ads
الخميس, أكتوبر 16, 2025
  • Login
شؤون عمانية
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون عمانية
No Result
إظهار جميع النتائج

المحامي محمد بن سعيد المعمري يكتب: جوانب مظلمة تمس كرامة الأطفال!

مارس 22, 2025
في مقالات
المحامي محمد بن سعيد المعمري يكتب: جوانب مظلمة تمس كرامة الأطفال!
الواتس ابالفيس بوكتويتر

 

 

المحامي محمد بن سعيد المعمري- شركة المعمري والسعيدي محامون ومستشارون في القانون

 

تشكل وسائل التواصل الاجتماعي فضاءً واسعًا يعج بالمحتوى المتنوع، لكنها كشفت في الوقت نفسه عن جانب مظلم يتمثل في استغلال الأطفال لتحقيق أغراض ترويجية أو ترفيهية. يُجذب هؤلاء الصغار إلى لقطات تُصمم لزيادة التفاعل والمشاهدات، تحت ذرائع براقة كالنجومية أو المرح، دون اكتراث بالتبعات النفسية أو الاجتماعية التي قد تُصيبهم، وهو ما يستدعي تحركًا جادًا لحمايتهم من أضرار هذه السلوكيات.

تتجلى خطورة هذه الممارسات في مقاطع تُنشر على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يُواجه الأطفال مواقف مرعبة أو محرجة، أو يُعرضون بطريقة تُهدر كرامتهم، بدعوى الإثارة أو الدعابة.

من الأمثلة على ذلك، قيام أحدهم بمحاولة وضع رأس طفله داخل غسالة ملابس كجزء من مقطع ترفيهي، في مشهد قد يبدو للبعض مزاحًا، إلا أن المشرع لا يفرق بين المزاح والجد حين يتعلق الأمر بسلامة الطفل؛ فالدولة تتحمل مسؤولية حمايته قبل حتى ولي أمره، ولا يُسمح بهذا النوع من التصرفات بأي حال. الأمر لا يقتصر على سلامة الطفل وحده، وإنما يشمل كذلك أثر ما يُعرض على المجتمع، باعتبار أن القانون وُضع لحماية الطفل والبيئة الاجتماعية المحيطة به.

وفي مشهد آخر، تتجلى عبثية بعض الممارسات حين أقدم أحدهم على حشر طفلته الصغيرة داخل حقيبة، مدعيًا أنه يفعل ذلك لمفاجأة عاملة المنزل.

هذا النوع من التصرفات قد يُفسر على أنه فكاهي أو “ترفيهي”، لكنه في حقيقته يمثل انتهاكًا واضحًا لكرامة الطفولة، وتعريضًا للطفل لموقف مرعب قد يترك أثرًا نفسيًا دائمًا.

كما أن بعض مشاهير التواصل الاجتماعي يستغلون الأطفال في مسابقات ظاهرها البراءة، يُغرى فيها الصغار بجوائز تبدو ثمينة، بينما تخفي خلف واجهتها المتقنة واقعًا مختلفًا؛ إذ تكون الجوائز الحقيقية زهيدة، لا تكاد تُقارن بما يُعرض للمشاهد من وعود براقة. وحتى إن كان الطفل على دراية مسبقة بهذه التفاصيل، فإن ما يُزرع في داخله لا يقل خطورة: مفاهيم ملتبسة عن الصدق، وتطبيع غير واعٍ مع الخداع، في مرحلة يُفترض أن تُغذّى فيها روحه بقيم النقاء والنزاهة.

كما تعمد بعض الأمهات، بعد وقوع الفرقة بين الزوجين، إلى تصوير أطفالهن في أوضاع تبعث على الشفقة أو الإحراج، كأن يظهر الطفل بملابس بالية أو في حالة بكاء، أو يُلمح من خلال المقطع إلى أنه يُربى بعيدًا عن والده.

وهذه التصرفات قد تحمل رسائل غير مباشرة تُوجه إلى الأب، توحي بأن الطفل يعيش في بيئة تختلف عن تلك التي كان سيحظى بها معه، وتُظهر أفرادًا من عائلة الأم وكأنهم البديل في التربية. هذا الاستغلال لموقع الحضانة يخل بمصلحة الطفل، ويكشف عن جانب مظلم من الممارسات التي تختلط فيها مشاعر الانتقام برغبة إثبات السيطرة.

بتأمل قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/2014، يظهر بوضوح مدى تشدد المشرع العماني في حماية الطفل من أي انتهاك.

لم يكتف القانون بوضع مبادئ عامة، بل أسس منظومة متكاملة تستجيب سريعًا لأي تهديد، فكل تعدٍ على الطفل يُعد جريمة تمس النظام العام، ويكفي فيها الإبلاغ دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر.

عرف القانون الطفل في المادة (1) بأنه “كل من لم يبلغ الثامنة عشرة ميلاديًا”، ومن هذا التعريف تنطلق الحماية القانونية، فتُبسط مظلتها على كل المراحل العمرية للطفولة. كما نصت المادة (2/ج) على أن “مصلحة الطفل الفضلى تُعد أولوية في كل إجراء أو قرار”، سواء من الجهات الإدارية أو القضائية أو الرعائية، مما يُلزم الجميع بتقديم هذه المصلحة على أي اعتبار آخر.

وجاءت المادة (7) لتؤكد حق الطفل في الحماية من العنف والاستغلال والإساءة، وفي معاملة تحفظ له كرامته وشرفه. وقد أُسند إلى الدولة واجب تحقيق هذا الحق بكل الوسائل الممكنة، مما يُحتم التدخل السريع والفاعل. المادة (56) حرّمت صراحة كل الأفعال التي تُعرض الطفل للخطر، سواء كانت مادية أو نفسية، وأدرجت تحت ذلك الخطف، والبيع، والاعتداء الجنسي، والاتجار، والتصوير غير الأخلاقي، ونقله عبر الحدود، ومظاهر العنف.

ولتفعيل هذا الإطار، أمر القانون بتشكيل “لجان حماية الطفل” بموجب المادة (60)، ومنحها صفة الضبطية القضائية، لتتمكن من التحرك فور العلم بأي حالة، دون تأخير. كما قررت المادة (62) أن الإبلاغ عن أي انتهاك حق مشروع لكل شخص، مع ضمان عدم كشف هوية المبلغ. وألزمت المادة (63) فئات مهنية كالأطباء والمعلمين وغيرهم ممن تصلهم معلومات بحكم عملهم بالإبلاغ الفوري، مما يُكرس مبدأ المسؤولية المشتركة.

وفي الحالات التي يثبت فيها تعرض الطفل للإساءة، أجازت المادة (64) للادعاء العام إصدار قرار بإيداعه “دار الرعاية المؤقتة” بناءً على توصية من مندوب حماية الطفل، لضمان سلامته وتأهيله حتى زوال الخطر.

ولتأكيد هذا الحزم، جاءت المادة (72) لتقرر عقوبات صارمة بحق من يرتكب الأفعال المحظورة، حيث يُعاقب بالسجن من خمس إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة تتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف ريال عماني، مما يُظهر أن الدولة لا تتهاون في حماية الطفولة.

هذا النظام التشريعي لا يقتصر على تعداد المحظورات، فهو يحث الدولة بكل مؤسساتها على أن تنهض بدورها في حماية الطفولة، ويجعل من رعاية الصغار مسؤولية وطنية تتجاوز حدود الأسرة؛ فحين صاغ المشرّع هذا القانون، كان يرى في الطفولة لبنة تُقام عليها دعائم الأوطان، وحمايتها واجب يتقدّم على سائر اعتبارات الحاضر وتحديات المستقبل.

 

 

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

أعراض ليلية قد تشير إلى الإصابة بمرض السكري

الخبر التالي

لأول مرة من 3 أشهر.. إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل .. عاجل

شؤون عمانية

شؤون عُمانية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2024 شؤون عُمانية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2024 شؤون عُمانية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In