مسقط- شؤون عمانية
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات القــرار رقــم ١١٥٢/٢/١٩/٢٠٢٤ – 20 بإصدار لائحة تنظيم خدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات.
استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2002، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم 144/2008، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل بأحكام لائحة تنظيم خدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، المرفقة.
المــادة الثانيـــــة
يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفـيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
المــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الرابعــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 22 مـن ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافـــــق: ٢٦ مـن سبتمبـــــــر 2024م
ســالــــــم بــــن ناصـــــــــر العوفــــــــي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
لائحـة تنظيم خدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات
الفصــــــل الأول
التعريفـــــات
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفـيذية المشار إليهما، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الحوسبة السحابية:
بنيـــة أساسيـــة مـــن المـــصادر والأنظمـــة الإلكترونية المتوفرة تحت الطلب، وتتاح مشاركتها بطريقة مرنة، مع إمكانية توفـير الخدمة الذاتية والإدارة حسب الطلب كالخوادم، وأنظمة التشغيل، والشبكات، والبرامج، والتطبيقات، ومعدات التخزين.
٢ – خدمات الحوسبة السحابية:
خدمات تقنية المعلومات والاتصالات المقدمة باستخدام نظام الحوسبة السحابية لمعالجة محتوى المشترك.
٣ – مركز البيانات:
المكان المخصص لتخزين ومعالجة محتوى المشترك، ويتضمن المكونات اللازمة كالخوادم، وأجهزة التخزين، وأجهزة الشبكات، والبرامج، والمكونات الأخرى اللازمة لتوفـير خدمات الحوسبة السحابية.
٤ – خدمات مركز البيانات:
الخدمات المتعلقة بتشغيل وصيانة مركز البيانات، وتقديم الدعم الفني للمشتركين.
٥ – المحتــوى:
برامـــج أو نصـــوص أو ملفــات أو تسجيلات صوتية أو صور أو رسومات أو معلومات أو بيانات شخصية أو تجارية أو أي بيانات أخرى فـي أي صيغة كانت.
٦ – التصريــح:
الموافقة الصادرة عن الهيئة لتقديم خدمات الحوسبة السحابية أو خدمات مركز البيانات.
٧ – المصرح له:
الشخص الحاصل على التصريح.
٨ – مقدم الخدمة:
كــل مـــن يقــدم خدمات الحوسبة السحابية أو مراكز البيانات، ويشمل كلا من: المصرح له، والمرخص له فـي تقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة.
٩ – المشتــرك:
كل شخص يحصل على خدمات الحوسبة السحابية أو خدمات مركز البيانات بموجب عقد الخدمة.
١٠ – عقد الخدمة:
العقد المبرم بين مقدم الخدمة والمشترك.
١١ – منطقة الاستضافة الدولية:
الجـــزء المخصـــص فــــي مركــز البيانات لاستضافة محتوى الشركات غير المسجلة فـي سلطنة عمان أو المشتركين الذين ليس لديهم عناوين فـي سلطنة عمان.
١٢ – منطقة الاستضافة المحلية:
الجـــزء المخصـــص فــــي مركــــز البيانــــات لاستضافــــة محتــــوى الشركــــات المسجلـــة فـي سلطنة عمان أو المشتركين الذين لديهم عناوين فـي سلطنة عمان.
الفصـــل الثانـــي
شـــروط وإجــراءات التصريــح
المــادة ( ٢ )
فـيـــما عـــدا المرخـــص لهـــم فــــي تقديـــم خدمـــات الاتصالات العامة الثابتة، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أو تقديم خدمات الحوسبة السحابية أو خدمات مركز البيانات إلا بعد الحصول على التصريح.
المــادة ( ٣ )
يشترط للحصول على التصريح الآتي:
١ – أن يكون مقدم الطلب شخصا اعتباريا.
٢ – أن يكـــون السجـــل التجـــاري لمقــدم الطلــب مقتصــرا علـى نشاط تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وأي خدمات ذات علاقة بهذه الأنشطة والتي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة.
٣ – سداد الرسم المبين فـي الملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة.
المــادة ( ٤ )
يقدم طلب الحصول على التصريح إلى الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به كافة المستندات والبيانات المطلوبة.
المــادة ( ٥ )
تقوم الهيئة بدراسة طلب الحصول على التصريح والبت فـيه خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ استيفائه كافة المستندات والبيانات المطلوبة، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا للطلب.
المــادة ( ٦ )
تكون مدة التصريح (3) ثلاثة أعوام، ويتجدد تلقائيا ما لم يطلب المصرح له إلغاءه قبل تاريخ انتهائه.
ويجوز للهيئة أن تمنح مهلة شهر واحد من تاريخ تجديد التصريح لسداد الرسم المقرر لذلك، وفـي حالة عدم السداد فإنه يتم تحصيل غرامة مقدارها (6%) ستة بالمائة من قيمة الرسم المقرر عن كل شهر تأخير وبحد أقصى (3) ثلاثة أشهر. ويعتبر التصريح ملغى فـي حال عدم سداد الرسوم والغرامات خلال المدة المحددة.
المــادة ( ٧ )
يحظر على المصرح له إجراء أي تصرف على الشكل القانوني له سواء بالبيع أو الاندماج أو الاستحواذ أو التنازل إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
الفصـــل الثالـــث
تقديم خدمات الحوسبة السحابية
المــادة ( ٨ )
يصنف مقدمو خدمات الحوسبة السحابية وفقا للآتي:
١ – مقـــدم خدمـــة الحوسبــة السحابيــة الرئيــس: يقدم خدمات الحوسبة السحابية للكافة.
٢ – مجمــع خدمـــة الحوسبـــة السحابيــــة: يقـــوم بتجميـــع ودمج خدمات الحوسبة السحابية فـي باقة واحدة، أو أكثر وتقديمها إلى مشتركي الحوسبة السحابية.
٣ – مقدم إعادة بيع خدمة الحوسبة السحابية: يقوم بإعادة بيع منتجات وخدمات الحوسبة السحابية من موفر خدمة حوسبة سحابية رئيس أو دمج هذه الخدمات فـي باقة واحدة وإعادة بيعها.
٤ – وكــيل خدمـــة الحوسبـــة السحابيـــة: يتصـــرف كوسيـــط بين مقدم خدمة حوسبة سحابية واحد أو أكثر وبين مشتركي الحوسبة السحابية.
المــادة ( ٩ )
يحدد مستوى أمن المعلومات لمحتوى المشترك وفقا للملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة، ويجوز للمشترك أن يطلب مستوى أعلى لأمن المعلومات، كما يجوز له تقليل المستوى شريطة موافقة الهيئة.
ويجب على مقدم خدمات الحوسبة السحابية معالجة محتوى المشترك وفقا لفئات مراكز البيانات على النحو المبين فـي الملحق رقم (3) المرفق بهذه اللائحة.
المــادة ( ١٠ )
مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية، يجب على مقدم خدمات الحوسبة السحابية إخطار مشتركيه خلال مدة لا تتجاوز (72) اثنتين وسبعين ساعة، بأي انتهاك لأمن المعلومات، أو تسريب للبيانات من شأنه التأثير على محتوى المشترك، أو بياناته، أو أي من الخدمات المقدمة.
المــادة ( ١١ )
يجب على مقدم خدمات الحوسبة السحابية إخطار الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (12) اثنتي عشرة ساعة عن أي حادث أو خلل فني يؤثر على الخدمات المقدمة، كما يجب عليه إبلاغ الهيئة ومركز الدفاع الإلكتروني خلال المدة ذاتها بأي اختراق أمني أو تسريب للبيانات إذا كان من شأنه التأثير على الآتي:
١ – أي محتوى للمشترك من مستوى أمن المعلومات الثالث أو الرابع.
٢ – محتوى أو بيانات تتجاوز نسبة (30%) ثلاثين فـي المائة من إجمالي المشتركين.
٣ – فئة كبيرة من الأشخاص فـي سلطنة عمان المعتمدين على خدمة أو أكثر من الخدمات المتأثرة بالاختراق الأمني أو تسريب البيانات.
المــادة ( ١٢ )
مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية، يحظر على مقدم خدمات الحوسبة السحابية الآتي:
١ – نقل أي محتوى للمشترك يتمتع بمستوى أمن المعلومــات من المستوى الثالث والرابع إلى خارج سلطنة عمان إلا بعد موافقة الهيئة.
٢ – نقــل أي محتـــوى للمشتــرك يتمتـــع بمستـــوى أمن المعلومــات من المستوى الأول والثاني إلى خارج سلطنة عمان إلا بعد إخطار المشترك، والحصول على موافقته المسبقة فـي حال وجود تأثير محتمل على المحتوى.
المــادة ( ١٣ )
يجب على مقدم خدمات الحوسبة السحابية إعداد ونشر قواعد وسياسات داخلية حول استمرارية تقديم خدماته، وإدارة المخاطر المتعلقة بها.
المــادة ( ١٤ )
يجب على مقدم خدمات الحوسبة السحابية الإفصاح للهيئة عن الآتي:
١ – المواقع والخصائص الأساسية لأي مراكز بيانات تابعة له فـي سلطنة عمان.
٢ – مراكـــز البيانــات داخــل سلطنة عمان وخارجها التي تستخدم فـي عملية المعالجة، أو التخزين، أو العبور، أو النقل لمحتوى المشترك.
المــادة ( 15 )
يجب على مقدم خدمات الحوسبة السحابية منح المشتركين الإمكانية الفنية للوصول إلى بياناتهم والتحقق منها وتعديلها وحذفها، كما يجب عليه نشر سياسة الاحتفاظ بالبيانات السحابية المطبقة لديه فـي موقعه الإلكتروني.
الفــصل الرابــع
تقديــم خدمــات مراكــز البيانــات
المــادة ( ١٦ )
يجب على مقدم خدمات مراكز البيانات الالتزام بالآتي:
١ – تطبيق التدابير الفنية والتنظيمية اللازمة لإدارة المخاطر الأمنية المتعلقة بأمن المعلومات وفقا للمعيار الدولي القياسي رقم (ISO27001)، والتدابير المتعلقة بإدارة خدمات تقنية المعلومات وفقا للمعيار الدولي القياسي رقم (ISO20000)، والتدابيـــر المتعلقـــة بإدارة استمراريـــة الأعمـــال وفقـــا للمعيـــار القياســي الدولـــي رقم (ISO-22301).
٢ – الحصول على شهادة الاعتماد الدولية لتكنولوجيا المعلومات الواردة فـي معيار مرافق مراكز البيانات والبنية الأساسية (ISO/IEC 22237) فـي حال كان مقدم خدمات مراكز البيانات من الفئة الرابعة.
٣ – تطبيق التدابير الفنية اللازمة لحماية الأجهزة والخوادم والأنظمة التابعة لها، وحماية المواقع والمباني التابعة له، وحظر الدخول إليها إلا من المصرح لهم بذلك.
٤ – تطبيق التدابير الفنية اللازمة لحماية محتوى المشتركين من الفقد أو السرقة أو العبث أو التغيير.
٥ – إجراء تدقيق أمني داخلي مرة واحدة على الأقل خلال العام لتحديد المخاطر على مستوى الخوادم والأنظمة التابعة لها، ومستوى التطبيقات وعمليات التشغيل.
٦ – إجــراء تدقيــق أمني خارجي بإشراك طرف ثالث مستقل من ذوي الخبرة مرة واحدة على الأقل خلال العام، وذلك بعد موافقة الهيئة.
٧ – إجراء تقييم دوري لتحديد مستوى أمن مبنى مركز البيانات.
٨ – الاحتفاظ بتسجيلات الدوائر التلفزيونية المغلقة، وسجل الدخول والخروج من مبنى مركز البيانات، وسجل نظام كشف الدخول غير المصرح به لمدة (6) ستة أشهر على الأقل، ويكون الاحتفاظ بتسجيلات مراكز البيانات من الفئة الثالثة والرابعة لمدة (12) اثني عشر شهرا على الأقل.
٩ – إخطار الهيئة فـي حالة حدوث أي اختراق أو هجمات سيبرانية أو أي حوادث أمنية أو فنية أخرى تؤثر على الخدمات المقدمة، وتقييم الأضرار المترتبة على ذلك وإخطار المشتركين بذلك.
١٠ – ضمان عدم القيام بأي تغييرات على البيانات الخاصة بالمشتركين وعدم الاطلاع عليها إلا من قبل المصرح لهم بذلك.
١١ – أخذ موافقة الهيئة قبل نقل أي بيانات خارج سلطنة عمان، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية.
١٢ – توفـير التدريب والتأهيل للعاملين فـي إدارة أمن الشبكات فـي مركز البيانات، وتوعية باقي العاملين مرة واحدة على الأقل خلال العام.
المــادة ( ١٧ )
يكون إنشاء منطقة الاستضافة الدولية فـي مركز البيانات لتحقيق الأغراض الآتية:
١ – تمكـــين المشتــرك مـــن تخزين البيانات وتجميع المحتوى وتفصيله، كشركات نقل الاتصالات وموفري المحتوى وشركات الحوسبة السحابية ومجمعي المحتوى.
٢ – تبادل حركة البيانات الموجهة إلى دول أخرى غير سلطنة عمان.
٣ – تزويــد عمــلاء الشركــات متعــددة الجنسيات بخدمة تجميع الاتصالات فـي كيان واحد.
٤ – الربط المتبادل بين موقعين فـي حدود مركز البيانات لغرض نقل المحتوى المجمع والمفصل والمؤهل ليكون خدمة عبور.
المــادة ( ١٨ )
يحظر على مقدم خدمات مراكز البيانات المتضمنة منطقة استضافة دولية نقل حركة الاتصالات الآتية إلا من خلال المرخص له فـي تقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة:
١ – حركة الاتصالات لأي مشترك فـي منطقة الاستضافة الدولية إلى خارج المنطقة أو العكس.
٢ – حركة الاتصالات فـيما بين المشتركين فـي منطقة الاستضافة الدولية.
٣ – حركـــة الاتصـــالات بـين المشتركــين فـــي منطقــة الاستضافــة الدولية والمشتركين فـي منطقة الاستضافة المحلية.
ويجوز للمشترك فـي مركز البيانات المتضمن منطقة استضافة دولية الاحتفاظ بملكية أجهزته المثبتة فـي هذه المنطقة.
الفـــصل الخامــس
التزامــات مقــدم الخدمــة
المــادة ( ١٩ )
يجب على مقدم الخدمة الحصول على اعتماد من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قبل تقديم خدمات الحوسبة السحابية وخدمات مراكز البيانات إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك وفقا للضوابط والمعايير التي تبينها الوزارة.
كما يجب عليه توفـير المعلومات التي تطلبها الهيئة.
المــادة ( ٢٠ )
يجب على المرخص لهم فـي تقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة توفـير خدمات النفاذ بأسعار عادلة وغير تمييزية لأي مقدم خدمة.
ويلتــزم مقــدم الخدمــة بتوفـيــر النفــاذ المفتــوح لأي مرخــص له يطلب ذلك، ويجب عليه معاملة المرخص لهم بشكل عادل وغير تمييزي.
المــادة ( ٢١ )
يجب ألا يتجاوز عدد العمال غير العمانيين العاملين لدى مقدم الخدمة فـي المهن الإدارية والفنية النسب المبينة فـي الملحق رقم (4) المرفق بهذه اللائحة.
المــادة ( ٢٢ )
يجب على مقدم الخدمة تقديم معلومات واضحة وشفافة للمشترك، وذلك فـيما يتعلق بالخدمة وشروط الاستخدام ومستويات الخدمة وآلية الدفع المطبقة وأي تغطية تأمينية تتوفر لديه تجاه أي مسؤولية مدنية لهؤلاء المشتركين، على أن يتم تضمين تلك المعلومات فـي اتفاقية مستوى الخدمة(SLA).
المــادة ( ٢٣ )
يجب على مقدم الخدمة تضمين عقد الخدمة – بصفة خاصة – الآتي:
١ – بيان عنوانه وتفاصيل الاتصال به.
٢ – وصف الخدمات المقدمة، وشروط استخدامها.
٣ – مدة عقد الخدمة والتعرفة المطبقة وشروط الدفع وإنهاء العقد.
٤ – تفاصيل اتفاقية مستوى الخدمة (SLA).
ولا يجوز تضمين عقد الخدمة شروطا تخل بمسؤولية مقدم الخدمة أمام مشتركيه عن الخسائر والأضرار الآتية:
١ – أي خسارة أو ضرر لمحتوى المشترك.
٢ – الإخـــلال بجـــودة الخدمـــات المقدمـــة، أو معايـيـــر الخدمـــة المماثلـــة الأخـــرى التي لا تتطابق مع التزامات مقدم الخدمة بموجب عقد الخدمة، أو مع أي أحكام قانونية أخرى.
٣ – أي انتهاك لأمن المعلومات.
المــادة ( ٢٤ )
يجــب علــى مقــدم الخدمــة أن يخطر مشتركيه بمستوى الإنجاز الفعلي لأي متطلبات تتعلق باتفاقية مستوى الخدمة كل (12) اثني عشر شهرا أو كلما طلب المشترك ذلك.
المــادة ( 25 )
مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية، يحظر على مقدم الخدمة القيام بالآتي:
1 – تقديم محتوى المشترك أو بياناته إلى طرف آخر.
2 – معالجة محتوى المشترك أو بياناته لغير الأغراض المتفق عليها بموجب عقد الخدمة.
3 – تقديم أو إرسال محتوى المشترك أو بياناته إلى طرف ثالث دون الحصول على موافقة خاصة بذلك، وفـي جميع الأحوال، يجب عند طلب موافقة المشترك تحديد وتوضيح الأهداف والأغراض من ذلك بدقة.
4 – السماح للمتعاقدين معه بتشغيل أو إدارة أو صيانة أو الوصول إلى نظم وبيانات حكومية أو حساسة.
المــادة ( 26 )
يكون مقدم الخدمة مسؤولا أمام مشتركيه عن أي أفعال أو إهمال من قبله، أو من قبل وكلائه، أو مقاوليه من الباطن، أو موظفـيه؛ سواء وقعت داخل سلطنة عمان أو خارجها.
المــادة ( 27 )
يجب على مقدم الخدمة عند انتهاء عقد الخدمة الالتزام بالآتي:
1 – تزويد المشترك بنسخة من محتواه المخزن فـي نظام الحوسبة السحابية بالصيغة التي تدعم مختلف الأنظمة أو تحويله إلى مقدم خدمة آخر بصيغة مناسبة تدعم أنظمة مقدم الخدمة المحول إليه، وذلك خلال (7) سبعة أيام من تاريخ طلب المشترك.
2 – حذف وإتلاف محتوى المشترك بحيث يكون غير قابل للاسترداد بما فـي ذلك البيانات الوصفـية والنسخ الاحتياطية، وذلك بعد تسليمها إلى المشترك.
الفــصل الســـادس
الجــــــــزاءات الإداريــــة
المــادة ( 28 )
يجوز للهيئة فـي حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة اتخاذ جزاء أو أكثر من الجزاءات الآتية بحسب جسامة المخالفة:
١ – الإنذار.
٢ – وقف التصريح.
٣ – فرض غرامة مالية وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات.
٤ – إلغاء التصريح.
الملحـــق رقـــم ( ١ )
الرســــوم
م
نـــــــوع الخــدمـــــة
الرســـم
بالريال العماني
1
دراسة طلب الحصول على التصريح
(100)
مائة
2
إصدار أو تجديد تصريح
تقديم خدمات الحوسبة السحابية
(500)
خمسمائة
3
إصدار أو تجديد تصريح
تقديم خدمات الحوسبة السحابية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال
(250)
مائتان وخمسون
4
إصدار أو تجديد تصريح
إنشاء وتشغيل مركز بيانات من الفئة الأولى والثانية
وتقديم خدمات الحوسبة السحابية
(500)
خمسمائة
5
إصدار أو تجديد تصريح
إنشاء وتشغيل مركز بيانات من الفئة الثالثة والرابعة
وتقديم خدمات الحوسبة السحابية
(1000)
ألف
الملحــق رقــم ( ٢ )
مستويــات أمــن المعلومــات
مضمـــون المحتــوى
مستــوى
أمن المعلومات
محتوى غير حساس سواء كان لأشخاص طبيعيين
أو لأشخـــاص اعتباريــة خاصــة كالشركـــات أو المؤسســــات
أو الجمعيات أو المنظمات، ولا يخضع لأي قيود أو ضوابط خاصة
المستوى الأول
البيانات المفتوحة
محتوى حساس سواء كان لأشخاص طبيعيين
أو لأشخــاص اعتباريــة خاصــة كالشركــات أو المؤسســات
أو الجمعيات أو المنظمات، ولا يخضع لأي قيود أو ضوابط خاصة
المستوى الثاني
محتوى غير حساس خاص بوحدات الجهاز الإداري للدولة
وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة
محتوى مشترك من القطاع الخاص وينظم
وفقا لقواعد تصنيف ذلك القطاع أو بقرار من الجهة التنظيمية
المستوى الثالث
محتوى المؤسسات والشركات العاملة
فـي قطاع النفط والغاز والطاقة والكهرباء والمياه
والصرف الصحي والتأمين فـيما عدا بياناتهم المفتوحة
محتوى حساس خاص بالشركات الحكومية
محتوى ذو درجة عالية من الحساسية أو السرية خاص بوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة
المستوى الرابع
محتوى المؤسسات العاملة فـي القطاع المالي
والمصرفـي والصحي فـيما عدا بياناتهم المفتوحة
*يعد محتوى حساس أي بيانات أو معلومات تم تصنيفها بأنها سرية أو خاصة أو ترتبط بمتطلبات أمنية أو لها سياسة خصوصية خاصة بها، وتشمل – على سبيل المثال لا الحصر – المعلومات الشخصية التعريفـية، البيانات المالية، معلومات الرعاية الصحية، بيانات حكومية، الأسرار التجارية، بيانات البحث والتطوير وبيانات العملاء.
الملحــق رقــم ( ٣ )
فئــات مراكـــز البيانـــات
مستوى
أمن المعلومات
فئات مراكز البيانات
المستوى الأول
الفئة الأولى
(الملتزمة بالمعيار الدوليISO/IEC 22237) ) وتحديثاته)
المستوى الأول والثاني
الفئة الثانية
(الملتزمة بالمعيار الدولي ISO/IEC 22237)) وتحديثاته)
جميع
المستويات باستثناء المستوى الرابع
الفئة الثالثة
(الملتزمة بالمعيار الدوليISO/IEC 22237) ) وتحديثاته)
جميع المستويات
الفئة الرابعة
(الملتزمة بالمعيار الدولي ISO/IEC 22237) ) وتحديثاته)
الملحق رقم (4)
نسب تعيين غير العمانيين
من التاريخ الفعلي لسريان التصريح
بعد 24 شهرا من التاريخ الفعلي لسريان التصريح
بعد 36 شهرا من التاريخ الفعلي لسريان التصريح
بعد 48 شهرا من التاريخ الفعلي لسريان التصريح
الوظائ
ف الإدارية (الإدارة العليا والمتوسطة وتشمل المديرين التنفـيذيين ومديري العموم والدوائر)
20%
20%
15%
10%
وظائف التسويق / المحاسبة / المالية/ الخبراء / تقنية المعلومات
25%
20%
15%
10%
وظائف العمليات
والمهن الفنية
20%
15%
10%
10%
إجمالي نسبة العاملين غير العمانيين
20%
18%
13%
10%