مسقط- شؤون عمانية
أصدر معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، قرارا وزاريا رقم 245 لسنة 2024 في شأن رسم دراسة طلب تقرير ثبوت الخطأ الطبي.
استنادا إلى قانــون تنظيــم مزاولة مهنة الطب والمهــن الطبيـــة المساعدة الصـــادر بالمرســـوم السلطاني رقم 75/2019، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يحدد رسم مقداره (25) خمسة وعشرون ريالا عمانيا لدراسة طلب تقرير ثبوت الخطأ الطبي من عدمه من قبـــل اللجنـــة الطبية العليا، وذلك فـي حال تقديم الطلب مــن قبل صاحب الشأن إلى وزارة الصحة.
المــادة الثانيـــــة
يعفى من الرسم مستحقو منفعة دعم دخل الأسرة المنصوص عليهم فـي قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 52/2023.
المــادة الثالـثــــة
يتـــــم رد الرســـــم فـي حــــال ثبــــوت الخطـــأ الطبــــي بقـــرار مــن قبــــل اللجنـــة الطبيــة العليـــا أو بحكـــم قضائـــي.
المــادة الرابعــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢٢ مـن ربيــع الأول ١٤٤٦هـ
الموافـــــق: ٢٦ مـن سبتمبــــــــر 2024م
د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزيــــــــــــــــر الصحـــــــــــــــة