رصد- شؤون عمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – خمسة مراسيم سلطانية سامية وفيما يلي نصوصها .
– مرسوم سلطاني رقم ٨/٢٠١٨ بإصدار قانون نظم المدفوعات الوطنية
نحن قابوس بن سعيد
سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١/٩٦ وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥/٩٠ وعلى قانون سوق المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠/٩٨ وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤/٢٠٠٠ وعلى قانون المعاملات الالكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩/٢٠٠٨ وعلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمسوم السلطاني رقم ١٢/٢٠١١ وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠/٢٠١٦ وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آتي :
المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون نظم المدفوعات الوطنية المرفق .
المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لإنقضاء ٣٠ يوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
صدر في ٤ من جمادى الثاني ١٤٣٩ ه
الموافق ٢٠ فبراير ٢٠١٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
– مرسوم سلطاني رقم ٩/٢٠١٨ في شأن مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان
نحن قابوس بن سعيد
سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١/٩٦ وعلى قانون معاشات ومكافئات ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالرسوم السلطاني رقم ٨٦/٩٦ وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين لديوان البلاط السلطاني الصادر بالرسوم السلطاني رقم ٩٧/٩٧ وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٣/٢٠٠٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب ممثل جلالة السلطان وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠/٢٠١٧ بتعيين نائب لرئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آتي:
المادة الاولى: ينقل إلى مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان جميع موظفي مكتب ممثل جلالة السلطان وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية.
المادة الثانية: يسري على مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان وموظفيه قانون معاشات ومكافئات ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني للعمانيين والقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني المشار إليهما
المادة الثالثة: يباشر نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان اختصاصات وزير ديوان البلاط السلطاني في القانونين المشار إليهما كما يباشر إختصاصات رئيس الوحدة في القوانين المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة فيما يخص التقسيمات الإدارية التابعة لمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان وموظفيها
المادة الرابعة: يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٣/٢٠٠٣ المشار إليه كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره
صدر في 4 جماد الثانية 1439 الموافق 20 فبراير 2018م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
– مرسوم سلطاني رقم 10 / 2018 برفع المستوى التنظيمي لادارة التربية والتعليم بمحافظة الوسطى بوزارة التربية والتعليم إلى مديرية عامة
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/75 وعلى المرسوم السلطاني رقم 37/2008 بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هكيلها التنظيمي وبنائً على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما آتٍ:
المادة الأولى : يرفع المستوى التنظيمي لإدارة التربية والتعليم بمحافظة الوسطى بوزارة التربية والتعليم إلى مديرية عامة بمسمى المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الوسطى .
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره
صدر في 4 جماد الثانية 1439 الموافق 20 فبراير 2018م
قابوس بن سعيد سلطان عمان
-مرسوم سلطاني رقم 11 /2018 بتعيين سفير غير مقيم
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/2008 ، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آتي:
المادة الأولى: يعين السفير الدكتور قاسم بن محمد بن سالم الصالحي سفيرنا لدى جمهورية تركيا ،سفيرا لنا فوق العادة ومفوض لنا غير مقيم لدى كلاً من جمهورية جورجيا وجمهورية أذربيجان وجمهورية ترمكستان.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره
صدر في 4 جماد الثانية 1439 الموافق 20 فبراير 2018 م
– مرسوم سلطاني رقم 12/2018 بتقرير صفة المتفعة العامة لمشروع إنشاء سد الحماية بمنطقة الجفينة بولاية العامرات (ب 6) بمحافظة مسقط
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الإطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١/٩٦ وعلى قانون نزع الملكية لمصلحة المنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤/٧٨ وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آتي:-
المادة الأولى : يعتبر مشروع انشاء سد الحماية بمنطقة الجفينة بولاية العامرات (ب6) بمحافظة مسقط المحدد في المذكرة والرسم الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة .
المادة الثانية : للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه .
المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في الرابع من جمادي الثانية سنة ١٤٣٩ هجرية الموافق ٢٠ فبراير ٢٠١٨ م
قابوس بن سعيد سلطان عمان
