BM
الأحد, أبريل 19, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

إصدار لائحة أمن السفن والموانئ

ديسمبر 1, 2024
في محليات
بينها مناقصة حول طريق الجبل الأخضر من جنوب الباطنة.. “النقل” تطرح 3 مناقصات داخلية
الواتس ابالفيس بوكتويتر

 

مسقط- شؤون عمانية

أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات القـــرار الوزاري رقــم ٤٢٣/٢٠٢٤ بإصدار لائحة أمن السفن والموانئ.

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 19/2023، وإلى المرسوم السلطانـــي رقــم 60/84 بانضمام سلطنــة عمــان إلى الاتفاقيتـــين الدوليتـــين لقواعد منع التصادم فـي البحار ولسلامة الأرواح فـي البحار، وإلى المرسوم السلطاني رقم 63/2004 بالتصديق على المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ، وإلى المرسوم السلطاني رقم 90/2020 بإنشـــاء وزارة النقــل والاتصالات وتقنيـــة المعلومــــات وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى لائحة أمن السفن والموانئ الصادرة بالقرار الوزاري رقم 137/2016، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم أمن السفن والموانئ المرفقة.

المــادة الثانيـــــة

تلغى لائحـــة أمن السفـــــن والموانئ المشار إليها، كما يلغى كــل ما يخالف اللائحـــة المرفقــة، أو يتعارض مع أحكامها.

المــادة الثالـثــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

صـدر فـي: ٢٤ مـن جمادى الأولى ١٤٤٦هـ

الموافـــــق: ٢٦ مـن نوفمبــــــــــــــــر 2024م

م. سعيــد بـن حمــود بــن سعيـد المعولـي

وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

لائحــة أمــن السفــن والموانــئ

الفصـــل الأول

التعريفــات والأحكــام العامــة

المــادة ( 1 )

فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

1 – الوزارة:

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

2 – الوزير:

وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

3 – السلطة البحرية:

المديرية العامة للشؤون البحرية فـي الوزارة.

4 – المدير العام:

مدير عام الشؤون البحرية فـي الوزارة.

5 – اللجنة الرئيسية:

اللجنة الرئيسية لأمن السفن والموانئ المنصوص عليها فـي المادة (6) من هذه اللائحة.

6 – الميناء:

كل ميناء تجاري أو صناعي أو سياحي أو مرفأ، وما يشتمل عليه من مرافق.

7 – السفـينة:

منشأة عائمة، ذاتية الدفع، صالحة للملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولا يقل طولها عن (24) أربعة وعشرين مترا، وتعمل أو معدة للعمل فـي البحار، وتعتبر ملحقات السفـينة اللازمة لاستغلالها جزءا منها.

8 – الضابط الوطني لأمن الموانئ:

مدير أمن الموانئ فـي شرطة خفر السواحل فـي شرطة عمان السلطانية.

9 – مسؤول أمن السفن والموانئ:

الموظف المفوض من قبل السلطة البحرية للقيام بأعمال التفتيش والرقابة الأمنية على السفن والموانئ.

10 – الشركة:

الشركة التي تتولى إدارة وتطقيم وتجهيز وتشغيل السفـينة.

11 – ضابط أمن السفـينة:

الشخص المسؤول أمام الربان على متن السفـينة عن أمن السفـينة، تعينه الشركة، وتشمل مسؤوليته تنفـيذ خطة أمن السفـينة، وتحديثها، والاتصال بضابط أمن الشركة، وضابط أمن الميناء.

12 – ضابط أمن الشركة:

الشخص الذي تعينه الشركة لضمان إجراء تقييم لأمن السفـينة، ووضع خطة أمـــن السفـينــة، وتقديمها ليتم إقرارها، ثم تنفـيذهــا وتحديثهــا، والاتصال بكــل من ضابط أمن السفـينة، وضابط أمن الميناء.

13 – ضابط أمن الميناء:

الشخــــص المســـؤول عن وضع خطة أمــن المينــاء وتنفـيذها وتنقيحهـــا وتحديثهــا، وعن الاتصال بكل من ضابط أمن السفـينة، وضابط أمن الشركة.

14 – الربان:

كـــل شخص طبيعــي توفرت فـيه الشروط القانونية، وعهدت إليه قيادة السفـينــة، أو تولى قيادتها بالفعل لأسباب طارئة.

15 – الحادث الأمني:

أي عمل أو خرق أمني يهدد أمن السفن أو الوحدات البحرية أو الموانئ.

16 – الوحدة البحرية:

منشأة عائمة صالحة للملاحة البحرية غير السفـينة.

17 – الاتفاقية:

الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح فـي البحار لعام 1974م وتعديلاتها.

18 – المدونة:

المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ وتعديلاتها.

19 – الهيئة الأمنية:

الشخص الاعتباري الذي يملك سجلا تجاريا فـي سلطنة عمان لمزاولة الأنشطة المتعلقة بأمن السفن والموانئ.

20 – ترخيص الهيئة الأمنية:

الموافقة التي تصدرها السلطة البحرية للهيئة الأمنية لمزاولة الأنشطة المتعلقة بأمن السفن والموانئ.

21 – شهادة الامتثال الدولية لأمن السفن:

الشهادة الصادرة عن السلطة البحرية أو عن الهيئة الأمنية المرخصة، تفـيد استيفاء السفـينة كافة متطلبات الاتفاقية، والمدونة، وفقا للمدة التي تبينها السلطة البحرية، على ألا تتجاوز هذه المدة (5) خمسة أعوام.

22 – شهادة الامتثال الدولية لأمن الميناء:

الشهادة الصادرة عن السلطة البحرية، تفـيد امتثال الميناء لمتطلبات الاتفاقية والمدونة وفقا للمدة التي تبينها السلطة البحرية، على ألا تتجاوز هذه المدة (5) خمسة أعوام.

23 – شهادة الأهلية:

الشهــــادة الصادرة عن السلطة البحرية، والتـــي تفـيد استيفاء ضابــط أمن المينــاء متطلبات التدريب والكفاءة.

24 – خطة أمن السفـينة:

الخطة المعدة لضمان تطبيق تدابير على متن السفـينة لحماية الأشخاص الموجودين على متنها، أو البضائع، أو وحدات نقل البضائع، أو مؤن السفـينة، أو السفـينة، من مخاطر ناجمة عن حادث أمني، والمعتمدة من قبل السلطة البحرية أو هيئة أمنية مرخصة من السلطة البحرية.

25 – خطة أمن الميناء:

الخطة المعدة لضمان تطبيق تدابير تستهدف حماية الميناء، وكل ما يوجد فـيه من سفن، وأشخاص، وبضائع، ووحدات نقل البضائع، ومؤن السفـينة من المخاطر الناجمة عن حادث أمني، والمعتمدة من قبل السلطة البحرية.

26 – التفتيش المفصل:

تفتيش السفـينة عند توفر الأسباب الداعية للاعتقاد بأن ظروف السفـينة لم تستوف من الناحيــة الأمنيــة متطلبــات الامتثـــال الدولية، وتتطلب المزيـــد مــن الفحــص للتأكد من الامتثال لهذه المتطلبات.

27 – المستوى الأمني (1):

المستوى الذي يستوجب تطبيق الحد الأدنى من التدابير الأمنية الوقائية الملائمة فـي جميع الأوقات.

28 – المستوى الأمني (2):

المستـــوى الــــذي يستوجب تطبيـــق تدابير أمنــية وقائية إضافـية ملائمـــة لفتــرة من الزمن، نتيجة تزايد المخاطر المنذرة بوقوع حادث أمني.

29 – المستوى الأمني (3):

المستوى الذي يستوجب تطبيق تدابير أمنية وقائية خاصة لفترة زمنية محدودة، عندما يكون وقوع حادث أمني مرجحا أو وشيكا، حتى وإن تعذر تحديد الهدف المقصود.

المــادة ( 2 )

تسري أحكام هذه اللائحة على الآتي:

1 – السفن التي تعمل فـي رحلات دولية، وتشمل:

أ – سفن الركاب.

ب – سفن البضائع التي تكون حمولتها الإجمالية (500) خمسمائة طن فأكثر.

ج – السفن السريعة (HSC).

د – وحدات الحفر البحرية المتنقلة.

2 – الموانئ التي تستقبل سفنا تعمل فـي رحلات دولية.

ولا تسري أحكام هذه اللائحة على السفن العسكرية، والسفن المساعدة لها، والسفن التي تملكها أو تشغلها حكومة سلطنة عمان، وتستخدم فـي خدمات حكومية غير تجارية.

المــادة ( 3 )

تتولى السلطة البحرية تعميم المستوى الأمني الواجب اتباعه على السفن العمانية – أينما وجـدت – والسفــن الأجنبيــة فـي البحــــر الإقليمــــي لسلطنة عمـــان، وفـي الموانئ العمانيــة، بعد اعتماده من الوزير.

المــادة ( 4 )

يتولى مسؤول أمن السفن والموانئ القيام بالمهام الآتية:

1 – التفتيــــــش والرقابــــة علـــى السفـــن العمانيـــة – أينما وجدت – والتفتيــش والرقابــة على السفن الأجنبية فـي البحر الإقليمي لسلطنة عمان وفـي الموانئ العمانية.

2 – التفتيش والرقابة على الموانئ العمانية، للتأكد من استيفائها لمتطلبات المدونة.

3 – المشاركة فـي إعداد وتنسيق جميع التمارين والتدريبات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة، بالتنسيق مع الضابط الوطني لأمن الموانئ.

ويجوز للسلطة البحرية أن تعهد ببعض هذه المهام إلى هيئة أمنية.

المــادة ( 5 )

يتولى الضابط الوطني لأمن الموانئ القيام بالمهام الآتية:

1 – التأكد من تنفـيذ الإجراءات الأمنية فـي الموانئ العمانية.

2 – التأكد من تنفـيذ إجراءات المستوى الأمني فـي أي من الموانئ العمانية.

الفصـــل الثانــــي

اللجــــان

المــادة ( 6 )

تشكل اللجنة الرئيسية برئاسة المدير العام، وعضوية كل من:

1 – ممثل عن شرطة خفر السواحل فـي شرطة عمان السلطانية.

2 – ممثل عن البحرية السلطانية العمانية.

3 – ممثل عن مركز الأمن البحري.

4 – ممثل عن الإدارة العامة للعمليات فـي شرطة عمان السلطانية.

5 – ممثل عن هيئة الدفاع المدني والإسعاف.

6 – ممثل عن الإدارة العامة للجمارك فـي شرطة عمان السلطانية.

7 – ممثل عن قيادة شرطة أمن منشآت النفط والغاز فـي شرطة عمان السلطانية.

8 – ممثل عن المديرية العامة للموانئ فـي الوزارة.

9 – ممثل عن جهاز الأمن الداخلي.

10 – ممثل عن السلطة البحرية (مقرر اللجنة).

ويصدر بتسمية رئيس اللجنة الرئيسية وأعضائها ونظام عملها قرار من الوزير.

المــادة ( 7 )

تتولى اللجنة الرئيسية متابعة تطبيق متطلبات أمن السفن والموانئ، وبصفة خاصة الآتي:

1 – التأكـــــــد مــــن الفعاليــــة المستمـــــرة للتدابيـــــر الأمنيـــة علـــى السفــــن، وفـــي الموانــــــئ، بنـــاء على التقييم الفعال للتهديدات الأمنية.

2 – التوصية باعتماد السلطة البحرية للخطط الأمنية المعدة للسفن والموانئ.

3 – التوصية بتحديد المستويات الأمنية للسفن والموانئ العمانية، ورفعها إلى الوزير للاعتماد.

4 – تحديد متطلبات تعيين ضباط أمن الميناء.

5 – التحقق من أن متطلبات التمارين والتدريبات المشتركة المطلوبة من الموانئ قد تم الوفاء بها حسب خطة أمن الميناء.

6 – الاستجابة للإنذارات الأمنية من السفن العمانية.

7 – تحديد إجراءات التفتيش والرقابة على السفن الأجنبية الزائرة للموانئ العمانية، للتأكد من استيفائها للمتطلبات الدولية لأمن السفن والموانئ.

8 – التوصية باتخاذ الإجراء المناسب فـي حالة عدم التزام الميناء ببنود المدونة.

المــادة ( 8 )

علـــى إدارة كل مينــــــاء تشكيل لجنة لأمن الميناء، تتولى تطبيق متطلبات المدونــة بالتنسيق مع اللجنة الرئيسية.

الفصـــل الثالـــث

معاينة وتقييم السفن

وإصدار شهادة الامتثال الدولية لأمن السفن

المــادة ( 9 )

تخضع السفن العمانية للمعاينة قبل إصدار الشهادة الدولية لأمن السفن، وذلك على النحو الآتي:

1 – المعاينة الأولية للسفـينة قبل وضعها فـي الخدمة، وتشمل النظام الأمني على السفـينة، والمعدات الواجب توفرها، وذلك طبقا لخطة أمن السفـينة، ومتطلبات الاتفاقية والمدونة.

2 – المعاينة السنوية للسفـينة بعد وضعها فـي الخدمة، طبقا لمتطلبات المدونة.

3 – معاينة بينية بين العامين الثاني والثالث من تاريخ إصدار شهادة الامتثال الدولية لأمن السفن، طبقا لمتطلبات المدونة.

4 – معاينة لتجديد شهادة الامتثال الدولية لأمن السفن على فترات تبينها السلطة البحرية، على ألا تزيد مدتها على (5) خمسة أعوام، طبقا لمتطلبات المدونة.

المــادة ( 10 )

على ضابط أمن الشركة تقييم أمن السفـينة، على النحو الآتي:

1 – تحديد الإجراءات والتدابير الأمنية المعمول بها على السفـينة.

2 – تحديد العمليات الرئيسية على السفـينة الواجب الأخذ بها، من أجل توفـير الاحتياطات والحماية لها.

3 – تحديد المخاطر الأمنية التي قد تتعرض لها السفـينة، وتقييمها، وتحديد أوجه القصور فـيها.

4 – تحديد أوجه الضعف، بما فـيها العوامل البشرية، التي تعتري البنى الأساسية، والسياسات، والإجراءات.

ويجب على الشركة توثيق عملية التقييم على السفـينة، وحفظها، ومراجعتها.

المــادة ( 11 )

يجوز للسلطة البحرية تفويض هيئة أمنية مرخصة من قبلها، للقيام بعملية إعداد خطة أمن السفـينة أو اعتمادها أو مراجعتها، وإجراء التعديلات اللازمة عليها، وفـي هذه الحالة، لا يجوز أن تكون هذه الهيئة قد اشتركت فـي إعداد تقييم أمن السفـينة، أو فـي إعداد الخطة نفسها، أو التعديلات التي طرأت عليها.

ويجب على كل سفـينة عمانية أن تحمل على متنها بشكل دائم خطة أمن سفـينة معتمدة من السلطة البحرية، أو من هيئة أمنية مرخصة من السلطة البحرية.

المــادة ( 12 )

يجـــب أن تكــــون خطة أمــن السفـينـــة مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية، وأن تحتوي على العناصر الآتية:

1 – تفاصيل كل من المستوى الأمني (1)، والمستوى الأمني (2)، والمستوى الأمني (3)، وفقا لما هو وارد فـي المدونة.

2 – إجــــراءات منــــع إدخـــال الأسلحــــة والمــــــواد الخطـــــرة والأجهــــزة المعـــــدة للاستخـــــدام ضد الأشخاص والسفن والموانئ غير المرخص بحملها فـي السفـينة.

3 – تحديد الأماكــــن علــــى السفـينة التـــي لا يسمـــح بدخولها إلا مـــن قبل المفوضــين، وإجراءات منع الدخول لغير المسموح لهم بدخول هذه الأماكن.

4 – إجراءات الاستجابة للتهديدات الأمنية أو التصرفات غير المشروعة، بما فـي ذلك التدابير اللازمة للحفاظ على أمن السفـينة فـي الظروف الاعتيادية، وعند التعامل مع الميناء.

5 – إجراءات الإخلاء فـي حالة التهديدات الأمنية، أو مخالفة القواعد الأمنية.

6 – واجبات أفراد السفـينة الموكلة إليهم مسؤوليات أمنية، وواجبات أفراد السفـينة الآخرين المتعلقة بعناصر الأمن.

7 – إجراءات المراجعة الدورية لجميع الأنشطة الأمنية على السفـينة، حسب متطلبات المدونة.

8 – إجراءات التمارين والتدريبات على السفـينة.

9 – إجراءات التنسيق مع أنشطة أمن الميناء.

10 – إجراءات المراجعة الدورية لخطة أمن السفـينة وتحديثها.

11 – إجراءات الإبلاغ عن حوادث الأمن التي تقع على السفـينة.

12 – تحديد ضابط أمن السفـينة.

13 – تحديد ضابط أمن الشركة، ووسائل الاتصال به على مدار الساعة.

14 – الإجراءات اللازمة لضمان فحص، واختبار، ومعايرة، وصيانة معدات أمن السفـينة.

15 – تحديد الأماكن التي توجد بها نقاط تشغيل نظام التحذير الأمني، وإجراءات وتعليمات وإرشادات استخدام هذا النظام، بما فـي ذلك تشغيله، وإيقافه، وإعادة ضبطه.

16 – إجراءات أمن الركاب والبضائع.

17 – الإجراءات المتبعة لمنع غير المصرح لهم بدخول السفـينة.

ويجب عند تسليم خطة أمن السفـينة أو تعديلاتها لاعتمادها من قبل السلطة البحرية، أن يرفــــق بها تقييــــم أمـــن السفـينة الذي تم الاستناد إليه عنـــد وضــع خطة أمــن السفـينـــة أو تعديلاتها.

المــادة ( 13 )

تصدر شهادة الامتثال الدولية لأمن السفن من قبل السلطة البحرية، أو هيئة أمنية مرخصة، طبقا لمتطلبات المدونة، ووفقا للنموذج المرفق بها، على ألا تتجاوز مدتها (5) خمسة أعوام، وذلك على النحو الآتي:

1 – عند إتمام المعاينة الأولية للسفـينة لإصدار الشهادة لها، أو عند استكمال عملية معاينة السفـينة لتجديد شهادة الامتثال الدولية لأمن السفن خلال (90) تسعين يوما السابقة على انتهاء الشهادة الحالية، تكون الشهادة الجديدة سارية المفعول من تاريخ إتمام المعاينة لمدة لا تتجاوز (5) خمسة أعوام من تاريخ انتهاء الشهادة الحالية.

2 – عنــــد إتمــــام المعاينة بغرض التجديد قبل انتهاء صلاحيـــة الشهـــادة الحاليــة بأكثــر من (90) تسعين يوما، تكون الشهادة الجديدة سارية المفعول من تاريخ إتمام المعاينة، ولمدة لا تتجاوز (5) خمسة أعوام من تاريخ إتمام المعاينة.

3 – فـي حالــة إتمــام المعاينة بغـــرض التجديـــد وتعذر إصدار أو تسليم شهـــادة جديـــدة قبل انتهاء صلاحية الشهادة الحالية، يجوز للسلطة البحرية، أو الهيئة الأمنية المرخصة اعتماد الشهادة الحالية، ويتعين قبول هذه الشهادة لمدة إضافـية لا تتجاوز (150) مائة وخمسين يوما من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة.

4 – فـي حالة إتمام المعاينة بعد تاريخ انتهاء الشهادة، تكون الشهادة الجديدة سارية المفعول من تاريخ إتمام المعاينة لمدة لا تتجاوز (5) خمسة أعوام من تاريخ انتهاء الشهادة.

5 – إذا كانـــــت السفـينــــة عند انتهاء صلاحــيــــة الشهادة موجـــودة فـي ميناء غيـــر المينــاء الذي يتعين فـيه إجراء المعاينة، يجوز للسلطة البحرية تمديد صلاحية الشهادة لغرض السماح فقط للسفـينة باستكمال رحلتها إلى الميناء الذي يتعين إجراء المعاينـــــة فـيـــه، وبعد التحقـــق مــــــن أن هذا التمديد لا يؤثـــــر على أمن السفـينة، على ألا يزيد التمديد على (90) تسعين يوما، ولا يجوز للسفـينة التي منحت التمديد – عند وصولها للميناء الذي ستخضع فـيه للمعاينة – مغادرة هذا الميناء قبل الحصول على شهادة جديدة بعد إتمام المعاينة، وتكون صلاحية الشهادة الجديدة لمدة لا تتجاوز (5) خمسة أعوام من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة.

6 – يجوز للسلطة البحرية أن تمدد الشهادات الصادرة للسفـينة التي تعمل فـي رحلات قصيرة – والتي لم تمدد شهاداتها وفقا للأحكام الواردة فـي هذه المادة – لمدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهائها، وعند إتمام المعاينة تكون مدة صلاحية الشهادة لا تتجاوز (5) خمسة أعوام من تاريخ انتهائها.

المــادة ( 14 )

يجب فـي حالة إتمام المعاينة البينية قبل المدة المحددة، اتخاذ الآتي:

1 – تعديل تاريخ انتهاء الصلاحية المسجلة فـي شهادة الامتثال الدولية لأمن السفن إلى تاريخ لا يتجاوز (3) ثلاثة أعوام من تاريخ إتمام المعاينة البينية.

2 – يجوز أن يبقى تاريخ انتهاء صلاحية شهادة الامتثال الدولية لأمن السفن دون تعديل، شريطـــة إجـــراء معاينة إضافـيـــة أو أكثر، على ألا تتجـــاوز الحد الأقصـــى للفتـــرات الفاصلة بين المعاينات المنصوص عليها فـي المادة (13) من هذه اللائحة.

المــادة ( 15 )

تنتهي صلاحية الشهادة الدولية لأمن السفن فـي أي من الحالات الآتية:

1 – إذا لم تستكمل المعاينات المنصوص عليها فـي المادة (9) من هذه اللائحة.

2 – إذا لم يتم اعتماد شهادة الامتثال الدولية لأمن السفن من قبل السلطة البحرية، أو من الهيئة الأمنية المرخصة.

3 – عند تحويل السفـينة لعلم دولة أخرى.

4 – عند تغيير الشركة.

المــادة ( 16 )

يجب على مالك السفـينة – فـي حالة تسجيل السفـينة تحت العلم العماني – تزويد السلطة البحرية بنسخة من شهادة الامتثال الدولية لأمن السفن، وجميع المعلومات المتعلقة بهذه الشهادة بما فـيها تقارير المعاينات ذات العلاقة التي كانت تحملها.

المــادة ( 17 )

تكــون شهـــادة الامتثال الدولية لأمن السفن منتهية الصلاحية إذا انتقلت مسؤوليــة إدارة أو تشغيل سفـينة عمانية من شركة إلى أخرى، وفـي هذه الحالة يجب على الشركة السابقة أن تقوم بتزويد الشركة الجديدة بالمعلومات الخاصة بشهادة الامتثال الدولية لأمن السفن، وأي معلومات تسهل عملية المعاينة، بغرض تحديث البيانات وتجديد الشهادة، وإخطار السلطة البحرية بذلك.

المــادة ( 18 )

للسلطة البحرية أو الهيئة الأمنية المرخصة بعد التحقق من امتثال السفـينة لمتطلبات المعاينة الواردة فـي المادة (9) من هذه اللائحة، إصدار شهادة امتثال دولية لأمن السفن مؤقتة تكون سارية المفعول لمدة (180) مائة وثمانين يوما، أو حتى إصدار شهادة الامتثال الدولية لأمن السفن أيهما أقرب، طبقا للنموذج المرفق فـي المدونة، وتصدر شهادة الامتثال الدولية لأمن السفن المؤقتة فـي الحالات الآتية:

1 – بعد بناء السفـينة وإدخالها الخدمة، أو إعادة تشغيلها.

2 – عند تغيير علم السفـينة إلى العلم العماني.

3 – عند انتقال مسؤولية تشغيل السفـينة إلى شركة جديدة.

ويتم إصدار شهادة الامتثال الدولية لأمن السفن المؤقتة، بعد التأكد من الآتي:

١ – استكمال التقييم الأمني حسب المتطلبات الدولية.

2 – توفـير نسخ من خطة أمن السفـينة تفـيد استيفاء السفـينة لمتطلبات الاتفاقية، والمدونة، والتأكد من أن خطة أمن السفـينة المقدمة من قبل الشركة تنفذ فعلا على السفـينة.

3 – وجود إنذار أمني على السفـينة، وفقا لمتطلبات كل من الاتفاقية، والمدونة، إذا كان ذلك ضروريا.

4 – أن يكون ضابط أمن الشركة على علم تام بالمتطلبات الدولية الخاصة بخطة أمن السفـينة، واعتمادها، وتنفـيذها على السفـينة.

5 – اتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء المعاينة المطلوبة، وفقا للمادة (9) من هذه اللائحة، على أن يضمن ضابط أمن الشركة أن السفـينة ستخضع بنجاح للمعاينة المطلوبة بما فـيها التمارين والتدريبات وواجبات الربان والطاقم الأمني.

6 – أن يكون ضابط أمن السفـينة على اطلاع تام بالمتطلبات الدولية المبينة فـي المدونة.

وفـي جميع الأحوال، لا يجوز للسلطة البحرية أو الهيئة الأمنية المرخصة إصدار شهادة الامتثــــال الدوليــــة لأمـــن السفن المؤقتة، إذا تبين أن مــــالك السفـينـــة أو الشركــــة يرغــب فــــي الحصــــول علـــى هذه الشهادة بهدف تفادي الالتزام بمتطلبـــات الاتفاقيـــة، أو المدونــة بعد انتهاء صلاحية الشهادة المؤقتة الأولى.

الفصـــل الرابـــع

معاينة وتقييم الميناء وإصدار شهادة الامتثال الدولية لأمن الميناء

المــادة ( 19 )

تقوم السلطة البحرية بمعاينة الميناء – قبل وبعد إصدار شهادة الامتثال الدولية لأمن الميناء -، وذلك على النحو الآتي:

1 – المعاينة الأولية للميناء قبل تشغيله، وتشمل ضمان امتثال الميناء لجميع متطلبات الاتفاقية والمدونة.

2 – المعاينة السنوية.

3 – معاينات غير مجدولة للتأكد من ضمان تطبيق المتطلبات الأمنية المنصوص عليها فـي المدونة.

4 – معاينة لتجديد الشهادة على فترات تبينها السلطة البحرية، على ألا تزيد مدتها على (5) خمسة أعوام.

المــادة ( 20 )

تتولى السلطة البحرية بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية إجراء التقييم الأمني للميناء، ويجوز لها أن ترخص لهيئة أمنية معترف بها لإجراء تقييم أمن ميناء، على أن يتم اعتماده من السلطة البحرية.

ويجب على إدارة الميناء تحديث تقييم أمن الميناء بصفة دورية، مع مراعاة تطور التهديدات وتغييرهــا أو التغيـــرات الإنشائية أو التشغيليـــة التـــي تطــرأ على المينـــاء، على أن يخضـــع التقييم الأمني للميناء للمراجعة والتحديث عند إدخال تغييرات كبرى على مرافق الميناء من السلطة البحرية أو أي جهة يعهد إليها.

كمـــــا يجـــــب على الهيئة الأمنيـــــة المرخصة إعــــداد تقرير تفصيلي يتضمن ســـردا تفصيليـــا يتضمن آلية إجراء التقييم الأمني ومبرراته، ووصفا لكل نقطة ضعف تم الوقوف عليها أثناء التقييم، ووصفا للتدابير التي يمكن اتخاذها لمعالجة كل نقطة من نقاط الضعف، كمـــــا يجـــب اتخاذ إجراءات الحفاظ على سريـــة هذا التقريـــر أو منـــع إفشـــاء مـــا يتضمنــــه من معلومات بدون إذن.

المــادة ( 21 )

يجوز للسلطة البحرية تفويض هيئة أمنية مرخصة من قبلها، للقيام بعملية إعداد خطة أمن الميناء، أو مراجعتها، أو إجراء التعديلات اللازمة عليها.

وعلى كل ميناء الاحتفاظ بشكل دائم بخطة أمن الميناء معتمدة من السلطة البحرية.

المــادة ( 22 )

يجــــــب علــــــى إدارة المينــــــاء إعـــــداد خطة لأمن المينـــــاء استنادا إلى التقيــــيم الأمنـــي المعتمـــد من السلطة البحرية، على أن تتناسب هذه الخطة مع طبيعة التفاعل بين السفـينة والميناء، ومتضمنة العناصر الآتية:

1 – تفاصيل كل من المستوى الأمني (1)، والمستوى الأمني (2)، والمستوى الأمنــــي (3)، وفقا لما هو وارد فـي المدونة.

2 – تحديد المنشآت والمرافق الحساسة الموجودة فـي الميناء ومستوى الحماية المطلوب لها.

3 – إجـــراءات منــع إدخـــال مـــا لا يرخــص دخولــه إلى المينــاء من أسلحــة، ومـــواد خطــرة، وأجهزة مخصصة للاستخدام ضد الأفراد والسفن والموانئ.

4 – إجراءات التصاريح الأمنية ومنع غير المصرح لهم من دخول الميناء والسفن الراسية فـيه، والمناطق التي لا يسمح بدخولها إلا لأشخاص معينين.

5 – إجراءات الاستجابة للتهديدات الأمنية أو التصرفات غير المشروعة، بما فـي ذلك التدابيـــــر اللازمـــــة للحفـــــاظ على العمليــــات الحرجــــة للمينـــــاء أو شكـــــل التفاعــــل بين السفـينة والميناء.

6 – إجــــراءات الاستجابــــة إلى التعليمــــات الأمنية التي قد تصدرها السلطـــة البحريـــة فـي المستوى الأمني (3).

7 – إجراءات الإخلاء فـي حالة التهديدات أو الاختراقات الأمنية.

8 – واجبات العاملين فـي الميناء الموكلة إليهم مسؤوليات أمن الميناء.

9 – إجراءات تنسيق الميناء مع الأنشطة الأمنية للسفن.

10 – نظام الاتصالات فـي الميناء.

11 – إجراءات الاستعراض والمراجعة الدورية لخطة أمن الميناء وتحديثها.

12 – إجراءات الإبلاغ عن الحوادث الأمنية.

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

“التجارة والصناعة” تصدر لائحة علامة الجودة

الخبر التالي

عاجل .. “العمل” تعلن عن توفر 1179 وظيفة حكومية لمختلف المؤهلات

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In