مسقط- شؤون عمانية
أصدر البنـك المركـزي العمانـي القـــرار رقــم م م/402/٣/٤٢/٩ بتعديــل بعـض أحكـام اللائحـة التنظيميـة للجنـة المشتركـة للاستقـرار المالـي.
استنادا إلى القانون المصرفـي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2000، وإلى اللائحة التنظيمية للجنة المشتركة للاستقرار المالي الصادرة بالقرار رقم ب م/٥٥/٣/٢٠١٤، وإلى موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تجــرى التعديــلات المرفقـــة على اللائحـــة التنظيميـــة للجنــة المشتركـــة للاستقــرار المالــي, المشار إليها.
المــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صــدر فـي: ٥ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
المـوافـــــق: ٩ من سبتمبـــــــر ٢٠٢٤م
تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد
رئيس مجلس المحافظين
تعديلات على بعض أحكام
اللائحة التنظيمية للجنة المشتركة للاستقرار المالي
المــادة ( ١ )
يستبدل بنصي المادتين: (2) و(5) من اللائحة التنظيمية للجنة المشتركة للاستقرار المالي المشار إليها، النصان الآتيان:
المــادة ( ٢ )
تشكل اللجنة بقرار من مجلس المحافظين برئاسة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي، وعضوية كل من:
1 – الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، نائبا للرئيس.
٢ – ممثل عن وزارة المالية، لا تقل درجته عن وكيل وزارة.
٣ – ممثل عن وزارة الاقتصاد، لا تقل درجته عن وكيل وزارة.
٤ – ممثل عن جهاز الاستثمار العماني، لا تقل درجته عن نائب رئيس جهاز الاستثمار.
٥ – ممثـل من ذوي الخبرة والكفاءة فـي مجالات الاقتصاد أو المالية، لا يقل مؤهله الأكاديمي عــن درجة الدكتوراه.
ويكلف مدير دائرة الاستقرار المالي فـي البنك المركزي أو من ينوب عنه بمهام مقرر اللجنة.
وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة كلما رأت ضرورة لذلك، دون أن يكون لهم صوت معدود.
المــادة ( ٥ )
تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه، مرتين على الأقل فـي العام، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
وتتولى اللجنة رفع نتائج أعمالها وتوصياتها إلى مجلس المحافظين لاعتمادها، كما تتولى رفع تقارير عن اجتماعاتها بصفة دورية للاطلاع عليها.
المــادة ( ٢ )
يلغى البند (5) من المادة (7) من اللائحة التنظيمية للجنة المشتركة للاستقرار المالي، المشار إليها.