أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- المرسوم السلطاني رقم 22/٢٠٢٥بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/2008، وعلى المرسوم السلطاني رقم 78/2013 بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفـين العمانيين المدنيين بالدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 12/2025 بتحديد اختصاصات وزارة الخارجية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولــــى
يعمل بأحكام قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي المرفق.
المــادة الثانيـــة
يحتفظ أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية، وأوضاعهم الوظيفـية الحالية.
المــادة الثالثـــة
يصدر وزير الخارجية اللائحة التنفـيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفـيذ أحكام القانون المرفق، بعد موافقة الجهات المختصة، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المــادة الرابعـــة
يلغــى قانــون تنظيــم وزارة الخارجــية المشــار إليــه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الخامســة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢٨ مـن شعبــــــان سنـة ١٤٤٦هـ
المـوافــــق: ٢٧ مـن فبرايـــــر سنـة ٢٠٢٥م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي
الفصــل الأول
تعريفــات وأحكــام عامــة
المــادة ( ١ )
فـــي تطبيـــق أحكــام هــذا القانــون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الـــوزارة:
وزارة الخارجية.
٢ – الوزير:
وزير الخارجية.
٣ – أعضاء السلكين:
الموظفون الذين يشغلون إحدى الوظائف الدبلوماسية أو القنصلية، طبقا لأحكام هذا القانون.
٤ – البعثــات:
السفارات والوفود الدائمة لدى المنظمات الإقليمية والدولية والقنصليات والمندوبيات والمكاتب التمثيلية لسلطنة عمان فـي الخارج.
٥ – عضو البعثة:
كل من يعمل فـي أي بعثة من أعضاء السلكين والإداريين المبتعثين.
٦ – اللجنــة:
لجنة شؤون أعضاء السلكين.
٧ – اللائحــة:
اللائحة التنفـيذية لهذا القانون.
المــادة ( ٢ )
تنشأ البعثات بمراسيم سلطانية، وتلغى بأوامر سلطانية.
المــادة ( ٣ )
تعتبر ممتلكات البعثات المنقولة والعقارية وغيرها أموالا عامة للدولة يتولى رئيس البعثة وأعضاؤها المحافظة عليها وجردها وعدم التصرف فـيها، إلا وفقا لما تبينه اللائحة.
المــادة ( ٤ )
تبين اللائحة ضوابط وحالات وإجراءات إصدار جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.
المــادة ( ٥ )
يجوز للوزارة تكليف ذوي الخبرة والكفاءة من غير أعضاء السلكين بمهام رسمية محددة بموجب عقود عمل تحدد طبيعة المهمة ومدتها والمكافآت أو الامتيازات المستحقة للمكلف، وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة، وفـي جميع الأحوال يتعين الحصول على موافقة وزارة العمل بالنسبة للتعاقد مع العمانيين، وموافقة مجلس الوزراء بالنسبة لغيرهم.
المــادة ( ٦ )
فـيمـــا لــم يــرد بشأنــه نــص خــاص فـــي هـــذا القانـــون، تســـري أحكـــام قانــون الخدمة المدنية على أعضاء السلكين فـي الوزارة.
الفصــــل الثانــي
شــؤون أعضــاء السلكــين
المــادة ( ٧ )
تكون الوظائف الدبلوماسية على النحو الآتي:
١ – سفیر.
٢ – وزير مفوض أول.
٣ – وزير مفوض.
٤ – مستشار أول.
٥ – مستشار.
٦ – سكرتير أول.
٧ – سكرتير ثان.
٨ – سكرتير ثالث.
٩ – ملحق دبلوماسي أول.
١٠ – ملحق دبلوماسي.
وتكون الوظائف القنصلية على النحو الآتي:
١ – قنصل عام.
٢ – مساعد قنصل عام.
٣ – قنصل.
٤ – مساعد قنصل.
المــادة ( ٨ )
يكون تصنيف الوظائف الإشرافـية فـي الوزارة وفقا للآتي:
١ – رئيس دائرة/ بعثة/ مكتب.
٢ – نائب رئيس دائرة/ بعثة/ مكتب.
٣ – مدير مكتب/ نائب مدير مكتب.
٤ – مسؤول قسم/ نائب مسؤول قسم.
المــادة ( ٩ )
يكون شغل وظائف أعضاء السلكين والوظائف الإشرافـية وفقا لما تبينه اللائحة، كما تبين اللائحة ضوابط وإجراءات تقييم وترقية أعضاء السلكين فـي الوزارة.
المــادة ( ١٠ )
يصدر الوزير نظام تصنيف وترتيب وظائف أعضاء السلكين، بعد موافقة الجهات المختصة.
المــادة ( ١١ )
يشترط فـيمن يشغل إحدى وظائف أعضاء السلكين فـي الوزارة الآتي:
١ – أن يكون عماني الجنسية.
٢ – ألا تقل سنه عن (18) ثمانية عشر عاما.
٣ – أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حكم عليه فـي جناية أو جنحة مخلـــة بالشـــرف أو الأمانـــة، أو تـــم فصلـــه مـــن وظيفـــة سابقـــة لأســـباب جزائيــة أو تأديبية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٤ – أن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة لشغل الوظيفة.
٥ – أن يجتاز بنجاح الاختبارات والمقابلات التي تعقد لهذا الغرض.
٦ – ألا يكون متزوجا من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشمل هذا الحكم جميع موظفـي الوزارة من غير أعضاء السلكين.
٧ – أن يكون لائقا طبيا للخدمة.
٨ – أن يستوفـي الشروط الأخرى التي تبينها اللائحة.
المــادة ( ١٢ )
يعين السفراء لرئاسة البعثات الدبلوماسية لدى الدول والمندوبيات الدائمة لدى المنظمات الإقليمية والدولية ومن فـي حكمهم بمرسوم سلطاني، وينقلون إلى البعثات الدبلوماسية الأخرى أو الوزارة بمرسوم سلطاني، ويكون إنهاء خدمتهم بأمر سلطاني من التاريخ الذي يحدده هذا الأمر.
ويعين رؤساء المكاتب التمثيلية وينقلون بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المختصة، كما يعين وينقل باقي أعضاء السلكين بقرار من الوزير وفق المدة المحددة فـي ذلك القرار.
ويعين السفراء المتجولون للقيام بمهمات دبلوماسية محددة بمرسوم سلطاني، ويكون إنهاء خدمتهم بأمر سلطاني من التاريخ الذي يحدده هذا الأمر، وتسري فـي شأنهم أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع طبيعة أعمالهم.
المــادة ( ١٣ )
يجوز بمرسوم سلطاني منح وظيفة سفـير لرئاسة البعثات من شاغلي وظيفة مستشار فأعلى.
المــادة ( ١٤ )
يباشر أعضاء السلكين أعمالهم بعد تأدية اليمين القانونية، ويكون القسم أمام السلطان للسفراء الذين صدرت بتعيينهم مراسيم سلطانية لأول مرة، ويكون قسم بقية أعضاء السلكين بالتوقيع على تعهد يمين مكتوب، وتكون صيغة اليمين كالآتي:
” أقسم باللـه العظيـــم أن أحتــرم النظـــام الأساســـي للدولة والقوانين والتشريعات النافذة، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والشرف والأمانة، وأن أحافظ على المال العام، وعلى كرامة الوظيفة وأسرارها”.
المــادة ( ١٥ )
تجرى تنقلات أعضاء السلكين من وإلى البعثات، وفق الشروط والقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة.
المــادة ( ١٦ )
يجوز بقرار من الوزير:
١ – قبول ندب وإعارة موظفـي وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والقطاع الخاص إلى الوزارة أو البعثات أو المنظمات والهيئات الإقليمية أو الدولية أو الدول الأخرى، وفقا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
٢ – ندب وإعارة موظفـي الوزارة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتباريـــة العامـــة والقـطاع الخاص أو المنظمات والهيئات الإقليمية أو الدولية أو الدول الأخرى، وفقا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
وفـي جميع الأحوال، يتقاضى الموظف فـي حالة الإعارة راتبه وبدلاته من الجهة المعار إليها مع الاحتفاظ براتبه الأساسي من جهته المعار منها إذا كانت إعارته إلى إحدى المنظمات والهيئات الإقليمية أو الدولية أو الدول الأخرى، وفـي حالة الندب، يتقاضى الموظف راتبه كاملا من الجهة المنتدب منها، ويستحق البدلات الخاصة بوظيفته المنتدب إليها من الجهة المنتدب إليها.
الفصــل الثالــث
لجنــة شــؤون أعضــاء السلكــين
المــادة ( ١٧ )
تنشأ فـي الوزارة لجنة تسمى “لجنة شؤون أعضاء السلكين”، وتبين اللائحة تشكيلها ونظام عملها.
المــادة ( 18 )
تختص اللجنة بالآتي:
١ – النظـــر فـــي المسائـــل المتعلقــة بتنقلات وإعارة وندب أعضاء السلكين من الوزارة إلى البعثات والعكس، ورفع توصياتها فـي هذا الشأن إلى الوزير.
٢ – النظــر فـــي المسائـــل المتعلقة بتنقلات وإعارة وندب أعضاء السلكين داخل الوزارة أو إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والقطاع الخاص، ورفع توصياتها فـي هذا الشأن إلى الوزير.
٣ – تحديد المسار الوظيفـي لأعضاء السلكين، ورفع التوصيات إلى الوزير فـي شأن برامج التدريب وبناء المهارات والحوافز والترقيات.
٤ – النظر فـي أي مسائل يحيلها الوزير إليها.
٥ – أي اختصاصات أخرى تبينها اللائحة.
الفــصل الرابــع
امتيــازات أعــضاء السلكــين
المــادة ( ١٩ )
تبــين اللائحـــة كافــة الاستحقاقــات والامتيــازات للسفــراء المتجولــين، وأعضــاء السلكــين، ورؤساء وأعضاء البعثات، كما تبين اللائحة الاستحقاقات الآتية المقررة لعضو البعثة:
١ – بـــدلات التمثيـــل، والنـــقل، والملابـــس، والســــكن، والأثاث، ونفقات الدراسة لعدد من الأولاد، وقيمة تذاكر السفر، وأي بدلات أخرى تبينها اللائحة.
٢ – نفقات العلاج أو التأمين الصحي لعضو البعثة وأفراد عائلته المرافقين والعاملين لديه.
المــادة ( ٢٠ )
تبين اللائحة البدلات المستحقة لأعضاء السلكين وكذلك الإداريون فـي البعثات، للمهمات الرسميــــة والتدريـــب داخـــل سلطنـــة عمـــان أو خارجها، ومهمات الاستدعاء من البعثات إلى الوزارة.
المــادة ( ٢١ )
يجوز للوزارة إيفاد أعضاء السلكين، للتدريب والدراسة فـي حدود المخصصات المالية المعتمدة لهذا الغرض فـي ميزانية الوزارة، وذلك وفقا للضوابط والشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
المــادة ( ٢٢ )
تتولى الأكاديمية الدبلوماسية فـي الوزارة وضع الخطط والبرامج اللازمة المتعلقة بالتأهيل والتدريب وبناء مهارات وقدرات أعضاء السلكين فـي التخصصات واللغات التي لها صلة بعمل الوزارة داخل سلطنة عمان أو خارجها، وفقا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
المــادة ( ٢٣ )
لا يجوز فـي غير حالات التلبس اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية على السفـير وهو على رأس عمله إلا بإذن مسبق من الوزير أو من يفوضه.
الفصــل الخامــس
المساءلــة الإداريــة
المــادة ( ٢٤ )
يلتزم أعضاء السلكين، وكذلك الإداريون فـي البعثات، بالمهام والواجبات الآتية:
١ – تمثيل سلطنة عمان وحماية مصالحها ومصالح مواطنيها، والتعريف بها لدى الدول والمنظمات المعتمدين لديها.
٢ – استطلاع الأحوال والتطورات الخارجية، وتقديم التقارير بشأنها إلى الوزارة.
٣ – تعزيز العلاقات الودية والصداقة بين سلطنة عمان والدول الأخرى، وإنماء المصالح المشتركة وعلاقات التعاون والشراكة معها ومع المنظمات الإقليمية والدولية فـي كافة المجالات.
٤ – تجنب كل ما من شأنه الإضرار بعلاقات سلطنة عمان مع الدول الأخرى.
٥ – احترام قوانين وأنظمة الدول المعتمدين لديها، ومراعاة عاداتها وتقاليدها وثقافتها، وإلزام أفراد عائلاتهم والعاملين لديهم المرافقين لهم بذلك.
٦ – الظهور بالمظهر اللائق، وإبراز الوجه الحضاري لسلطنة عمان وقيمها الأخلاقية والثقافـية، والالتزام فـي السلوك العام والشخصي بالواجبات التي تفرضها الصفة التمثيلية لهم ويقتضيها الحفاظ على سمعة الدولة وكرامة الوظيفة.
٧ – تنفـيذ الاختصاصات الوظيفـية وأي توجيهات أخرى يصدرها الوزير أو المخولون رسميا فـي الوزارة.
٨ – الإقامة فـي المدينة التي بها مقر البعثة.
المــادة ( ٢٥ )
يحظر على أعضاء السلكين، وكذلك الإداريون فـي البعثات – بحسب الأحوال – ما يأتي:
١ – ممارسة أي نشاط تجاري أو مهني فـي الدول المعتمدين لديها خلال فترة عملهم فـيها.
٢ – الإفضاء بأي معلومات تتعلق بأعمال الوظيفة أو الإدلاء أو الكشف عن المسائل التي تعرض مصالح سلطنة عمان أو سياستها للضرر أو التي تسيء إلى علاقاتها بالدول الأخرى، ويستمر الحظر حتى بعد انتهاء مدة الخدمة.
٣ – نشر المعلومات الرسمية فـي وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، أو الإدلاء بتصريحات وأحاديث لأجهزة الإعلام، أو ممارسة أي نشاط إعلامي آخر، دون إذن مسبق من الوزارة.
٤ – تأليـــف ونشـــر الكتــــب وإدارة وتحريـــر وإصـــدار الصحــف، أو النشرات أو المجلات أو الأفلام السينمائية أو الاشتراك فـي أي عمل إعلامي إلا بتصريح كتابي مسبق من الوزارة.
٥ – إذاعـــة أو نشــــر أي أخبـــار أو بيانات أو إشاعات من شأنها النيل من هيبة الدولة، أو إضعاف الثقة فـيها أو التحريض على ذلك، أو تسهيل ذلك للغير بأي وسيلة من الوسائل.
٦ – الإفشاء عن أي معلومات أو بيانات أو إطلاع أو تسليم أي وثائق مصنفة أو مستندات سرية مما يطلعون عليه بحكم منصبهم أو عملهم أو عضويتهم، أو استخدامها بأي صورة لتحقيق منفعة شخصية لهم أو لغيرهم، أو التحريض على ذلك أو تسهيل ذلك لغيرهم، ويستمر ذلك حتى بعد انتهاء الخدمة.
٧ – مغادرة رؤساء البعثات للدول المعتمدين لديها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، ومغادرة أعضاء البعثة دون موافقة رئيس البعثة، ويجب فـي جميع الأحوال أن تخطر الوزارة بذلك.
٨ – التنازل عن الحصانة الدبلوماسية دون موافقة كتابية من الوزارة.
٩ – تلقي الهدايا والمكافآت والأوسمة من الحكومات والمؤسسات والشخصيات الخارجية فـي أثناء عملهم فـي البعثات دون موافقة كتابية من الوزارة.
١٠ – الزواج من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المــادة ( ٢٦ )
يعاقب أعضاء السلكين والإداريون فـي البعثات ممن يخلون بالواجبات والمسؤوليات المنوطة بهم، أو يرتكبون المحظورات المنصوص عليها فـي هذا القانون واللائحة، أو يخرجون على مقتضى الواجب فـي أعمال وظيفتهم، أو يظهرون بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة بإحدى العقوبات الآتية:
١ – التنبيه الشفهي.
٢ – الإنذار الكتابي.
٣ – خفض الراتب فـي حدود علاوة دورية.
٤ – وقف البدل الدبلوماسي أو جزء منه لمدة لا تتجاوز (1) عاما واحدا.
٥ – النقل إلى وظيفة إدارية.
٦ – عدم نقله إلى إحدى البعثات لمدة لا تتجاوز (2) عامين.
٧ – خفض المسمى الوظيفـي والدرجة المالية.
٨ – الفصل من الخدمة.
المــادة ( ٢٧ )
لا يجوز توقيع أي عقوبة على أي من أعضاء السلكين إلا بعد التحقيق معه كتابة، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا، ويجوز بالنسبة لبعض المخالفات أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه فـي القرار الصادر بتوقيع العقوبة، وفـي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد العقوبة على التنبيه الشفهي أو الإنذار الكتابي.
وتبين اللائحة القواعد والإجراءات المتصلة بالمساءلة الإدارية.
المــادة ( ٢٨ )
إذا كانت العقوبة المقترح توقيعها على السفـير المعين بمرسوم سلطاني هي الفصل من الخدمة، وجب رفع الأمر بشأنه إلى السلطان.
الفصــل الســادس
انتهــاء الخدمــة
المــادة ( ٢٩ )
تنتهي خدمة أعضاء السلكين فـي الوزارة بأحد الأسباب الآتية:
١ – فقد الجنسية العمانية.
٢ – بلـــوغ ســن كبــار السن، ويجوز مد الخدمة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك بحد أقصى (5) خمسة أعوام بعد موافقة مجلس الوزراء.
٣ – الزواج من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشمل هذا الحكم جميع موظفـي الوزارة من غير أعضاء السلكين.
٤ – عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من الجهة الطبية المختصة.
٥ – الاستقالة.
٦ – الفصل من الخدمة.
٧ – أي أسباب أخرى تبينها اللائحة.
المــادة ( ٣٠ )
تبين اللائحة امتيازات ومستحقات أعضاء السلكين بعد انتهاء خدمتهم.