مسقط- شؤون عمانية
أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- المرســــوم الســلطاني رقــم ٣/2025 بإصدار نظام البنـك المركزي العمــاني
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وعلى القانون المصرفـي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢/٢٠٢٥، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولـــــى
تكون للبنك المركزي العماني الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، بما يكفل له ممارسة مهامه ووظائفه وأعماله وتحقيق أهدافه، ويعمل فـي شأنه بأحكام النظام المرفق.
المــادة الثانيــــة
يكون مقر البنك المركزي العماني وخزائنه الرئيسية فـي محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي العماني أن ينشئ فروعا أو خزائن ومكاتب ومرافق أخرى داخل سلطنة عمان أو خارجها للقيام بمهامه ووظائفه وأعماله.
المــادة الثالـثــــة
يعتمد الهيكل التنظيمي للبنك المركزي العماني وفقا للملحق المرفق، ويكون إنشاء وتعديل وإلغــاء التقسيمـــات الإداريـــة فــــي الهيكـــل بقــرار مـــن محافـــظ البـــنك المركـــزي العمانـــي، بعد موافقة مجلس إدارة البنك، والجهات المختصة.
المــادة الرابعــــة
تستبدل بعبارتي “مجلس المحافظين” و”الرئيس التنفـيذي” أينما وردتا فـي القوانين والمراسيم السلطانية، عبارتا “مجلس الإدارة” و “المحافظ”، بحسب الأحوال.
المــادة الخامســــة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المــادة السادســــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صـدر فـي: ١ من رجــــــــــــــــــب سنــة ١٤٤٦هـ
المـوافــــق: 1 من ينــــايـــــــــــــر سنــة 2025م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
نظــام البنــك المركــزي العمانــي
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – البنك المركزي:
البنك المركزي العماني.
٢ – المجلــس:
مجلس إدارة البنك المركزي.
٣ – المحافــظ:
محافظ البنك المركزي.
المــادة ( ٢ )
يهدف البنك المركزي إلى تحقيق الآتي:
١ – تحقيـــق الاستقــرار النقــدي من خلال المحافظة على استقرار سعر صرف عملة سلطنة عمان واستقرار الأسعار.
٢ – المساهمة فـي الاستقرار المالي، وصون سلامة ومتانة واستقرار القطاع المصرفـي والمصارف المرخصة والمؤسسات المالية، وحماية أموال المودعين.
٣ – المساهمة فـي تحقيق رؤية سلطنة عمان فـي التنمية الاقتصادية المستدامة.
المــادة ( ٣ )
يتولى البنك المركزي – فـي سبيل تحقيق أهدافه – القيام بالمهام والوظائف الآتية:
١ – إصدار عملة سلطنة عمان والاحتفاظ بها وسحبها من التداول.
٢ – وضع وتنفـيذ السياسة النقدية بناء على توجيهات المجلس.
٣ – التنظيم والرقابة والإشراف – دون غيره – على الأنشطة المرخصة والمصارف المرخصة والمؤسسات المالية.
٤ – منح سلفـيات أو تمويل للمصارف المرخصة والمؤسسات المالية فـي إطار قيامه بدوره كمقرض أخير.
٥ – وضع الضوابط والقواعد اللازمة للسلوك المالي وحماية العملاء ونشر الثقافة الماليــة والتوعيــة – دون غيــره -، وله فـــي سبيــل ذلك إصــدار اللوائـح والقرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة.
٦ – إصدار اللوائح والأنظمة والتعليمات للمصارف المرخصة المتعلقة بالقيمة الصافـية، ومتطلبات رأس المال الرقابي، وكفاية رأس المال، والحوكمة، وإدارة المخاطر وإدارة السيولة، والرقابة المجمعة وتحديد الأطراف والجهات التي تخضع لتلك الرقابة، وتعريف الأطراف ذوي الصلة، وغيرها.
٧ – إصدار التعليمات الخاصة لقيام المصارف المرخصة والمؤسسات المالية بتكوين مخصصات كافـية لمقابلة أو شطب الموجودات دون المستوى أو المشكوك فـيها أو عديمة القيمة فـي سجلاتها وقوائمها المالية، وفـي التقارير المقدمة للبنك المركزي.
٨ – وضع الضوابط المتعلقة بفتح الحسابات المصرفـية وتقديم المنتجات المتعلقة بالأعمال المصرفـية والأنشطة المالية.
٩ – اتخاذ كافة التدابير المناسبة واللازمة لضمان سلامة وفعالية وحسن سير عمليات المصارف المرخصة وأي مؤسسة مالية يرخص لها بقبول الودائع، وتحديد أي مصرف مرخص أو مؤسسة مالية كمصرف أو مؤسسة ذات أهمية نظامية وله فـي سبيل ذلك أن يأمر باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات.
١٠ – جمـــع وتحليـــل وتبـــادل البيانـــات والمعلومات وإعداد البحوث والدراسات ونشر الإحصائيات المتعلقة بمهامه ووظائفه، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها، وله إعــــداد الإحصائيـــات النقديــــة والمصرفـيـــة وإحصائيــات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمـــار الدولــي وغــير ذلك من الإحصائيات، على أن ينشر هذه الإحصائيات والمعلومـــات والبيانات كليا أو جزئيا، ويجب على وحدات الجــهاز الإداري للدولة وغيرهـــا مـــن الأشخـــاص الاعتباريــــة العامـــة والشركـــات والمصــارف والمؤسسات المالية التي تمارس أنشطتها فـي سلطنة عمان أن تقدم للبنك المركزي بالأسلوب والطريقة التي يحددها كافة المعلومات والبيانات التي يطلبها.
١١ – تنظيم وتحديد مواصفات وقواعد التوقيع على المعاملات التي يجريها مع المصارف المرخصة والمؤسسات المالية، والمعاملات المصرفـية وأوامر الدفع وقبول الشروط والأحكام الخاصة بها، وله فـي ذلك صلاحية العمل كجهة مصادقة إلكترونية.
١٢ – إصدار الأنظمة واللوائح والتعليمات اللازمة لتعزيز الشمول المالي بما يساهم فـي ضمان حصول الجمهور على الخدمات المصرفـية والمالية المقدمة من المصارف المرخصة والمؤسسات المالية.
١٣ – وضع القواعد والشروط والإجراءات المنظمة لقيام المصارف المرخصة والمؤسسات الماليــة بجمـــع وحفـــظ وخصوصيـــة وحمايــة جميـع البيانـات والمعلومـات المتعلقـة بالأنشطة المرخصة والتعامل معها.
١٤ – تقديم المشورة لحكومة سلطنة عمان بشأن الشؤون الاقتصادية والمالية المحلية والخارجية.
١٥ – المشـــاركة فــــي المؤتمــــرات والفعاليــــات والأنشطــــة النقديـــة الإقليميــــة والدولية وفـي إجراءات ومفاوضات وقرارات المنظمات والمؤسسات المالية الدولية التي تشارك فـيها سلطنة عمان.
١٦ – إبـــرام الاتفاقيـــات ومذكرات التفاهم مع بنوك مركزية خارجية، وجهات رقابة داخلية وخارجية بهدف التنسيق والتعاون فـي مجالات الرقابة والإشراف وتبادل المعلومات، وذلك دون التقيد بالإجراءات المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة فـي هذا الشأن.
١٧ – أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.
المــادة ( ٤ )
يتولــــى إدارة البنـــك المركزي مجلس إدارة يشكـــل مـــن (9) تسعـــة أعضـــاء، على أن يكون من بينهم الرئيس، ووزير الاقتصاد، والمحافظ، وممثل عن كل من: وزارة المالية وهيئة الخدمات المالية، ويصدر بتعيين رئيس المجلس، وتسمية أعضائه مرسوم سلطاني، وتكون مدة العضوية فـيه (4) أربعة أعوام قابلة للتجديد.
ويكون للمجلس أمين سر من موظفـي البنك المركزي، يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومكافآته قرار من المجلس.
المــادة ( ٥ )
يجب أن تتوفر فـي عضو المجلس الشروط الآتية:
١ – أن يكون عماني الجنسية.
٢ – أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة فـي الشؤون الاقتصادية أو المالية أو المصرفـية أو التقنية أو السياسة النقدية، على أن يراعى فـي تشكيل المجلس تنوع الخبرات والكفاءات فـي المجالات الواردة فـي هذا البند.
٣ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٤ – ألا يكـــون قـــد حكـــم بإعســـاره، أو أشهر إفلاسه أو امتنع عن الوفاء بديونه أو تم تصنيفه ائتمانيا.
٥ – ألا يكـــون عضــوا فـي مجلـــس إدارة مصرف أو مؤسسة خاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، أو من مراقبي حساباتها.
٦ – ألا يكون مالكا أو وكيلا لمكتب مراقب حسابات خارجي.
المــادة ( ٦ )
تنتهي العضوية فـي المجلس بفقدان العضو أحد الشروط المنصوص عليها فـي المادة (5) مــن هـــذا النظـــام أو بفقدانــه وظيفته فـي الجهة التي يمثلها أو إذا ارتأت الجهة استبداله أو بوفاته أو باستقالته أو بانتهاء مدة المجلس دون تجديد.
ويجوز بمرسوم سلطاني، بناء على توصية المجلس، إنهاء عضوية أي عضو، وذلك فـي أي من الحالات الآتية:
١ – إذا أخل بأحد واجباته إخلالا جسيما.
٢ – إذا أصبح غير قادر على أداء مهامه لأي سبب من الأسباب.
٣ – إذا تغيب عن حضور (3) ثلاثة اجتماعات متتالية دون موافقة المجلس أو دون عذر مقبول.
وفـي حال شغور مكان أحد الأعضاء، يصدر مرسوم سلطاني بتعيين عضو جديد خلفا له، وتكون مدة عضويته فـي المجلس المدة المكملة لمدة سلفه.
المــادة ( ٧ )
يجب على عضو المجلس الإفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع أدائه لمهامه، وذلك قبل اجتماع المجلس، ويحظر عليه المشاركة فـي التصويت أو النقاش فـي الموضوعات التي تتعارض مع تلك المصلحة.
المــادة ( ٨ )
يتولى المجلس الاختصاصات الآتية:
١ – مراجــــعة الأهــــداف الاستراتيجيـــة للبنـــك المركزي والموافقة والإشراف عليها، وعلى وجه الخصوص السياسات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المستدامة والشمول المالي، وتحديث الأنظمة واللوائح الداخلية للبنك المركزي.
٢ – اعتماد السياسة النقدية لسلطنة عمان وأهدافها، للحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي.
٣ – الموافقة والإشراف على السياسات المتعلقة بالحوكمة الداخلية والرقابة على جميع الأمور المتعلقة بتداول العملات فـي سلطنة عمان، وطباعة الأوراق النقدية، وسك العملات المعدنية، وإصدارها بالشكل الذي يحدده المجلس، وحمايتها وسحبها من التداول.
٤ – مراجعة الإطار والسياسة المتعلقة بالتنظيم والترخيص والموافقة عليها، والإشراف على المخاطر وعلى جميع الخدمات والعمليات والأنشطة المرخصة وفقا لأحكام القانون المصرفـي.
٥ – مراجعة واعتماد نسب المساهمة فـي المصارف المرخصة والمؤسسات المالية ومعايير الجدارة والملاءمة للمساهمين والأشخاص المسؤولين عن الإدارة والعاملين فـيها، ووضع القواعد والشروط المتعلقة بالاستحواذ والسيطرة وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، بناء على توصية المحافظ.
٦ – مراجعة الإطار والسياسة التي تحدد المعايير والأسعار والفائدة أو العائد الذي يجـــوز بموجـــبه للبنـــك المركــزي شراء أو بيع أو الدخول فـي اتفاقيات إعادة شراء أو إعادة شراء عكسية، أو خصم أو إعادة خصم الأوراق التجارية والأدوات المالية وأي أدوات أخرى تحتفظ بها المصارف المرخصة أو المؤسسات المالية التي يقبلها البنك المركزي والموافقة عليها.
٧ – الموافقة على إطار شامل لإدارة المخاطر للمساعدة فـي الرصد المستمر لمرونة النظام المالي ونتائج عمليات التفتيش القائمة على المخاطر بما يتماشى مع الاحتياجات والتطورات الناشئة، كجزء من إدارة المخاطر، وكذلك مراجعة ومراقبة حدود رأس المال ومتطلبات السيولة للمؤسسات المصرفـية والمالية.
٨ – اعتمـــاد الإطــــار القانونــــي لحمايــة الودائــع المصرفـية والموافقة عليه والإشراف على تنفـيذه.
٩ – التدخل فـي عمليات أي مصرف أو مؤسسة مالية مرخصة بالطريقة التي يراها مناسبة، أو سحب الترخيص أو تعليق النشاط أو فرض أي من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها فـي القانون المصرفـي، وذلك فـي حالة عدم الامتثال لأحكام القانــون المشــار إليـــه أو السياســـات أو اللوائـــح أو التعليمــات الصـادرة عن البنك المركزي أو أي قوانين ولوائح أخرى معمول بها، أو إذا قرر المجلس أن وضع هذا المصرف أو تلك المؤسسة أصبح غير سليم أو غير آمن، أو أن تعليق نشاطه أو فرض جزاءات عليه سوف يكفل حماية مصالح المودعين أو العملاء فـي سلطنة عمان، وأن يستولي عليه ويتولى إدارته خلال فترة التعليق، وأن يقوم عند الضرورة بحله وتصفـيته أو إنهاء أعماله أو إغلاقه أو إعادة تنظيمه أو إعادة فتحه، أو أن يأمر فـي أي وقت ببيع أي جزء من عملياته أو أصوله أو التزاماته، أو يتخذ أي إجراء آخر بموجب القانون المصرفـي أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفـيذا له.
١٠ – مراجعة واعتماد سياسة إصدار التعليمات المتعلقة بمراقبة العملة، والتي تشمل القيود المفروضة على العملة الأجنبية التي تحتفظ بها المصارف داخل سلطنة عمان، والفائدة المدفوعة على الحسابات غير المقيمة فـي تلك المصارف داخل سلطنة عمان، والحدود أو القيود المفروضة على تحويل عملة سلطنة عمان إلى الخارج أو نقلها من سلطنة عمان، متى كانت هذه التدابير ضرورية للحفاظ على قيمة الائتمان والعملة فـي سلطنة عمان.
١١ – مراجعة واعتماد القيود المفروضة على كمية وطبيعة العملات الأجنبية والأوراق المالية التي تحتفظ بها المصارف المرخصة والمؤسسات المالية داخل سلطنة عمان، والإجـــراءات التـــي يجـــب اتباعهـــا فـي التعامل معها، وكذلك مركز العملة غير المكشوف الذي قد تحتفظ به المصارف المرخصة والمؤسسات المالية.
١٢ – التوجيـــه بإعـــداد تحليـــل مفصـــل بشـــأن أي توصـــيات مصرفـيــة ومالية صادرة عن الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وتعرف بأنها تطبيقات خارجية.
١٣ – مراجـــعة واعتمـــاد ومراقبــــة الإطـــار والسياســــة والإجراءات التي يتخذها البنك المركزي عند إعلان حالة الطوارئ فـي سلطنة عمان أو عندما تستدعي الأحوال النقدية أو المالية المحلية أو الدولية قيام البنك المركزي باتخاذ إجراء فوري.
١٤ – مراجعة واعتماد ورصد الإطار والسياسة والإجراءات المنظمة لقيام البنك المركزي بجمـــع وتخزيـــن وحمايـــة واستخـــدام وإدارة جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بمهامه ووظائفه وعملياته على النحو المنصوص عليه فـي القانون المصرفـي.
١٥ – مراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمـــات غيـــر المشروعـــة فــــي مجـــال الخدمـــات المصرفـيـــة والأنشطة المالية، والموافقة عليها.
١٦ – تشكــيل اللجــان المنبثقة عن المجلس أو اللجان التي تختص بالنظر فـي المسائل التــــي تحــــال إليـــه مـــن السلطــــان أو مجلـــس الـــوزراء، وذلك مـــن بـــــين أعضائــــه أو من غيرهم، وتحديد مهامها وإجراءات عملها.
١٧ – تحديد رواتب ومكافآت وأتعاب ومزايا المسؤولين والموظفـين والمستشارين والخبراء والاستشاريين فـي البنك المركزي، شريطة ألا تحتسب على أساس الأرباح الصافـية أو الأرباح الأخرى للبنك المركزي أو احتياطياته.
١٨ – تحديد مؤهلات المسؤولين والموظفـين والمستشارين والخبراء والاستشاريين الذين يتـــم تعيينـــهم أو التعاقــــد معهـــم مــن داخـــل سلطنة عمان أو خارجها، وإجراءات اختيارهم.
١٩ – اعتماد تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك المركزي وتحديد أتعابهم، والموافقة على مشروع ميزانية البنك، واعتماد أي تعديلات قد تطرأ عليها خلال العام، وإقرار حساباته الختامية.
٢٠ – إجراء تقييم سنوي لعمل المحافظ وموظفـي البنك المركزي.
٢١ – رفع تقارير دورية عن الاستقرار المالي وتنفـيذ السياسة النقدية إلى مجلس الوزراء.
٢٢ – مراجعة التقارير الدورية التي يتم تقديمها له عن سير العمل فـي البنك المركزي، واعتماد التقرير السنوي للبنك المركزي لرفعه إلى السلطان.
٢٣ – أي اختصاصات أخرى يتم تكليفه بها من السلطان.
المــادة ( ٩ )
يضع المجلس نظام عمله، ويتم اعتماده بموافقة أغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.
المــادة ( ١٠ )
تعقـــد اجتماعـــات المجلــس فـــي المقر الرئيسي للبنك المركزي، أو فـي أي مكان آخر يحدده المجلس أو تنص عليه الدعوة للاجتماع.
المــادة ( ١١ )
يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل (3) ثلاثة أشهر، وذلك بدعوة من رئيس المجلس، كما يجوز بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه أو بناء على طلب (4) أربعة أعضاء أو أكثر، عقد اجتماعات استثنائية فـي الوقت الذي تقتضيه الضرورة، على أن يتم إخطار أعضاء المجلس بموعد الاجتماع قبل وقت كاف، وأن يتضمن هذا الإخطار جدول أعمال الاجتماع.
المــادة ( ١٢ )
يشترط لصحة اجتماعات المجلس بما فـيها الاستثنائية، حضور (5) خمسة أعضاء على الأقل، شريطة أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، ولا يجوز لأي عضو تفويض شخص آخر لتمثيله فـي اجتماعات المجلس، ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة الاستعانة به، دون أن يكون له صوت معدود.
المــادة ( ١٣ )
يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
المــادة ( ١٤ )
يجوز أن يعقد المجلس اجتماعاته باستخدام وسائل الاتصال المناسبة التي تتيح الاتصال الشفهي والمرئي المتزامن بين الأعضاء، دون حضورهم فـي مكان واحد، شريطة أن تكون الوسيلة آمنة وتتسم بالسرية، وأن يدون ما تمت مناقشته فـي محضر يعد لذلك، كما يجوز للمجلس بكافة أعضائه، فـي حالة الضرورة اتخاذ قراراته عن طريق محضر بالتمرير، على أن يتم توثيق جميع الآراء كتابة، ويصادق على ذلك فـي الاجتماع اللاحق.
المــادة ( ١٥ )
يجب تدوين جميع مداولات المجلس وما يتم اتخاذه من قرارات فـي محاضر يحتفظ بها فـي السجلات الدائمة للبنك المركزي.
المــادة ( ١٦ )
يكون للبنك المركزي محافظ يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني، وتحدد مخصصاته المالية والوظيفـية بأوامر سامية.
المــادة ( ١٧ )
يتولى المحافظ تنفـيذ سياسة البنك المركزي وتسيير شؤونه الإدارية والمالية، وتمثيل البنك المركزي فـي صلاته بالغير وأمام القضاء، وتكون له صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها فـي القوانين والمراسيم السلطانية، وله على الأخص الآتي:
١ – اقتراح الاستراتيجيات والأطر والسياسات والإجراءات التي تضمن كفاءة وفعالية البنك المركزي، والسياسات التي تتماشى مع أهداف الاقتصاد الكلي، بما فـي ذلك سياســـات أسعـــار الفائـــدة، وتدابيـــر استقرار العملة، والضوابط على المخاطر النظامية.
٢ – إعداد استراتيجية السياسة النقدية، وتنفـيذها ومراقبتها على النحو الذي تم اعتماده من قبل المجلس.
٣ – النظر والبت فـي طلبات الحصول على تراخيص المنتجات والخدمات المصرفـية والمالية وتجديدها وتعليقها، وطلبات الحصول على تراخيص من المصارف والمؤسسات الماليــــة الأجنبيـــة التـــي تسعـــى إلـــى إنشـــاء فـــروع أو مكاتـــب تمثيل أو شركات تابعة فـي سلطنة عمان، وكذلك مراجعة ومراقبة جميع المنتجات والخدمات التي تقدمها المصارف المرخصة والمؤسسات المالية لضمان تحديث النظام المالي والمصرفـي.
٤ – مراجعة أسعار الفائدة على الودائع والتسهيلات بجميع أنواعها والموافقة عليها.
٥ – اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفتيش وفحص الحسابات والسجلات والشؤون الأخرى لأي مصرف مرخص أو مؤسسة مالية، أو أي شخص يتقدم بطلب الحصول على الترخيص، وتوجيه إجراءات الإنفاذ أو العقوبات أو التدابير التصحيحية حسب الحاجة للحفاظ على الاستقرار المالي، ويجوز للمحافظ أن يعهد لأي جهة أخرى القيام بذلك الفحص والتفتيش، والنظر فـي التقارير التي تعد بناء على ذلك.
٦ – إصدار اللوائح والمبادئ التوجيهية والمنشورات للمصارف المرخصة والمؤسسات المالية والكيانات المرخصة من قبل البنك المركزي.
٧ – الإشـــراف علـــى الـــدور التنظيمـــي الداخلي والإشرافـي فـي علاقة البنك المركزي مع المصارف المرخصة والمؤسسات المالية، وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام.
٨ – تمثـــيل البنك المركزي فـي المؤتمرات والاجتماعــات الإقليميــة والدوليــة فـي جميــع المجالات ذات الصلة بعمله؛ لدعم وتعزيز الجهود التعاونية فـي السياسة الاقتصادية، وتكليف ممثلين عن البنك المركزي للمشاركة فـي أنشطة البنوك والمصارف المركزية والمؤسسات المالية والنقدية ومفاوضاتها.
٩ – اتخــــاذ الإجـــراءات اللازمـــة لقيــــام البنــك المركزي بإبرام اتفاقيات مع المصارف والمؤسسات المالية والنقدية الإقليمية والدولية، والتوقيع على مذكرات التفاهم مع الأطراف الداخلية والخارجية.
١٠ – التوقيع على المستندات الخاصة باستخدام أصول البنك المركزي أو تخصيصها أو بيعها أو نقلها أو إدارتها أو التصرف فـيها بطريقة أخرى، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.
١١ – اتخــــاذ الإجــــراءات اللازمـــة المتعلقـــة بتنظيـــم الخدمـــات المصرفـية والعمليات والأنشطة المالية وترخيصها والإشراف عليها.
١٢ – ضبـــط وتعديـــل أسعــــار الفائــــدة وأدوات السياسة النقدية استنادا إلى الإطار أو السياسة التي وافق عليها المجلس، استجابة للظروف الاقتصادية الفورية ولأهداف السياسة النقدية.
١٣ – إنشاء وإدارة برامج دعم الائتمان والسيولة للمصارف المرخصة والمؤسسات المالية التي تستدعي حاجتها إلى ذلك لتعزيز الاستقرار المالي.
١٤ – إصدار قرارات بتعليق بعض المتطلبات التنظيمية للمصارف المرخصة والمؤسسات المالية مؤقتا وفقا للضوابط التي يقرها المجلس.
١٥ – تعيين الموظفـين فـي البنك المركزي وإدارتهم والإشراف عليهم.
١٦ – تشكيل لجان إدارية للمسائل التشغيلية أو لدواع استراتيجية محددة.
١٧ – ممارسة الصلاحيات التشغيلية الكاملة على إدارات البنك المركزي ولجان الإدارة، وضمان الامتثال للوائح والإدارة الفعالة للأصول المالية والالتزام بالأهداف الاستراتيجية.
١٨ – تحديد المخاطر المالية والتشغيلية ومراقبتها وتخفـيفها، وضمان مرونة النظام المالي واستقراره.
١٩ – اتخاذ إجراءات وتدابير فورية والإشراف على تنفـيذها، عندما تستدعي الأحوال النقديـــة أو الماليــة المحليــة أو الدوليــة، أو المخاطــر النظاميــة الأخرى قيام البنك المركزي بذلك.
٢٠ – الموافقة على التمويل الطارئ أو التدابير اللازمة لدعم السيولة فـي الحالات الاستثنائية التي تتطلب إجراءات مالية عاجلة لحماية الاستقرار المالي، مع مراعاة الإخطار والتصديق اللاحقين لها من قبل المجلس.
٢١ – إنشـــاء برامـــج ماليـــة تستـــهدف المؤسســـات الصغيـــرة والمتوسطــة لدعـــم وصولها إلى التمويل والخدمات الاستشارية وأدوات التمويل الرقمي.
٢٢ – اتخاذ القرارات اللازمة لاستثمار الاحتياطيات الأجنبية والأصول التي يحتفظ بها البنك المركزي وفق الإطار الذي يوافق عليه المجلس.
٢٣ – أي اختصاصات أخرى يتم تكليفه بها من السلطان أو المجلس.
المــادة ( ١٨ )
يجب على المحافظ أن يعد بيانا شهريا – يرفع للمجلس – يبين فـيه الوضع المالي للبنك المركزي بما يشمل العملات المحلية والأجنبية المحتفظ بها كاحتياطيات، ومقدار وطبيعة وميعاد استحقاق الأوراق التجارية والمستندات المالية القابلة للتداول التي يمتلكها البنك المركـــزي أو يحتفـــظ بهــا، وموجوداته ومطلوباته، على أن يتم نشر موجز بهذه البيانات فـي الجريدة الرسمية مرة كل (3) ثلاثة أشهر بعد اعتماده من المجلس.
المــادة ( ١٩ )
يرفع المحافظ التقرير السنوي للبنك المركزي، بعد اعتماده من المجلس إلى السلطان، وذلك خلال (120) مائة وعشرين يوما من انتهاء السنة المالية للبنك المركزي، مشتملا على أنشطته وأعماله، وبيان بمركزه المالي، واللوائح التي أصدرها والإجراءات المتخذة لتحقيق أهدافه والقيام بمهامه ووظائفه وأعماله فـي وضع وتنفـيذ السياسة النقدية، والإشراف والرقابة على الأنشطة المرخصة وأي مهام أخرى يكلف بها، والمكافآت التي حصل عليها أعضاء المجلس، وتوصيات المجلس لتحسين الفاعلية والمساهمة فـي تحقيق أهداف البنك المركزي، وأي تقارير أخرى يطلبها السلطان أو يرى المجلس رفعها إليه.
المــادة ( ٢٠ )
تنشر اللوائح المنظمة للأنشطة المرخصة فـي الجريدة الرسمية، ويعمل بها من التاريخ الذي يحدده المجلس، كما ينشر البنك – وفقا لتقديره – الإجراءات المتخذة لتطبيق السياسة النقدية والقرارات والتعليمات والتعاميم ذات الطبيعة الرقابية والتنظيمية والإيضاحـــات اللازمـــة علـــى موقعـــه الإلكترونـــي أو بــأي طريقــة أخرى يراها مناسبة، وذلك دون الإخلال بمتطلبات السرية، كما يجوز للبنك المركزي الإعلان عن التعليمات والتعاميم التي يصدرها تنفـيذا لأحكام هذا النظام للمخاطبين بها.
المــادة ( ٢١ )
يتولى
جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة فحص الأعمال الإدارية والمالية للبنك المركزي، دون التدخل فـي مهامه ووظائفه وأعماله أو التعرض لسياساته النقدية والمصرفـية.
مرســــوم ســــلطاني رقــم ٤/2025 فـي شأن مجلس إدارة البنك المركزي العماني
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى نظام البنك المركزي العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣/٢٠٢٥، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولـــــى
يعين سمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد رئيسا لمجلس إدارة البنك المركزي العماني، بذات مرتبته ومخصصاته المالية.
المــادة الثانيــــة
يكون الآتية أسماؤهم أعضاء فـي مجلس إدارة البنك المركزي العماني:
1 – وزيـــر الاقتصــــاد نائبا للرئيس
2 – محافظ البنك المركزي العماني.
3 – وكيل وزارة الماليـــة.
4 – رئيس هيئة الخدمات المالية.
5 – السيـدة روان بنت أحمـد بن ثابـت البوسعيديـة.
6 – الدكتور سعيــد بن مبــارك بن سعيــد المحرمــي.
7 – الدكتور خلفان بن محمـد بن خالـد البروانـي.
8 – الدكتور جميل بن درويش بن جميل الشقصي.
المــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الرابعــــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صـدر فـي: ١ من رجــــــــــــــــــب سنــة ١٤٤٦هـ
المـوافــــق: 1 من ينــــايـــــــــــــر سنــة 2025م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
