مسقط- شؤون عمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- المرســــوم الســــلطاني رقــم ٧٠/٢٠٢٤ بإصدار قانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28/2009، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولـــــى
يعمـــل بأحكـــام قانـــون الضريبـــة التكميليـــة على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات المرفق.
المــادة الثانيــــة
يصـــدر رئيـــس جهـــاز الضرائـــب اللائحـــة التنفـيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفـيذ أحكامه.
المــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الرابعــــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير 2025م.
صـدر فـي: 29 من جمادى الآخرة سنــة ١٤٤٦هـ
المـوافــــق: ٣١ من ديسمبــــــــــــــــــر سنــة ٢٠٢٤م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
قانون الضريبة التكميلية
على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الضريبة التكميلية:
الضريبة التكميلية المنصوص عليها فـي هذا القانون.
٢ – قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي:
القواعد والتوجيهات المتعلقة بمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
٣ – قاعدة تضمين الدخل:
القواعد المدرجة ضمن قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي.
٤ – الكيـــان:
أي شخص اعتباري ملتزم قانونا بإعداد حسابات مالية منفصلة، ولا يشمل ذلك وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
٥ – الكيان الأم النهائي:
الكيان الذي يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر حصة مسيطرة فـي أي كيان آخر، ولا يكون هو ذاته مملوكا بحصة مسيطرة من كيان آخر بشكل مباشر أو غير مباشر، أو الكيان الرئيسي لمجموعة.
٦ – المجموعة، هي:
أ – كيانـــات متعـــددة مرتبطـــة مـــن خــلال الملكيـــة أو السيطرة، وتكون أصولها والتزاماتها ودخلها ومصاريفها وتدفقاتها النقدية إما مدرجة فـي القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي، أو مستبعدة من هذه القوائم وذلك على أساس الحجم أو الجوهر أو بسبب كون الكيان محتفظا به لغرض البيع.
ب – الكيانات الواقعة فـي ولاية قضائية واحدة ولديها منشأة دائمة واحدة أو منشآت دائمة متعددة واقعة فـي ولايات قضائية أخرى، شريطة ألا يكون الكيان جزءا من مجموعة أخرى.
٧ – المجموعة متعددة الجنسيات:
مجموعة تضم على الأقل كيانا واحدا أو منشأة دائمة واحدة لا تقع فـي الولاية القضائية للكيان الأم النهائي.
٨ – الكيان التابع، هو:
أ – كيان ضمن مجموعة.
ب – منشأة دائمة لكيان رئيسي.
٩ – السنـة الماليــة:
فترة محاسبية تعد عنها القوائم المالية الموحــدة مــن قبـــل الكـــيان الأم النهائـــي لمجموعة متعددة الجنسيات، أو هي السنة الميلادية فـي حال عدم إعداد قوائم مالية موحدة.
١٠ – اللائحــة:
اللائحة التنفـيذية لهذا القانون.
المــادة ( ٢ )
تسري أحكام هذا القانون على الكيانات التابعة، الأعضاء فـي مجموعة متعددة الجنسيات والتي تبلغ أو تتجاوز قيمة إيراداتها بالريال العماني ما يوازي (750.000.000) سبعمائة وخمسين مليون يورو وفق القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي خلال (2) سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع التي تسبق مباشرة السنة المالية الخاضعة للتقييم.
وإذا ثبت من التقييم أن سنة أو أكثر من السنوات المالية للمجموعة متعددة الجنسيات، المأخوذة فـي الاعتبار لأغراض الفقرة الأولى من هذه المادة، تزيد على أو تقل عن (12) اثني عشر شهرا، وجب تعديل حد الإيرادات بشكل نسبي لكل سنة من تلك السنوات المالية.
المــادة ( ٣ )
لا تسري أحكام هذا القانون على الكيانات الآتية:
١ – وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
٢ – المنظمات الدولية.
٣ – الجهات غير الربحية كالجمعيات والاتحادات والهيئات الخاصة ذات النفع العام.
٤ – صناديق التقاعد.
٥ – صندوق الاستثمار الذي يعتبر كيانا أما نهائيا.
٦ – كيان استثماري عقاري يعتبر كيانا أما نهائيا.
المــادة ( ٤ )
تفرض الضريبة التكميلية على الكيانات المنصوص عليها فـي المادة (2) من هذا القانون، بنسبة من شأنها الوصول للضريبة الأصلية المفروضة عليها إلى ما يعادل (15%) خمسة عشر فـي المائة.
المــادة ( ٥ )
يلتزم بسداد الضريبة التكميلية:
١ – الكيان التابع الواقع فـي سلطنة عمان ضمن أي فترة خلال السنة المالية.
٢ – الكيان التابع الواقع فـي سلطنة عمان، الذي يكون هو الكيان الأم النهائي لمجموعة متعددة الجنسيات، والذي يمتلك فـي أي وقت خلال السنة المالية، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة ملكية فـي كيان تابع خاضع لمعدل ضريبي منخفض.
٣ – الكيان الأم الوسيط الواقع فـي سلطنة عمان والذي يمتلك فـي أي وقت خلال السنة المالية، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة ملكية فـي كيان تابع خاضع لمعدل ضريبي منخفض.
المــادة ( ٦ )
لا يسري حكم المادة (5) من هذا القانون فـي حالة وجوب تطبيق قاعدة تضمين الدخل المؤهلة للسنة المالية، وذلك بالنسبة لكل من:
١ – الكيان الأم النهائي لمجموعة متعددة الجنسيات.
٢ – الكيان الأم الوسيط الآخر الذي يمتلك، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة مسيطرة فـي الكيان الأم الوسيط.
المــادة ( ٧ )
استثنــاء مـــن حكـــم المادتين (5، 6) مــن هذا القانون، يجب علـى الكيان الأم المملوك جزئيا الواقـــع فـي سلطنـــة عمـــان والـــذي يمتـــلك فـي أي وقت خلال السنة المالية، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة ملكية فـي كيان تابع خاضع لمعدل ضريبي منخفض، سداد ضريبة بما يعادل الجزء المخصص منها لهذا الكيان التابع، ولا يسري ذلك إذا كان الكيان المشار إليه مملوكا بالكامل، بشكل مباشر أو غير مباشر، لكيان أم آخر مملوك جزئيا وملتزم بتطبيق قاعدة تضمين الدخل المؤهلة لتلك السنة المالية.
المــادة ( ٨ )
تسري أحكام المواد (5، 6، 7) من هذا القانون على الكيان الأم الواقع فـي سلطنة عمان فـيما يتعلق بالكيان التابع له الخاضع لمعدل ضريبي منخفض والذي لا يقع فـي سلطنة عمان، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المــادة ( ٩ )
بمراعــاة مــا ورد النــص عليــه فـــي هـذا القانــون، وقواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي والمستندات المساندة ذات الصلة والصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تبين اللائحة – على وجه الخصوص – الآتي:
١ – آلية احتساب الضريبة التكميلية والأحكام المرتبطة بالملاذات الآمنة.
٢ – ضوابط معاملة المنشآت الدائمة التي هي كيان تابع على أنها منفصلة عن الكيان الرئيسي، والمنشآت الدائمة التابعة له.
٣ – القواعد والضوابط والإجراءات الأخرى اللازمة لتنفـيذ أحكام هذا القانون.
المــادة ( ١٠ )
فـيما لم يرد بشأنه نص خاص فـي هذا القانون ولائحته، وب
ما لا يتعارض مع أحكامهما، تطبق الأحكام المنصوص عليها فـي قانون ضريبة الدخل.
