مسقط- شؤون عمانية
أصدر معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة قرارا وزاريا رقم 245 / 2024 في شأن رسم دراسة طلب تقرير ثبوت الخطأ الطبي، جاء فيه:
استنادا إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2019
وإلى موافقة وزارة المالية
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
تقرر
المادة الأولى
يحدد رسم مقداره (25) خمسة وعشرون ريالا عمانيا لدراسة طلب تقرير ثبوت الخطأ الطبي من عدمه من قبل اللجنة الطبية العليا، وذلك في حال تقديم الطلب من قبل صاحب الشأن إلى وزارة الصحة.
المادة الثانية
يعفى من الرسم مستحقو منفعة دعم دخل الأسرة المنصوص عليهم في قانون الحماية الاجتماعية
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 52 / 2023 .
المادة الثالثة
يتم رد الرسم في حال ثبوت الخطأ الطبي بقرار من قبل اللجنة الطبية العليا أو بحكم قضائي.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 22 من ربيع الأول 1446 هـ
الموافق 26 من سبتمبر 2024 م