنة عمان.
وفـي جميع الأحوال، يجوز للوزارة تحديـــد عدد مكاتــب المحامــاة الأجنبية ومكاتب الاستشـــارات القانونيـــة الأجنبيـــة التـــي يرخـــص لها تقديم الاستشارات القانونية وفقا لحاجة سوق العمل.
المــادة ( ٣١ )
يجوز لمكتب المحاماة الأجنبي ومكتب الاستشارات القانونية الأجنبي الذي يرغب فـي تقديم الاستشــــارات القانونيــة فـي سلطنة عمان الاحتفاظ باسم المكتب الأجنبي عند ترخيصه فـي سلطنة عمان.
المــادة ( ٣٢ )
يلتزم مكتب الاستشارات القانونية بالآتي:
١ – تأهيل وتطوير العاملين لديه، والعمل على نقل الخبرة القانونية لهم.
٢ – تعيين مستشار قانوني عماني أو أكثر، إذا كان المكتب مملوكا بالكامل لغير عماني.
٣ – أن يكـــون لمكتـــب الاستشـــارات القانونيـــة مديـــر مســؤول خــلال مدة الترخيص، على أن يكون مقيدا فـي سجل المستشارين القانونيين المشتغلين.
المــادة ( ٣٣ )
فـي حالـــة شطـــب اســم المستشار القانوني من جدول المستشارين القانونيين المشتغلين، أو وفاته، أو فـي الأحوال التي يستحيل عليه فـيها ممارسة مهنته، تندب اللجنة مستشارا قانونيا غيره، ما لم يختر المستشار أو ورثته مستشارا آخر، تكون مهمته متابعة الإجراءات الكفـيلة بالمحافظة على حقوق المتعاملين معه، على أن يقدم المستشار القانوني المنتدب تقريرا بذلك إلى اللجنة عند بداية الندب، وبعد انتهاء المهمة المنتدب إليها، وتحدد اللجنة الأتعاب المستحقة للمستشار القانوني المنتدب مقابل الأعمال التي قام بها.
المــادة ( ٣٤ )
يجب على المستشار القانوني فـي أثناء ممارسته لمهنته الالتزام بالآتي:
١ – مبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة فـي سلوكه المهني والشخصي.
٢ – القيام بجميع الواجبات المنصوص عليها فـي القانون، أو أي قانون آخر.
٣ – مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات مهنة الاستشارات القانونية التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة.
٤ – عدم إعداد أو توقيع صحف الدعاوى والمذكرات والطعون والطلبات التي تقدم إلى المحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها، والادعاء العام، ولجان التوفـيق والمصالحة، واللجـــان الإداريــــة ذات الاختــــصاص القضائــــي، وجهـــات التحقيــق والاستدلال، أو الحضور مع ذوي الشأن أو عنهم، أو تمثيلهم أمام هذه الجهات.
٥ – عدم تقديم أي معونة عن طريق إبداء الرأي أو المشورة ضد أي شخص أو جهة سبق أن استشارته فـي ذات الموضوع أو النزاع أو أطلعته على مستندات وأوجه دفاعها، أو تمثيل مصالح متعارضة.
٦ – ألا يكون مالكا أو شريكا أو مقيدا فـي أكثر من مكتب استشارات قانونية.
٧ – عدم الإدلاء بأي معلومات أو بيانات يكون قد علم بها بحكم مهنته، ما لم يكن قد قصد من ذلك منع ارتكاب جريمة.
٨ – أن يبذل غاية جهده وعنايته فـي تقديم الخدمة القانونية.
المــادة ( ٣٥ )
يجب على الجهات التي يمارس المستشار القانوني مهنته أمامها، أن تعامله بما يليق بشرف وآداب المهنة، وأن تقدم له كافة التسهيلات الممكنة التي يقتضيها حسن القيام بواجبه.
ويجوز للمستشار القانوني الذي وقع عليه تجاوزات جسيمة أو إخلال بحقوقه المهنية مخاطبة اللجنة بذلك، وعلى اللجنة فـي حالة التثبت من صحة تلك التجاوزات مخاطبة الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم.
الفــصل الرابــع
تأسيس الشركات المدنية للمحاماة والشركات المدنية للاستشارات القانونية
المــادة ( ٣٦ )
يتخذ المكتب شكل شركة مدنية تؤسس وفقا للأحكام الواردة فـي هذا الفصل.
ولا يجوز أن يكون المحامي شريكا فـي أكثر من شركة مدنية للمحاماة، أو أن يكون المستشار القانونـــي أو مكتـــب المحامـــاة الأجنبـــي أو مكتـــب الاستشــارات القانونيــة الأجنبيــة شريكــا فـي أكثر من شركة مدنية للاستشارات القانونية.
ويحظر تأسيس شركة مدنية للمحاماة أو شركة مدنية للاستشارات القانونية بالشراكة بين مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية أو بين المحامين والمستشارين القانونيين.
المــادة ( ٣٧ )
يقـــدم طلـــب تأسيـــس الشركـــة إلى التقسيم الإداري المختص من صاحب الشأن شخصيا أو من ينوب عنه بوكالة خاصة فـي هذا الشأن، على النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات المبينة فـيه، وعلى الأخص الآتي:
١ – البيانات الأساسية لمقدم الطلب.
٢ – نسخة من البطاقة الشخصية.
٣ – نسخة من عقد تأسيس الشركة.
٤ – ما يفـيد موافقة المالك أو الشركاء على تعيين المدير المسؤول فـي المكتب.
٥ – شهـــادة قيـــد الشركـــاء فـي جـــداول المحامـــين أو جـــدول المستشارين القانونيين المنصوص عليها فـي القانون، بحسب الأحوال.
وبالنسبـــة لطلـــب تأسيـــس شركة مدنية للاستشارات القانونية، الذي يقدم من مكتب محاماة أجنبي أو مكتب استشارات قانونية أجنبي، يجب – بالإضافة إلى البيانات والمستندات المنصوص عليها فـي الفقرة الأولى من هذه المادة – استيفاء الآتي:
١ – نسخة من وثائق تأسيس المكتب فـي البلد الذي يمارس فـيه المركز الرئيسي نشاطه.
٢ – بيان بعدد الأفرع فـي ثلاث دول على الأقل، مرفقا به وثائق التسجيل فـي تلك الدول.
٣ – وثيقة تفويض من المركز الرئيسي للمكتب تفـيد تفويض من يقوم بتمثيل المكتب فـي سلطنة عمان وبياناته الأساسية.
٤ – إقرار من المركز الرئيسي للشركة يفـيد تحمله مسؤولية الأعمال التي يقوم بها المفوض.
٥ – ما يفـيد موافقة المالك أو الشركاء على تعيين المدير المسؤول فـي المكتب.
ويجـــب أن تكـــون جميـــع المستـــندات المرفقة بالطلب مصادقا عليها من الجهات المعنية، ومترجمة إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة قانوني معتمد.
على أن يتولى التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة دراسة الطلب والتحقق من استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة وإحالة الطلب مكتملا إلى اللجنة.
وعلى التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة إخطار مقدم الطلب بأوجه النقص فـي طلبه، ومنحـــه مهـــلة لا تتجـــاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره لاستكمال أوجه النقص وإلا عد الطلب كأن لم يكن.
المــادة ( ٣٨ )
يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة وكل ما يطرأ عليه من تعديلات مكتوبا وموقعا من مالك الشركة أو من جميع الشركاء، بحسب الأحوال، وإلا كان العقد أو التعديل باطلا، ولا يجوز لمالك الشركة أو لأحد الشركاء أن يحتج بهذا البطلان فـي مواجهة الغير، كما أنه لا أثر للبطلان فـيما بين الشركاء أنفسهم إلا من الوقت الذي يطلب فـيه الشريك الحكم به.
المــادة ( ٣٩ )
يجب على المحامي أو المستشار القانوني المؤسس أو المؤسسين، إعداد عقد تأسيس الشركة بما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذه اللائحة، على أن يتضمن العقد البيانات الآتية:
١ – اســم الشركة، ومقرها الرئيسي.
٢ – اسم مالك الشركة أو أسماء الشركاء وجنسياتهم، ومحال إقامتهم.
٣ – مقـــدار رأس مـــال الشركــة، وبيــان حصــص الشركــاء النقديــة، والعينيـــة، والحصة فـي العمل وقيمتها.
٤ – مدة الشركة إن كانت محددة المدة، وتاريخ بدئها، وتاريخ نهايتها.
٥ – اسم المدير المسؤول، وبياناته الشخصية، وصلاحياته، ما لم ينص على تعيينه لاحقا بموجب اتفاق مستقل.
٦ – حقوق وواجبات الشركاء.
٧ – حل الشركة وتصفـيتها.
٨ – تاريخ بداية ونهاية السنة المالية، وتحديد بداية السنة المالية الأولى.
٩ – أي بيانات أخرى.
المــادة ( ٤٠ )
يجب أن يكون اسم الشركة مستمدا من اسم صاحبها أو أحد الشركاء فـيها أو أكثر ولو بعد وفاته، ويجب أن يشتمل الاسم على كلمة (وشركاؤه)، على أن تتبعه أينما ظهر عبارة (شركة مدنية للمحاماة) أو (شركة مدنية للاستشارات القانونية)، بحسب الأحوال.
ولا يجوز استخدام حروف مختصرة أو علامة تجارية دون اقترانها باسم الشركة.
المــادة ( ٤١ )
يعد فـي التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة سجل مهني تقيد فـيه الشركة التي تؤسس وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة، ويجب أن تدون فـيه البيانات الآتية:
١ – اسم الشركة، وغرضها، ومقرها الرئيسي، وفروعها، إن وجدت.
٢ – مقدار رأس المال.
٣ – عدد الحصص المملوكة لكل شريك، ونوعها، والقيمة المدفوعة لكل حصة.
٤ – البيانات الأساسية لمالك الشركة أو الشركاء.
٥ – اسم المدير المسؤول وبياناته الشخصية وصلاحياته، على أن يكون مقيدا فـي أحد جداول المحامين أو جدول المستشارين القانونيين.
٦ – أي تعديلات تطرأ على البيانات التي سبق قيدها.
ويصدر التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة شهادة قيد عن البيانات المدونة فـي السجل المشار إليه فـي الفقرة السابقة.
المــادة ( ٤٢ )
يجب فتح حساب للشركة (قيد التأسيس) فـي مصرف مرخص له فـي العمل فـي سلطنة عمان، تودع فـيه قيمة رأس المال أو حصص الشركاء الذين اكتتبوا فـيها.
ولا يجـــوز للمصـــرف أن يتخلـــى عـــن الوديعـــة لأي شخص كان، ما لم يقدم مالك الشركة أو الشركاء، بحسب الأحوال، شهادة تفـيد بقيد الشركة فـي السجل المهني، أو أن يتم العدول عن تأسيس الشركة بناء على شهادة صادرة عن الوزارة.
المــادة ( ٤٣ )
يجب على الشركة نشر عقد تأسيسها فـي الجريدة الرسمية خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ قيدها فـي السجل المهني، ولا تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية ولا يجوز لها مباشرة أعمالها إلا بعد قيدها فـي السجل ونشر عقد تأسيسها فـي الجريدة الرسمية.
ولا يحتج بالشخصية الاعتبارية للشركة أو بعقد تأسيسها فـي مواجهة الغير إلا من تاريخ قيدها فـي السجل المهني ونشر عقد التأسيس فـي الجريدة الرسمية، ومع ذلك يجوز للغير حسن النية، إذا لم تقم الشركة بإجراءات القيد أو النشر، أن يتمسك بالشخصية الاعتبارية للشركة.
المــادة ( ٤٤ )
لا يجوز إجراء أي تعديل على عقد تأسيس الشركة إلا بعد موافقة اللجنة، ويجب على الشركة نشــر التعديــل فــــي الجريـــدة الرسميـــة خـــلال (15) خمســـة عشـــر يومــا مــن تاريخ قيده فـي السجـــل المهنـــي، ولا يحتـــج فـي مواجهـــة الغـــير بــأي تعديــل يطــرأ على عقد التأسيس إلا من تاريخ نشره فـي الجريدة الرسمية.
المــادة ( ٤٥ )
يتولــى إدارة الشركــة واحــد أو أكثــر مــن الشركــاء أو مــن المحامــين أو مـن المستشاريــن القانونيين المقيديـن فـي مكتـب المحامـاة أو مكتـب الاستشـارات القانونيـة، بحسـب الأحـوال. وإذا تعدد المديرون تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك، وفـي حالة تساوي الأصوات، يعرض المديرون الأمر على الشركاء للبت فـيه، ويصدر القرار فـي هذه الحالة بالأغلبية المطلقة.
ولا يجوز أن تتضمن صلاحيات المدير ما يخل باستقلالية الشركاء أو المحامين أو المستشارين القانونيين المقيدين فـي المكتب فـي ممارستهم المهنة.
المــادة ( ٤٦ )
يجوز للشريك فـي الشركة أن يتنازل عن حصته لأي من الشركاء، أو لغيره من المحامين أو المستشارين القانونيين – بحسب الأحوال – شريطة موافقة جميع الشركاء، فإذا رفض الشركاء قبول التنازل للغير، ولم يقرر أي منهم شراء حصة الشريك الراغب فـي التنازل، وجب على الشركاء البحث عن شخص آخر من المحامين أو المستشارين القانونيين ليحل محل الشريك المتنازل، وذلك خلال (180) مائة وثمانين يوما من تاريخ الإخطار بالرغبة فـي التنازل، وإلا ترتب على ذلك انقضاء الشركة.
المــادة ( ٤٧ )
إذا كانت حصة الشريك فـي الشركة قاصرة على عمله، ولم يعين فـي عقد تأسيس الشركة نصيبه من الربح أو الخسارة، فـيجوز له أن يطلب تقييم عمله، ويكون هذا التقييم أساسا لتحديد حصته فـي الربح، أو الخسارة.
المــادة ( ٤٨ )
إذا كان ما قدمه الشريك فـي الشركة حصة عينية، فـيجب أن يبين فـي عقد التأسيس نوعها، ومكانها، وقيمتها، بموجب تقرير يعده مكتب تثمين، أو مراقب حسابات مرخص له فـي العمـــل فـي سلطنـــة عمـــان، ويجــــوز للجنـــة تقويــــم تلك الحصــة عــن طريــق إحالتــها إلى خبير أو أكثر، على أن يتحمل الشريك أتعاب ومصاريف الخبرة.
وإذا ثبت أن الحصة مقدرة بطريقة غير صحيحة، يكون مقدم الحصة والمثمن ومراقب الحسابات – بحسب الأحوال – مسؤولين تجاه الغير عن قيمتها المقدرة لها فـي عقد تأسيس الشركة، أما إذا ثبت أن الحصة قدرت بأكثر من قيمتها الحقيقية، فـيجب على مقدم الحصة سداد الفرق نقدا للشركة، ويكون مسؤولا فـي أمواله الخاصة عن أداء الفرق.
المــادة ( ٤٩ )
يكون توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء فـي الشركة وفقا لما هو منصوص عليه فـي عقد تأسيسها، وفـي حال خلو العقد من ذلك، فـيكون توزيعها بنسبة حصة كل منهم فـي رأس مال الشركة.
ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بحرمان أحد الشركاء من المشاركة فـي الأرباح أو بإعفائه من الخسائر، ويحدد نصيب الشريك من الأرباح أو الخسائر فـي هذه الحالة بنسبة مساهمته فـي رأس المال، ومع ذلك يجوز للشركاء فـي الشركة الاتفاق على إعفاء الشريك الذي قدم عملا كحصة فـي رأس المال من خسائر الشركة، بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.
المــادة ( ٥٠ )
إذا صـــدر قـــرار مـــن اللجنــة بمنــع أحد الشركاء من ممارسة المهنة، وجب عليه أن يمتنع عن العمل فـي الشركة – بشكل فوري وكامل – إلى حين انتهاء فترة المنع.
وإذا صدر قرار من اللجنة بشطب أحد الشركاء من الجدول المقيد فـيه أو نقله إلى جدول المحامين أو المستشارين القانونيين غير المشتغلين، فـيجب استبعاده من الشركة، وفـي هذه الحالة يسترد حصته من أموال الشركة وفقا لآخر تقرير عن موازنة الشركة، وعلى الشركاء اتخـــاذ الإجــــراءات اللازمـــــة لإخراجــــــــه مــــن الشركــــة، وتعديـــــل عقـــــد التأسيــــــس خـــلال (15) خمســة عشــر يومـا مـن تاريـخ صـدور القـرار.
المــادة ( ٥١ )
يسأل الشريك فـي الشركة بصفة شخصية تجاه الشركة وباقي الشركاء عن أخطائه المهنية، وتكون الشركة مسؤولة عن أخطاء الشركاء أمام الغير.
المــادة ( ٥٢ )
يجوز للتقسيم الإداري المختص فـي الوزارة أن يطلب من الشركة تزويده بمحاضر اجتماعات الشركاء ونسخ من بياناتها المالية السنوية المدققة من مدقق حسابات معتمد، وذلك وفقا للمواعيد التي يحددها التقسيم الإداري المختص.
المــادة ( ٥٣ )
يجوز لشركة مدنية للمحاماة أو أكثر أن تندمج فـي شركة مدنية أخرى للمحاماة، كما يجوز لشركـــة مدنيـــة للاستشـــارات القانونيـــة أو أكثـــر أن تندمـــج فـي شركــة مدنيـــة أخرى للاستشارات القانونية، وإن كانت الشركة تحت التصفـية.
المــادة ( ٥٤ )
يـــصدر قـــرار الاندمـــاج باتفـــاق الشركـــات الراغبــة فـــي الاندمـــاج، علــى أن يبين الاتفاق أسمــاء هــذه الشركـــات وبيانـــات كافـيـــة عنها واسم الشركة التي سوف تنتج عن الاندماج والنســـب التـــي ســـوف يتـــم علـــى أساسهـــا تبـــادل ملكيــة الحصــص وشـــروط تخصيصهـــا. وفـي جميع الأحوال، لا يكون قرار الاندماج نافذا إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة.
المــادة ( ٥٥ )
تلتزم الشركات طالبة الاندماج بإعلان كافة موكليها بقرار الاندماج بإحدى طرق الإعلان المقررة قانونا.
المــادة ( ٥٦ )
يقدم طلب الاندماج إلى التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات المطلوبة، وذلك بعد سداد الرسم المقرر.
وعلــى التقسيــم الإداري المختــص فـي الوزارة دراسة الطلب بعد اكتمال المستندات الواردة فـي النموذج خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، وإحالته إلى اللجنة للبت فـيه.
المــادة ( ٥٧ )
يجب نشر قرار الاندماج فـي الجريدة الرسمية خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ موافقة اللجنة، وتحل الشركة الدامجة محل الشركات المندمجة فـي جميع حقوقها والتزاماتها اعتبارا من تاريخ نشر قرار الاندماج.
المــادة ( ٥٨ )
تنقضـــي الشركـــة بوفـــاة مــــالك الشركة، إلا إذا اجتمعت حصص الورثة فـي شخص واحد من المحامين أو المستشارين القانونيين، واختار استمرارها خلال (60) ستين يوما على الأكثر من تاريخ الوفاة، وإذا تعدد الورثة من المحامين أو المستشارين القانونيين فـيجوز لهم أن يطلبوا استمرارها واكتساب صفة الشريك خلال (90) تسعين يوما على الأكثر من تاريخ الوفاة، وفـي جميع الأحوال يجب على الورثة من غير المحامين أو المستشارين القانونيين التنازل عن حصة مورثهم خلال (90) تسعين يوما من تاريخ وفاته وفقا لأحكام التنازل المنصوص عليها فـي المادة (46) من هذه اللائحة.
ولا يترتـــب علـــى وفـــاة الشريـــك انقضـــاء الشركة إذا كانت مشكلة من شريكين أو أكثر، ولا يكتسب ورثته صفة الشريك إلا إذا كان من المحامين أو المستشارين القانونيين، ويجب عليهم التنازل عن حصة مورثهم خلال (90) تسعين يوما من تاريخ وفاته وفقا لأحكام التنازل المنصوص عليها فـي المادة (46) من هذه اللائحة.
المــادة ( ٥٩ )
فـي حالة انسحاب أو وفاة الشريك الذي تسمى الشركة باسمه أو يرد اسمه ضمن اسمها، يتم تعديل اسم الشركة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الانسحاب أو الوفاة، ويجوز للشركة الاستمرار بحمل اسمه أو إيراده ضمن اسمها بموافقته أو موافقة ورثته الكتابية، بحسب الأحوال.
المــادة ( ٦٠ )
تحل الشركة للأسباب التي ينص عليها عقد التأسيس، كما تحل للأسباب الآتية:
١ – عدم مزاولة الشركة نشاطها أو توقفها عن مزاولته لأكثر من (180) مائة وثمانين يوما متصلة.
٢ – حلول الأجل المحدد للشركة.
٣ – انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله أو استحالة تحقيقه.
٤ – بناء على طلب مالك الشركة أو اتفاق الشركاء على حل الشركة.
٥ – صدور حكم قضائي بحل الشركة بناء على طلب ذوي الشأن أو اللجنة.
المــادة ( ٦١ )
تعتبر الشركة منحلة من تاريخ طلب مالك الشركة على الحل أو اتفاق الشركاء أو صدور حكم قضائي نهائي بذلك، بحسب الأحوال. وعلى المدير المسؤول فـي الشركة إيداع قرار التصفـية أو الحكم القضائي الصادر بالتصفـية لدى اللجنة خلال (15) خمسة عشر يوما مـــن تاريـــخ صـــدوره، ويجـــب نشـــر قـــرار التصفـيـــة أو منطــوق الحكــم الصادر بالتصفـية فـي الجريــــدة الرسميــــة خـــلال (7) سبعـــة أيـــام مـــن تاريــخ الإيــداع، علــى نفقـــة مالك الشركة أو الشركاء.
وتدخل الشركة بمجرد حلها فـي طور التصفـية، وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفـية، وتضاف إلى اسمها خلال مدة التصفـية عبارة “قيد التصفـية”.
المــادة ( ٦٢ )
تنتهي سلطات جميع المخولين بإدارة الشركة من تاريخ حلها، ويكون كل من يجري عملا أو تصرفا باسم الشركة منذ ذلك التاريخ مسؤولا عن الآثار والالتزامات التي يرتبها العمل أو التصرف فـي ماله الخاص، وإذا أجرى العمل أو التصرف أكثر من شخص كانوا مسؤولين بالتضامن عن ذلك.
ومع ذلك، يستمر المديرون فـي عملهم، وتكون مسؤوليتهم كأمناء على موجودات الشركة إلى أن يتم تعيين مصف لها، ويتسلم مهامه.
المــادة ( ٦٣ )
يجب أن يتضمن قرار مالك الشركة أو اتفاق الشركاء أو الحكم القضائي الصادر بتصفـية الشركة تعيين مصف أو أكثر وتحديد أتعابه والمدة التي يجب أن تنتهي خلالها التصفـية، على أن يكون المصفـي من المرخص لهم فـي مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة والمعتمدين لدى الجهة المختصة.
ويجب ألا تتجاوز مدة أعمال المصفـي المدة المحددة فـي قرار مالك الشركة أو اتفاق الشركاء أو الحكم القضائي الصادر بالتصفـية، ويجوز تمديدها بقرار من اللجنة أو بأمر على عريضة من رئيس المحكمة المختصة إذا كانت التصفـية بحكم قضائي، وفـي حالة عدم تحديد مدة أعمال المصفـي فـيجب ألا تتجاوز المدة (3) ثلاثة أعوام قابلة للتمديد بقرار من اللجنة أو بأمر على عريضة من رئيس المحكمة المختصة إذا كانت التصفـية بحكم قضائي.
المــادة ( ٦٤ )
يكـــون عـــزل المصفـي بقـــرار مــن مالك الشركة أو اتفاق الشركاء إذا كان معينا من قبلهم، أو بموجب أمر على عريضة من رئيس المحكمة التي أصدرت حكم التصفـية المتضمن تعيين المصفـي، ويجب أن يتضمن القرار أو الاتفاق أو الأمر تعيين من يحل محل المصفـي الذي تم عزله.
المــادة ( ٦٥ )
تجرى التصفـية وفقا لما ينص عليه قرار مالك الشركة أو اتفاق الشركاء أو الحكم القضائي الصادر بإجرائها، وإذا لم يتضمن كل منهما ذلك، اتبعت الإجراءات الآتية:
١ – يخطـــر المصفـي جميـــع الدائنين بخطابات مسجلة على عناوينهم المدونة لدى الشركة بافتتاح التصفـية مع دعوتهم لتقديم مطالباتهم ضد الشركة، وإذا كانت عناويــــن الدائنـــين غــــير معلومـــة يتــــم إعلانهـــم ودعوتهــــم لتقديـم مطالباتهم عن طريق النشر فـي إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، وفـي جميع الأحوال، يمنح الإعلان للدائنين مهلة (180) مائة وثمانين يوما من تاريخ النشر لتقديم مطالباتهــــم، ويجـــب أن يقـــوم المصفـي بإجــــراء الإعـــلان خــلال (7) سبعة أيام من تاريخ إيداع القرار أو الحكم الصادر بالتصفـية لدى اللجنة.
٢ – تسويــة جميــع الادعــاءات الصحيحة المقدمة ضد الشركة على أن تراعى مراتب الديون عند الوفاء بها، وذلك بعد استيفاء نفقات التصفـية وأتعاب المصفـي وأتعاب لجنة حصر أعمال الشركة المنصوص عليها فـي المادة (73) من هذه اللائحة.
٣ – توزيع الموجودات المتبقية على مالك الشركة أو بين الشركاء وفقا لعقد التأسيس، وإذا لـــم يتضمـــن العقـــد نصـــا بـــذلك، وجـــب توزيعهـــا بنسبة مساهمة كل منهم فـي رأس مال الشركة، وإذا لم يكن صافـي الموجودات كافـيا لتغطية القيمة الكاملة للحصص كما هي محددة فـي عقد التأسيس، وجب توزيع العجز بين الشركاء بذات نسبة تحمل الخسائر.
المــادة ( ٦٦ )
يجب على المصفـي القيام بالآتي:
١ – إيداع القرار أو الحكم القضائي الصادر بتعيينه لدى اللجنة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار أو الحكم، ولا يحتج قبل الغير بتعيين المصفـي إلا من تاريخ الإيداع.
٢ – جرد أصول الشركة وخصومها بالاشتراك مع مراقب حسابات الشركة أو مديرها المسؤول – إن وجدوا – ويجب أن تحرر قائمة مفصلة بذلك، وأن تعد بيانات مالية للشركة، يوقع كل منها من قبل المصفـي والمديرين، ومراقب الحسابات.
٣ – تسلم أموال الشركة ودفاترها وموجوداتها ووثائقها، ويجب أن يمسك دفترا لقيد الأعمال المتعلقة بالتصفـية، وأن يتبع فـي إمساك هذا الدفتر قواعد المحاسبة المتعارف عليها، وعليه تمكين مالك الشركة أو الشركاء والدائنين من الاطلاع على الدفتر الخاص بقيد الأعمال المتعلقة بالتصفـية.
٤ – تضمين جميع العقود والإيصالات وأي مستندات أخرى تصدر عن الشركة عبارة صريحة بأنها (قيد التصفـية).
المــادة ( ٦٧ )
مع مراعاة حكم المادة (66) من هذه اللائحة وأي قيد ينص عليه القرار أو الحكم القضائي الصادر بالتصفـية، يتولى المصفـي إدارة أعمال الشركة واتخاذ جميع الإجراءات للمحافظة على أموالها واستيفاء حقوقها، واتخاذ جميع ما يلزم لتصفـية موجوداتها والوفاء بديونها، كما يكون له بصفة خاصة تمثيل الشركة أمام الغير وأمام القضاء على النحو المنصوص عليه فـي قانون الشركات التجارية، فـيما يقام منها أو عليها.
وإذا تضمن القرار أو الحكم القضائي الصادر بالتصفـية تعيين أكثر من مصف، وجب عليهم أن يعملوا مجتمعين ما لم يخولهم القرار أو الحكم حق العمل بانفراد، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يلحق بالشركة ومالك الشركة والشركاء والغير نتيجة تجاوزهم حدود سلطاتهم أو نتيجة الأخطاء التي قد يرتكبونها فـي أداء أعمالهم.
المــادة ( ٦٨ )
يجب على المصفـي أن يودع فـي حساب الشركة قيد التصفـية المبالغ التي يتقاضاها باسمها فـي أحد المصارف المرخصة فـي سلطنة عمان، وذلك خلال يوم واحد على الأكثر من وقت قبضها.
ولا يجوز للمصفـي أن يتخلى عن أي تأمين أو ضمان، أو أن يقبل أي تأمين للشركة بأقل من قيمته الحالية.
كما لا يجوز للمصفـي أن يبيع موجودات الشركة ومشاريعها جملة إلا بعد الحصول على موافقة مالك الشركة أو الشركاء، أو موافقة المحكمة المختصة، ما لم ينص القرار أو الحكم الصادر بتعيين المصفـي على جواز بيعها جملة.
المــادة ( ٦٩ )
لا يجوز للمصفـي أن يبدأ أعمالا جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة، وإذا قام المصفـي بأعمال جديدة لا تقتضيها التصفـية كان مسؤولا فـي جميع أمواله عن هذه الأعمال، فإذا تعدد المصفون كانوا مسؤولين بالتضامن.
المــادة ( ٧٠ )
يجب على المصفـي إنهاء التصفـية فـي المدة المحددة لذلك، وإذا امتدت أعمال التصفـية لأكثر من عام وجب عليه أن يعد تقريرا عن أعمال التصفـية فـي العام المنتهي، والبيانات المالية عن هذا العام، وإرساله إلى مالك الشركة أو الشركاء واللجنة خلال (٣٠) ثلاثين يوما على الأكثر من انتهاء العام.
المــادة ( ٧١ )
تلتزم الشركة بالأعمال والتصرفات التي يجريها المصفـي باسمها، إذا كانت مما تقتضيه التصفـية، ويكون المصفـي مسؤولا تجاه الشركة ومالكها والشركاء والغير عن الأضرار الناجمة عن أعماله أو تصرفاته المخالفة لأحكام القوانين المعمول بها، وعن أعماله التي تتجاوز حدود صلاحياته، وعن أي غش أو تزوير أو إهمال فـي أداء مهامه، وكذلك عن عدم تصرفه تصرف الشخص الحريص، وإذا تعدد المصفون كانوا مسؤولين بالتضامن ما لم يكن لكل منهم حق العمل بانفراد وفقا للقرار أو الحكم الصادر بتعيينهم.
المــادة ( ٧٢ )
يقدم المصفـي عند انتهاء التصفـية تقريرا نهائيا، وحسابا ختاميا مدققا من مراقب حسابات الشركة عن أعمال التصفـية إلى مالك الشركة أو الشركاء والدائنين خلال (٣٠) ثلاثين يوما من انتهاء هذه الأعمال للموافقة عليه وإخطار اللجنة بنسخة منه خلال تلك المدة.
المــادة ( ٧٣ )
تشكــل لجنــة لحصــر أعمــال الشركــة طــور التصفـيــة مــن بــين المحامــين أو المستشاريــن القانونيين، بحسب الأحوال، بقرار من اللجنة خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إيداع قرار تعيين المصفـي لديها، وذلك لحصر جميع القضايا والأعمال فـي الشركة، ومباشرة ما لم يتم الانتهاء منه، أو إحالتها بموافقة اللجنة إلى محامين أو مستشارين قانونيين آخرين، وكذلك اتخاذ الإجراءات الكفـيلة بالمحافظة على حقوق الموكلين والمتعاملين مع الشركة، ويحظر على الشركة قبول قضايا أو أعمال جديدة.
وعلى اللجنة التنسيق مع المصفـي فـيما يتعلق بأعمالها، وتسليمه المبالغ المتحصلة خلال يوم واحد لإيداعها فـي حساب الشركة تحت التصفـية المشار إليه فـي المادة (68) من هذه اللائحة.
وتحدد أتعاب اللجنة بالاتفاق مع مالك الشركة أو الشركاء أو بقرار من اللجنة فـي حالة عدم الاتفاق.
المــادة ( ٧٤ )
يجـــب علـــى لجنــة حصر أعمال الشركة المنصوص عليها فـي المادة (73) من هذه اللائحة أن تـــودع تقريــرا عن انتهاء أعمالها لدى التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة للعرض على اللجنة للاعتماد.
المــادة ( ٧٥ )
تنتهي أعمال التصفـية بموافقة مالك الشركة أو الشركاء على التقرير النهائي والحساب الختامي، ويجب أن يودع المصفـي نسخة من موافقتهم على انتهاء التصفـية لدى اللجنة خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ صدورها، ويجب على التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة إلغاء تسجيل الشركة من السجل المهني اعتبارا من تاريخ صدور قرار اللجنة بانتهاء أعمال التصفـية، وعلى المصفـي نشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية على نفقة مالك الشركة أو الشركاء.
وفـي جميع الأحوال، لا تنتهي أعمال التصفـية إلا بعد انتهاء لجنة حصر الأعمال المنصوص عليها فـي المادة (73) من هذه اللائحة، واعتماد تقريرها من اللجنة.
المــادة ( ٧٦ )
إذا لم تتم الموافقة على التقرير النهائي والحساب الختامي من مالك الشركة أو الشركاء، كان للمصفـي عرض أوجه الخلاف على المحكمة المختصة، وطلب بطلان قرار الرفض، وعلى المصفـي أن يودع نسخة من الحكم الذي يصدر فـي الدعوى لدى اللجنة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
وإذا صدر الحكم ببطلان قرار مالك الشركة أو الشركاء وانتهاء التصفـية، وجب نشره وإلغاء تسجيل الشركة وفقا للمادة (75) من هذه اللائحة، وذلك اعتبارا من تاريخ إيداع الحكم.
وإذا صدر الحكم بتأييد قرار مالك الشركة أو الشركاء، جاز عزل المصفـي وتعيين آخر لاستكمال أعمال التصفـية.
المــادة ( ٧٧ )
تسري على الشركة – فـيما لم يرد فـيه نص خاص فـي هذه اللائحة، وبما لا يتعارض مع طبيعتها – الأحكام الخاصة بشركة الشخص الواحد وشركة محدودة المسؤولية المنصوص عليها فـي كل من قانون الشركات التجارية، ولائحته.
الفصــل الخامــس
الترخيص لمكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية وفروعها
المــادة ( ٧٨ )
يقدم طلب ترخيص المكتب على النموذج المعد لذلك، مرفقا به البيانات والمستندات الآتية:
١ – البيانات الأساسية لمقدم الطلب.
٢ – نسخة من شهادة قيد فـي السجل المهني.
٣ – نسخة من عقد مقر المكتب المقترح.
٤ – نسخة من وثيقة التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية وفقا لحكم المادة (82) من هذه اللائحة.
٥ – ما يفـيد سداد الرسم المقرر.
٦ – أي بيانات أو مستندات أخرى.
المــادة ( ٧٩ )
يقــوم التقسيــم الإداري المختــص فـــي الوزارة بمعاينــة مقــر المكتب المقترح محل طلب الترخيص لبيان مدى استيفائه جميع الاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة.
وفـي حالة عدم استيفاء مقر المكتب المقترح الاشتراطات والمواصفات، فإنه يجوز للتقسيم الإداري المختص فـي الوزارة منح طالب الترخيص أجلا لا يتجاوز (180) مائة وثمانين يوما لاستكمـــال أوجــه النقــص، وإلا عد طلب الترخيص كأن لم يكن، ولا يترتب على ذلك أي آثار فـي مواجهة اللجنة أو الوزارة.
المــادة ( ٨٠ )
يتولى التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة دراسة طلب ترخيص المكتب، والبت فـيه خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ اكتمال كافة مستندات وبيانات طلب الترخيص واستيفاء المكتب جميع الاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة، وتصدر بالترخيص شهادة وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة.
وفـي حالة رفض الطلب، فـيجب أن يكون قرار الرفض مسببا، ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام الوزير خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار أو مضي المدة.
المــادة ( ٨١ )
تكون مدة ترخيص المكتب (3) ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمدد أخرى.
يقدم طلب تجديد ترخيص المكتب قبل (120) مائة وعشرين يوما على الأقل من التاريخ المحدد لانقضاء مدة الترخيص على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به بيان بالأعمال التي زاولها خلال مدة الترخيص، بعد سداد الرسم المقرر.
المــادة ( ٨٢ )
يجب علـــى صاحب المكتب أن يقدم إلى التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة ما يفـيد أن المكتب المراد ترخيصه لديه وثيقة تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخصة، على أن تكون قيمة وثيقة التأمين وفقا للترخيص الصادر لصاحب المكتب على النحو الآتي:
١ – الابتدائي: (25000) خمسة وعشرون ألف ريال عماني.
٢ – الاستئناف: (40000) أربعون ألف ريال عماني.
٣ – العليــــــــــــــــا: (50000) خمسون ألف ريال عماني.
٤ – الاستشارات القانونية: (50000) خمسون ألف ريال عماني.
المــادة ( ٨٣ )
لا يجوز للمكتب فتح أكثر من (2) فرعين عدا المقر الرئيسي، ولا يجوز فتح أكثر من فرع فـي المحافظة الواحدة، ويشترط لفتح فرع للمكتب، الآتي:
١ – أن يكون الفرع باسم المكتب ذاته.
٢ – أن يكون قد مضى على تأسيس المكتب مدة لا تقل عن (5) خمسة أعوام.
٣ – أن يعــين مديــرا للفــرع مــن المحامـين أو المستشاريـن القانونيـين المقيديـن لديــه، بحسب الأحوال.
٤ – ألا يقل عدد المحامين أو المستشارين المقيدين فـي المكتب عن (5) خمسة، على أن يكون من بينهم محام متدرب على الأقل بالنسبة لمكتب المحاماة.
٥ – أن يقدم وثيقة تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية وفقا لنص المادة (82) من هذه اللائحة.
٦ – الحصول على موافقة اللجنة.
المــادة ( ٨٤ )
يقدم طلب فتح فرع للمكتب للتقسيم الإداري المختص فـي الوزارة، وفقا للنموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات المبينة فـيه، بعد سداد الرسم المقرر، وعلى الأخص الآتي:
١ – البيانات الأساسية لمقدم الطلب.
٢ – نسخة من شهادة ترخيص المكتب.
٣ – نسخة من وثيقة التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية وفقا لنص المادة (82) من هذه اللائحة.
٤ – نسخــة مــن عقــد فــرع المكتــب المقتـرح علـى أن يكـون مستوفـيـا جميـع الاشتراطــات والمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة.
٥ – بيان بعدد المحامين أو المستشارين القانونيين العاملين فـي المقر الرئيسي والفروع.
٦ – بيان بحجم الأعمال والقضايا التي تولاها المكتب ونوعها للثلاثة الأعوام الأخيرة قبل تقديم الطلب.
وعلى التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة دراسة الطلب والبت فـيه وفقا للإجراءات المنصوص عليها فـي المواد (79) و(80) و(81) من هذه اللائحة.
المــادة ( ٨٥ )
لا يجوز تغيير المقر الرئيسي للمكتب أو أي من فروعه أو إحداث أي تغيير فـيها، إلا بعد الحصول على موافقة التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة بناء على طلب إلكتروني يقدم بذلك، ولا يجوز استخدام مقر المكتب أو أي من فروعه فـي غير الغرض المرخص له.
ويقوم التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة بمعاينة المقر أو الفرع المقترح وفقا للإجراءات المنصوص عليها فـي المادة (79) من هذه اللائحة.
المــادة ( ٨٦ )
يجب على صاحب المكتب – الذي يرغب فـي وضع لوحة خارجية – الحصول على موافقة التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة على اللوحة الخارجية للمكتب، على أن تكون مطابقة للمواصفات التي تضعها الوزارة.
الفصــل الســادس
الشكــاوى والمخالفــات
المــادة ( ٨٧ )
يجوز لذوي الشأن التقدم بشكوى ضد المحامي أو المستشار القانوني إلى اللجنة، وذلك بعد سداد الرسم المقرر، إذا تعلقت بمخالفة أحكام القانون وهذه اللائحة، أو القرارات الصادرة تنفـيذا لهما، أو مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات المهنة، أو الإخلال بواجبات مهنته، أو سلوكه سلوكا ينال من شرف المهنة أو يحط من قدرها.
ويجوز للتقسيم الإداري المختص فـي الوزارة فـي حال اكتشاف ارتكاب المحامي تلك المخالفات إعداد تقرير بذلك ورفعه إلى اللجنة.
المــادة ( ٨٨ )
لا تقبـــل الشكـــوى إذا لم تتضمـــن اســـم مقدمهـــا، وتوقيعـــه، ومحـــل إقامتـــه، ورقم هاتفه، أو أي وسيلة أخرى للتواصل معه، وملخصا بوقائع الشكوى، ما لم تكن مشتملة على وقائع يرى رئيس اللجنة أنها جديرة بالتحقيق فـيها، كما لا تقبل الشكوى إذا قدمت بعد مضي (180) مائة وثمانين يوما من تاريخ وقوع المخالفة ما لم تكن الشكوى متعلقة بشبهة ارتكاب جريمة جزائية، أو كانت المخالفة أو أثرها لا يزالان مستمرين إلى تاريخ تقديم الشكوى.
المــادة ( ٨٩ )
تحيـــل اللجنـــة إلـــى التقسيـــم الإداري المختـــص فـي الوزارة الشكــــوى المقدمة ضد المحامي أو المستشــــار القانونــي والمخالفـــات التـــي يرتكبهـــا لفحصهـــا، وتعـــرض نتائــــج الفحــــص على اللجنة للبت فـيها سواء بالحفظ إذا ثبت عدم جديتها، أو بالإحالة إلى التحقيق، أو بإحالتها إلى الجهة المختصة إذا كانت المخالفة أو الواقعة محل الشكوى تشكل جريمة جزائية.
المــادة ( ٩٠ )
يتولى التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة التحقيق مع المحامي أو المستشار القانوني المخالف أو المشكو فـي حقه، ويخطر بموعد التحقيق بإحدى وسائل وطرق الإعلان المنصوص عليها فـي المادة (94) من هذه اللائحة، وذلك قبل موعد جلسة التحقيق بــ (7) سبعة أيام على الأقل، ويجب أن يتضمن الإخطار تحديد الأفعال المنسوبة إليه، وتاريخ ومكان انعقاد الجلسة.
المــادة ( ٩١ )
يجــوز للجنـــة – متــى رأت ضرورة لذلك – أن تعلن المحامي أو المستشار القانوني المحال للمساءلة للحضور أمامها شخصيا، وذلك بإحدى وسائل وطرق الإعلان المنصوص عليها فـي المادة (94) من هذه اللائحة، قبل موعد الجلسة بـ (7) سبعة أيام على الأقل، على أن يتضمن الإعلان تحديد الأفعال المنسوبة إليه، وتاريخ ومكان انعقاد الجلسة.
ويجوز للمحامي أو المستشار القانوني أن يوكل محاميا للدفاع عنه، وفـي حالة عدم حضوره دون سبب تقبله اللجنة، يجوز السير فـي إجراءات المساءلة.
المــادة ( ٩٢ )
يجـــوز للجنـــة مـــن تلقــاء نفسها أو بناء على طلب التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة أو المحامي أو المستشار القانوني المحال للمساءلة، أن تكلف بالحضور الشهود الذين ترى فائـــدة مــن سماع شهادتهم، فإذا تخلف أحدهم عن الحضور دون عذر مقبول من اللجنة، أو امتنع عن أداء الشهادة، أو شهد زورا، أحالته اللجنة إلى الجهة المختصة.
المــادة ( ٩٣ )
تكون جلسات المساءلة أو الحضور أمام اللجنة لمساءلة المحامي أو المستشار القانوني سرية، وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين بعد سماع دفاع المحامي أو المستشار القانوني المحال للمساءلة أو من يوكله، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويشترط لتوقيع جزاء شطب الاسم من الجدول إجماع آراء أعضاء اللجنة الحاضرين. وفـي جميع الأحوال، يجب أن يكون قرار اللجنة مسببا.
المــادة ( ٩٤ )
تكون قرارات اللجنة نهائية، وتبلغ لذوي الشأن بإحدى طرق أو وسائل الإعلان الآتية:
١ – الإرسال عن طريق رسالة نصية إلى رقم الهاتف المدون لدى الوزارة.
٢ – الإرسال عبر البريد الإلكتروني المدون لدى الوزارة.
٣ – الإرسال عبر النظام الإلكتروني الذي تنشئه الوزارة.
٤ – التسليم باليد أو الإرسال بالبريد المسجل.
ملحـــق
رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة تطبيقا لأحكام القانون وهذه اللائحة
أولا: رسوم القيد فـي جداول المحامين:
قيمة الرسم
بالريال العماني |
الخدمـــة | م |
25 | القيد فـي جدول المحامين المتدربين | ١ |
50 | القيد فـي جدول المحامين المقبولين
أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها |
٢ |
100 | القيد فـي جدول المحامين المقبولين
أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها |
٣ |
150 | القيد فـي جدول المحامين المقبولين
أمام المحكمة العليا وما يعادلها |
٤ |
50 | إعادة القيد فـي جدول المحامين المتدربين | ٥ |
50 | إعادة القيد فـي جدول المحامين المقبولين
أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها |
٦ |
100 | إعادة القيد فـي جدول المحامين المقبولين
أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها |
٧ |
150 | إعادة القيد فـي جدول المحامين المقبولين
أمام المحكمة العليا وما يعادلها |
٨ |
ثانيا: رسوم تأسيس الشركات المدنية للمحاماة وترخيصها وتجديدها ودمجها:
قيمة الرسم بالريال العماني | الخدمــة | م |
100
لمرة واحدة |
تأسيس شركة مدنية للمحاماة
(إذا كانت من شخص واحد) |
1 |
300
لمدة (3) أعوام |
ترخيص وتجديد شركة مدنية للمحاماة
(إذا كانت من شخص واحد) |
2 |
200
لمرة واحدة |
تأسيس شركة مدنية للمحاماة
(إذا كانت من شخصين أو أكثر) |
3 |
450
لمدة (3) أعوام |
ترخيص وتجديد شركة مدنية للمحاماة
(إذا كانت من شخصين أو أكثر) |
4 |
200 | الاندماج للشركات المدنية للمحاماة | 5 |
2100
لمدة (3) أعوام |
فتح أو تجديد الفرع الأول لشركة مدنية للمحاماة | 6 |
4200
لمدة (3) أعوام |
فتح أو تجديد الفرع الثاني لشركة مدنية للمحاماة | 7 |
ثالثا: رسوم القيد فـي جدول المستشارين القانونيين:
قيمة الرسم
بالريال العماني |
الخدمــة | م |
150
كل عامين |
القيد فـي جدول المستشارين القانونيين للعمانيين | 1 |
500
كل عامين |
القيد فـي جدول المستشارين القانونيين لغير العمانيين | 2 |
150 | إعادة القيد فـي جدول المستشارين القانونيين للعمانيين | 3 |
500 | إعادة القيد فـي جدول المستشارين القانونيين لغير العمانيين | 4 |
رابعـــا: رســـوم تأسيـــس الشركـــات المدنيــة للاستشــارات القانونيــة وترخيصــها وتجديدها ودمجها:
قيمة الرسم بالريال العماني | الخدمــة | م |
100
لمرة واحدة |
تأسيس شركة مدنية للاستشارات القانونية
(إذا كانت من شخص واحد) |
١ |
300
لمدة (3) أعوام |
ترخيص وتجديد شركة مدنية للاستشارات القانونية
(إذا كانت من شخص واحد) |
٢ |
200
لمرة واحدة |
تأسيس شركة مدنية للاستشارات القانونية بين العمانيين
(إذا كانت من شخصين أو أكثر) |
٣ |
450
لمدة (3) أعوام |
ترخيص وتجديد شركة مدنية للاستشارات القانونية
بين العمانيين (إذا كانت من شخصين أو أكثر) |
٤ |
200 | الاندماج للشركات المدنية للاستشارات القانونية
بين العمانيين |
٥ |
500
لمرة واحدة |
تأسيس شركة مدنية للاستشارات القانونية
لغير العمانيين (إذا كانت من شخص واحد) |
٦ |
1500
لمدة (3) أعوام |
ترخيص وتجديد شركة مدنية للاستشارات القانونية
لغير العمانيين (إذا كانت من شخص واحد) |
٧ |
1000
لمرة واحدة |
تأسيس شركة مدنية للاستشارات القانونية
لغير العمانيين (إذا كانت من شخصين أو أكثر) |
٨ |
2250
لمدة (3) أعوام |
ترخيص وتجديد شركة مدنية للاستشارات القانونية
لغير العمانيين (إذا كانت من شخصين أو أكثر) |
٩ |
2000 | الاندماج للشركات المدنية للاستشارات القانونية
لغير العمانيين |
١٠ |
1000
لمرة واحدة |
تأسيس شركة مدنية للاستشارات القانونية بالشراكة
بين شركة استشارات قانونية عمانية ومكتب محاماة أجنبي أو مكتب استشارات قانونية أجنبي |
١١ |
3000
لمدة (3) أعوام |
ترخيص وتجديد الشركات المدنية للاستشارات القانونية بالشراكة بين شركة استشارات قانونية عمانية ومكتب محاماة أجنبي أو مكتب استشارات قانونية أجنبي | ١٢ |
3000 | الاندماج بين شركة مدنية للاستشارات القانونية
المملوكة من عماني وشركة مدنية للاستشارات القانونية المملوكة من غير عماني |
١٣ |
2100
لمدة (3) أعوام |
فتح أو تجديد الفرع الأول
لشركة الاستشارات القانونية العمانية |
١٤ |
4200
لمدة (3) أعوام |
فتح أو تجديد الفرع الثاني
لشركة الاستشارات القانونية العمانية |
١٥ |
6000
لمدة (3) أعوام |
فتح أو تجديد الفرع الأول
لشركة الاستشارات القانونية لغير العمانيين |
١٦ |
9000
لمدة (3) أعوام |
فتح أو تجديد الفرع الثاني
لشركة الاستشارات القانونية لغير العمانيين |
١٧ |
3000
لمدة (3) أعوام |
فتح أو تجديد الفرع الأول لشركة مدنية للاستشارات القانونية المملوكة من شريك عماني وغير عماني | ١٨ |
6000
لمدة (3) أعوام |
فتح أو تجديد الفرع الثاني لشركة مدنية للاستشارات القانونية المملوكة من شريك عماني وغير عماني | ١٩ |
خامسا: رسوم تقديم شكوى ضد محام أو مستشار قانوني:
قيمة الرسم
بالريال العماني |
الخدمــة | م |
15 | تقديم شكوى ضد محام أو مستشار قانوني | 1 |
سادسا: رسوم إصدار وتجديد بطاقة قيد محام وبطاقة قيد مستشار قانوني
وشهادة لمن يهمه الأمر:
قيمة الرسم
بالريال العماني |
الخدمــة | م |
5 | إصدار بطاقة قيد محام أو بطاقة قيد مستشار قانوني | 1 |
5 | تجديد بطاقة قيد محام أو بطاقة قيد مستشار قانوني | 2 |
10
عن كل شهر وبما لا يجاوز 120 |
التأخير عن تجديد بطاقة قيد محام
أو بطاقة قيد مستشار قانوني |
3 |
10
عن كل شهر وبما لا يجاوز 120 |
التأخير فـي نقل القيد إلى جدول المحامين
غير المشتغلين أو جدول المستشارين غير المشتغلين |
4 |
10
عن كل شهر وبما لا يجاوز 120 |
التأخير فـي تجديد ترخيص شركة مدنية للمحاماة
أو شركة مدنية للاستشارات القانونية |
5 |
10 | استخراج شهادة لمن يهمه الأمر | 6 |
سابعا: رسوم التدريب والتعليم المستمر وأداء الاختبارات:
قيمة الرسم
بالريال العماني |
الخدمــة | م |
50
شاملا أداء الاختبار |
الالتحاق بالبرنامج التدريبي للمحامين المتدربين | 1 |
80 | إعادة الاختبار | 2 |
20
عن كل برنامج |
الالتحاق ببرنامج التعليم المستمر | 3 |
80
عن كل اختبار |
أداء اختبار للقيد فـي الجدول الأعلى | 4 |
10 | التظلم من نتائج الاختبارات | 5 |