مسقط- شؤون عمانية
أصدرت وزارة التراث والسياحة القرار الوزاري رقم 1152/1/2/327/2024 بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التراث والسياحة في مجال المسح والتنقيب عن الآثار.
استنادا إلى قانون التراث الثقافـي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥/٢٠١٩، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩١/٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تحـــدد رســـوم الخدمــات التــي تقدمهــا وزارة التــراث والسياحــة فـي مجال المسح والتنقيب عن الآثار وفق الملحق المرفق.
المــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالثـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢٣/ ٣ / ١٤٤٦هـ
الموافـــــق: ٢٦ / ٩ / ٢٠٢4م
سالم بن محمد المحروقي
وزيــــــــر التـــــــــراث والسياحـــــة
ملحـــق
برسـوم الخدمـات التـي تقدمهـا
وزارة التـراث والسياحـة فـي مجـال المسـح والتنقيـب عـن الآثـار
م | الخدمــة المقدمـــة | قيمــة الرســم
بالريــال العمانــي |
1 | توفـير أدوات الحفر | (10)
عشرة عن كل أثر |
2 | توفـير أدوات الحفظ | (5)
خمسة عن كل أثر |
3 | المعاونة الفنية والإشرافـية | (103)
مائة وثلاثة فـي اليوم عـــــن المختــــــص الواحـــــــد |
4 | توفـير سيارة مخصصة | (30)
ثلاثون فـي اليوم |
5 | توفـير معدة ثقيلة (جي سي بي) | (40)
أربعون عن كل يوم |