مسقط- شؤون عمانية
أصدرت وزارة الثقافة والرياضة والشباب القـــرار الوزاري رقــم ١٢/٢٠٢٥بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم الفرق المسرحية الأهلية.
استنـــادا إلى المرســــوم السلطانـــي رقـــم 87/2020 بإنشــاء وزارة الثقافــة والرياضـــة والشبــاب وتــحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى لائحة تنظيم الفرق المسرحية الأهلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 43/2019، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تقـــرر
المــادة الأولـــــى
تجرى التعديلات المرفقة على أحكام لائحة تنظيم الفرق المسرحية الأهلية المشار إليها.
المــادة الثانيـــــة
يجـــب على الفــــرق المسرحية الأهلية المشهـــرة توفـيق أوضاعهـــا خــــلال (3) ثلاثـــــة أشهـــر من تاريخ العمل بهذا القرار.
المــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الرابعــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ١٩ / ٧ / ١٤٤٦هـ
الموافـــــق: ١٩ / ١ / ٢٠٢٥م
ذي يــزن بن هيثـــم آل سعيـد
وزير الثقافة والرياضة والشباب
تعديـلات علـى بعـض أحكـام
لائحـة تنظيـم الفـرق المسرحيـة الأهليـة
المــادة ( 1 )
يستبــــدل بصـــدر المــــادة (3) مـــن لائحــــة تنظيــم الفـــرق المسرحيـــة الأهليــــة المشـــار إليهـــا، النص الآتي:
“يقـدم طلــب تأسيس الفرقـــة عبـــر المنصة بعد تعبئة النموذج المعــد لهــذا الغــرض موقعــا من (40) أربعين مؤسسا، وترفق بالطلب المستندات الآتية: “.
المــادة ( 2 )
يستبـــــدل بنصــــي البنديــن (ب) و(د) مـــن المــــادة (4)، ونصــــوص المــــــواد (6) و(19) و(38) من لائحة تنظيم الفرق المسرحية الأهلية المشار إليها، النصوص الآتية:
البندان (ب) و(د) من المادة ( 4 )
ب – ألا تقل سن أي منهم عن (25) خمسة وعشرين عاما عند تقديم طلب التأسيس.
د – ألا يكـــــون أي منهــــم عضــــوا فـــي فرقــــة مشهــــرة، ما لم يكــــن قــــد استقــــــال منهـــــا، ومضت على استقالته (3) ثلاثة أعوام، شريطة تقديم ما يثبت ذلك.
المــادة ( 6 )
تتولى المديرية البت فـي طلب تأسيس الفرقة خلال (60) ستين يوما من تاريخ تسلمه.
وتصــــدر المديريـــــة قــــرار الموافقة علــى هـــذا الطلب، والترخيص للفرقـــة لمزاولة نشاطها، أو برفضه، وفـي حالة الرفض، يكون قرار الرفض مسببا.
المــادة ( 19 )
لا يجوز لأعضاء الفرقة من موظفـي التقسيم المختص الترشح لعضوية المجلس.
المــادة ( 38 )
يجب ألا يقل رسم اشتراك العضوية للفرقة سنويا عن (١٢) اثني عشر ريالا عمانيا، ويجب سداده قبل نهاية شهر يناير من كل عام، ويعفى من سداد الرسم الأعضاء الشرفـيون، ويجوز لمجلس الإدارة تخفـيضه إلى (٦) ستة ريالات عمانية فـي حالة إذا كان العضو طالبا أو باحثا عن عمل، شريطة تقديم ما يثبت ذلك.
المــادة ( 3 )
يستبــــدل بصـــدر المــــادة (30) من لائحة تنظيــــم الفــــرق المسرحيــــة الأهليـــة المشـــار إليهـــا، النص الآتي:
“تتكـــــون الجمعيــــة العموميــــة للفرقة من الأعضــــاء المسددين لرســــوم العضوية، والذين مضت على عضويتهم (6) ستة أشهر، وتختص فـي الآتي: “.
المــادة ( 4 )
يضاف تعريف جديد إلى المادة (1) من لائحة تنظيم الفرق المسرحية الأهلية المشار إليها نصه الآتي:
المنصـــة:
منصة عمان للأعمال (المحطة الواحدة) التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
المــادة ( 5 )
تضاف مادة جديدة برقم (6) مكررا إلى لائحة تنظيم الفرق المسرحية الأهلية المشار إليها، نصها الآتي:
المــادة ( 6 ) مكررا
يكـــــون الترخيــــص الصــــادر للفرقــــة لمزاولـــة نشاطهـــا لمــــدة (2) عامـــين قابلــة للتجديــد لمدة مماثلة بعد سداد الرسم المقرر.
المــادة ( 6 )
يضاف بند جديد إلى المادة (7) من لائحة تنظيم الفرق المسرحية الأهلية المشار إليها نصه الآتي:
ج – ســــداد رســــم مقـــــداره (1٠٠) مائة ريــــال عمانــــي، خلال
(60) ستين يوما من الموافقـة على تأسيس الفرقة.
