مسقط- شؤون عمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- المرســــوم الســــلطاني رقــم 41/٢٠٢٤ بإصدار قانون المحاماة والاستشارات القانونية
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨/٩٦، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨/٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية فـي وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولــــى
يعمل بقانون المحاماة والاستشارات القانونية المرفق.
المــادة الثانيـــة
يصدر وزير العــدل والشؤون القانونية اللائحــة التنفـيذيــة للقانون المرفق، كما يصدر القــرارات اللازمــة لتنفـيذ أحكامــه، وإلى أن تصــدر يستمــر العمــل باللوائــح والقــرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المــادة الثالثـــة
يجب على مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية القائمة توفـيق أوضاعها خلال عام واحد من تاريخ العمل بالقانون المرفق، ويستمر قيد المحامين غير العمانيين حتى انتهاء هذه المدة.
كمــــا يستمـــــر عمل الشركات المدنيـــة للمحامـــاة القائمـــــة إذا كانت فـي شراكة مـــــع شريـــــك غير عماني لمــــدة (3) ثلاثـــة أعوام من تاريخ العمل بالقانون المرفق، على أن يحظر التنازل عنها أو أي حصص فـيها لغير العماني خلال هذه المدة، ويستمر قيد الشريك غير العماني حتى انتهاء تلك المدة.
المــادة الرابعـــة
يلغى قانـــون المحامـــاة المشـــار إليــه، كمــا يلغى كل ما يخالف هذا المرســـوم والقــــانون المرفـــق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المــادة الخامسـة
ينشــــــر هـــــذا المــرســـــوم فـي الجريــــدة الرسميــــــة، ويعمــــل بـــه بعـــد مضـــي (6) ستــــة أشهـــــر من تاريخ صدوره.
صـدر فـي: ٢٩ مـن ربيــــع الأول سنـة ١٤٤٦هـ
المـوافــــق: ٣ مـن أكتوبـــــــــــــر سنـة ٢٠٢٤م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
قانون المحاماة والاستشارات القانونية
الفصــل الأول
تعريفــات وأحكــام عامــة
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1 – الـــوزارة:
وزارة العدل والشؤون القانونية.
2 – الــــوزير:
وزير العدل والشؤون القانونية.
3 – المهنــــــة:
مهنة المحاماة ومهنة الاستشارات القانونية.
4 – اللجنـــة:
لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين.
5 – المحامــي:
كل من يقيد فـي أحد جداول المحامين وفقا لأحكام هذا القانون.
6 – المستشــار القانوني:
كل من يقيد فـي أحد جدولي المستشارين القانونيين وفقا لأحكام هذا القانون.
7 – اللائحة:
اللائحة التنفـيذية لهذا القانون.
المــادة ( 2 )
يجب أن يكون مقر مكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية وفروعه مستوفـيا جميع الاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة.
المــادة ( 3 )
يعد مكتب المحاماة أو مكتب الاستشــارات القانونيــة الذي يمــارس المحامــي أو المستشــار القانونـي من خلاله المهنة موطنــا مختارا له وللمحـامين أو المستشارين القانونيين العاملين معه، فـي كل ما يتعلق بممارسة المهنة وقرارات اللجنة.
المــادة ( 4 )
لا يجوز الجمع بين المهنة والوظائف والأعمال الآتية:
1 – الوزراء ومن فـي حكمهم.
2 – رئيسي مجلسي الدولة والشورى.
3 – الوظائــــف العامــــة فـي وحـــدات الجهــــاز الإداري للدولــــة وغيرهـــا مـــن الأشخـــــاص الاعتبارية العامة.
4 – العمل فـي الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الجمعيات أو لدى الأفراد.
5 – الاشتغـــال فـي التجـــارة أو أي عمـــل أو مهنـــة أخـــرى، أو تمـلك شركة – أيا كان نوعهــا أو طبيعتها – أو حصص فـيها، وذلك فـيما عدا شركات المساهمة العامة.
ويترتب على شغل المحامي أو المستشار القانوني إحدى هذه الوظائف أو الأعمال عدم جواز ممارسته المهنة طوال فترة شغله لها، ونقل المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين، ونقل المستشار القانوني إلى جدول المستشارين القانونيين غير المشتغلين.
وفـي تطبيق أحكام هذه المـــادة، لا تعــد وظـــائف أو أعمــالا يحظر الجمع بينها وبين المهنـــة عضوية اللجان أو المجالس الحكومية، أو عضوية مجلس عمان، أو عضوية المجالس البلدية للأعضاء المنتخبين، أو عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، أو عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة.
ويحظر على الأشخاص المذكورين فـي الفقرة السابقة قبول وكالة أو تقديم المشورة القانونية أو المرافعة فـي دعاوى ضد الجهات المشار إليها فـي الفقرة ذاتها، ويستمر هذا الحظر لمدة (3) ثلاثة أعوام بعد انتهاء عضويتهم فـيها.
المــادة ( 5 )
يجوز للتقسيم الإداري المختص فـي الوزارة – فـي أي وقت – التحقق من التزام المحامين والمستشاريـــن القانونيــين ومكاتـــب المحامــــاة ومكاتـــب الاستشـــارات القانونيـــة بالواجبـــات والالتزامــات المنصـــوص عليها فـي هـذا القانون واللائحـــة والقــرارات الصادرة تنفـيذا لــــه، كما يجوز له طلب أي مستندات أو أوراق، واتخاذ الإجراء المناسب للتثبت من ذلك، ورفع تقرير للجنة بذلك.
ويجب على المحامين والمستشارين القانونيين ومكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الالتزام بموافاة التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة بما يطلبه من مستندات أو أوراق.
المــادة ( ٦ )
يحظر على المحامي والمستشار القانوني أن يعلن أي منهما عن نفسه بأي وسيلة من وسائل الإعلان، أو أن يظهر على شبكات التواصل الاجتماعي بمظهر غير لائق – بصفته المهنية أو الشخصية – أو أن يلجأ إلى أساليب الدعاية، أو الترغيب، أو استخدام الوسطاء، ولا يعد من قبيل ذلك ما يأتي:
1 – وضع لوحة على مقر مكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية تحمل اسمه ومؤهلاته القانونية، وتبين اللائحة مواصفات هذه اللوحة.
2 – وضع إعلان أمام مكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية السابقة للإرشاد عن موقع مكتبه الجديد.
3 – إنشاء موقع إلكتروني خاص بمكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، أو على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة.
4 – أي وسيلة أو أسلوب آخر تحدده اللجنة.
الفصل الثاني
لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين
المــادة ( ٧ )
تشكل فـي الوزارة لجنة لشؤون المحامين والمستشارين القانونيين على النحو الآتي:
1 – وكيل الوزارة رئيســـــــــــــا
2 – مدير عام الشؤون العدلية فـي الوزارة نائبا للرئيس
3 – قاض لا تقل درجته عن قاضي محكمة استئناف عضـــــــــــــوا
4 – أحد أعضاء الادعاء العام لا تقل وظيفته عن مساعد مدع عام عضــــــــــــوا
5 – (3) ثلاثــــة أعضــــاء من المحامــين المقبولين أمام المحكمـــة العليا يختارهــم الوزير لمدة (3) ثلاثة أعوام قابلة للتجديد، لمرة واحدة فقط.
ويكون مدير التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة مقررا للجنة، كما يتولى التقسيم الإداري المختص أمانة سر اللجنة.
ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة ونظام عملها قرار من الوزير، وتصرف مكافأة لرئيس وأعضاء اللجنة ومقررها، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد موافقة وزارة المالية.
المــادة ( 8 )
تختص اللجنة بالنظر فـي كل ما يتعلق بتنظيم المهنة وحسن سير ممارستها، ولها بصفة خاصة الآتي:
1 – البت فـي الطلبات المقدمة للقيد فـي جداول المحامين المنصوص عليها فـي المادة (20) من هذا القانون، وجدولي المستشارين القانونيين المنصوص عليهما فـي المادة (63) من هذا القانون.
2 – النظر فـي المخالفات، والشكاوى المقدمة ضد المحامين والمستشارين القانونيين والتصرف فـيها سواء بحفظها إذا ثبت عدم جديتها، أو بتوقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها فـي هذا القانون، أو بإحالتها إلى الجهة المختصة إذا كانت المخالفة أو الواقعة محل الشكوى تشكل جريمة جنائية.
وتبين اللائحة إجراءات نظر المخالفات والشكاوى والبت فـيها.
المــادة ( ٩ )
تكون قرارات اللجنة نهائية، وتبلغ لذوي الشأن بإحدى الطرق أو الوسائل التي تبينها اللائحة بما فـي ذلك الوسائل الإلكترونية، ويجوز لهم الطعن فـيها أمام الدائرة الإدارية فـي محكمــة الاستئنــاف فـي مسقط، وذلك خــلال (15) خمســـة عشـــر يومــا من تــــاريخ إخطارهم بها.
الفصل الثالث
تنظيم مهنة المحاماة
الفرع الأول
ضوابط ممارسة مهنة المحاماة
المــادة ( ١٠ )
المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية فـي تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارس المحامي مهنته باستقلال، ولا يخضع إلا لضميره وأحكام القانون.
المــادة ( ١١ )
لا يجوز ممارسة أي عمل من أعمال المحاماة لغير المقيدين فـي أحد جداول المحامين المشتغلين، ويعتبر من أعمال المحاماة:
1 – الحضور مع ذوي الشأن أو عنهم، وتمثيلهم أمام المحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها، والادعاء العام، وهيئات التحكيم فـي سلطنة عمان، ولجان التوفـيق والمصالحة، واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وجهات التحقيق والاستدلال.
2 – إبداء الرأي والمشورة القانونية لمن يطلبها.
3 – صياغة العقود، واتخاذ إجراءات توثيقها لدى الجهات المختصة، لمن يطلبها.
4 – اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات.
المــادة ( ١٢ )
تعد نظيرة لأعمال المحاماة:
1 – أعمــال الوظائف القضائيــة، ووظائف الادعاء العــام، والوظائف الفنيــة فـي وزارة العـــدل والشـــؤون القـانونيـــة، ووظائف تدريس القانـــون فـي الجامعـــات أو الكليـــات أو المعاهد العليا.
2 – أعمال المرافعة والحضور أمام المحاكم التي يقوم بها الموظفون العموميون المقيدون فـي السجل المنصوص عليه فـي المادة (35) من هذا القانون، شريطة تقديم ما يثبت الممارسة الفعلية لتلك الأعمال أمام المحاكم، وفقا لما تبينه اللائحة.
3 – أعمال الوظائف القانونية فـي وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات، وذلك بعد اجتياز الاختبار المعد لذلك وفقا لما تبينه اللائحة.
ولا يجوز الجمع بين مدة ممارسة مهنة المحاماة ومدة ممارسة الأعمال النظيرة عند القيد فـي أحد جداول المحامين.
المــادة ( ١٣ )
استثناء من حكم المادة (11) من هذا القانون:
1 – يجـــوز للأشخــاص الطبيعيين أن ينيبــوا فـي الحضـــور أو المرافعـــة عنهـــم أزواجهـــــم أو أقاربــهم حتى الدرجــة الرابعــة أمــام الجهــات المنصوص عليهــــا فـي البنــد (1) من المادة (11) من هذا القانون، وتشمل الإنابة توقيع صحف الدعاوى والطعون وتقديم الطلبات، ما لم تنص إجراءات التقاضي على غير ذلك.
2 – يجوز لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أن تنيب عنها فـي الحضور والمرافعة، وتوقيع صحف الدعاوى والطعون، وتقديم الطلبات أمام الجهات المنصوص عليها فـي البند (1) من المادة (11) من هذا القانون الموظفـين المقيدين فـي السجل المنصوص عليه فـي المادة (35) من هذا القانون.
المــادة ( ١٤ )
يمارس المحامي مهنته من خلال مكتب للمحاماة، ويتخذ المكتب شكل شركة مدنية يؤسسها المحامي بمفرده أو بالشراكة مع غيره من المحامين، وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتبين اللائحة إجراءات وضوابط تأسيسها، وفتح فروعها، وإجراءات تصفـيتها.
ويعد فـي التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة سجل خاص بمكاتب المحاماة، تقيد فـيه البيانات اللازمة وفقا لما تبينه اللائحة.
المــادة ( ١٥ )
يجب علـى المحامــي أن يقــدم للتقسيــم الإداري المختص فـي الوزارة مــا يفـيــد أن مكتب المحاماة المراد ترخيصه لديه تأمين لدى إحدى شركات التأمين المرخصة ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، وذلك وفقا لما تبينه اللائحة.
المــادة ( ١٦ )
لا يجوز لأصحاب مكاتب المحاماة المقيدين أمام المحاكم الابتدائية التوقيع على الطعون والمذكرات التي تقدم إلى محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا، أو الحضور والمرافعة أمامها، كما لا يجوز لأصحاب مكاتب المحاماة المقيدين أمام محاكم الاستئناف التوقيع على الطعون والمذكرات التي تقدم إلى المحكمة العليا، أو الحضور والمرافعة أمامها.
ومع ذلك، يجوز للمحامين المسجلين لدى المكاتب المشار إليها فـي الفقرة السابقة المقيدين أمام محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا التوقيع على الطعون والمذكرات والحضور والترافع أمامها باسم المكتب، وذلك بحسب درجة قيدهم.
المــادة ( ١٧ )
يجوز للمحامين من رعايا الدول العربية والأجنبية أن يترافعوا أمام المحاكم العمانية بالاشتراك مع محام عماني فـي دعوى معينة بشرط المعاملة بالمثل، وبعد الحصول على إذن خاص من رئيس اللجنة.
المــادة ( ١٨ )
لا يجوز للأشخاص الاعتبارية الخاصة رفع دعوى تزيد قيمتها على (10000) عشرة آلاف ريال عماني إلا عن طريق محام.
كما لا يجوز للأفراد رفع دعوى مدنية أو تجارية أو ضريبية تزيد قيمة أي منها على (30000) ثلاثين ألف ريال عماني إلا عن طريق محام.
المــادة ( ١٩ )
لا يجوز لمن سبق لهم العمل فـي الوظائف القضائية أو وظائف الادعاء العام ممارسة مهنة المحاماة إلا بعد مضي (2) عامين على انتهاء خدمتهم.
المــادة ( ٢٠ )
تعد فـي التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة جداول للمحامين تقيد فـيها أسماؤهم ومقار ممارستهم للمهنة وعناوينهم مرتبة وفقا لأسبقية القيد، وذلك على النحو الآتي:
1 – جدول المحامين المتدربين.
2 – جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها.
3 – جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها.
4 – جدول المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا وما يعادلها.
5 – جدول المحامين غير المشتغلين.
ويكون القيد من تاريخ صدور قرار اللجنة بذلك، وتبين اللائحة إجراءات القيد فـي هذه الجداول، والرسوم المقررة لذلك.
المــادة ( ٢١ )
تصدر الوزارة للمحامين المقيدين فـي جداول المحامين المشتغلين المنصوص عليها فـي المادة (20) من هذا القانون بطاقة قيد على النحو الذي تبينه اللائحة، ولا يجوز قبول المحامي للحضور أو المرافعة أمام الجهات المنصوص عليها فـي البند (1) من المادة (11) من هذا القانون بعد انتهاء مدة سريان البطاقة.
المــادة ( ٢٢ )
يشترط فـيمن يقيد اسمه فـي جداول المحامين الآتي:
1 – أن يكون عماني الجنسية.
2 – أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة.
3 – أن يكــــــون حـاصـــــلا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها فـي القانــــــون أو فـي القانون والتخصصات الأخرى من إحـــــــــــدى الجامعــــات أو الكليات، أو أحد المعاهد العليا المعترف بها فـي سلطنة عمان، أو حاصلا على شهادة فـي الشريعة الإسلامية لمن سبق له العمل فـي الوظائف القضائية ووظائف الادعاء العام لمدة لا تقل عن (10) عشرة أعوام.
ويشترط بالنسبة للحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها فـي القانون والتخصصات الأخرى، أن يتضمن المؤهل الحد الأدنى من المواد أو المساقات العلمية التي تبينها اللائحة بعد التنسيق مع اللجنة.
وفـي جميع الأحوال، يشترط تقديم شهادة معادلة من الجهات المختصة إذا كان المؤهل صادرا من خارج سلطنة عمان.
4 – أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
5 – ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي فـي جناية أو فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويسقـــط القيد بقوة القانون من تاريخ فقد أي من الشروط المبينة فـي هذه المادة، ويصدر بذلك قرار من اللجنة.
المــادة ( ٢٣ )
يجـــب على المحامي عند قيد اسمـــه لأول مرة فـي أحد جداول المحامين المنصــوص عليهـا فـي المادة (20) من هذا القانون وقبل ممارسة مهنة المحاماة، أن يوقع أمام رئيس اللجنة تعهد يمين مكتوبا، وفقا للصيغة الآتية:
“أقسم باللـه العظيم أن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين والتشريعات النافذة، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والشرف والأمانة، وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها”.
ويودع تعهد اليمين فـي ملف المحامي لدى التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المــادة ( ٢٤ )
يكون قيد المحامي لأول مرة فـي جدول المحامين المتدربين، وذلك ما لم يكن مستوفـيا شروط القيد فـي أي من الجداول الأخرى.
المــادة ( ٢٥ )
يجب على المحامي المتدرب اجتياز البرنامج التدريبي والاختبارات المقررة بنجاح، وذلك وفقا لما تضعه اللجنة، ويصدر به قرار من الوزير، وفـي جميع الأحوال يجب ألا تقل مدة التدريب عن (2) عامين.
ولا يجوز قيد المحامي المتدرب فـي جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية إلا بعد اجتياز البرنامج التدريبي والاختبارات المقررة بنجاح، وفـي حالة عدم اجتيازه لها يشطب اسمه من جدول المحامين المتدربين بقرار من اللجنة، ما لم تقرر منحه فرصة أخرى فـي ضوء الأسباب والمبررات التي يقدمها.
ويشطب من جدول المحامين المتدربين بقرار من اللجنة اسم المحامي المتدرب الذي اجتاز البرنامج التدريبي والاختبارات المقررة وانقضت (4) أربعة أعوام دون التقدم بطلب قيده فـي جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية، فإذا رغب فـي إعادة قيده بعد انقضاء تلك المدة قيد فـي جدول المحامين المتدربين.
المــادة ( ٢٦ )
يجب على كل مكتب محاماة أن يلحق به محامين متدربين لا يقل عددهم عن محام متدرب واحد، وأن يؤدي لهم مكافأة شهرية، وتبين اللائحة شروط استحقاقها وحدها الأدنى، ولا يجوز لمكتب المحاماة الامتناع عن إلحاق محامين متدربين لديه بغير عذر تقبله اللجنة.
المــادة ( ٢٧ )
يمارس المحامي المتدرب مهنة المحاماة، باسم وتحت إشراف المحامي الذي التحق بمكتبه أو أحد الشركاء فـي مكتب المحاماة، ويجوز له الحضور والمرافعة أمام المحكمة الابتدائية المشكلة من قاض واحد وجهات التحقيق والاستدلال، ولا يجوز له التوقيع على صحف الدعاوى أو المذكرات أو الأوراق التي تقدم إلى المحكمة أو إلى الجهات المختصة، أو التوقيع على الآراء والاستشارات القانونية، أو إعداد عقود باسمه.
المــادة ( ٢٨ )
لا يجوز للمحامي المتدرب القيام بالآتي:
1 – فتح مكتب محاماة باسمه خلال فترة التدريب المقررة فـي هذا القانون.
2 – الانتقال من مقر تدريبه فـي مكتب محاماة إلى مكتب آخر إلا بعد موافقة التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة، وفقا لما تبينه اللائحة.
3 – استخدام لقب محام إلا إذا كان مشفوعا بصفة متدرب.
المــادة ( ٢٩ )
تفصــل اللجنــة فـي أي خــلاف بشأن التدريب ينشــأ بين المحامـي المتدرب ومكتب المحاماة الذي يشرف على تدريبه.
المــادة ( ٣٠ )
يشترط لقيد المحامي فـي جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها، أن يكون من الفئات الآتية:
1 – المحامين المتدربين الذين اجتازوا بنجاح البرنامج التدريبي والاختبارات المنصوص عليها فـي المادة (25) من هذا القانون.
2 – القضاة وأعضاء الادعاء العام وشاغلي الوظائف الفنية فـي وزارة العدل والشؤون القانونية السابقين ممن قضوا فـي وظائفهم مدة لا تقل عن (2) عامين، والشاغلين السابقين لوظيفة أستاذ مساعد فـي القانون فـي الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها.
3 – المقيدين فـي سجل الموظفـين المنصوص عليه فـي المادة (35) من هذا القانون بعد تقديمهم ما يثبت الممارسة الفعلية المنصوص عليها فـي البند (2) من المادة (12) من هذا القانون، ممن مضى على قيدهم فـيه مدة لا تقل عن (4) أربعة أعوام.
4 – شاغلـــــي الوظائــــف القانونيـــــة فـــي وحــــدات الجهـــاز الإداري للدولـــة وغيرهـــا من الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات ممن قضوا فـي وظائفهم وأعمالهم مدة لا تقل عن (4) أربعة أعوام، وذلك بعد اجتياز الاختبار المنصوص عليه فـي البند (3) من المادة (12) من هذا القانون.
المــادة ( ٣١ )
يشترط لقيد المحامي فـي جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها أن يكون من الفئات الآتية:
1 – المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية، ومضى على اشتغالهم أمام هذه المحاكم مــدة لا تقــل عن (3) ثلاثة أعــوام، وذلك بعد اجتيــاز الاختبــار وبرنامج التعليــــم المستمر، وفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة.
2 – القضاة وأعضاء الادعاء العام وشاغلي الوظائف الفنية فـي وزارة العدل والشؤون القانونية السابقين ممن قضوا فـي وظائفهم مدة لا تقل عن (6) ستة أعوام، والشاغلين السابقين لوظيفة أستاذ مشارك فـي القانون فـي الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها.
3 – المقيدين فـي سجل الموظفـين المنصوص عليه فـي المادة (35) من هذا القانون، بعد تقديم ما يثبت الممارسة الفعلية المنصوص عليها فـي البند (2) من المادة (12) من هذا القانون، ممن مضى على قيدهم فـيه مدة لا تقل عن (8) ثمانية أعوام.
4 – شاغلـــــي الوظائــــف القانونيـــــة فـي وحـــــــدات الجهــــاز الإداري للدولــة وغيرهـــا من الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات ممن قضوا فـي وظائفهم وأعمالهم مدة لا تقل عن (8) ثمانية أعوام، وذلك بعد اجتياز الاختبار المنصوص عليه فـي البند (3) من المادة (12) من هذا القانون.
المــادة ( ٣٢ )
يشترط لقيد المحامي فـي جدول المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا وما يعادلها أن يكون من الفئات الآتية:
1 – المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها، ومضى على اشتغالهم أمام هذه المحاكم مدة لا تقل عن (5) خمسة أعوام، وذلك بعد اجتياز الاختبار وبرنامج التعليم المستمر، وفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة.
2 – القضاة وأعضاء الادعاء العام وشاغلي الوظائف الفنية فـي وزارة العدل والشؤون القانونية السابقين ممن قضوا فـي وظائفهم مدة لا تقل عن (10) عشرة أعوام، والشاغلين السابقين لوظيفة أستاذ فـي القانون فـي الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها.
3 – المقيدين فـي سجل الموظفـين المنصوص عليه فـي المادة (35) من هذا القانون، بعد تقديم ما يثبت الممارسة الفعلية المنصوص عليها فـي البند (2) من المادة (12) من هذا القانون، ممن مضى على قيدهم فـيه مدة لا تقل عن (14) أربعة عشر عاما.
4 – شاغلــــي الوظائـــف القانونيــــة فـي وحـــدات الجهـــاز الإداري للدولــــة وغيرهـــا من الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات ممن قضوا فـي وظائفهم وأعمالهم مدة لا تقل عن (14) أربعة عشر عاما، وذلك بعد اجتياز الاختبار المنصوص عليه فـي البند (3) من المادة (12) من هذا القانون.
المــادة ( ٣٣ )
يجب على المحامي أن يطلب من اللجنة نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا تولى إحدى الوظائف أو زاول أحد الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين مهنة المحاماة، أو فـي حال توقفه عن ممارسة مهنة المحاماة مدة تزيد على (6) ستة أشهر متصلة، وذلك خــــلال (30) ثــــلاثين يوما من تاريـــخ قيام المانع أو التوقــف عن ممارستــه مهنـة المحاماة. وفـي جميـــع الأحـوال، ينقل المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين بقرار من اللجنة إذا ثبت لها قيامه بذلك دون تقديم طلب إلى اللجنة بنقلــه، وعلــى التقسيــم الإداري المختص فـي الوزارة إعلان المحامي بقرار النقل، وذلك مع عدم الإخلال بمساءلته تأديبيا.
المــادة ( ٣٤ )
إذا زال سبب نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين، جاز له أن يطلب من اللجنة إعادة قيد اسمه فـي الجدول الذي كان مقيدا فـيه، وذلك دون الإخلال بحقه فـي طلب قيده فـي الجدول الذي استوفى شروط القيد فـيه.
المــادة ( ٣٥ )
يعد فـي التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة سجل للموظفـين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتقيد فـي السجل المشار إليه أسماؤهم وأسماء الجهات التي يمثلونها، وبيانات التفويض الصادر لهم، والسلطة المختصة التي أصدرته وغيرها من البيانات والمعلومات التي يحددها التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة.
ويجب على الجهات المشار إليها فـي الفقرة الأولى من هذه المادة إخطار التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة بما يطرأ من تعديلات على بيانات أولئك الموظفـين.
المــادة ( ٣٦ )
يشترط للقيد فـي سجل الموظفـين الآتي:
1 – أن يكون موظفا عاما.
2 – أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها فـي القانون أو فـي القانون والتخصصات الأخرى من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها فـي سلطنة عمان.
ويشترط بالنسبة للحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها فـي القانون والتخصصات الأخرى أن يتضمن المؤهل الحد الأدنى من المواد أو المساقات العلمية التي تبينها اللائحة بعد التنسيق مع اللجنة.
وفـي جميع الأحوال، يشترط تقديم شهادة معادلة من الجهات المختصة إذا كان المؤهل صادرا من خارج سلطنة عمان.
3 – أن يجتاز البرنامج التدريبي الذي تضعه اللجنة ويصدر به قرار من الوزير.
4 – أي شروط أخرى تبينها اللائحة.
ويقــدم طلب التسجيل إلى التقسيم الإداري المختــــص فـي الوزارة من السلطــة المختصــة فـي الجهـــــة التي يعمل فـيهــــا الموظـــــف مرفقا به الوثائق والمستنـــدات المطلوبـــة للتسجيــل، وفقا لما تبينه اللائحة.
الفــرع الثانــي
ضمانات وحقوق المحامين وواجباتهم
المــادة ( ٣٧ )
على الجهات التي يمارس المحامي مهنته أمامها، أن تعامله بما يليق بشرف وآداب مهنة المحاماة، وأن تقدم له كافة التسهيلات الممكنة التي يقتضيها حسن القيام بواجبه، وعليها أن تسمح له بحضور التحقيق والاطلاع على الشكاوى وأوراق الدعوى وجميع البيانات المتعلقة بها، وللمحامي أن يحصل على صورة كاملة منها، ولا يجوز رفض طلبات المحامي دون مبرر قانوني، ويثبت الرفض كتابة فـي ملف الدعوى.
ويجوز للمحامي الذي وقع عليه تجاوزات جسيمة أو إخلال بحقوقه المهنية مخاطبة اللجنة بذلك، وعلى اللجنة فـي حالة التثبت من صحة تلك التجاوزات مخاطبة الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم.
وعلى المحاكم والادعاء العام تخصيص أماكن خاصة ولائقة لانتظار المحامين، كما يجب أن تخصص المقاعد الأمامية فـي قاعات المحاكم للمحامين.
المــادة ( ٣٨ )
استثناء من أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية، وقانون الإجراءات الجزائية، إذا وقع من المحامي فـي أثناء انعقاد الجلسة ما يخل بنظامها أو يستدعي مساءلته جزائيا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث، ويحيلها إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ولا يخل ذلك بحق المحكمة فـي إخراج المحامي من قاعة الجلسة، وعلى الادعاء العام إخطار اللجنة بما ينتهي إليه من إجراءات، ولا يجوز لأي من أعضاء المحكمة التي نظرت الجلسة التي وقع إخلال المحامي فـيها أن يشترك فـي نظر ما قد يقام ضد المحامي من دعاوى جزائية.
المــادة ( ٣٩ )
لا يجوز فـي غير حالات التلبس والجرائم الماسة بأمن الدولة المنصوص عليها فـي قانون الجزاء القبض على المحامي، أو التحقيق معه أو تفتيش مكتبه بسبب يتعلق بأداء مهنة المحاماة إلا بــــإذن من رئيـــس اللجنة وبنــــاء على طلب من المدعي العــــام، ويجــــب أن يتـــم التفتيــش أو التحقيــــق بمعرفــــة أحــد أعضــاء الادعــاء العـــام لا تقــــل وظيفتـــه عن رئـــيس ادعـــاء عـــام، أو عن مساعد مدع عام فـي حال كان المحامي من المقبولين أمام المحكمة العليا.
المــادة ( ٤٠ )
يجب على الادعاء العام فـي حال اتهام المحامي بجريمة تتعلق بأداء مهنة المحاماة أو بسببها إخطار اللجنة فورا بذلك، وإرفاق نسخة من أوراق التحقيق الذي أجري معه بغير رسوم.
المــادة ( ٤١ )
للمحامي حرية قبول التوكيل فـي دعوى معينة أو عدم قبوله حسب اقتناعه وفقا لكل حالة على حدة، وله أن يسلك الطرق التي يراها ناجحة طبقا لأصول مهنة المحاماة فـي الدفاع عن حقوق موكله، ولا يكون مسؤولا عما يورده فـي مرافعته الشفوية أو فـي مذكراته المكتوبة من عبارات يستلزمها حق الدفاع فـي حدود القانون وآداب مهنة المحاماة.
ويجب على المحامي إخطار التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة عند قبوله وكالة فـي دعوى ضد محام آخر.
المــادة ( ٤٢ )
للمحامي فـي جميع الأحوال التي يزور فـيها موكله فـي أماكن التوقيف أو الحبس الاحتياطي أو السجون، حق الاجتماع بموكله على انفراد فـي مكان لائق، وعلى الجهات المختصة توفـير ذلك للمحامي وموكله.
المــادة ( ٤٣ )
فـي حالة شطب اسم المحامي من جدول المحامين المقيد فـيه، أو وفاته، أو فـي الأحوال التي يستحيل عليه فـيها ممارسة مهنة المحاماة أو متابعة دعاوى وأعمال موكليه، تندب اللجنة محاميا غيره، ما لم يختر المحامي أو ورثته محاميا آخر، تكون مهمته متابعة الإجراءات الكفـيلة بالمحافظة على حقوق المحامي والموكلين، على أن يقدم المحامي المنتدب تقريرا بذلك إلى اللجنة عند بداية الندب، وبعد انتهاء المهمة المنتدب إليها، وتحدد اللجنة الأتعاب المستحقة للمحامي المنتدب مقابل الأعمال التي قام بها.
المــادة ( ٤٤ )
يكون لأتعاب المحامي امتياز على الأموال التي آلت إلى موكله، وذلك نتيجة لعمل المحامي، أو الحكم فـي الدعوى موضوع الوكالة.
المــادة ( ٤٥ )
لا يجوز الحجز على مكاتب المحاماة، وجميع موجوداتها المستخدمة فـي ممارسة مهنة المحاماة.
المــادة ( ٤٦ )
يجب على المحامي الالتزام فـي سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون، أو أي قانون آخر.
كما يلتزم المحامي بمدونة قواعد سلوك وأخلاقيات مهنة المحاماة التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة.
المــادة ( ٤٧ )
يحظر على المحامي الإدلاء بأي معلومات أو بيانات يكون قد علم بها بحكم مهنته، ما لم يكن قد قصد من ذلك منع ارتكاب جريمة.
المــادة ( ٤٨ )
يجب على المحامي أن يدافع عن المصالح التي تعهد إليه، وأن يبذل فـي ذلك غاية جهده وعنايته، ويحظر عليه قبول وكالة أو الدفاع عن خصم إذا تبين له بسبب ظروف أو ملابسات الواقعة أنه لن يؤدي واجب الدفاع عنه بأمانة وكفاية.
وفـي جميع الأحوال، يجب على المحامي الذي يرغب فـي التنازل عن وكالته أن يبلغ موكله بأي وسيلة كانت قبل (30) ثلاثين يوما على الأقل، وعليه خلال تلك الفترة الاستمرار فـي الإجراءات، متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح موكله.
المــادة ( ٤٩ )
لا يجوز للمحامي الذي تولى قبل ممارسته مهنة المحاماة وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها، أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل لحسابه فـي دعوى ضد الجهة التــــي كــــان يعمــــل فـيهـــا، وذلك خـــلال (3) الأعـــوام الثلاثة التالية لانتهـــاء علاقتـــه بهـــا، كما لا يجـــوز لمن مــارس مهنــة المحاماة بعد تركه القضــاء أو الادعــاء العام أن يقبـل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل لحسابه أو يبدي رأيا فـي دعوى كانت معروضة عليه.
المــادة ( ٥٠ )
يجب على المحامي أن يولي المحكمة وسلطات التحقيق الاحترام والتوقير الواجبين، وأن يتجنب كل ما من شأنه تأخير الفصل فـي الدعاوى أو الإخلال بسير العــــدالة، وأن يلتزم فـي معاملة زملائه بما تقضي به قواعد سلوك وأخلاقيات مهنة المحاماة وتقاليدها.
المــادة ( ٥١ )
يجب على المحــامي الحضــور أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال فـي أثناء المرافعة أو فـي الجلسات بالرداء الخاص بمهنة المحاماة الذي تحدده اللجنة، ولا يقبل حضوره بغير ذلك.
المــادة ( ٥٢ )
لا يجوز للمحامي أن يلحق بمكتبه للقيام بأي عمل من أعمال المحاماة، إلا من كان مقيدا فـي أحد جداول المحامين المنصوص عليها فـي هذا القانون، وغير ممنوع من ممارسة مهنة المحاماة لأي سبب من الأسباب.
المــادة ( ٥٣ )
يحظر على المحامي قبول الوكالة أو تقديم أي معونة ولو عن طـــريق إبداء الرأي أو المشورة ضد أي شخص أو جهة سبق أن استشارته فـي ذات النزاع أو أطلعته على مستندات وأوجه دفاعها، كما يحظر على المحامي قبول وكالة أو القيام بأي عمل ضد موكله إلا بعد انقضاء وكالته، أو أن يمثل مصالح متعارضة.
ويسري هذا الحظر على كل من يعمل لدى المحامي، أيا كانت صفته.
المــادة ( ٥٤ )
يتولى المحامي تمثيل موكله فـي النزاع الموكل فـيه بموجب توكيل صادر باسمه، وفـي حدود ما يعهد به إليه فـي التوكيل وطبقا لطلبات موكله، مع الاحتفاظ بحريته فـي تكييف الدعوى وعرض الأسانيد القانونية طبقا للأصول السليمة، وعليه إبلاغ موكله بمراحل سير الدعوى وما يصدر فـيها من قرارات وأحكام، ويقدم إليه النصح فـي شأن الطعن فـيها.
ويجوز للمحامي أن ينيب عنه كتابة وتحت مسؤوليته محاميا آخر فـي الحضور والمرافعة أو القيـــام بــــأي إجراء آخر من إجراءات التقاضي، دون الحاجة إلى توكيـــل خــاص بــذلك، ما لم يتضمن سند التوكيل الصادر له ما يمنعه من الإنابة.
المــادة ( ٥٥ )
على المحامــي الاحتفاظ بما يفضــي إليـــه موكله من معلومات ما لــــم يطلــب منـــه إبداؤهـــا للدفاع عن مصالحه فـي الدعوى.
المــادة ( ٥٦ )
للمحامي الحق فـي تقاضي أتعاب من موكله مقابل ما يقوم به من أعمال المحاماة واسترداد ما أنفقه من مصروفات فـي سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فـيها، ويتقاضى المحامي أتعابه وفقا للعقد المكتوب بينه وبين موكله، وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوى أو أعمال أخرى، جاز للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المــادة ( ٥٧ )
لا يجوز أن تكون أتعاب المحامي حصة عينيـة من الحقـــوق المتنازع عليها، كمـــا لا يجوز لــــه أو لزوجــــه أو لأولاده بالــــذات أو بالوساطة أن يبتـــاع كل أو بعض الحقــــوق المتنــــازع عليهـــا فـي الدعوى الموكل فـيها.
المــادة ( ٥٨ )
إذا أنهى المحامي الدعوى صلحا أو تحكيما، وفقا لما فوضه فـيه موكله، استحق الأتعاب المتفق عليها، ما لم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك.
ويستحق المحامي أتعابه كاملة إذا أنهى موكله الوكالة دون مبرر مقبول بعد مباشرة العمل وقبل إتمام المهمة الموكلة إليه.
المــادة ( ٥٩ )
تختص الدائرة المدنية فـي المحكمة الابتدائية المختصة بالفصــــل فـي أي خـــلاف ينشأ بين المحامي وموكله بشأن أتعاب المحاماة.
ويسقط حق المحامي فـي مطالبة موكله بالأتعاب بمضي (5) خمسة أعوام من تاريخ انتهاء العمل موضوع الوكالة.
المــادة ( ٦٠ )
يجـــب علـــى المحامــي عنــــد انقضـــاء وكالتـــه لأي سبــــب كان أن يعيـــد إلـــى موكلـــه الأوراق والمستندات الخاصة بالعمل الذي وكل فـيه، على أنه يجوز للمحامي أن يحتفظ بهذه الأوراق والمستندات حتى يؤدي له الموكل ما قد يكون مستحقا له من أتعاب، ولا يجوز للموكل المطالبة بالأوراق والمستندات بعد مضي (10) عشرة أعوام من انقضاء الوكالة.
المــادة ( ٦١ )
يجب على المحامي تقديم المساعدة القضائية لغير القادرين فـي الحالات التي ينص عليها القانون، بناء على أمر بندبه يصدر عن المحكمة المختصة وفقا للتسلسل الوارد فـي الكشوف التي تعدها اللجنة لهذا الغرض، وعليه فـي هذه الحالة أن يؤدي واجبه بالجهد والعناية الواجبين، ولا يجوز له التنحي عن مواصلة واجبه إلا بعد أن تقبل المحكمة التي انتدبته تنحيه وندب غيره.
المــادة ( ٦٢ )
يجب على المحامي استقبال موكليه فـي مكتبه، ويجوز له استقبالهم فـي مكتب أحد المحامين.
ولا يجوز للمحامي فـي نطاق نشاطه المهني، أن يتوجه إلى مقر موكله، إلا إذا حتمت ذلك ظروف استثنائية، على أن يلتزم فـي ذلك بقواعد سلوك وأخلاقيات مهنة المحاماة وتقاليدها.
الفصل الرابع
تنظيم مهنة الاستشارات القانونية
المــادة ( ٦٣ )
لا يجوز مزاولة مهنة الاستشارات القانونية إلا بعد القيد فـي جدول المستشارين القانونيين.
ويعد فـي التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة جدول للمستشارين القانونيين وآخر للمستشارين القانونيين غير المشتغلين تقيد فـيه أسماؤهم، وجنسياتهم، ومقار ممارسة مهنتهم، وعناوينهم مرتبة وفقا لأسبقية القيد، وتبين اللائحة شروط وإجراءات القيد فـي هذين الجدولين، والرسوم المقررة لذلك.
المــادة ( ٦٤ )
يمارس المستشار القانوني مهنة الاستشارات القانونية من خلال مكتب استشارات قانونية، ولا يجوز لغير المستشار القانوني العماني أن يؤسس مكتبا للاستشارات القانونية بمفرده أو بالشراكة مع غيره من المستشارين القانونيين العمانيين المقيدين فـي جدول المستشارين القانونيين، ويتخذ المكتب شكل شركة مدنية، بعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة، وفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز لمكاتب المحاماة الأجنبية ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية تقديم الاستشارات القانونية فـي سلطنة عمان من خلال مكتب استشارات قانونية يؤسس لهذا الغرض بمفرده أو بالشراكة مع أحد مكاتب الاستشارات القانونية العمانية، ويترتب على تلك الشراكة إلغاء تراخيص المكاتب المندمجة وضم أعمالها للشركة الجديدة، ويتخذ المكتب شكل شركة مدنية، بعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة وفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة.
المــادة ( ٦٥ )
يكون لمكتب الاستشارات القانونية الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتسري عليه – فـيما لم يرد فـي شأنه نص خاص فـي هذا الفصل – جميع الأحكام المتعلقة بمكاتب المحاماة المنصوص عليها فـي هذا القانون واللائحة والقرارات المنفذة له.
ويعد فـي التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة سجل خاص بمكاتب الاستشارات القانونية تقيد فـيه البيانات اللازمة وفقا لما تبينه اللائحة.
المــادة ( ٦٦ )
لا يجوز أن يلحق بمكاتب الاستشارات القانونية إلا من كان مقيدا فـي جدول المستشارين القانونيين، وغير ممنوع من ممارسة مهنة الاستشارات القانونية لأي سبب من الأسباب.
المــادة ( ٦٧ )
للمستشار القانوني تقديم الخدمات القانونية، باستثناء إعداد أو توقيع صحف الدعاوى والمذكرات والطعون والطلبات التي تقدم إلى المحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها، والادعاء العام، ولجان التوفـيق والمصالحة، واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وجهات التحقيق والاستدلال، أو الحضور مع ذوي الشأن أو عنهم، أو تمثيلهم أمام هذه الجهات.
المــادة ( ٦٨ )
لا يجوز أن تكون أتعاب المستشار القانوني حصة عينية من الحقوق التي يقدم خدماته القانونية فـي شأنها، كما لا يجوز له أو لزوجه أو لأولاده بالذات أو بالوساطة أن يبتاع كل أو بعض هذه الحقوق.
المــادة ( ٦٩ )
يجب على المستشار القانوني الالتزام فـي سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون واللائحة وأي قانون آخر.
كما يلتزم بمدونة قواعد سلوك وأخلاقيات مهنة الاستشارات القانونية التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة.
المــادة ( ٧٠ )
تبين اللائحة التزامات وواجبات وحقوق المستشارين القانونيين، ومكاتب الاستشارات القانونية.
الفصل الخامس
مساءلة المحامين والمستشارين القانونيين
المــادة ( ٧١ )
يعاقب كل محام أو مستشار قانوني يخالف أحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات المنفذة له، أو مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات المهنة، أو يخل بواجبات مهنته، أو يسلك سلوكا ينال من شرفها أو يحط من قدرها بأي من الجزاءات الآتية:
1 – الإنذار.
2 – اللوم.
3 – المنع من ممارسة المهنة لمدة لا تجاوز (3) ثلاثة أعوام.
4 – شطب الاسم من الجدول المقيد فـيه.
المــادة ( ٧٢ )
يتولى التحقيق مع المحامي أو المستشار القانوني المشكو فـي حقه التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة، وذلك بناء على طلب اللجنة، وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة.
المــادة ( ٧٣ )
يجوز للجنة وقف المحامي أو المستشار القانوني المحال للمساءلة عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على (60) ستين يوما، وإذا عوقب المحامي أو المستشار القانوني بالمنع من ممارسة المهنة، تحسب مدة الوقف من ضمن مدة المنع المقضي بها.
المــادة ( ٧٤ )
تقيد فـي سجل خاص باللجنة القرارات الصادرة ضد المحامي أو المستشار القانوني، وتودع صور منها فـي الملف الخاص به.
وتخطر كافة الجهات المنصوص عليها فـي البند (1) من المادة (11) من هذا القانون وشرطة عمان السلطانية بقرارات المنع من ممارسة مهنة المحاماة أو شطب الاسم من الجدول، كما يتم نشرها فـي الموقع الإلكتروني للوزارة.
المــادة ( ٧٥ )
يجوز للمحامي أو المستشار القانوني الذي صدر بحقه جزاء تأديبي بشطب اسمه من الجدول أن يطلب بعد مضي (3) ثلاثة أعوام على الأقل إعادة قيد اسمه فـي الجدول.
وللجنة أن تنظر فـي الطلب إذا رأت أن المدة التي مضت كافـية لإصلاح شأن المحامي أو المستشار القانوني وإزالة أثر ما وقع منه، وفـي حالة الرفض لا يجوز تجديد الطلب قبل انقضاء عام واحد من تاريخ رفضه.
المــادة ( ٧٦ )
إذا صدر حكم قضائي جزائي ضد محام أو مستشار قانوني، فعلى أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم أن ترسل إلى اللجنة نسخة من هذا الحكم، وللجنة فـي ضوء ظروف وملابسات القضية المدان فـيها المحامي أو المستشار القانوني اتخاذ إجراءات مساءلته وفقا لأحكام هذا القانون.
الفصل السادس
العقوبــات
المــادة ( ٧٧ )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، كل من اعتـدى على محــام أو مستشار قانـــوني بالإهانــة أو بالعنف فـي أثنــاء قيامه بأعمــال مهنتــه أو بمناسبة قيامه بها.
المــادة ( ٧٨ )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص انتحل صفة محام أو مستشار قانوني.
ويعاقب المنتحل إذا مارس عملا من أعمال مهنة المحاماة أو مهنة الاستشارات القانونية بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف ريــال عمــاني، ولا تزيــد على (10000) عشــرة آلاف ريــال عمــاني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويدخل فـي ذلك قيام المحامي أو المستشار القانوني بممارسة المهنة بعد صدور قرار بشطب اسمه من الجدول، أو خلال فترة منعه من ممارسة المهنة.
المــادة ( ٧٩ )
يعاقــــب بالسجن مدة لا تقل عــــن يوم واحــــد، ولا تزيــــد علــــى (10) عشــرة أيـــام، وبغرامــــة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل محــام أو مستشــــار قانـــوني مـــارس عمــلا من أعمـــال مهنـــة المحـــاماة أو مهنة الاستشارات القانونية خلال مدة وقفه عن ممارسة المهنة.
المــادة ( ٨٠ )
يعاقب بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (20000) عشرين ألف ريــال عمـــاني، كل من يسعــى مقابــــل عمـــولة لاجتـــذاب زبائن لأحـــد مكاتب المحــــاماة أو مكاتب الاستشارات القانونية.