BM
الجمعة, أبريل 17, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

أحمد بن حسن البحراني يكتب: قراءة في قانون المحاماة الجديد

أكتوبر 10, 2024
في مقالات
أحمد بن حسن البحراني يكتب: قراءة في قانون المحاماة الجديد
الواتس ابالفيس بوكتويتر

 

المحامي أحمد بن حسن بن إبراهيم البحراني

صدر مؤخرا قانون المحاماة الجديد بموجب المرسوم السلطاني 41/2024 بتاريخ 3 أكتوبر 2024, على أن يعمل به بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدوره.

لقد صدر هذا القانون بعد طول انتظار، وبعد أن اطلعت عليه، لي بعض الملاحظات والنقاط التي أريد أن أسردها:

أولاً: حول تعريف المحاماة

في القانون القديم: مهنة حرة تشارك العدالة وتأكيد سيادة القانون وذلك بكفالة حق الدفاع عن المتقاضين.

في القانون الجديد: مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، ويمارس المحامي مهنته باستقلال، ولا يخضع إلا لضميره وأحكام القانون.

لقد نث القانون الجديد صراحة بأن المحاماة هي مهنة حرة تشارك السلطة القضائية، أي أن المحامين هم شركاء السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وهذا ما أكد عليه النظام الأساسي للدولة في المادة 88 في الفصل الرابع تحت عنوان: المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، يمارسها المحامي مستقلا، ولا يخضع إلا لضميره وأحكام القانون، ويتمتع المحامون جميعا – في أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم – بالضمانات والحماية التي تقررت لهم، مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.

وفيما يتعلق باسم القانون، فقد صدر باسم “قانون المحاماة والإستشارات القانونية”، بعكس القانون القديم الذي كان قد صدر باسم “قانون المحاماة”.

فيما يتعلق بمهنة المحاماة

فقد قرر القانون في المادة 11 أن أعمال المحاماة تمارس حصراً من قبل المحامي وهي:

١ – الحضور مع ذوي الشأن أو عنهم، وتمثيلهم أمام المحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها، والادعاء العام، وهيئات التحكيم في سلطنة عمان، ولجان التوفيق والمصالحة، واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وجهات التحقيق والاستدلال.

٢ – إبداء الرأي والمشورة القانونية لمن يطلبها.

٣ – صياغة العقود، واتخاذ إجراءات توثيقها لدى الجهات المختصة، لمن يطلبها.

٤ – اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات.

وقد أعتبر القانون أن هذه الأعمال هي حصرياً من عمل المحامي وهذه تحسب للقانون الجديد، لأن هذا الأمر لم يكن منصوص عليه قبل ذلك، وبالتالي فإن مكاتب سند وفقاً للقانون الجديد لا يمكن لها أن تقوم بفتح وتأسيس الشركات لأنها أصبحت من صميم عمل المحاماة.

وفيما يتعلق بالضمانات المنصوص عليها في قانون المحاماة

القانون تكلم عن الحقوق العامة مثل الاحترام وحق الإطلاع على الملفات والزيارة للموكل المحبوس في مكان لائق، ولكن في القانون الجديد تطرق بشكل مفصل حول هذه الضمانات وخصوصا في المادة 37 من القانون والتي نصت: على الجهات التي يمارس المحامي مهنته أمامها، أن تعامله بما يليق بشرف وآداب مهنة المحاماة، وأن تقدم له كافة التسهيلات الممكنة التي يقتضيها حسن القيام بواجبه، وعليها أن تسمح له بحضور التحقيق والاطلاع على الشكاوى وأوراق الدعوى وجميع البيانات المتعلقة بها، وللمحامي أن يحصل على صورة كاملة منها، ولا يجوز رفض طلبات المحامي دون مبرر قانوني، ويثبت الرفض كتابة في ملف الدعوى.

ويجوز للمحامي الذي وقع عليه تجاوزات جسيمة أو إخلال بحقوقه المهنية مخاطبة اللجنة بذلك، وعلى اللجنة في حالة التثبت من صحة تلك التجاوزات مخاطبة الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم.

وعلى المحاكم والادعاء العام تخصيص أماكن خاصة ولائقة لانتظار المحامين، كما يجب أن تخصص المقاعد الأمامية في قاعات المحاكم للمحامين”.

كما نصت المادة المادة (٣٩) على: “لا يجوز في غير حالات التلبس والجرائم الماسة بأمن الدولة المنصوص عليها في قانون الجزاء القبض على المحامي، أو التحقيق معه أو تفتيش مكتبه بسبب يتعلق بأداء مهنة المحاماة إلا بإذن من رئيس اللجنة وبناء على طلب من المدعي العام، ويجب أن يتم التفتيش أو التحقيق بمعرفة أحد أعضاء الادعاء العام لا تقل وظيفته عن رئيس ادعاء عام، أو عن مساعد مدع عام في حال كان المحامي من المقبولين أمام المحكمة العليا.

كما نصت المادة المادة (٤٢) على: “للمحامي في جميع الأحوال التي يزور فيها موكله في أماكن التوقيف أو الحبس الاحتياطي أو السجون، حق الاجتماع بموكله على انفراد في مكان لائق، وعلى الجهات المختصة توفير ذلك للمحامي وموكله.

كما فرض القانون الجديد عقوبة مغلظة لم تكن موجودة في القانون القديم وهي في المادة المادة (٧٧): “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، كل من اعتدى على محام أو مستشار قانوني بالإهانة أو بالعنف في أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بمناسبة قيامه بها”.

وهذ الضمانة لم تكن واضحة في القانون القديم إذ المشرع قد توسع في الحماية واعتبر الاعتداء سواء بالإهانة أو العنف تجاه المحامي جريمة يعاقب عليها القانون.

وحسب استقرائي الشخصي فإن العنف قد يكون بدنيا أو حتى لفظيا وحسناً فعل المشرع في إضفاء هذه الحماية للمحامي والتي لم تكن موسعة.

هذا استقراء حول الضمانات التي منحها المشرع للمحامي في ضوء قانون المحاماة الجديد، وهناك ملاحظات أخرى سوف نتطرق لها عما قريب.

كما يجب الإشارة إلى أن هناك لائحة تنفيذية للقانون سوف تصدر بعد العمل بالقانون السالف ذكره، وهو أمر منوط بالجهة التنفيذية للقانون وهي وزارة العدل والشؤون القانونية.

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

سعر نفط عمان ينخفض اليوم

الخبر التالي

تنفيذ البيان العملي للتمرين العُماني الإيراني المشترك “صقور الجبل”

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In