BM
الأحد, مايو 3, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

جلالة السلطان يصدر مرسوما سلطانيا ساميا في شأن قطاع التدريب المهني

ديسمبر 5, 2024
في محليات
جلالة السلطان يتبادل برقيات التهاني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان
الواتس ابالفيس بوكتويتر

العمانية- شؤون عمانية

أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصه:

مرسوم سلطاني رقم ( 61 / 2024 ) في شأن قطاع التدريب المهني

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2020،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 89 / 2020 بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 98 / 2020 بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى:

تُسند إلى وزارة العمل الاختصاصات المتعلقة بالتدريب المهني نقلًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك على النحو الآتي:

1. العمل على توفير التدريب التقني والمهني، وربطه باحتياجات سوق العمل.

2. العمل على تطوير المناهج التدريبية، وفقًا للمعايير والمستويات المهنية المعتمدة، ومنح المؤهلات، وتشجيع التدريب على رأس العمل.

المادة الثانية:

تؤول إلى وزارة العمل كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بقطاع التدريب المهني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

المادة الثالثة:

ينقل إلى وزارة العمل موظفو قطاع التدريب المهني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بذات درجاتهم المالية.

المادة الرابعة:

يستبدل بالملحق رقم (2) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 89 / 2020 المشار إليه، الملحق المرفق.

المادة الخامسة:

يلغى البند (14) من الملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 89 / 2020 المشار إليه، كما يلغى قطاع التدريب المهني من الملحق رقم (2) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 98 / 2020 المشار إليه، وكل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة:

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 3 من جمادى الآخرة سنة 1446هـ

الموافق: 5 من ديسمبر سنة 2024م

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

مركز الشباب وشركة ميناء صحار والمنطقة الحرة يوقعان اتفاقية تعاون بمجال اللوجستيات

الخبر التالي

رؤية بلجيكية حول ملامح الصداقة والعلاقات مع سلطنة عُمان

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In